• الخميس 23 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :02 مايو 2024 م


  • الجزء ( 10 ) المجموعة ( 1 )

  •  


    ٥- قال ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة .

    ٥- قال أحمد في الأضحية : يكره تركها مع القدرة .

    ٥- أقرب ما يتمسك به للوجوب حديث " من وجد سعةً فلم يضح فلا يقربن مصلانا " أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره ، ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب .

    ٦- احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه " على أهل كل بيت أضحية " أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق.

    ٨- في حديث ٥٥٤٨ " قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : أنفست ".

    قيل بضم النون ويجوز الفتح أي حضت ، وقيل هو في الحيض بالفتح فقط وفي النفاس بالفتح والضم .

    ٨- عند الجمهور أضحية الرجل تجزئ عنه وعن أهل بيته ، قال القرطبي : لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل واحدةٍ من نسائه بأضحية مع تكرار سني الضحايا ومع تعددهن والعادة تقتضي نقل ذلك لو وقع كما نقل غير ذلك من الجزئيات . و ص ١٩

    ٨- باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر .

    أخرج البخاري بسنده عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ، فقام رجل فقال : يا رسول الله  إنه هذا يوم يشتهى فيه اللحم ".

    قال الحافظ : قوله باب مايشتهى من اللحم يوم النحر ، أي إتباعاً للعادة بالالتذاذ بأكل اللحم يوم العيد .

    قلت- سلطان - : ونحن وكافة الناس نشعر برغبةٍ في اللحم في ذلك اليوم .

    ١١- اتفقوا على أن الأضحية تشرع ليلاً كما تشرع نهاراً إلا رواية عن مالك وأحمد .

    ١١- حديث ٥٥٥٢ " كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى " ، قال ابن بطال : هو سنة للإمام خاصة عند مالك ، وقيل لكي لا يذبح أحد قبله وليتعلموا صفة الذبح .

    ١٢- حديث ٥٥٥٥ عن عقبة بن عامر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا ".

    قال بعضهم لعلها كانت من الفيء ، وقيل إن كان وزعها على الأغنياء فهي من الفيء وإن كان خص بها الفقراء فهي من الزكاة .

    ١٢- عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوءين " .

    الوجاء الخصاء ، وفيه جواز الخصي في الأضحية وقد كرهه بعضهم لنقص العضو ، لكن هذا ليس عيباً لأن الخصاء يفيد اللحم طبياً ينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة .

    ١٢- قال يحيى بن سعيد الأنصاري : كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها في آخر ذي الحجة .

    قال أحمد : هذا الحديث عجيب .

    وكان بعض المالكية يكره ذلك لمافيه من التشبه باليهود ، والقول السابق أحق ، قاله الداودي .

    ١٣- حديث ٥٥٥٤ " انكفأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده ".

    الأملح هو مافيه سواد وبياض والبياض أكثر .

    واختلف في اختيار هذه الصفة فقيل : لحسن منظره ، وقيل لشحمه وكثرة لحمه .

    ١٣- يجوز التضحية بالأقرن وغير الأقرن ، واختلفوا في مكسورة القرن .

    ١٤- أيهما أفضل في الأضحية ، الإبل أم البقر أم الكبش .

    جاء حديث " كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالمدينة بالجزور أحياناً وبالكبش إذا لم يجد جزوراً " .

    فلو كان ثابتاً لكان نصاً في موضع النزاع ولكن في سنده عبد الله بن نافع وفيه مقال .

    ١٥- أخرج ابن منده عن البراء قال : كان اسم خالي " قليلاً " فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً . وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.

    ١٨- عن عقبة بن عامر قال : ضحينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن . أخرجه النسائي بسند قوي .

    اختلف القائلون بالجذعة وهم الجمهور على سنها ، فقيل إنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية .

    ٢٠- من أدلة عدم وجوب الأضحية حديث أم سلمة مرفوعاً " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي " .

    فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك للإرادة .

    ٢١- اتفقوا على جواز التوكيل في الأضحية للقادر ، لكن يستحب أن يشهدها ، ويكره أن يستنيب فيها صبياً أو كتابياً .

    ٢١- يُسمي ويكبر عند الذبح ، وهو مشروع وقيل باشتراطه .

    ٢١- اتفقوا على إضجاعها على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار .

    ٢١- روى الحاكم عن أبي موسى أنه أمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن ، وسنده صحيح .

    ٢٢- قاعدة . قال ابن دقيق العيد : الفرق بين المأمورات والمنهيات أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل إلا بالفعل ، والمقصود من المنهيات الكف عنها بسبب مفاسدها ، ومع الجهل والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيعذر .

    ٢٤- حديث 5560 " أول ما نصنع أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر " .

    يدل على أن وقت الذبح يدخل بعد الصلاة ولا يشترط التأخير حتى ينحر الإمام .

    ٢٩- في صحيح مسلم " فكلوا وتصدقوا وادخروا " أخذ الشافعي باستحباب تقسيم الأضحية لثلاث لقوله " كلوا وتصدقوا وادخروا ".

    والجمهور على أنه لا يجب الأكل من الأضحية وإنما الأمر فيه للإذن .

    وأما الصدقة منها فالصحيح أنه يجب أن يتصدق من الأضحية بما يقع عليه الاسم والأكمل أن يتصدق بمعظمها .

    ٣٠- الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مع تحريم الغصب .

    ٣٤- في آية تحريم الخمر عدة دلالات على التحريم :

    " إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ".

    ١- تسميتها رجساً .

    ٢- أنها من عمل الشيطان وكل ما كان من عمل الشيطان فحرام .

    ٣- الأمر بالاجتناب .

    ٤- الفلاح المرتب على الاجتناب .

    ٥- أنها تسبب العداوة بين المؤمنين .

    ٦- تصد عن ذكر الله وعن الصلاة .

    ٧- ختام الآية " فهل أنتم منتهون " وهو استفهام بمعنى الردع والزجر .

    ٣٥- حديث ٥٥٧٥  " من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة ".

    اختلف في المراد ، فقيل هو تحت المشيئة وهو مذهب أهل السنة في الكبائر .

    وقيل حتى لو دخل الجنة فإنه لا يشربها حرماناً له لأنه شربها في الدنيا وهذا يعتبر نقص في النعيم بالنسبة له .

    وفي ذلك حديث " من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة " أخرجه أحمد بسند حسن ، وقالوا لأنه استعجلها في الدنيا فحرمها في الجنة .

    وقال بهذا نفر من الصحابة ومن العلماء وهو موضع احتمال وموقف إشكال .

    ومن هذا الحديث أخذ بعض العلماء بصحة التوبة من بعض الذنوب دون بعض .

    ٣٧- حديث ٥٥٧٨ " ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " .

    حمل أهل السنة المنفي هنا هو كمال الإيمان ، ويحتمل أن يكون المراد أن فاعل ذلك يؤل أمره إلى ذهاب الإيمان .

    ٣٧- حديث عثمان ، وفيه " اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث ، وأنها لا تجتمع هي والإيمان إلا وأوشك أحدهما أن يخرج صاحبه " .

    أخرجه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً وصححه ابن حبان مرفوعاً .

    ٥٠- كل شيء يستر العقل يسمى خمراً حقيقة . قاله الراغب .

    ٥٣- حديث ٥٥٨٨ " خطب عمر على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : إنه قد نزل تحريم الخمر ".

    يستفاد منه ذكر الأحكام على المنبر لتشتهر بين السامعين .

    ٥٤- حديث " ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها " رواه أبو داود وصححه ابن حبان وله شواهد ، وجاء عند أحمد بلفظ " ليستحلن طائفة من أمتي الخمر " وسنده جيد .

    ٥٤- الرد على ابن حزم في نقده لحديث " ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر " من وجوه .

    ٥٨- في وعيد أهل الغناء " ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة " .

    قيل يُحتمل على الحقيقة كما وقع للأمم السالفة ويحتمل كناية عن تبديل أخلاقهم . قال الحافظ : والأول أليق بالسياق .

    ٦٥- حديث " ٥٥٩٩ " كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل ".

    قال النووي : وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة لاسيما إن حصل اتفاقاً .

    ٧٣- في قوله تعالى " من بين فرث ودم لبناً خالصاً " .

    الفرث هو ما يجتمع في الكرش ، وقال ابن عباس : إذا أكلت الدابة العلف واستقر في كرشها طبخته فكان أسفله فرثاً وأوسطه لبناً وأعلاه دماً .

    ٧٤- حديث ٥٦٠٥  في الإناء " ألا خمرته " بتشديد الميم أي غطيته ، ومنه خمار المرأة لأنه يسترها .

    ٧٥- حديث ٥٦٠٨ " نِعمَ الصدقة اللقحة الصفي منحة ، الشاة الصفي منحة " ، اللقحة بكسر اللام وفتحها هي التي قرب عهدها بالولادة ، والصفي هي الكثيرة اللبن .

    ٧٦- في حادثتين تم عرض إناء اللبن والخمر على نبينا ، الأولى قبل المعراج في بيت المقدس والثانية عند سدرة المنتهى .

    ٧٧- في حديث عائشة " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من بيوت السقيا ". أخرجه أبو داود بسند جيد .

    ٧٨- كانوا يمزجون اللبن بالماء لأن اللبن عند الحلب يكون حاراً وتلك البلاد في الغالب حارة فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد.

    ٧٨- حديث ٥٦١٩ " أتي النبي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبي بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن ".

    في الشرب يقدم يمين الجالس الكبير ، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن أعطاه الأعرابي الذي على يمينه ولم يعطه أبا بكر الذي كان على يساره .

    ٧٩- من سبق إلى مجلس العلم فليجلس ولا يغير مجلسه بعد ذلك لدخول كبيرٍ أو نحوه بل يجلس الآتي حيث انتهى به المجلس .

    ٨١- أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً " أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ألم أصح جسمك وأرويك من الماء البارد ".

    ٨٥- حديث في مسألة الشرب قائماً .

    روى أحمد عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يشرب قائماً فقال قه ، قال لمه ، قال أيسرك أن يشرب معك الهر قال لا قال قد شرب معك من هو شر منه الشيطان .

    وهو من رواية شعبة عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علي عنه وأبو زياد لا يعرف اسمه وقد وثقه يحيى بن معين .

    وانظر الخلاف وتوجيه النصوص في المسألة .

    ٨٩- سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن ، وأن هذا ترجيح للجهة وليس لمن على اليمين .

    ٩١- باب خدمة الصغار الكبار .

    حديث ٥٦٢٢ قال أنس : كنت قائماً على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم ".

    ٩٢- حديث ٥٦٢٥ " نهى عن اختناث الأسقية ".

    يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها ، والمراد ثنيها لا كسرها حقيقة .

    ووقع في مسند أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث " شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه جنان فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكره ".

    ٩٢- الأفواه جمع فم ، وهو على سبيل الرد إلى الأصل في الفم أنه فوه ، نقصت منه الهاء لاستثقال هاءين عن الضمير لو قال فوهه .

    ٩٥- حديث ٥٦٣٠ " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ".

    وله شاهد عند الترمذي  " وأن ينفخ فيه ".

    فالنهي عن التنفس فيه وعن النفخ فيه ، لأنه ربما حصل له تغير من النفس إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلاً أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة .

    وفي حديث ٥٦٣١ " أن أنس كان يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثاً وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثاً " .

    يجمع بينه وبين النهي السابق أن يحمل هذا التنفس على خارج الإناء أي يشرب ثم يبعد الإناء ثم يتنفس وهكذا مرتين أو ثلاثاً .

    وعند مسلم وأصحاب السنن عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول هو أهنأ وامرأ وابرأ ".

    وجاء عند الترمذي بسند ضعيف " لا تشربوا واحدة كما يشرب البعير ".

    ٩٥- يرى مالك جواز الشرب بنفس واحد وجاء عن سعيد بن المسيب وطائفة .

    ٩٦- التسمية والحمد عند كل شربة .
    أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله فإذا أخّره حمد الله ، يفعل ذلك ثلاثاً .

    وأصله في ابن ماجة وله شاهد من حديث بن مسعود عند البزار والطبراني .

    وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس " وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم " .

    وهذا يحتمل أن يكون شاهداً لحديث أبي هريرة المذكور ويحتمل أن يكون المراد به في الابتداء والانتهاء فقط والله أعلم.

     ٩٧- نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة .

    وذكروا للنهي عدة علل : ما فيه من كسر لقلوب الفقراء أو من الخيلاء والسرف ومن تضييق النقدين .

    ١٠٠- يلحق بالنهي عن الشرب والأكل الفضة سائر الاستعمالات عند الجمهور كالتطيب والتكحل .

    ١٠٠- الأواني الثمينة غير الذهب والفضة يجوز استخدامها عند الأكثر ولم يمنعها إلا من شذ .

    ١٠٣- قال البخاري : رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم بالبصرة وشربت منه .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    أحكام المسح على الخفين

    0:00

    احذر صديق السوء يا ولدي

    0:00

    الفرح بقدوم رمضان

    0:00

    الثقافة في تربية الأبناء

    0:00

    القدر

    0:00



    عدد الزوار

    4176662

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة