• الثلاثاء 28 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :07 مايو 2024 م


  • الجزء ( 12 ) المجموعة ( 3 )

  •  


    ٢٧١- حديث ٦٩١٤ " من قتل نفساً معاهدة لم يرح رائحة الجنة ".

    المراد من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم .

    ٢٧٢- الجمهور على أنه لا يقتل المسلم بالكافر وذلك لشرف الإسلام ولنقص الكفر ولوجود الشبهة في قتل الذمي لأنه كافر مباح الدم ، والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة ، فمن الوفاء بالعهد عدم قتله .

    ٢٧٩- الذنوب التي كان يفعلها الكافر هل إذا أصر عليها بعد إسلامه يؤاخذ بها ؟

    قال بهذا بعضهم ومنهم الحليمي من الشافعية ، وذلك لأنه تاب من الكفر ولم يتب من بقية الذنوب ، ولكن الأخبار دالة على غير ذلك وأنه بإسلامه قد رجع كيوم ولدته أمه .

    ٢٨١- الجمهور على استتابة المرتد فإن تاب وإلا قتل ، ودليلهم فعل عمر لما كتب في أمر المرتد : هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفاً لعله يتوب فيتوب الله عليه ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وكأنهم فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " أي إن لم يرجع .

    ٢٨٣- لفظ الزنديق كان يطلق عند السلف على المنافق ، قال مالك : الزندقة ما كان عليه المنافقون ، وكذا جاء عن جماعة من الشافعية .

    ٢٨٤- حديث ٦٩٢٢ " من بدل دينه فاقتلوه " يشمل المرأة المرتدة كذلك ، والحنفية يخصون الرجل فقط لما ورد من النهي عن قتل النساء في الحرب ، وحمل الجمهور النهي عن الكافرة الأصلية التي لم تباشر القتال ، ولأن أبا بكر قتل في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد وقد أخرج ذلك ابن المنذر ، وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن .

    ويؤيد ذلك حديث معاذ لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لليمن وفيه " أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت فاضرب عنقها " وسنده حسن .

    وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه .

    ٢٨٥- في التعامل مع المنافقين والزنادقة ، أجمع العلماء على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد " هلا شققت قلبه ".

    ٢٨٨- قال ابن حزم في الملل والنحل : انقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم على أربعة أقسام :

    1- طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور .

    2- وطائفة بقيت على الإسلام أيضاً إلا أنهم قالوا نقيم الشرائع إلا الزكاة وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى .

    3- الطائفة الثالثة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد .

    4- وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاثة وتربصوا لمن تكون الغلبة فأخرج أبو بكر إليهم البعوث وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه وقتل مسيلمة باليمامة وعاد طليحة إلى الإسلام وكذا سجاح ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام ولله الحمد .

    ٢٩٢- في مناظرة أبي بكر وعمر في قتال تاركي الزكاة فوائد :

    الاجتهاد في النوازل ، والأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة والعدول إلى التلطف .

    ٢٩٣- نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا نقله أبو بكر الفاسي والخطابي ، ولكن جرى الخلاف لو كان الساب كافراً أصلاً  .

    وقال ابن بطال اختلف العلماء فيمن سب النبي صلى الله عليه و سلم ، فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك يقتل إلا أن يسلم وأما المسلم فيقتل بغير استتابة ، ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك في المسلم هي ردة يستتاب منها .

    وعن الكوفيين إن كان ذمياً عزر ، وإن كان مسلماً فهي ردة وحكي عياض خلافاً هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف ؟

    قال الحافظ : والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف أو لكونهم لم يعلنوا به أو لهما جميعا وهو أولى .

    ٢٩٦- تفصيل طويل عن نشأة الخوارج .

    ٢٩٨- عن نافع قال سألت ابن عمر عن الحرورية فقال : شرار خلق الله ، انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين . أخرجه الطبري في مسنده وسنده صحيح .

    ٢٩٨- قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج : هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي " رواه البزار وسنده حسن .

    ٣٠٠- في الحديث في وصف الخوارج " سفهاء الأحلام " جمع حلم وهو العقل والمعنى أن عقولهم رديئة .

    ٣٠٧- في وصف الخوارج " يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم " .

    قال النووي : المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم ولا يصل لحلوقهم فضلاً عن أن يصل لقلوبهم لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب .

    ٣١٠- من عجيب وصف الخوارج ما رواه الطبراني في الأوسط عن جندب البجلي قال : لما فارقت الخوارج علياً خرج في طلبهم فانتهينا إلى عسكرهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القران ".

    ٣١٣- أخرج الطبري عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر بالكف عن الخوارج مالم يسفكوا دماً حراماً أو يأخذوا مالاً فإن فعلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولدي .

    ٣١٣- في قوله تعالى " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه " .

    أخبر الله تعالى أن العمل الصالح الموافق للقول الطيب هو الذي يرفع القول الطيب .

    ٣١٣- من أدلة تكفير الخوارج : حديث " يمرقون من الإسلام " وحديث " لأقتلنهم قتل عاد " وفي لفظ " ثمود " وكل منهما إنما هلك بالكفر ، وحديث " هم شر الخلق " ولا يوصف بذلك إلا الكفار .

    ولقوله " إنهم أبغض الخلق إلى الله " وهذا اختيار القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي وتقي الدين السبكي .

    وذهب آخرون وهم الأكثر إلى عدم تكفيرهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى ذلك بتأويل فاسد .

    ٣١٣- من احتراز الإمام الغزالي في عدم تكفير المسلمين وقتلهم ، قال : والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد .

    ٣١٤- من ثبت له عقد الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين .

    ٣١٤- الخوارج : وكفى أن رأسهم ردّ على الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ونسبه إلى الجور . نسأل الله السلامة .

    ٣١٤- قال ابن هبيرة : وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين ، والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى .

    ٣١٤- من مجموع أحاديث الخوارج نستفيد :

    1- الحذر من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن به الشارع وقد وصف الشارع بأنها سهلة سمحة .

    2- أن مِن المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج ومن غير أن يختار ديناً على دين الإسلام .

    3- أنه لا يكتفي في التعديل الأخذ بظاهر الحال ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة والتقشف والورع حتى يختبر باطن حاله .

    4- الزجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتأويل التي يفضي القول بظواهرها إلى مخالفة إجماع السلف .

    ٣١٦- قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج " من قتلهم فله أجر شهيد ومن قتلوه فله أجر شهيد " رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة بسند جيد .

    ٣٢٢- المرأة التي أخذت رسالة حاطب للمشركين ليست مسلمة وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها يوم الفتح لأنها كانت تغني بهجائه وهجاء أصحابه .

    ٣٢٤- من الفوائد في قصة حاطب ورسالته للمشركين :

    1- أن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة فإنه لا يُعصم من الوقوع في الذنب لأن حاطباً شهد بدراً ولها فضائلها المعروفة .

    2- هتك سر الجاسوس وقال بعضهم بقتله ، ونقل الطحاوي الإجماع أن الجاسوس المسلم لا يقتل وقال بعضهم يعزر .

    3- الإجماع على تحريم النظر للأجنبية سواء كانت مؤمنة أو كافرة.

    ٣٢٥- كتاب لابن حجر ، قال : وقد جمعت جزءاً في الأحاديث الواردة في بيان الأعمال الموعود عليها بالمغفرة ، وسميته : الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة .

    ٣٢٩- قال ابن بطال وابن المنذر : أجمعوا على من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر ولا تبين منه زوجته .

    ٣٢٩- اختلفوا في طلاق المكره والجمهور على أنه لا يقع ونقل فيه ابن بطال إجماع الصحابة .

    ٣٣٤- ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المكره .

    ٣٣٥- قال المهلب : أجمعوا على أن الإكراه في البيع والهبة لا يجوز معه البيع .

    ٣٤٢- اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتاباً لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق .

    ٣٤٤- نقل النسفي الحنفي في الكافي عن محمد بن الحسن قال : ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق .

    ٣٤٧- قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن للمرء قبل الحول التصرف في ماله بالبيع أو الهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة - الزكاة -.

    ٣٤٨- حديث ٦٩٧٥ " يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرعاً يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك ، قال : والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقماه فاه ".

    المراد بالكنز المال الذي يخبأ من غير أن يؤدي زكاته .

    ٣٤٩- الزكاة لا تسقط بالموت ولا بالحيلة لأن النذر لما لم يسقط بالموت ، والزكاة أوكد منه كانت لازمة لا تسقط بالموت ، ولأنه لما ألزم الولي بقضاء النذر عن أمه كان قضاء الزكاة التي فرضها الله أشد لزوماً .

    ٣٥٢- باب ما ينهى من الخداع في البيوع .

    قال أيوب السختياني : يخادعون الله كأنما يخادعون آدمياً ولو أتو الأمر عياناً كان أهون علي .

    ٣٥٢- قال المهلب : ولا يدخل في الخداع المحرم الثناء على السلعة والإطناب في مدحها فإنه متجاوز عنه ولا ينتقض به البيع .

    ٣٥٧- قال المهلب : اتفق العلماء على وجوب استئذان الثيب ، والأصل فيه قوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم " فدلّ على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الثيب وردّ نكاح من زوجت وهي كارهة .

    ٣٥٩- الصحيح في سبب نزول " لم تحرم ما أحل الله لك " أنها نزلت في أمرين : قصة العسل وقصة تحريم مارية .

    ٣٦٩- سمي تفسير الرؤيا تعبيراً لأنه العبور من ظاهرها إلى باطنها ، وقيل النظر في الشيء فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على فهمه .

    ٣٦٩- يقال : عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فسرتها ، وعبرتها بالشديد للمبالغة في ذلك .

    369- قال المازري : والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان فإذا خلقها فكأنه جعلها علماً على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال ، ومهما وقع منها على خلاف المعتقد فهو كما يقع لليقظان ، ونظيره أن الله خلق الغيم علامة على المطر وقد يتخلف وتلك الاعتقادات تقع تارة بحضرة الملك فيقع بعدها ما يسر أو بحضرة الشيطان فيقع بعدها ما يضر والعلم عند الله تعالى .

    ٣٧٠- قال الراغب : والرؤية بالهاء إدراك المرء بحاسة البصر ، وتطلق على ما يدرك بالتخيل نحو أرى أن زيداً مسافر ، وعلى التفكر النظري نحو إني أرى ما لا ترون ، وعلى الرأي وهو اعتقاد أحد النقيضين على غلبة الظن .

    ٣٧٠- حديث " ما من عبد ولا أمة ينام فيمتلئ نوماً إلا تخرج روحه إلى العرش " قال الذهبي : هذا حديث منكر .

    ٣٧٠- حديث " رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام " ذكره الترمذي في نوادر الأصول وفي سنده عمر بن أبي عمر وهو واه .

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تأملات من قصة يوسف عليه السلام

    0:00

    باب جامع من كتاب عمدة الأحكام ( 4 )

    0:00

    تأملات في سورة ق - 2

    0:00

    بشرى للتائبين

    0:00

    قواعد في تربية الأبناء - 1

    0:00



    عدد الزوار

    4186852

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1595 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة