٤٢٠- بداية وأد البنات .
كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن ، ويقال أن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلا دفنها حية فتبعه العرب في ذلك .
وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقاً إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله وإما من عدم ما ينفقه عليه .
وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة آيات .
وكان صعصعة بن ناجية التميمي أيضا وهو جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة أول من فدى الموءودة وذلك أنه يعمد إلى من يريد أن يفعل ذلك فيفدى الولد منه بمال يتفقان عليه وإلى ذلك أشار الفرزدق بقوله :
وجدي الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يوأد
وهذا محمول على الفريق الثاني وقد بقي كل من قيس وصعصعة إلى أن أدركا الإسلام ولهما صحبة .
وإنما خص البنات بالذكر لأنه كان الغالب من فعلهم لأن الذكور مظنة القدرة على الاكتساب .
٤٢١- كيف كان وأد البنات .
كانوا في صفة الوأد على طريقين :
أحدهما : أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة فإذا وضعت ذكراً أبقته وإذا وضعت أنثى طرحتها في الحفيرة.
الثاني : من كان إذا صارت البنت سداسية قال لأمها طيبيها وزينيها لأزور بها أقاربها ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئر فيقول لها انظري فيها ويدفعها من خلفها ويطمها .
٤٢١- معنى " وكره لكم قيل وقال " أي كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ .
وقيل هي حكاية أقوال الناس والبحث عنها ليخبر عنها فيقول : قال فلان كذا.
٤٢١ معنى " وكره لكم كثرة السؤال ".
قيل : سؤال المال ، وقيل السؤال عن المشكلات والمعضلات ، والأولى حمله على العموم ، وقيل كثرة سؤال الشخص عن تفاصيل حاله فإن ذلك مما يكره المسؤول غالباً ك، وكره السلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادةً .
وجاء النهي عن سؤال المال بلا حاجة " لا تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم " رواه البخاري .
٤٢٢- معنى إضاعة المال .
وردت أقوال ، والأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون شرعاً سواء كانت دينية أو دنيوية لأن الله جعل المال قياماً لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح .
٤٢٣- جمهور العلماء على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر .
٤٢٤- اختلاف العلماء في وضع ضابط للكبيرة .
٤٢٥- حديث ٥٩٧٧ " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ".
قال ابن دقيق العيد : يستفاد من قوله " أكبر الكبائر " انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر .
٤٢٩- أحاديث في إثم قاطع الرحم .
1- عن أبي موسى رفعه " لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مصدق بسحر ولا قاطع رحم " أخرجه بن حبان والحاكم .
2- ولأبي داود من حديث أبي بكرة رفعه " ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم " .
3- وللمصنف في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رفعه " أن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم " .
4- وللطبراني من حديث بن مسعود " أن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم " .
5- وللمصنف في الأدب المفرد من حديث بن أبي أوفى رفعه" أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم " وذكر الطيبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه ، ويحتمل أن يراد بالرحمة المطر وأنه يحبس عن الناس عموما بشؤم التقاطع .
٤٣٠- الجمع بين كون صلة الرحم تزيد في العمر كما في حديث 5985 " من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه " وبين قوله تعالى " فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ".
قال ابن التين : ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى " فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون " .
والجمع بينهما من وجهين :
أحدهما : أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك ، ومثل هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه و سلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر ، وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده والصدقة الجارية عليه والخلف الصالح .
ثانيهما : أن الزيادة على حقيقتها وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر وأما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى كأن يقال للملك مثلاً أن عمر فلان مائة مثلا أن وصل رحمه وستون إن قطعها وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص ، وإليه الإشارة بقوله تعالى " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا محو فيه البتة ويقال له القضاء المبرم ويقال للأول القضاء المعلق والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب .
٤٣٠- حديث ٥٩٨٧ " قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة ".
هل هذا القول بلسان الحال أو المقال ؟ والصواب الثاني .
وهل تتكلم كما هي أو يخلق الله لها عند كلامها حياةً وعقلاً ، والصواب الأول .
٤٣٢- حديث عبد الرحمن بن عوف في السنن مرفوعاً " أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي " .
والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها فالقاطع لها منقطع من رحمة الله .
٤٣٢- والمعنى الجامع في الصلة هو إيصال ما أمكن من الخير ، ودفع ما أمكن من الشر .
٤٤١- حديث ٥٩٩٤ " قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا ".
لأن الأولاد يشمون ويقبلون فكأنهم من جملة الرياحين .
٤٤٢- حديث ٥٩٩٥ " من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن لهن كن له ستراً من النار ".
هل نفس وجودهن ابتلاء أو ابتلي بما يصدر منهن ؟
واختلف في الإحسان لهن هل هو على قدر الواجب أو بما زاد عليه ؟
قال النووي : إنما سماه ابتلاء لأن الناس كانوا يكرهون البنات فجاء الشرع بزجرهن عن ذلك ورغب في إبقائهن وترك قتلهن .
٤٥٠- جاء عند الحاكم والبيهقي من حديث عائشة قالت : جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أنتم كيف حالكم كيف أنتم بعدنا ؟ قالت : بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله .
فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز ؟ فقال إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان .
٤٥١- الإصبع التي تلي الإبهام هي السباحة لأنه يسبح بها في الصلاة فيشار بها في التشهد ، وتسمى السبابة لأنها يسب بها الشيطان حينئذ .
٤٥٩- حديث ٦٠٧١ " يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسَن شاة ".
الفرسن هو حافر الشاة ، والمراد لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيئاً ولو أنها تهدي لها مالا ينتفع به في الغالب .
وخص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة والبغضاء ولأنهن أسرع انفعالاً في كل منهما .
٤٦١- اختلف في حد الجار ، فقيل من يسمع النداء فهو جار ، وقيل من صلى معك الصبح في المسجد فهو جار ، وقيل لأربعين دار من كل جانب وجاء هذا مرفوعاً عند الطبراني ولا يصح .
٤٦٣- حديث 6023 " اتقوا النار ولو بشق تمرة ، فإن لم يكن فبكلمة طيبة " .
قال ابن بطال : وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء المال يفرح به قلب الذي يعطاه ويذهب ما في قلبه ،و كذلك الكلام الطيب فاشتبها من هذه الحيثية .
٤٦٤- الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف .
٤٦٩- حديث ٦٠٣٢ " بئس أخو العشيرة ".
المداراة هي بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معاً ، وأما المداهنة فهي ترك الدين لصلاح الدنيا .
وهذا الحديث أصل في المداراة وفيه جواز غيبة أهل الكفر والفسوق .
٤٧٦- روى أحمد وابن سعد وصححه ابن حبان أن عائشة رضي الله عنها سئلت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته ؟
فقالت : يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمله الرجال في بيوتهم .
٤٧٩- العِرض هو موضع المدح والذم من الشخص .
٤٨١- حديث ٦٠٤٥ " لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ".
اختلف في المراد ، فقيل : رجع عليه الكفر إن كان مستحلاً وهذا بعيد من سياق الخبر ، والتحقيق أن هذا الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم .
٤٨٣- اللقب إن كان لا يعجب صاحبه فهو حرام أو مكروه إلا أن يكون لا يُعرف إلا به ولا يتميز عن غيره إلا به .
٤٨٤- الصواب أن الغيبة لا تكون للشخص إلا في غيبته مراعاة لاشتقاقها وبذلك جزم أهل اللغة .
٤٨٥- قال النووي : الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين .
٤٨٥- أحاديث تحريم الغيبة وأنها سبب لعذاب القبر .
1- أخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند حسن عن جابر قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهاجت ريح منتنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين .
وهذا الوعيد في هذه الأحاديث يدل على أن الغيبة من الكبائر لكن تقييده في بعضها بغير حق قد يخرج الغيبة بحق لما تقرر أنها ذكر المرء بما فيه .
وقال الكرماني : الغيبة نوع من النميمة لأنه لو سمع المنقول عنه ما نقل عنه لغمه ، قلت الغيبة قد توجد في بعض صور النميمة وهو أن يذكره في غيبته بما فيه مما يسوؤه قاصداً بذلك الإفساد .
3- أخرج أحمد والطبراني بإسناد صحيح عن أبي بكرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وبكى وفيه وما يعذبان إلا في الغيبة والبول .
4- ولأحمد والطبراني أيضا من حديث يعلى بن شبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر يعذب صاحبه فقال إن هذا كان يأكل لحوم الناس ثم دعا بجريدة رطبة . الحديث ورواته موثقون .
5- ولأبي داود الطيالسي عن ابن عباس بسند جيد مثله وأخرجه الطبراني وله شاهد عن أبي أمامة عند أبي جعفر الطبري في التفسير .
وأكل لحوم الناس يصدق على النميمة والغيبة والظاهر اتحاد القصة ويحتمل التعدد .
٤٨٦- قال العلماء : تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعين طريقاً إلى الوصول إليه بها كالتظلم والاستعانة على تغيير منكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده ومن يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة .
٤٨٧- لطيفة : أبدى بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين في عذاب القبر وهما – عدم الاستتار من البول والنميمة - مناسبة وهي : أن البرزخ مقدمة الآخرة وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد الدماء ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث ، ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة بنشر الفتن التي يسفك بسببها الدماء .
٤٨٨- حديث ٦٠٥٦ " لا يدخل الجنة قتات " أي النمام وهو الذي يحضر القصة فينقلها ، والقتات الذي يتسمع من حيث لا يُعلم به ثم ينقل ما سمعه .
٤٩٠- يجوز نقل الكلام على وجه النصيحة ، ولذلك قال البخاري باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه .
وأخرج حديث ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم قسمة فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله ، قال ابن مسعود فأتيت النبي فأخبرته ".
قال الحافظ : أراد البخاري بيان جواز النقل على وجه النصيحة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود نقله لما نقل بل غضب من قول المنقول عنه .
٤٩١- الإطراء هو المبالغة في المدح .
٤٩٣- حديث " أحثوا في وجوه المداحين التراب " رواه مسلم .
قيل في المراد به : من مدح الناس بالباطل ، وفي توجيه الحديث أقوال : أنه على ظاهره وقد استعمله المقداد راوي الحديث .
٤٩٧- الفرق بين والتحسس والتجسس .
قيل بمعنى واحد ، وقيل بالحاء لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها .
وقيل بالجيم البحث عن عوراتهم وبالحاء استماع حديث القوم .
٤٩٧- متى يجوز للمحتسب التجسس ؟
ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلا كأن يخبر ثقة بأن فلاناً خلا بشخص ليقتله ظلماً أو بامرأة ليزني بها فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذراً من فوات استدراكه ، نقله النووي عن الأحكام السلطانية للماوردي واستجاده .
٤٩٧- ضابط في الحسد مهم .
الحسد هو تمني الشخص زوال النعمة عن مستحق لها أعم من أن يسعى في ذلك أو لا ، فإن سعى كان باغياً وإن لم يسع في ذلك ولا أظهره ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراهة التي نهى المسلم عنها في حق المسلم نظر فإن كان المانع له من ذلك العجز بحيث لو تمكن لفعل فهذا مأزور وإن كان المانع له من ذلك التقوى فقد يعذر لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها .
٤٩٨- لا تدابروا ، أي لا تهاجروا فيهجر أحدكم أخاه مأخوذ من تولية الرجل دبره إذا أعرض عنه حين يراه .
ولا تباغضوا : لا تتعاطوا أسباب البغض ، والمذموم منه ما كان في غير الله تعالى .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
مقدمة في أحكام البيوع
0:00
إن المتقين في مقام أمين
0:00
رسالة إلى داعشي
0:00
فضل طلب العلم
0:00
لماذا بكى عمر ؟!
0:00
عدد الزوار
5039830
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1601 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |