- النكاح قد يطلق على عقد الزواج ، وقد يطلق على جماع الزوجة ، وأكثر استعماله في العقد .
- الزواج سبب لوجود ذرية ينفعونك حينما تكبر .
- الزواج سبب لوجود ذرية تربيهم على الصلاح فيكون لك مثل أجورهم .
- الزواج باب لإيصال الدعواتك لك بعد موتك " أو ولد صالح يدعو له " .
- يكون الزواج واجباً في حق من يخاف على نفسه الوقوع في الحرام ، بإجماع العلماء .
- يكون الزواج مكروهاً في حق من كان متزوجاً ويخشى أن لايعدل مع الزوجة الثانية ولا يعطيها حقها .
- بعض النساء أهملت الزواج وماطلت فيه حتى فاتها الوقت ، وربما قاربت الأربعين ، ثم أحاط بها القلق من المستقبل ، وربما شعرت بأنها عبء على أسرتها ، لأن الكل تزوج وذهب مع أسرته ، وهي باقية بلا زوج ، بسبب رفضها للأكفاء الذين تقدموا لها .
- لايجوز قطع النسل بأن يعمل عملية تمنع الإنجاب إلا عند الضرورة لصعوبة الحمل .
- يجوز ترتيب الحمل بأن تكون هناك مباعدة بين سنوات الحمل .
- عند خطبة المرأة ، يجوز النظر لوجهها وكفيها وقدميها ، لحديث " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " رواه أحمد .
- بعض العوائل يمنعون الرجل أن ينظر عند الخطبة ، ويقولون هذه ليست من عاداتنا ، والجواب : أن الشريعة لا تأذن إلا لمافيه مصلحة ظاهرة .
والنظر للمخطوبة فيه مصلحة للرجل وللمرأة حتى يطمئن الشخص لاختياره ، وربما لم يحصل توافق ، فيتم إيقاف الزواج قبل الندم لاحقاً .
- شروط النظرة الشرعية :
١- أن يكون المتقدم للخطبة شخص جاد ، وسبق أن جمعت العائلة معلومات عنه ووجدوه مناسب لابنتهم .
٢- عدم الخلوة بالمخطوبة .
٣- عدم تزين المخطوبة بالمكياج ونحوه .
- لايجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، بمعنى أن لايتقدم لنفس العائلة التي تقدم لها غيره إلا إذا رفضوا السابق ، أو دلّت القرائن أنه تركهم .
- لايصح للمرأة أن تزوج نفسها ، ومن فعلت فنكاحها باطل ، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث " لانكاح إلا بولي " وقد قال بذلك عامة العلماء .
- إذا لم يكن للمرأة ولي ، أو عضلها وليها ، فيزوجها القاضي ، فإن كانت في بلاد غير مسلمة فيزوجها مدير المركز الإسلامي هناك .
- الزواج العرفي هو أن تزوج المرأة نفسها بالسر ، وطريقته أن تهب نفسها للرجل وتقول : زوجتك نفسي ، ويقول : قبلت .
وهذا الزواج انتشر في بعض البلاد العربية وهو زواج باطل لفقدانه للولي والإيجاب والقبول والشهود ، والغريب أنهم يتواصون على كتمه .
- في الحديث " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " رواه البيهقي .
وقالت عائشة : لابد في النكاح من أربعة : ولي ، والزوج ، وشاهدي عدل . رواه البيهقي وصححه ، والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ، قاله الترمذي .
- بعض العوائل تتساهل في تزويج ابنتهم من رجل لا يصلي .
وهذا العقد باطل لأن تارك الصلاة كافر ، ولايجوز للمسلمة الزواج بكافر ولو كان من أقاربها ، قال تعالى " ولاتُنكحوا المشركين " سواء كان يهودي أو نصراني أو مرتد بتركه للصلاة .
- إذا أسلم الرجل وبقيته زوجته على الكفر وهي من أهل الكتاب " يهودية أو نصرانية " فهي زوجته ، وبقاء نكاحهما صحيح ، لأنه يجوز للمسلم نكاح الكتابية ، ولكن ليحرص على دعوتها للإسلام .
- إذا أسلم الزوجان الكافران فنكاحهما باق ، بالإجماع .
- المهر حق للمرأة ، ويجوز لوالديها الأخذ منه بالمعروف وبرضاها لحديث " أنت ومالك لأبيك " ، ولكن لا يصح للأب المتاجرة بابنته وكأنها سلعة ، فيبالغ في المهر ليأخذ أكثره .
- يستحب تخفيف المهر ، وهو طريق للبركة ، وقد كان مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته نحو ٢٦٠٩ ريال .
وفي الحديث " من يُمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها " رواه أحمد .
- بعض الشباب يأخذ قسط من البنك ليدفع المهر ، وقسط لشهر العسل ، وهكذا يبدأ حياته الزوجية بالديون حتى ربما شعر بما قاله عمر رضي الله عنه : وإن الرجل ليغالي بصدُقة امرأته - أي مهرها - حتى يكون لها عداوة في نفسه " رواه الطيالسي .
- إذا طلبت المرأة طلاق زوجها قبل الدخول بها فلا شيء لها لا مهر ولاغيره ، لأن الفراق جاء منها ، ويجب أن ترد عليه المهر كاملاً إن كان قد دفعه ، وهذا هو الخلع ، فإن تنازل الزوج عن شيء من المهر باختياره فله ذلك .
- إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها فلها نصف المهر ، لقوله تعالى ( فنصف ما فرضتم ) أي نصف المهر الذي اتفقتم عليه .
إلا إذا عفت عن نصفها ، أو يعفو الزوج عن نصفه ، فهذا راجع لهما .
- يجب على الزوج أن ينفق على زوجته حسب راتبه وظروفه ، لقوله تعالى " لينفق ذو سعة من سعته " ، ولحديث " أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون " رواه أحمد ، وبعض الرجال يبخل وهذا محرم ، والبعض ينفق بدون حكمة وهذا سيندم لاحقاً .
- إذا كان الزوج لا ينفق على زوجته فيجوز لها أن تأخذ من ماله ولكن لاتأخذ إلا ما يكفيها وأولادها بدون إسراف .
لحديث " أن هند زوجة أبي سفيان اشتكت للرسول صلى الله عليه وسلم وبناته منه في عدم نفقته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " متفق عليه .
- يحرم على الرجل أن يجامع زوجته في دبرها لحديث " لعن الله من أتى امرأة في دبرها " .
ومن أضراره :
- أنه موضع نجاسة .
- لا يقضي رغبة الزوجة من الجماع .
- يحدث النفرة بينهما .
- من جامع زوجته في دبرها فهذا ليس سبباً للفراق بينهما وليس طلاق ، كما يظنه بعض العامة .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
القلوب التي سافرت إلى السماء
0:00
البكاء من خشية الله
0:00
أيها الأب أنت السبب
0:00
تلاوة من سورة الأنبياء
0:00
ثمرات الإيمان ( 1 )
0:00

عدد الزوار
5263228
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 29 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1627 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |