• الاربعاء 15 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :24 ابريل 2024 م


  • مسائل في الزواج

  •  

     - النكاح قد يطلق على عقد الزواج ، وقد يطلق على جماع الزوجة ، وأكثر استعماله في العقد .

     - الزواج سبب لوجود ذرية ينفعونك حينما تكبر .

     - الزواج سبب لوجود ذرية تربيهم على الصلاح فيكون لك مثل أجورهم .

     - الزواج باب لإيصال الدعواتك لك بعد موتك " أو ولد صالح يدعو له " .

     - يكون الزواج واجباً في حق من يخاف على نفسه الوقوع في الحرام ، بإجماع العلماء .

     - يكون الزواج مكروهاً في حق من كان متزوجاً ويخشى أن لايعدل مع الزوجة الثانية ولا يعطيها حقها .

     - بعض النساء أهملت الزواج وماطلت فيه حتى فاتها الوقت ، وربما قاربت الأربعين ، ثم أحاط بها القلق من المستقبل ، وربما شعرت بأنها عبء على أسرتها ، لأن الكل تزوج وذهب مع أسرته ، وهي باقية بلا زوج ، بسبب رفضها للأكفاء الذين تقدموا لها .

     - لايجوز قطع النسل بأن يعمل عملية تمنع الإنجاب إلا عند الضرورة لصعوبة الحمل .

     - يجوز ترتيب الحمل بأن تكون هناك مباعدة بين سنوات الحمل .

     - عند خطبة المرأة ، يجوز النظر لوجهها وكفيها وقدميها ، لحديث " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " رواه أحمد .

     - بعض العوائل يمنعون الرجل أن ينظر عند الخطبة ، ويقولون هذه ليست من عاداتنا ، والجواب : أن الشريعة لا تأذن إلا لمافيه مصلحة ظاهرة .

    والنظر للمخطوبة فيه مصلحة للرجل وللمرأة حتى يطمئن الشخص لاختياره ، وربما لم يحصل توافق ، فيتم إيقاف  الزواج قبل الندم لاحقاً .

     - شروط النظرة الشرعية :

    ١- أن يكون المتقدم للخطبة شخص جاد ، وسبق أن جمعت العائلة معلومات عنه ووجدوه مناسب لابنتهم .

    ٢- عدم الخلوة بالمخطوبة .

    ٣- عدم تزين المخطوبة بالمكياج ونحوه .

     - لايجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، بمعنى أن لايتقدم لنفس العائلة التي تقدم لها غيره إلا إذا رفضوا السابق ، أو دلّت القرائن أنه تركهم .

    - لايصح للمرأة أن تزوج نفسها ، ومن فعلت فنكاحها باطل ، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث " لانكاح إلا بولي " وقد قال بذلك عامة العلماء .

    - إذا لم يكن للمرأة ولي ، أو عضلها وليها ، فيزوجها القاضي ، فإن كانت في بلاد غير مسلمة فيزوجها مدير المركز الإسلامي هناك .

    - الزواج العرفي هو أن تزوج المرأة نفسها بالسر ، وطريقته أن تهب نفسها للرجل وتقول : زوجتك نفسي ، ويقول : قبلت .

    وهذا الزواج انتشر في بعض البلاد العربية وهو زواج باطل لفقدانه للولي والإيجاب والقبول والشهود ، والغريب أنهم يتواصون على كتمه .

    - في الحديث " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " رواه البيهقي  .

    وقالت عائشة : لابد في النكاح من أربعة : ولي ، والزوج ، وشاهدي عدل . رواه البيهقي وصححه ، والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ، قاله الترمذي .

    - بعض العوائل تتساهل في تزويج ابنتهم من رجل لا يصلي .

    وهذا العقد باطل لأن تارك الصلاة كافر ، ولايجوز للمسلمة الزواج بكافر ولو كان من أقاربها ، قال تعالى "  ولاتُنكحوا المشركين " سواء كان يهودي أو نصراني أو مرتد بتركه للصلاة .

    - إذا أسلم الرجل وبقيته زوجته على الكفر وهي من أهل الكتاب " يهودية أو نصرانية " فهي زوجته ، وبقاء نكاحهما صحيح ، لأنه يجوز للمسلم نكاح الكتابية ، ولكن ليحرص على دعوتها للإسلام .

    - إذا أسلم الزوجان الكافران فنكاحهما باق ، بالإجماع .

    - المهر حق للمرأة ، ويجوز لوالديها الأخذ منه بالمعروف وبرضاها لحديث " أنت ومالك لأبيك " ، ولكن لا يصح للأب المتاجرة بابنته وكأنها سلعة ، فيبالغ في المهر ليأخذ أكثره .

    - يستحب تخفيف المهر ، وهو طريق للبركة ، وقد كان مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته نحو ٢٦٠٩ ريال .

    وفي الحديث " من يُمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها " رواه أحمد .

    - بعض الشباب يأخذ قسط من البنك ليدفع المهر ، وقسط لشهر العسل ، وهكذا يبدأ حياته الزوجية بالديون حتى ربما شعر بما قاله عمر رضي الله عنه : وإن الرجل ليغالي بصدُقة امرأته - أي مهرها - حتى يكون لها عداوة في نفسه " رواه الطيالسي .

    - إذا طلبت المرأة طلاق زوجها قبل الدخول بها فلا شيء لها لا مهر ولاغيره ، لأن الفراق جاء منها ، ويجب أن ترد عليه المهر كاملاً إن كان قد دفعه ، وهذا هو الخلع ، فإن تنازل الزوج عن شيء من المهر باختياره فله ذلك .

    - إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها فلها نصف المهر ، لقوله تعالى ( فنصف ما فرضتم ) أي نصف المهر الذي اتفقتم عليه .

    إلا إذا عفت عن نصفها ، أو يعفو الزوج عن نصفه ، فهذا راجع لهما .

    - يجب على الزوج أن ينفق على زوجته حسب راتبه وظروفه ، لقوله تعالى " لينفق ذو سعة من سعته " ، ولحديث " أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون " رواه أحمد ، وبعض الرجال يبخل وهذا محرم ، والبعض ينفق بدون حكمة وهذا سيندم لاحقاً .

    - إذا كان الزوج لا ينفق على زوجته فيجوز لها أن تأخذ من ماله ولكن لاتأخذ إلا ما يكفيها وأولادها بدون إسراف .

    لحديث " أن هند زوجة أبي سفيان اشتكت للرسول صلى الله عليه وسلم وبناته منه في عدم نفقته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " متفق عليه .

    - يحرم على الرجل أن يجامع زوجته في دبرها لحديث " لعن الله من أتى امرأة في دبرها " .

    ومن أضراره :

    - أنه موضع نجاسة .

    - لا يقضي رغبة الزوجة من الجماع .

    - يحدث النفرة بينهما .

    - من جامع زوجته في دبرها فهذا ليس سبباً للفراق بينهما وليس طلاق ، كما يظنه بعض العامة .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    قواعد التعامل مع المصائب

    0:00

    أحكام صلاة الجمعة - 2

    0:00

    تأملات في سورة الحديد - 4

    0:00

    الرضا بالقدر

    0:00

    إشارات في طلب العلم

    0:00



    عدد الزوار

    4152549

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة