- الصلاة على الميت فرض كفاية بإجماع العلماء .
- من صلّى على عدة جنائز فله أجر متعدد بعدد تلك الجنائز .
- يجوز أن يصلي على الميت جماعات متتالية ، كما صلى الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعات ثم يخرجون .
- بعد التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة ، الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الصلاة الإبراهيمية ، ولو جاء بصيغة أخرى فلا حرج ، لعدم الدليل على وجوب صيغة معينة .
- في صلاة الجنازة يرفع يديه مع كل تكبيره ، وهذا رأي جمهور العلماء ، وثبت هذا عن ابن عمر كما رواه البخاري معلقاً مجزوماً به .
- بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولو أتى بلفظ آخر فلابأس ، وينبغي التأمل في هذا الدعاء وتنويعه وإخلاصه لأن الميت بحاجة لهذا الدعاء .
- في صلاة الجنازة ، كيف يُدعى للصغير الذي لم يبلغ ؟
ج / يُدعى بأن يشفع في والديه ، وأن يجعله الله في كفالة إبراهيم عليه السلام .
- تجوز الصلاة على الميت الذي دُفِن ، وهل له مدة معينة ؟
قيل : يُصلّى عليه ولو مضى عليه سنوات .
وقيل : أقصى مدة شهر ، واختاره الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد وقد مضى على دفنها شهر ، ولكن ليس هناك دليل يمنع من الصلاة عليه بعد شهر .
- الصلاة على الغائب .
الصواب أنها تجوز على الميت الذي لم يصل عليه أحد في بلده التي مات فيها ، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ، ولم يصل على غيره ممن مات من الصحابة في بلاد أخرى .
كما تجوز الصلاة على الرجل الذي مكانة عالية ، كالعالم والحاكم العادل .
- الصلاة على الشهيد .
اختلف العلماء في ذلك ، وأكثر العلماء على أنه لا يُصّلى عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد وأمر بدفنهم في ثيابهم ، ومن صلّى عليه فلاحرج ، لبعض الروايات ، وقد قال بذلك بعض العلماء ، فالمسألة فيها سعة ولا ينبغي التشديد فيها .
- من مات وهو جاحد لوجوب الصلاة فهو كافر بالإجماع ولايُصلّى عليه .
- إذا اختلط أموات مسلمون مع كفار فيجوز الصلاة عليهم وينوي بصلاته أنها على المسلمين .
مسائل في الدفن وأحكام المقابر
- إذا رأى في الجنازة منكر فلا يرجع ، لأن الحق في الجنازة للميت ، فلا يترك حق الميت من اتباع الجنازة لما يفعله الحي من المنكر ، هذا ما قرره ابن تيمية .
- يستحب لمن مُرّ عليه بجنازة وهو جالس أن يقوم وهذا قول جمهور السلف ، لحديث " إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم " . متفق عليه .
- لا حرج من إلقاء موعظة قصيرة عند الدفن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن لايرفع صوته وكأنه يخطب جمعة .
- من نعمة الله أن شرع لنا دفن الميت ، قال تعالى " ثم أماته فأقبره " ولم يجعل الميت جيفة ترمى في الطرقات .
- الأفضل دفن الميت في البلد التي مات فيها ، إذا لم يوجد سبب يقتضي نقله .
- إذا أوصى الميت بدفنه في بلد معين كمكة فيجوز تنفيذ وصيته إذا لم يخش من تفسخ جثته أو أي مفسدة أخرى .
- إذا مات المسلم في بلد كافر ، فلا يجوز أن يدفن في مقابر الكفار ، فإذا كان هناك مقابر خاصة بالمسلمين فيدفن فيها ، وإن لم يوجد فيدفن وحده في الصحراء ، فإن لم يتيسر ذلك دُفِن في مقابر الكفار للضرورة .
- يجوز دفن الميت في جميع الأوقات لأن صلاة الجنازة لها سبب ، فتُشرع عند وجود سببها ، ويشرع الدفن بعدها مباشرة .
- حديث " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " . رواه مسلم.
يدل الحديث على كراهة صلاة الجنازة والدفن في هذه الأوقات .
- يجوز دفن الميت ليلاً ، كما دُفنت المرأة خادمة المسجد ليلاً ،كما في البخاري ، وقد دُفِن أبا بكر ليلاً ،كما في البخاري ، ودُفِنت فاطمة ليلاً رضي الله عنهم ،كما في صحيح مسلم .
- يجوز اللحد أو الشق في القبر بالإجماع .
وأما حديث " اللحد لنا والشق لغيرنا " فلايثبت ، واللحد أفضل لأنه الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم .
- يستحب أن يعمق القبر ويوسعه ، لحديث " احفروا وأوسعوا وأحسنوا " رواه الترمذي .
ولأنه كلما كان أعمق كان أبعد أن تصل إليه السباع فتستخرج جثته ، أو أن تخرج منه رائحة كريهة فتؤذي الناس .
- يجوز أن يدخل المرأة في القبر رجل ليس من محارمها .
والأفضل أن يكون هذا الرجل لم يجامع زوجته الليلة السابقة ، لحديث " لما ماتت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل منكم من لم يقارف الليلة ؟
فقال أبو طلحة : أنا ، قال : فانزل في قبرها " رواه البخاري .
والحكمة في ذلك أن يأمن من تذكير الشيطان بما كان منه تلك الليلة . قاله الشوكاني في نيل الأوطار .
- السنة أن يوضع الميت على الجهة اليمنى ، وباتجاه القبلة لحديث " الكعبة قبلتكم أحياءً وأمواتاً " . رواه أبو داود ، وقد أجمع العلماء على ذلك .
- يستحب عند وضع الميت في القبر أن يقال : بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
لأنه ثبت هذا عن علي رضي الله عنه وجاء هذا عن كثير من السلف ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لايثبت .
- يحرم دفن أكثر من ميت في قبر إلا لضرورة ، لأن المتواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة هو دفن الواحد في القبر ، أما عند الضرورة فيجوز كما فعل صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد .
- ليس هناك أي عبادة تفعل عن القبر إلا الدعاء للميت ، أو الصلاة عليه .
وأما قراءة القرآن عند القبر فلاتجوز ، وهي من البدع ، وكل بدعة ضلالة ، ولو كان هذا خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو حثنا عليه .
- يحرم الجلوس على القبر ، لحديث " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها " رواه مسلم .
وحديث " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر " رواه مسلم .
- الأفضل لمن يمشي بين القبور أن يخلع نعاله ، لحديث " أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يمشي بين القبور في نعليه ، فقال : يا صاحب السبتيتين ألقهما . رواه أحمد وغيره بسند حسن .
ولكن لو احتاج للبس نعاله لحاجه كوجود الشوك أو لحرارة الأرض فلاحرج .
- يحرم نبش قبر الميت قبل أن يبلى لحمه ، بإجماع العلماء ، ولكن إذا بلي جسد الميت ، واحتاج الناس للمقبرة لدفن الأموات جاز ذلك .
ويجوز النبش كذلك إذا وجدت مصلحة للناس في تغيير شارع وفتح طريق في المقبرة ، بعد استشارة أهل العلم في ذلك البلد .
- يحرم بناء مسجد على القبر بإجماع العلماء .
- ويحرم رفع مستوى القبر فوق شبر .
- يحرم بناء الغرف على القبر أو القبب ، كما يفعله بعض الغلاة .
وكل هذه الأمور من البدع والضلالات وهي وسيلة للشرك ، والنصوص في تحريمها مشتهرة .
- من الأحاديث في تحريم البناء على القبور وتعظيمها :
- " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ". متفق عليه .
- " نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه " رواه مسلم .
- إذا بُني المسجد على القبر وجب هدم المسجد لأن القبر مبني قبله والأصل أن المكان للقبر .
- تحرم الصلاة للقبر وجعله بينه وبين القبلة .
- يحرم تحري الدعاء عند القبر .
- يحرم الطواف بالقبر .
- قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض ، ومع ذلك لا يشرع عنده أي شيء من العبادات ، لا دعاء ولا صلاة ولا طواف ولا غير ذلك ، ولم يكن الصحابة يفعلون أي شيء عند قبره .
- لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر ، إلا إذا كان القبر خارج المسجد ومفصول بينك وبينه بجدار ونحوه ، فحينها تكون الصلاة صحيحة .
- بناء المساجد على القبور من عادة النصارى ، وقام العبيدون في مصر بتقليدهم وكانوا أول من أحدثها في بلاد المسلمين .
- توزيع الماء على الناس عند دفن الميت لاحرج فيه ، قاله ابن جبرين رحمه الله .
- يحرم وضع الزهور عند القبر لأنه من البدع ، ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أي قبر شيء من وضع العشب ونحوه إلا لشخصين علم أنهما يعذبان ، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم .
- يحرم التمسح بالقبر أو التبرك به ، وهذا من البدع والضلالات .
- يجوز وضع علامة على القبر للتعرف عليه عند زيارته ، ولكن لايكتب عليه ، ولايضع شيء من الرخام أو نحوه .
- نبات الشجر عند القبر لا يدل أنه من الصالحين لأنه ينبت على قبر الصالح وغيره.
اخترنا لك هذا الفيديو |
|
مكتبة الصوتيات
الأمل.. ومضات وإشراقات
0:00
إلا تنصروه فقد نصره الله
0:00
أعمال القلوب - اليقظة
0:00
أهل السنة والجماعة : ( خصائصهم .. والمخالفين لهم )
0:00
قواعد في الأسماء والصفات
0:00

عدد الزوار
5549012
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 33 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1641 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |