• السبت 18 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :27 ابريل 2024 م


  • الجزء ( 2 ) المجموعة 2

  •  

    92- فوائد حول الأذان :

    1- الأذان لغة : الإعلام . قال الله تعالى " وأذان من الله ورسوله " واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع ، وشرعاً : الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة .

    2- قال القرطبي وغيره : الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاد ثم أعاد ما أعاد توكيداً ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام.

    3- الحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان .

    4- اختلف أيما أفضل الأذان أو الإمامة ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه .

    5- اختلف أيضا في الجمع بينهما فقيل يكره وفي البيهقي من حديث جابر مرفوعاً النهي عن ذلك لكن سنده ضعيف ، وصح عن عمر أنه قال : لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت . رواه سعيد بن منصور وغيره ، وقيل هو خلاف الأولى وقيل يستحب وصححه النووي .

    93- اختلف في السنة التي فرض فيها الأذان والراجح أن ذلك كان في السنة الأولى ، وقيل بل كان في السنة الثانية وروي عن ابن عباس أن فرض الأذان نزل مع هذه الآية " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ".

    94- الذي أروا الأذان في المنام .

    وقع في الأوسط للطبراني أن أبا بكر أيضاً رأى الأذان ، ووقع في الوسيط للغزالي أنه رآه بضعة عشر رجلاً وعبارة الجيلي في شرح التنبيه أربعة عشر رجلاً وأنكره بن الصلاح ثم النووي ونقل مغلطاي أن في بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعة ولا يثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد وقصة عمر جاءت في بعض طرقه.

    94- في مسند الحارث بن أبي أسامة بسند واه قال : أول من أذن بالصلاة جبريل في سماء الدنيا فسمعه عمر وبلال فسبق عمر بلالاً فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بلال فقال له سبقك بها عمر .

    الفوائد :

    1- وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة منها للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالاً ، وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك .

    وللدارقطني في الأطراف من حديث أنس أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة ، وإسناده ضعيف أيضا .

    ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعاً " لما أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت " وفيه من لا يعرف .

    والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث ، وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد.

    2- الحكمة أيضاً في إعلام الناس به على غير لسانه صلى الله عليه وسلم التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه .

    3- مما كثر السؤال عنه هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه ؟

    وقع عند السهيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم أخرجه الترمذي من طرق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة وليس هو من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة ، وكذا جزم النووي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة في السفر وعزاه للترمذي وقواه ولكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي ولفظه فأمر بلالاً فأذن فعرف أن في رواية الترمذي اختصاراً وأن معنى قوله أذن أي أمر بلالاً به كما يقال أعطى الخليفة العالم الفلاني ألفاً وإنما باشرَ العطاء غيره .

    97- نقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعداً لا يجوز إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكي , وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة وأنه لو أذن قاعداً صح ، والصواب ما قال ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من السنة .

    98- حديث 604 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها ، فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهود ، فقال عمر: أولاً تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فناد بالصلاة .

    وفي الحديث فوائد :

    1- دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر قاله بن العربي.

    2- الحث على مراعاة المصالح والعمل بها وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة فتفوتهم أشغالهم أو التأخير فيفوتهم وقت الصلاة نظروا في ذلك .

    3- فيه مشروعية التشاور في الأمور المهمة وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده.

    4- فيه منقبة ظاهرة لعمر وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك أو لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بمقتضاها لينظر أيقر على ذلك أم لا .

    101- فائدة : قيل الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة ، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة ، وأن يكون الأذان مرتلاً والإقامة مسرعة ، وكرر قد قامت الصلاة لأنها المقصودة من الإقامة بالذات .

    101- حديث 608 عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى " .

    الفوائد :

    قوله " ضراط " قال عياض : يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره ويقويه رواية لمسلم  " له حصاص " بمهملات مضموم الأول فقد فسره الأصمعي وغيره بشدة العدو .

    قال الطيبي : شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه عن سماع غيره ثم سماه ضراطا تقبيحا له.

    الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس وعليه يدل كلام كثير من الشراح ، ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن والإنس لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة .

    قوله " حتى لا يسمع التأذين " ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك : إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن ، أو يصنع ذلك استخفافاً كما يفعله السفهاء ، ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها ، ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث .

    واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان لأن قوله " حتى لا يسمع " ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت .

    قال الجمهور : المراد بالتثويب هنا الإقامة وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه والخطابى والبيهقي وغيرهم .

    قال القرطبي : ثوب بالصلاة إذا أقيمت وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان ، وكل من ردد صوتاً فهو مثوب ويدل عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة " فإذا سمع الإقامة ذهب " .

    وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة فقيل : يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له .

    وقيل : يهرب نفوراً عن سماع الأذان ثم يرجع موسوساً ليفسد على المصلي صلاته فصار رجوعه من جنس فراره والجامع بينهما الاستخفاف .

    وقيل : لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ هي من أفضل الذكر لا يزاد فيها ولا ينقص منها بل تقع على وفق الأمر فيفر من سماعها وأما الصلاة فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط فيتمكن الخبيث من المفرط فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أمر به فيها لم يقر به إذا كان وحده .

    قال ابن بطال : يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى لئلا يكون متشبهاً بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان .

    104- حديث 609 عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل : إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة .

    - ذهب الرافعي إلى استحباب أذان المنفرد وهو الراجح عند الشافعية بناء على أن الأذان حق الوقت ، وقيل لا يستحب بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة أو لا .

    قال التوربشتي : المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة وكما أن الله يفضح بالشهادة قوماً فكذلك يكرم بالشهادة آخرين .

    وفي الحديث فوائد :

    1- استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى به .

    2- أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح .

    3- جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن غلبة الجفاء .

    4- أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر ولو لم يرتج حضور من يصلي معه لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم .

    109- لو لم يردد مع الأذان مباشرة حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل ، قاله النووي في شرح المهذب بحثاً .

    قال الطيبي معنى الحيعلتين : هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاً والفوز بالنعيم آجلاً فناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته .

    110- مسألة إجابة المؤذن وأنت تصلي .

    استدل بحديث " فقولوا مثل مايقول " على جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملاً بظاهر الأمر ولأن المجيب لا يقصد المخاطبة ، وقيل يؤخر الإجابة حتى يفرغ لأن في الصلاة شغلاً ، وقيل يجيب إلا في الحيعلتين لأنهما كالخطاب للآدميين والباقي من ذكر الله فلا يمنع ، لكن قد يقال من يبدل الحيعلة بالحوقلة لا يمنع لأنها من ذكر الله قاله بن دقيق العيد ، وفرق ابن عبد السلام في فتاويه بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب بناء على وجوب موالاتها وإلا فيجيب وعلى هذا إن أجاب في الفاتحة استأنف وهذا قاله بحثاً .

    والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ وكذا في حال الجماع والخلاء لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت ، كذا أطلقه كثير منهم ونص الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك .

    واستدل به على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة قالوا إلا في كلمتي الإقامة فيقول أقامها الله وأدامها .

    113- قال ابن الجوزي : والأكثر على أن المراد " بالمقام المحمود " الشفاعة ، وقيل : إجلاسه على العرش , وقيل : على الكرسي ، وحكى كلا من القولين عن جماعة وعلى تقدير الصحة لا ينافي الأول لاحتمال أن يكون الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة .

    114- في فضل إجابة المؤذن قال " حلت له شفاعتي " .

    قال الحافظ : استشكل بعضهم جعل ذلك ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين ، وأجيب بأن له صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب وكرفع الدرجات فيعطى كل أحد ما يناسبه .

    قال المهلب : في الحديث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة والله أعلم .

    114- قوله " باب الاستهام في الأذان " أي الاقتراع ومنه قوله تعالى " فساهم فكان من المدحضين " قال الخطابي وغيره قيل له الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء فمن خرج سهمه غلب .

    115- فائدة : القادسية مكان بالعراق معروف نسب إلى قادس رجل نزل به ، وحكى الجوهري أن إبراهيم عليه السلام قدس على ذلك المكان فلذلك صار منزلاً للحاج ، وكانت به وقعة للمسلمين مشهورة مع الفرس وذلك في خلافة عمر سنة خمس عشرة .

    117- حديث 616 عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي " الصلاة في الرحال " فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة .

    قال العلماء إن قول " الصلاة في الرحال " تقال بدل حي على الصلاة .

    قال الحافظ : ويؤيده رواية بن علية إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف حي على الصلاة في يوم المطر وكأنه نظر إلى المعنى لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك ، وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان ، وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين والذي يقتضيه الحديث ما تقدم . وانظر ص 134 .

    117- قوله " الصلاة في الرحال " بنصب الصلاة والتقدير صلوا الصلاة والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجل وما فيه من أثاثه .

    123- قال البخاري باب الأذان قبل الفجر .

    أي ما حكمة هل يشرع أولا ؟ وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أولا ؟ وإلى مشروعيته مطلقاً ذهب الجمهور .

    124- وإنما اختصت الصبح بذلك – أي بأذانين -  من بين الصلوات لأن الصلاة في أول وقتها مرغب فيه والصبح يأتي غالباً عقب نوم فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت ، والله أعلم .

    126- روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته . أخرجه الترمذي والحاكم لكن إسناده ضعيف .

    وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ ، ومن حديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وكلها واهية .

    128- أورد المؤلف الآثار في صلاة الركعتين قبل المغرب ثم قال : ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر ، قيل والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر .

    130- أخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد فإن رأى أهل المسجد قليلاً جلس حتى يجتمعوا ثم يصلي . وإسناده قوي مع إرساله .

    131- حديث 630 حديث " إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما ".

    يستفاد منه : أن الأذان ليس فيه اعتبار السن بخلاف الإمامة .

    132 – مسألة الأذان للمسافر و للمنفرد .

    قال الحافظ : وذهب الأئمة الثلاثة والثوري وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد .

    137- مسألة وضع الإصبعين في الأذنين .

    رواه مؤمل عن سفيان أخرجه أبو عوانة وله شواهد ذكرتها في تعليق التعليق من أصحها ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه قال قلت لبلال كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه قال بلال فجعلت إصبعي في أذني فأذنت ، ولابن ماجه والحاكم من حديث سعد القرظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه وفي إسناده ضعف .

    قال العلماء في ذلك فائدتان :

    1- أنه قد يكون أرفع لصوته ، وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرظ عن بلال .

    2- أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن ومن ثم قال بعضهم يجعل يده فوق أذنه .

    قال الترمذي استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان ، قال واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضاً .

    تنبيه :لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها وجزم النووي أنها المسبحة وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة.

    138- حديث 636 " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ".

    الفوائد :

    1- إنما قيد في الحديث بالإقامة لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع .

    2- الحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره " فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة " أي أنه في حكم المصلي فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه .

    وقال النووي : السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات .

    3- استدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا ولم يفصل بين القليل والكثير وهذا قول الجمهور ، وقيل لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك " وقياساُ على الجمعة وقد قدمنا الجواب عنه في موضعه وأنه ورد في الأوقات وأن في الجمعة حديثاً خاصاً بها .

    4- استدل به أيضا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها ، وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار مرفوعاً " من وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها ".

    5- ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته وإن كان آخر صلاة إمامه ، وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً له لما احتاج إلى إعادة التشهد .

    141- إذا أقيمت الصلاة فمتى يقوم الناس ؟

    قال مالك في الموطأ : لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ، وذهب الأكثرون إلى أنهم إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة .

    وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، رواه بن المنذر وغيره وكذا رواه سعيد بن منصور من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله .

    وعن سعيد بن المسيب قال : إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف .

    144- حديث 640 عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال: على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم .

    وفي هذا الحديث من الفوائد :

    1- جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع .

    2- طهارة الماء المستعمل .

    3- جواز الفصل بين الإقامة والصلاة لأن قوله " فصلى " ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت ، وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر .

    4- فيه أنه لا حياء في أمر الدين وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف .

    5- جواز انتظار المأمومين مجئ الإمام قياماً عند الضرورة .

    6- جواز الكلام بين الإقامة والصلاة .

    7- جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث .

    فائدة : وقع في بعض النسخ هنا قيل لأبي عبد الله أي البخاري : إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا ؟

    قال : نعم , قيل : فينتظرون الإمام قياماً أو قعوداً ؟

    قال : إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا وإن كان بعد التكبير انتظروه قياما .

    146- حديث 642 عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم .

    وفي الحديث فوائد :

    1- جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة وترجم عليه المؤلف في الاستئذان طول النجوى .

    2- جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه .

     

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تحصين الأطفال

    0:00

    باب الجمعة ( شرح عمدة الأحكام )

    0:00

    الكنز المفقود

    0:00

    عشرون رسالة من زوجتك

    0:00

    كيف تلقي كلمة ؟

    0:00



    عدد الزوار

    4162762

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة