• الثلاثاء 14 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :23 ابريل 2024 م


  • مسائل في الوقف


  •  

    - الوقف هو : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة .

    مثال : وقف أرض لمسجد ، وقف عمارة يكون دخلها للفقراء .

    - الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب ، لأنه صار وقف لله تعالى .

    - الوقف مستحب ، وقد فعله الصحابة كعمر أوقف أرض له بخيبر .

    وخالد بن الوليد جعل سلاحه وقف في سبيل الله .

    قال الرافعي : اشتهر الوقف عن الصحابة قولاً وفعلاً .

    وذكر الحافظ ابن حجر أن ١٣ صحابي كانت لهم أوقاف .

    - ويجوز في كل شيء يجوز بيعه وينتفع به دائما مع بقاء عينه ، كالأرض ونحوها.

    - يصح أن يجعل مصرف الوقف على أولاده ، أو على الفقراء من أقاربه ، أو على أي جهة يحددها .

    - يجوز بيع الوقف إذا تعطلت مصالحه فيباع ويشترى بماله ما يماثله بحسب الإمكان في مكان ينتفع به .

    - يجوز بيع بعض أجزاء الوقف كالفرش والصوتيات التي في المسجد إذا استغني عنها ، وذلك لمصلحة الوقف ، والقاعدة : مراعاة المصالح المتعلقة بالوقف .

    - يصح أن يحدد شخصاً يكون مشرفاً على الوقف ، ويُسمّى ناظر الوقف .

    ويجوز أن يكون صاحب الوقف هو الناظر عليه ، وأجمع الصحابة على ذلك لأنه أحرص على مصلحته من غيره ، ولادليل يمنع من ذلك .

    - يجوز لناظر الوقف تغيير مصرف الوقف إلى ما هو أنفع ، فقد يحدد الواقف المصرف لتحجيج من لم يحج ، ويرى ناظر الوقف أن هناك فقراء نزلت بهم ظروف قاسية فله تحويل المصرف لهم ، واختاره ابن تيمية وابن القيم .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    مشاهد من يوم القيامة

    0:00

    تلاوة من صلاة التراويح

    0:00

    الدعاء برقة القلب

    0:00

    قصة الشيخ الكبير وقيام الليل

    0:00

    الصائم بين الخوف من النار ورجاء الجنة

    0:00



    عدد الزوار

    4151689

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة