٥- الاستئذان : طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن .
٦- نقل ابن عبد البر الإجماع على أن ابتداء السلام سنة .
٦- روى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة عن عائشة مرفوعاً : ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين .
وهو يدل على أنه شرع لهذه الأمة دونهم .
٦- لو حذف اللام فقال " سلام عليكم " أجزأ .
قال تعالى " والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ". وقال " سلام على نوح في العالمين " لكن باللام أولى لأنها للتفخيم والتكثير .
٧- لو قال المبتدئ " عليكم السلام " فإنه لا يكون سلاماً ولا يستحق جواباً . قاله النووي .
٨- الزيادة في رد السلام مستحبة باتفاق العلماء لقوله تعالى " فحيوا بأحسن منها أو ردوها ".
٨- هل يزيد على وبركاته ؟ أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال : انتهى السلام إلى وبركاته . ونحوه عند البيهقي عن ابن عمر.
واستدل بعضهم بقوله تعالى " فحيوا بأحسن منها أو ردوها " على جواز الزيادة ، وجاء عن ابن عمر أنه زاد في الرد " وطيب صلواته ".
وفي الحديث النبوي في الذين سلموا عليه ، فقال في الثالث " ثلاثون " الذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بسند قوي .
وعند البخاري في الأدب المفرد " ثلاثون حسنة " .
وأما زيادة " ومغفرته " فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : أربعون " فهي ضعيفة .
وعند البيهقي من حديث زيد بن أرقم كنا إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .
قال الحافظ : وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته .
٨- اتفق العلماء على أن رد السلام واجب على الكفاية .
والدليل حديث علي مرفوعاً " يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم " أخرجه أبو داود والبزار وفي سنده ضعف لكن له شاهد من حديث الحسن ابن علي عند الطبراني وفي سنده مقال .
٩- قال الحليمي : إنما كان الرد واجباً لأن السلام معناه الأمان فإذا ابتدأ به المسلم أخاه فلم يجبه فإنه يتوهم منه الشر .
١٠- في قوله تعالى " حتى تسأنسوا " هو الاستئذان بتنحنح . قاله الجمهور .
وقال أهل اللغة : الاستئناس هو طلب الإيناس وهو من الأنس ضد الوحشة .
١١- أصل مشروعية الاستئذان للاحتراز من وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر إليه لو دخل بغير إذن .
١١- في قوله تعالى " يعلم خائنة الأعين " .
قال ابن عباس : هو الرجل ينظر للمرأة الحسناء تمر به أو يدخل بيتاً هي فيه فإذا فطن له غض بصره .
١٢- الجلوس في مقدمات البيوت الخارجية .
حديث ٦٢٢٩ " إياكم والجلوس في الطرقات " وعند مسلم من حديث أبي طلحة " كنا قعوداً بالأفنية " جمع فناء وهو المكان المتسع أمام الدار .
١٣- حديث حقوق الناس على من يجلس في الطرقات .
قال الحافظ : ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشا أدباً وقد نظمتها في ثلاثة أبيات :
جمعتُ آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا
افش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطساً وسلاماً رد إحسانا
في الحمل عاون ومظلوماً أعن وأغث لهفان أهد سبيلاً وأهد حيرانا بالعرف
مر وانه عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا
١٥- من أسماء الله السلام ، ومعناه : السالم من النقائص وقيل المسلم لعباده .
١٥- معنى السلام عليك ، أي كلاءة الله وحفظه عليك . كما يقال الله معك ومع صاحبيك .
١٦- حديث " لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة " رواه النسائي عن جابر بسند جيد .
١٦- جاء عند أبي داود من حديث أسماء بنت يزيد " أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على النساء وهم جلوس في المسجد فألوى بيده بالتسليم " وهذا محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة . قاله النووي .
١٦- النهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حساً وشرعاً ، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس . و ص ٢١
١٦- يجب رد السلام في الكتاب ومع الرسول .
١٦- حديث ٦٢٣١ " يسلم الصغير على الكبير " يسلم بصيغة الخبر وهو بمعنى الأمر .
١٨- روى البخاري في الأدب المفرد بسند جيد عن جابر قال : الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدا السلام فهو أفضل .
١٨- أخرج الطبراني بسند صحيح عن الأغر المزني قال : قال لي أبو بكر لا يسبقك أحد إلى السلام .
٢٠- أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر : إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله .
٢١- أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : إن كنتُ لأخرج إلى السوق ومالي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي .
٢٢- هل يسلم على المشتغل بالقرآن والدعاء ؟
وأما المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي الأولى ترك السلام عليه فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة ، وإن رد لفظا استأنف الاستعاذة وقرأ ، قال النووي وفيه نظر والظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد .
ثم قال وأما من كان مشتغلاً بالدعاء مستغرقاً فيه مستجمع القلب فيحتمل أن يقال هو كالقارئ .
والأظهر عندي أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل .
وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه لأن قطعه التلبية مكروه ويجب عليه الرد مع ذلك لفظا لو سلم عليه .
٢٢- ويدخل في عموم إفشاء السلام ، السلام على النفس لمن دخل مكاناً ليس فيه أحد لقوله تعالى " فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم ".
فقد جاء عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن ابن عمر قوله : إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
٢٣- عن ابن مسعود مرفوعاً " إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه وأن لا يسلم إلا على من يعرفه " أخرجه الطحاوي والطبراني والبيهقي .
٢٧- أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع قال كان ابن عمر : إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن .
٢٧- آثار في الاستئذان على الوالدة والأخت .
جاء رجل إلى بن مسعود فقال : أستأذن على أمي ؟
فقال ابن مسعود : ما على كل أحيانها تريد أن تراها .
ومن طريق مسلم أن رجل سأل حذيفة أستأذن على أمي ؟
قال : إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره .
ومن طريق موسى بن طلحة دخلت مع أبي على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري وقال تدخل بغير إذن .
ومن طريق عطاء سألت بن عباس أستأذن على أختي ؟ قال : نعم . قلت : إنها في حجري قال : أتحب أن تراها عريانة .
وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة .
٢٩- السلام يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيراً ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب .
٣٣- سبب الاستئذان في أوقات العورات الثلاث .
أخرج أبو داود وابن أبي حاتم بسند قوي من حديث بن عباس أنه سئل عن الاستئذان في العورات الثلاث ؟
فقال : إن الله ستير يحب الستر وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده وهو على أهله فأمروا أن يستأذنوا في العورات الثلاث ، ثم بسط الله الرزق فاتخذوا الستور والحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم الله به مما أمروا به .
٣٥- في الأدب المفرد للبخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أنس في حاجة وجلس في الطريق ينتظره حتى رجع .
٣٨- في التعريف بالنفس عند طرق الباب .
قال النووي : ولا بأس أن يقول أنا الشيخ فلان أو القارئ فلان إذا لم يحص التمييز إلا بذلك .
٤١- يجب رد السلام على من أرسله لك ، أو إذا جاءك في ورقة ، كما أخرج النسائي عن رجل من بني تميم أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أبيه فقال له : وعليك وعلى أبيك السلام .
وفي حديث خديجة في البخاري " وعليك وعلى جبريل السلام " ولم يأت في حديث عائشة رد السلام على جبريل فدل على أنه غير واجب .
٤١- إذا مر بمجلس فيه أهل السنة والبدعة فليسلم ويقصد أهل السنة . قاله ابن العربي .
٤٢- أخرج عبد الرزاق عن قتادة قال : السلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم " السلام على من اتبع الهدى " .
٤٢- عند مسلم حديث " لاتبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " .
قال القرطبي : أي لا تنحوا لهم عن الطريق الضيق احتراماً لهم وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فالجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم لأن ذلك أذى وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب .
٤٣- قال البخاري : باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً .
قال المهلب : ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية .
قال مالك : لا يُسلم على أهل الأهواء .
٤٦- مسائل في الرد على سلام اليهود والنصارى وكيف نرد عليهم .
٤٩- حديث " من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار " رواه أبو داود بسند ضعيف .
٥٢- حديث ٦٢٦٢ " قوموا إلى سيدكم " .
فيه حث الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم ، وكيف نجمع بين هذا القيام وبين النهي عن ذلك ؟ وفيه أحاديث :
١- عن أبي أمامة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم متوكأ على عصى فقمنا له فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض " وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف ومضطرب ، وفي السند من لا يعرف . قاله الطبري .
٢- حديث " من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً وجبت له النار " وأجيب عنه بأنه محمول على من أحب ذلك لا نهي من يقوم له إكراماً .
وقال بعضهم هذا محمول على ما يفعله بعض الملوك من القيام على رأسه وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه .
ومن أدلة الجواز :
١- ما رواه النسائي عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى فاطمة بنته أقبلت رحب بها ثم قام فقبلها وأخذ بيدها حتى يجلسها مكانه .
٢- حديث كعب بن مالك في توبته " فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول ".
ولخص ابن القيم القيام وقال :
١- قيام على رأسه وهذا فعل الجبابرة .
٢- قيام إليه عند قدومه ولا بأس به .
٣- قيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه .
وقيل بأن رواية " قوموا إلى سيدكم " المقصود بها إنزاله لأنه كان مريض .
وقد جاء في مسند احمد " قوموا إلى سيدكم فأنزلوه " وسنده حسن.
وهذه القصة تخدش في الاستدلال لأن قصة سعد تدل على مشروعية القيام المتنازع فيه .
وأما حديث " لم يكن شخص أحب إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك " رواه الترمذي وقال حسن صحيح .
فيحمل على وجهين :
1- أنه خاف عليهم الفتنة إذا فرطوا في تعظيمه كما قال " لا تطروني " .
2- أنه كان بينه وبينهم من المودة والأنس ما لا يحتمل الزيادة في القيام له . قاله النووي .
٥٧- المصافحة ، مفاعلة من الصفحة والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد .
٥٧- قال النووي : المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي .
٥٨- حديث ٦٢٦٥ " قال ابن مسعود : علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه " .
قلت - سلطان - : فيه الأخذ باليد عند التعليم .
٥٨- ذكر البخاري في التاريخ الكبير عن أبي إسماعيل بن إبراهيم قال : رأيت حماد بن سلمة وجاءه ابن المبارك بمكة فصافحة بكلتا يديه .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
قواعد في البدع - 2
0:00
تلاوة من سورة الشعراء
0:00
زيارة الأبناء بعد الزواج
0:00
الإمام محمد بن المنكدر
0:00
الاستعداد للموت
0:00
عدد الزوار
4970399
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |