• الثلاثاء 01 جُمادى الآخرة 1446 هـ ,الموافق :03 ديسمبر 2024 م


  • الجزء ( 2 ) المجموعة 6

  •  


    404- حديث 865 . عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن .

    قال النووي : استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن ، وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف ، لكن يتقوى بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر ، وإنما علّق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز فيبقى ما عداه على المنع .

    407- عند مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود " إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسن طيباً " .

    قال النووي : ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال .

    وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ، وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ : لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن . أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة ، ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية " أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك ، قال: قد علمت ، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة " وإسناد أحمد حسن وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود.

    ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة ، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة .

    411- اختلف في تسمية يوم الجمعة بذلك - مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة - بفتح العين المهملة وضم الراء وبالموحدة – فقيل : سمي بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه، ذكره أبو حذيفة النجاري في المبتدأ عن ابن عباس وإسناده ضعيف.

    وقيل : لأن خلق آدم جمع فيه ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث ، وله شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفاً بإسناد قوي ، وأحمد مرفوعا بإسناد ضعيف. وهذا أصح الأقوال.

    وذكر ابن القيم في الهدي ليوم الجمعة اثنين وثلاثين خصوصية ، وفيها أنها يوم عيد ولا يصام منفرداً ، وقراءة ألم تنزيل وهل أتى في صبيحتها والجمعة والمنافقين فيها ، والغسل لها والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب ، وتبخير المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب ، والخطبة والإنصات ، وقراءة الكهف ، ونفي كراهية النافلة وقت الاستواء ، ومنع السفر قبلها ، وتضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة ، ونفي تسجير جهنم في يومها ، وساعة الإجابة ، وتكفير الآثام ، وأنها يوم المزيد والشاهد المدخر لهذه الأمة ، وخير أيام الأسبوع ، وتجتمع فيه الأرواح إن ثبت الخبر فيه ، وذكر أشياء أخر فيها نظر ، وترك أشياء يطول تتبعها. انتهى ملخصاً والله أعلم.

    412- الأكثر على أن الجمعة فرضت في المدينة .

    412- حديث 876  " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ".

    أي الآخرون زماناً الأولون منزلة ، والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضي بينهم وأول من يدخل الجنة.

    وفي حديث حذيفة عند مسلم : نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق .

    414- قيل في الحكمة في اختيار يوم الجمعة وقوع خلق آدم فيه ، أن الإنسان إنما خُلق للعبادة فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه ، ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بها فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه .

    416- علو همة الحافظ ابن حجر . في حديث " إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل " قال : جمع طرقه أبو عوانة في صحيحه فساقه من طريق سبعين نفساً رووه عن نافع .

    قال الحافظ : وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك فبلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفساً .

    417- غسل الجمعة يبدأ وقته من بعد الفجر واختاره الأوزاعي والليث والجمهور .

    وقال الأثرم : سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء ؟ فقال : نعم.

    قال الحافظ : ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى ، يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه وله صحبة " أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل " .

    ومقتضى النظر أن يقال : إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة ، فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه ، ولعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف والله أعلم .

    حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة ولا فعل ما أمر به.

    واستدل من مفهوم الحديث على أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة ،  وقد تقدم التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع ، وهذا هو الأصح عند الشافعية ، وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية.

    418- الرجل الذي خاطبه عمر في التأخير عن صلاة الجمعة هو عثمان ، وقد سماه أيضا أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم ، قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافاً في ذلك .

    415- حديث 878 . عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه ؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت ، فقال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل .

    في هذا الحديث من الفوائد :

    1- القيام في الخطبة وعلى المنبر .

    2- تفقد الإمام رعيته وأمره لهم بمصالح دينهم.

    3- إنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم المحل ، ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك.

    4- أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها .

    5- سقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك.

    6- الاعتذار إلى ولاة الأمر .

    7- إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة ، لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة.

    8- استدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمر، ولكون الذاهب إليها مثل عثمان.

    9- شهود الفضلاء السوق ، ومعاناة المتجر فيها .

    10- فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين .

    11- قال عياض : فيه حجة أن السعي إنما يجب بسماع الأذان وأن شهود الخطبة لا يجب وهو مقتضى قول أكثر المالكية ، وتعقب بأنه لا يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة ، بل تقدم ما يدل على أنه لم يفت عثمان من الخطبة شيء ، وعلى تقدير أن يكون فاته منها بشيء فليس فيه دليل على أنه لا يجب شهودها على من تنعقد به الجمعة .

    12- استدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإنكاره على عثمان تركه ، وهو متعقب لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهي التبكير إلى الجمعة فيكون الغسل كذلك ، وعلى أن الغسل ليس شرطاً لصحة الجمعة.

    421- حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس ، فلو كان ترك الغسل مباحاً لما فعل عمر ذلك ، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت إذ لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كما تقدم.

    قال ابن دقيق العيد : ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر ، وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال: إكرامك علي واجب ، وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً على هذا الظاهر.

    وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل .

    ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث ، وربما تأولوه تأويلاً مستكرهاً كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط.

    فأما الحديث فعّول على المعارضة به كثير من المصنفين ، ووجه الدلالة منه قوله: " فالغسل أفضل " فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل ، فيستلزم إجزاء الوضوء ، ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان ، وله علتان: إحداهما أنه من عنعنة الحسن ، والأخرى أنه اختلف عليه فيه ، وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس والطبراني من حديث عبد الرحمن ابن سمرة والبزار من حديث أبي سعيد وابن عدي من حديث جابر وكلها ضعيفة.

    421- ثم استدل لمن لم يقل بالوجوب بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت قال: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار ا هـ.

    وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة كابن خزيمة والطبري والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وهلم جرا ، وزاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك فكان إجماعاً منهم على أن الغسل ليس شرطاً في صحة الصلاة وهو استدلال قوي .

    وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة ، لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم يقولوا إنه شرط بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه .

    425- حديث 881 . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرّب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة ..

    قيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة ، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه ، وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم ، وعليه حمل قائل ذلك حديث: " من غسل واغتسل " المخرج في السنن على رواية من روى غسل بالتشديد ، قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل ، والصواب الأول . انتهى.

    وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد ، وثبت أيضا عن جماعة من التابعين.

    428- حديث 881. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر .

    في هذا الحديث من الفوائد :

    1-  الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله .

    2- فضل التبكير إليها وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما ، وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل.

    3- أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم .

    4- أن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع .

    5- أن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق في الهدي ، واختلف في الضحايا والجمهور على أنها كذلك.

    429- اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية ما نقل عن مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة وقال أحمد : هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واحتج بعض المالكية أيضا بقوله في رواية  الزهري " مثل المهجر " لأنه مشتق من التهجر وهو السير في وقت الهاجرة ، وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الخليل في المواقيت .

    430- حديث 883 . عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى .

    وفي رواية أبي داود " ولو من طيب المرأة " وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف .

    - قال الزين بن المنير: لما خصت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب ناسب ذلك تطيب الفم الذي هو محل الذكر والمناجاة وإزالة ما يضر الملائكة وبني آدم .

    432- عند ابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة " غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها " .

    وهذه الزيادة أيضا في رواية سعيد عن عمارة عن سلمان لكن لم يقل من التي بعدها وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة باختصار ، وزاد بن ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة ما لم يغش الكبائر ونحوه لمسلم .

    433- وفي هذا الحديث من الفوائد :

    1- كراهة التخطي يوم الجمعة ، قال الشافعي : أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك .

    وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة كما تقدم ، واستثنى المتولي من الشافعية من يكون معظماً لدينه أو علمه أو ألف مكاناً يجلس فيه أنه لا كراهة في حقه وفيه نظر ، وكان مالك يقول : لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر .

    2- مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة لقوله " صلى ما كتب له " .

    434- حديث 886 عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك ..

    قلت – سلطان - : هذا أصل للتجمل بلبس جديد للجمعة .

    قال الحافظ : ولأبي داود من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وأبي أمامة عن أبي سعيد وأبي هريرة نحو حديث سلمان وفيه ولبس من أحسن ثيابه .

    437- احتج من قال بوجوب السواك بورود الأمر به فعند بن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعاً " تسوكوا " ولأحمد نحوه من حديث العباس وفي الموطأ في أثناء حديث " عليكم بالسواك " ولا يثبت شيء منها .

    437- حديث 887 " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة " .

    1- قال المهلب : فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج .

    2- فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الشفقة على أمته .

    437- قال ابن دقيق العيد : الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالة تقرب إلى الله فاقتضى أن تكون حال كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة ، وقد ورد من حديث علي عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي فلا يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه .

    438- حديث 890 عن عائشة رضي الله عنها قالت : ثم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري  .

    قلت : فيه استخدام حاجات الآخرين وتغسيلها ثم استعمالها .

    439- في قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة .

    ورد من حديث ابن مسعود التصريح بمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك أخرجه الطبراني ولفظه " يديم ذلك " وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات لكن صوب أبو حاتم إرساله .

    440- ترك المداومة على السجدة والإنسان ، قال ابن العربي : ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة ويقطع أحياناً لئلا تظنه العامة سنة .

    440- فائدة : لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد " الحديث ، وفي إسناده من ينظر في حاله ، وللطبراني في الصغير من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة لكن في إسناده ضعف .

    فائدة : قيل الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد حتى أنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة ، وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء ونسبهم صاحب الهدي إلى قلة العلم ونقص المعرفة .

    لكن عند بن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم النخعي أنه قال يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة وعنده من طريقه أيضاً أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم ومن طريق ابن عون قال : كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة وعنده من طريقه أيضاً ، قال وسألت محمداً يعني بن سيرين عنه فقال : لا أعلم به بأساً .

    فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة فلا ينبغي القطع بتزييفه ، وقد ذكر النووي في زيادات الروضة هذه المسألة وقال : لم أر فيها كلاما لأصحابنا ثم قال وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصده .

    وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع وببطلان الصلاة بقصد ذلك .

    441- روى البيهقي من طريق الوليد بن مسلم سألت الليث بن سعد فقال : كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة .

    444- حديث 899 عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد " .

    قيل في الحكمة من الإذن بالليل أن الفساق يقل شغلهم فيه بفقسهم ونومهم بخلاف النهار فإنهم ينتشرون فيه ، والنهار يفضحهم ويصدهم عن التعرض .

    446- حديث 901 . قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا قال فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض .

    قوله: " باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر" وبه قال الجمهور ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره.

    وعن مالك : لا يرخص في تركها بالمطر ، وحديث ابن عباس هذا حجة في الجواز.

    447- والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان وإنما أبدل قوله: "حي على الصلاة " بقوله : " صلوا في بيوتكم "  .

    447- الذي ذهب إليه الجمهور أن الصلاة تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه ، ومحله كما صرح به الشافعي ما إذا كان المنادي صيتاً والأصوات هادئة والرجل سميعاً.

    وفي السنن لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: إنما الجمعة على من سمع النداء .

    وقال: إنه اختلف في رفعه ووقفه ، وأخرجه الدار قطني من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم " أتسمع النداء ؟ قال: نعم . قال: فأجب " .

    448- قال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه .

    وبهذا صرح أحمد ونقل النووي أنه لا خلاف فيه وزاد عبد الرزاق في هذا الأثر عن ابن جريح أيضاً قلت لعطاء : ما القرية الجامعة ؟ قال : ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور المجتمعة الآخذ بعضها ببعض مثل جدة.

    447- حديث 902 عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا .

    قوله : " لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا " لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب أو للشرط والجواب محذوف تقديره لكان حسناً ، وقد وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل للجمعة ، ولأبي عوانة من حديث ابن عمر نحوه ، وصرح في آخره بأنه صلى الله عليه وسلم قال حينئذ " من جاء منكم الجمعة فليغتسل " .

    في هذا الحديث من الفوائد أيضا :

    1- رفق العالم بالمتعلم .

    2- استحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير.

    3- اجتناب أذى المسلم بكل طريق .

    4- حرص الصحابة على امتثال الأمر ولو شق عليهم .

    499- حديث 904 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس .

    مسألة وقت صلاة الجمعة والآثار الواردة في هذا :

    روى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له وابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال: " شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ، وشهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار " رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة ، قال ابن عدي شبه المجهول.

    وقال البخاري لا يتابع على حديثه .

    بل عارضه ما هو أقوى منه فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس . إسناده قوي .

    وفي الموطأ عن مالك بن أبي عامر قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر " إسناده صحيح .

    وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس ، وفهم منه بعضهم عكس ذلك ، ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد وهو بعيد ، والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد ، وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلاً ، وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال : فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر .

    وأما علي فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق أنه صلى خلف علي الجمعة بعد ما زالت الشمس . إسناده صحيح .

    وروى أيضاً من طريق أبي رزين قال: كنا نصلي مع علي الجمعة فأحياناً نجد فيئاً وأحياناً لا نجد .

    وهذا محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلاً ، وأما النعمان بن بشير فروى ابن أبي شيبه بإسناد صحيح عن سماك بن حرب قال: كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس .

    454- في الآية " فاسعوا إلى ذكر الله " أي امضوا ، وليس السعي المنهي عنه لما في حديث " إذا أقيمت الصلاة فلاتأتوها وأنتم تسعون ".

    454- ذهب إلى القول بتحريم البيع يوم الجمعة الجمهور ، وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدي الإمام لأنه الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

    456- حديث 910 عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى  .

    مسألة تخطي الرقاب ، نقل ابن المنذر الكراهة عن الجمهور واختار التحريم ، وبه جزم النووي في " زوائد الروضة " والأكثر على أنها كراهة تنزيه ، ونقله الشيخ أبو حامد عن النص ، والمشهور عند الشافعية الكراهة كما جزم به الرافعي .

    والأحاديث الواردة في الزجر عن التخطي مخرجة في المسند والسنن وفي غالبها ضعف ، وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن رجلاً جاء يتخطى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال : اجلس فقد آذيت .

    ولأبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا .

    وقيد مالك والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر .

    قال الزين بن المنير: التفرقة بين اثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه ، وقد يطلق على مجرد التخطي ، وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رءوسهما أو أكتافهما ، وربما تعلق بثيابهما شيء مما برجليه .
    وقد استثنى من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف الأول فرجة فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصيرهم.

    458- الذي زاد الأذان الأول في الجمعة عثمان رضي الله عنه لإعلام الناس بالوقت ، وروي أن عمر أحدثه قبل ذلك ولايصح سند ذلك ففي سنده انقطاع بين مكحول ومعاذ .

    459- ابن أم مكتوم لم يكن يؤذن إلا في الأذان الأول للفجر فقط .

    460- حديث 914 عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر قال معاوية الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية وأنا فلما أن قضى التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي .

    في هذا الحديث من الفوائد :

    1- تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر .

    2- أن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر .

    3- أن قول المجيب " وأنا كذلك " ونحوه يكفي في إجابة المؤذن .

    4- إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة .

    5- أن التكبير في أول الأذان غير مرجع وفيهما نظر .

    6- فيه الجلوس قبل الخطبة .

    460- الجلوس على المنبر قبل الخطبة ، قال مالك والشافعي والجمهور: هو سنة . قال الزين : والحكمة فيه سكون اللفظ والتهيؤ للإنصات والاستنصات لسماع الخطبة وإحضار الذهن للذكر.


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    قصة المجرم الخطير

    0:00

    تأملات في سورة الجمعة

    0:00

    تلاوة من سورة ق

    0:00

    قصة إسلام نصراني وملحد

    0:00

    هو الله

    0:00



    عدد الزوار

    5014564

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1600 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة