- الوقف هو : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة .
مثال : وقف أرض لمسجد ، وقف عمارة يكون دخلها للفقراء .
- الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب ، لأنه صار وقف لله تعالى .
- الوقف مستحب ، وقد فعله الصحابة كعمر أوقف أرض له بخيبر .
وخالد بن الوليد جعل سلاحه وقف في سبيل الله .
قال الرافعي : اشتهر الوقف عن الصحابة قولاً وفعلاً .
وذكر الحافظ ابن حجر أن ١٣ صحابي كانت لهم أوقاف .
- ويجوز في كل شيء يجوز بيعه وينتفع به دائما مع بقاء عينه ، كالأرض ونحوها.
- يصح أن يجعل مصرف الوقف على أولاده ، أو على الفقراء من أقاربه ، أو على أي جهة يحددها .
- يجوز بيع الوقف إذا تعطلت مصالحه فيباع ويشترى بماله ما يماثله بحسب الإمكان في مكان ينتفع به .
- يجوز بيع بعض أجزاء الوقف كالفرش والصوتيات التي في المسجد إذا استغني عنها ، وذلك لمصلحة الوقف ، والقاعدة : مراعاة المصالح المتعلقة بالوقف .
- يصح أن يحدد شخصاً يكون مشرفاً على الوقف ، ويُسمّى ناظر الوقف .
ويجوز أن يكون صاحب الوقف هو الناظر عليه ، وأجمع الصحابة على ذلك لأنه أحرص على مصلحته من غيره ، ولادليل يمنع من ذلك .
- يجوز لناظر الوقف تغيير مصرف الوقف إلى ما هو أنفع ، فقد يحدد الواقف المصرف لتحجيج من لم يحج ، ويرى ناظر الوقف أن هناك فقراء نزلت بهم ظروف قاسية فله تحويل المصرف لهم ، واختاره ابن تيمية وابن القيم .
مكتبة الصوتيات
مشاهد من يوم القيامة
0:00
تلاوة من صلاة التراويح
0:00
الدعاء برقة القلب
0:00
قصة الشيخ الكبير وقيام الليل
0:00
الصائم بين الخوف من النار ورجاء الجنة
0:00
عدد الزوار
4151689
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة |