1- فضل تكبيرة الإحرام ومتى تدرك :
ورد في فضل تكبيرة الإحرام حديث " من صلى أربعين يوماً يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق " . رواه الترمذي بسند ضعيف .
ولكن جاء قول أنس: من لم تفته الركعة الأولى من الصلاة أربعين يوماً كتبت له براءتان؛ براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه عبد الرزاق بسند صحيح .
وتدرك تكبيرة الإحرام إذا أتى بها بعد الإمام وليس بإدراك الركعة كما قرره الإمام أحمد والنووي .
2- يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام بإجماع العلماء؛ لأن ابن عباس صلى على يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره لليمين ، ويكون محاذياً له لايتأخر عنه في الصف كما يفعله بعض الناس .
- إذا كان المأمومين اثنان فأكثر فيقفون خلف الإمام .
- لو وقفوا بجانبه صحت صلاتهم مع الكراهة .
- إذا كان المسجد صغير وامتلأ بالناس ، فيجوز الصف بجانب الإمام على اليمين .
- إذا لم يجد المصلي مكاناً إلا أمام الإمام صحت صلاته في حال الضرورة .
- يصح لمن كان خارج المسجد الصلاة خلف هذا الإمام مادام يسمع صوته أو يسمع تبليغ المؤذن أو كان يرى المصلين حتى لو فصل بينهم طريق أو سيارات ، ولهذا يصح الصلاة في فنادق الحرم المطلة على المسجد ماداموا يشاهدون المصلين ويسمعون الصوت مباشرة .
3- أحوال المأموم مع الإمام أربعة :
1- المتابعة وهي الواجبة وهي أن يأتي بالفعل بعد الإمام مباشرة لحديث " إذا كبر فكبروا " .
2- الموافقة وهي أن يفعل معه وهذه مكروهة .
3- التأخر وهي أن يتأخر عنه في الفعل وهي مكروهة .
4- المسابقة وهي أن يفعل قبله وهذه تبطل الصلاة .
4- يستحب للإمام إذا حصل له شيء في الصلاة أن يعين شخص ليكمل بهم الصلاة ، فإن لم يفعل فليتقدم أحدهم ليكمل الصلاة ، فإن لم يفعل فليصل كل واحد لنفسه .
5- يجوز للمأموم أن ينوي مفارقة الإمام ويكمل صلاته لوحده في أحوال :
- أن يطيل الصلاة جداً .
- أن يخفف الصلاة بحيث لا يقدر على الطمأنينة فيها .
- أن ينقطع صوت الإمام ولا يسمع التكبير فيكمل المأموم الصلاة لوحده .
6- لا يشترط عند أداء السنة الراتبة بعد الصلاة أن تغير مكانك ، وقد كان ابن عمر يصلي النافلة مكان الفريضة ، المهم أن يكون هناك فاصل من الكلام كالأذكار ، وليس هناك دليل يحث على تغيير المكان لأداء الراتبة .
7- من جاء والإمام راكع فيجب أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ، ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس من التكبير وهو منحني.
8- وتكفيه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع إذا لم يمكنه الإتيان بها .
9- بعض الناس الذين بقيت عليهم ركعات يقومون قبل فراغ الإمام من التسليمة الأولى ، يعني بمجرد أن قال الإمام : السلام ، فإنهم يقومون ، وهذا خطأ وبعض العلماء يرى بطلان صلاتهم ، والواجب أن يقوموا بعد فراغ الإمام من التسليمتين .
10- من دخل المسجد وعليه صلاة فائته كالعصر مثلاً ، ووجد الناس يصلون المغرب ، فيجوز أن يدخل معهم بنية المغرب ثم يصلي العصر بعد ذلك ، ونقل ابن تيمية اتفاق العلماء على جواز ذلك .
11- من تذكر صلاةً فائته وخشي خروج وقت الصلاة الحاضرة ، فليقدم الصلاة الحاضرة ثم يصلي الفائتة؛ لأن الأولى قد فاتت ، ولو أخرت الحاضرة أيضاً لفات وقتها .
12- من خرج من بلده مسافة ٨٠ كيلو فهو في حكم المسافر ، فيجوز له الترخص برخص السفر من القصر والجمع وغيرها .
13- الذين يذهبون للدوام في مدينة أو قرية تبعد ٨٠ كيلو عن بلد إقامتهم فهم في حكم المسافر ، ولو رجعوا في نفس اليوم .
14- أهل مكة لا يجوز لهم الترخص برخص السفر إذا ذهبوا لعرفة أو منى ، لأنها ليست في مسافة السفر ، وهذا اختيار جمهور أهل العلم .
15- يبدأ المسافر في الترخص برخص السفر إذا غادر آخر منازل بلده .
16- قصر الصلاة في السفر أفضل من إتمامها لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه ، ولأن الله يحب أن تؤتى رخصه .
17- من دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر ، جاز له القصر لهذه الصلاة وهذا قول جمهور العلماء لأن العبرة بوقت الأداء وهو سيؤديها حال سفره .
18- لو صلى المسافر العصر ركعتين ثم قام للثالثة سهواً ، فيجوز أن يكملها أربعاً ويجوز أن يرجع ويجعلها قصراً .
19- إذا كان الإمام مسافراً ويخشى أن يحصل إشكال على المصلين لو قصر بهم ، فالأفضل أن يخبرهم قبل ذلك بأنه سيقصر الصلاة ، وخاصةً عند وجود عامة الناس .
20- إذا دخل المسافر يريد صلاة العشاء والإمام يصلي المغرب فهو مخير :
- إن شاء جلس في الثانية ثم يكمل التشهد ويسلم .
- ويجوز أن يقوم معه في الثالثة ويتم العشاء أربعاً . قاله ابن عثيمين رحمه الله تعالى .
21- يجوز أن يصلي المسافر بالمقيمين ، بل قال بعض العلماء : إن ذلك أفضل ليتمكن المسافر من فعل الأفضل في حقه وهو القصر .
22- في رمضان نلاحظ بعض الناس يصلون العشاء مع أن الإمام قد بدأ في صلاة التراويح ، وكان الأفضل في حقهم أن يدخلوا مع الإمام بنية العشاء ثم يكملون بعد السلام؛ حتى لا يكون هناك تشويش على الناس بصلاتهم أثناء صلاة التراويح .
23- من نسي صلاة حضر فذكرها في السفر فيجب عليه أن يقضيها تامة بإجماع العلماء لأنها وجبت عليه تامة .
24- من نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر وجب عليه أن يتمها لأن القصر من رخص السفر والآن هو مقيم ، ونقل بعضهم الإجماع على هذا القول .
25- يجوز للمسافر أن يسافر يوم الجمعة قبل النداء الثاني لعدم الدليل الذي يمنعه من ذلك ، ولو أخره بعد الجمعة لكان أفضل ليدرك فضيلة الجمعة .
26- اتفق العلماء على أن الفجر لا تجمع مع غيرها .
27- اتفق العلماء على أن المغرب لا تجمع مع العصر .
28- يجوز للمسافر أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير ، والأفضل أن يفعل الأيسر له.
29- المسافر إذا نزل في بلد كفندق أو شاليه أو عند صديق ونحو ذلك ، فيجوز له أن يجمع بين الصلوات ، وقد جمع النبي في تبوك بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في نحو ١٩ يوم . رواه مسلم ، وفي هذا الحديث رد على من قال إن الجمع يكون للمسافر السائر وليس النازل .
30- يرى بعض العلماء جواز جمع العصر مع الجمعة جمع تقديم، وهذا مذهب الشافعية؛ لأن الجمعة تحل محل الظهر فتأخذ حكمها في الجمع ، ولأن الجمع للمشقة فصح بين الجمعة والعصر كما صح بين الظهر والعصر .
31- في حال الإقامة لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعذر يستحق الجمع ، قال عمر : من الكبائر الجمع بين الصلاتين ، يعني من غير عذر .
32- يجوز الجمع بين الصلاتين في حال نزول المطر الشديد الذي يصعب المشي معه للمسجد ، وربنا يقول " فاتقوا الله ما استطعتم " ولكن لايصح الجمع عند المطر الخفيف ، وهذا قد يفعله بعض الناس ، وهذا منكر ، لأنهم سيقدمون صلاة أخرى عن وقتها بلاعذر يستحق .
33- يجوز الجمع بين الصلاتين للمريض الذي لا يقدر على أداء كل صلاة في وقتها بسبب المرض .
34- يجوز الجمع للطبيب الذي يجري عملية تستغرق منه وقتاً طويلاً .
35- يجوز الجمع في وقت الريح الشديدة والبرد الشديد .
36- يجوز للطلاب الذين لاتمكنهم المدرسة أو الجامعة من الصلاة في الوقت ، وسيحصل عليهم الضرر بترك هذه الدراسة ، فيجوز لهم الجمع بين الصلاتين كالظهر مع العصر مراعاةً للمصلحة العامة .
37- لا تشترط الموالاة بين الصلاتين عند الجمع ، فلو صلى المسافر الظهر ثم بعد ساعة قام وصلى العصر ، فلا حرج عليه .
38- إذا جمع بين الصلاتين ثم وصل لبلده قبل دخول وقت الثانية فلاحرج عليه ، لأنه جمع في وقت يجوز له الجمع وهو حال كونه مسافر ، باتفاق العلماء .
39- لا يستحب للمسافر صلاة الرواتب القبلية والبعدية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتركها في السفر إلا سنة الفجر والوتر فالسنة أن يصليها لأن الرسول لم يكن يتركها لا سفراً ولا حضراً .
40- عند الجمع بين الصلاتين في السفر يستحب الأذان ، ثم يقيم لكل صلاة ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عرفة ومزدلفة .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
التثبيت والتثبيط
0:00
عشرون أدب مع الأصدقاء
0:00
نعمة الأمن
0:00
أريد الانتحار !!
0:00
تأملات من قصة يوسف عليه السلام - 3
0:00
عدد الزوار
4970399
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |