٤٣٨- حديث " ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه " حديث حسن أخرجه الترمذي والنسائي .
قال القرطبي : لو سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمة .
٤٤٣- السفر جمع سفرة وأصلها الطعام الذي يتخذه المسافر وأكثر ما يصنع في جلد .
٤٤٥- حديث ٥٣٩١ في قصة أكل الضب " قالت ميمونة وكان قلما يقدِّم يده لطعام حتى يحدَّث به ويسمى له ".
قلت - سلطان - : لعل هذا أصل لتعريف الضيف بنوعية الطعام الذي سيقدم له.
٤٤٦- حديث ٥٣٩٣ " المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء " .
ذكر البخاري له خمس روايات عن مجموعة من الصحابة في باب واحد .
والمراد ، قيل لأن المؤمن زاهد في الدنيا وأما الكافر فحريص عليها وهذا مثل فقط وليس مقصوراً على الطعام .
وقيل المؤمن يأكل الحلال فقط وأما الكافر فيتوسع في أكل الحرام .
وقيل هو على ظاهره في الأكل ، وقالوا : ورد في شخص بعينه ، وجزم به ابن عبد البر والطحاوي ومال له البخاري ، لأنه كم من كافر لا يأكل كذلك .
وقيل المؤمن لزهده يأكل قليلاً ولانشغاله بالعبادة بخلاف الكافر .
وقيل المؤمن يسمي قبل الطعام فيبارك الله في طعامه ويكفيه القليل بخلاف الكافر يشاركه الشيطان .
٤٥١- كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدحون بقلة الأكل ويذمون كثرته .
٤٥١- قال ابن التين : قيل أن الناس في الأكل على ثلاث طبقات :
1- طائفة تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة وهذا فعل أهل الجهل .
2- طائفة تأكل عند الجوع بقدر ما يسد الجوع حسب .
3- طائفة يجوعون أنفسهم يقصدون بذلك قمع شهوة النفس وإذا أكلوا أكلوا ما يسد الرمق .
٤٥١- قال البخاري باب الأكل متكئ .
وأخرج حديث ٥٣٩٨ " إني لا آكل متكئاً " قال الحافظ : وإنما لم يجزم البخاري به لأنه لم يأت فيه نهي صريح .
٤٥٢- في حديث عبد الله بن بسر عند ابن ماجة والطبراني بإسناد حسن قال : أهديت للنبي صلى الله عليه و سلم شاة فجثا على ركبتيه يأكل ، فقال له أعرابي ماهذه الجلسة ؟
فقال : إن الله جعلني عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً .
قال ابن بطال : إنما فعل النبي صلى الله عليه و سلم ذلك تواضعاً لله .
وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما رؤى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط .
واختلف في صفة الاتكاء ، فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان ، وقيل أن يميل على أحد شقيه ، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض .
قال الخطابي تحسب العامة أن المتكئ هو الأكل على أحد شقيه وليس كذلك بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته ، قال ومعنى الحديث إني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفزاً .
وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه و سلم أكل تمراً وهو مقع وفي رواية وهو محتفز ، والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن .
وأخرج ابن عدي بسند ضعيف زجر النبي صلى الله عليه و سلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل .
قال مالك هو نوع من الاتكاء .
قلت وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكئا ولا يختص بصفة بعينها وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك .
وحكى ابن الأثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً ولا يسيغه هنيئاً وربما تأذى به .
٤٥٥- حديث ٤٥٠٢ " شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن وأكل الأقط ".
٤٥٧- حديث ٥٤٠٧ " فناولت النبي صلى الله عليه وسلم العضد فأكلها حتى تعرقها ".
٤٥٨- حديث 5409 عن أبى هريرة قال : ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً قط ، إن اشتهاه أكله ، وإن كرهه تركه .
ذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره ، وإن كان من جهة الصنعة لم يكره ، قال لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب .
قلت – الحافظ - : والذي يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع.
قال النووي : من آداب الطعام المتأكدة أن لا يُعاب كقوله مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق غير ناضج ونحو ذلك.
٤٥٩- باب النفخ في الشعير ، والمراد جواز النفخ فيه وأن النهي عن النفخ في الطعام هو إذا كان مطبوخاً .
٤٦١- حديث ٥٤١٧ " التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن ".
التلبينة هي طعام يُتخذ من دقيق أو نخالة وربما جعل فيه عسلاً سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة ، والنافع منه ما كان رقيقاً نضيجاً لاغليظاً نيئاً .
٤٥٦- قال ابن بطال : وإنما كره السلف الإدمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك عادة فلا تصبر النفس على فقدها .
٤٦٩- كان جعفر رضي الله تعالى عنه يحب المساكين وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كناه أبو المساكين .
جاء هذا في رواية الإسماعيلي وفي سنده ابن إسحاق المخزومي وهو ضعيف .
٤٧١ حديث ٥٤٣٤ عن أبى مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب ، وكان له غلام لحام فقال اصنع لي طعاماً أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة ، فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا ، فإن شئت أذنت له ، وإن شئت تركته. قال بل أذنت له .
فيه فوائد :
1- جواز الاكتساب بصنعة الجزارة .
2- استعمال العبد فيما يطيق من الصنائع وانتفاعه بكسبه منها .
3- مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك .
4- أن من صنع طعاماً لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله .
5- أن من دعا أحداً استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته .
6- الحكم بالدليل لقوله إني عرفت في وجهه الجوع وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه تبركاً به وكان منهم من لا يطيل النظر في وجهه حياء منه كما صرح به عمرو بن العاص فيما أخرجه مسلم .
7- أنه كان صلى الله عليه وسلم يجوع أحياناً .
8- إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعة كالجزار ، وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقى فيها ما يكره ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادته .
9- أن من صنع طعاماً لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر ولا ينقص من قدرهم مستنداً إلى أن طعام الواحد يكفي الإثنين.
10- أن من دعا قوماً متصفين بصفة ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة وإن قال قوم أنه يدخل في الهدية كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يهدي إليه .
11- أن من تطفّل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه وأن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداء لأن الرجل تبع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له .
12- ينبغي أن يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل لكن يقيد بمن أحتاج إليه .
وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءاً فيه عدة فوائد منها أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمى طفيل العرائس فسمى من اتصف بعد بصفته طفيلياً.
٤٧٧- أخرج الإسماعيلي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : إن أبخل من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء . وهو موقوف صحيح على أبي هريرة .
٤٧٨- في الآية " وهزي إليك بجذع النخلة " .
قال شقيق بن سلمة : لو علم الله أن شيئاً للنفساء خير من الرطب لأمر مريم به .
٤٨١- دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمزارع والاستظلال بها .
٤٨١- من شيوخ البخاري جمعة بن عبد الله كان من أئمة الرأي ثم صار من أئمة الحديث وليس له في البخاري إلا حديث " من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر".
٤٨٢- القِران في التمر ، الأصح هكذا بدون ألف " الإقران ".
٤٨٢- باب القران في التمر .
حديث ٥٤٤٦ " أن ابن عمر مر على جماعة وهم يأكلون فقال : لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران . ثم قال : إلا أن يستأذن الرجل أخاه .
هل الاستئذان هنا مرفوع أو مدرج من كلام ابن عمر ؟ بحث ذلك الحافظ ثم قال : فالذي ترجح عندي أن لا إدراج فيه .
ثم نقل الخلاف في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة ؟
٤٨٤- قاس بعض العلماء العنب والزبيب على التمر في النهي عن القِران لوضوح العلة الجامعة .
٤٨٥- حديث عبد الله بن جعفر رأيت في يمين الرسول صلى الله عليه وسلم قثاء وفي شماله رطباً وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة " رواه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف .
وحديث كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه " .
أخرجه أبو نعيم في الطب من حديث أنس وسنده ضعيف .
وأخرج النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرطب والخربز . ومن الحكم أن أحدهما يطفئ حرارة الآخر .
وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب ، وسنده صحيح .
٤٨٦- قالت عائشة رضي الله تعالى عنه أرادت أمي تعالجني للسمنة لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء فسمنت كأحسن سمنة " رواه ابن ماجه ، وعند أبي نعيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبويها بذلك .
٤٨٦- عند أحمد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال دخلت على رجل وهو يتمجع لبناً بتمر فقال ادن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الأطيبين ، وإسناده قوي .
٤٨٦- قال القرطبي : مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب .
٤٨٨- هل أكل الثوم والبصل محرم على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قيل بذلك ، وقيل مكروه وهو الأصح لأن الملَك ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم .
٤٨٨- في حديث منع آكل البصل والثوم من المسجد .
قاس بعض العلماء في منع من كان به جراحة شديدة تفوح رائحتها على عدم حضور صلاة الجماعة .
٤٨٩- حديث ٥٤٥٣ " قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل كنت ترعى الغنم ؟ قال : نعم . وهل من نبي إلا رعاها ؟
الحكمة من رعيهم للغنم أنها لا تركب فلا تزهو نفس راكبها .
٤٩٠- في صحيح مسلم من حديث كعب بن مالك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها .
يؤخذ منه أن السنة الأكل بثلاث أصابع وإن كان الأكل بأكثر منها جائزاً .
وفي سنن سعيد بن منصور من مرسل ابن شهاب كان صلى الله عليه وسلم يأكل بخمس " فيجمع بينهما باختلاف الحال .
٤٩١- رواية يلعقها أو " يُلعقها " بالضم أي يُلعقها زوجته أو خادم أو ولد .
٤٩١- لا يلعق إصبعه في أثناء الطعام ثم يردها للأكل مرة أخرى إنما يلعقها في آخر الطعام وقبل غسلها .
٤٩١- في سبب لعق الأصابع بعد الأكل .
قال صلى الله عليه وسلم " فإنه لا يدري في أي طعامه البركة " وهي عند مسلم ، وقد يكون للحكم علتان ، والتنصيص على واحدة لا ينفي غيرها .
٤٩١- عند مسلم مرفوعاً " إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه ".
٤٩٢- عند الطبراني في الأوسط أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه .
قلت : فاجتمع لنا سنة اللعق من قوله عند البخاري ومن فعله عند الطبراني .
٤٩٣- قال الحافظ : اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام .
٤٩٣- قال أنس : لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط .
ولكن في البخاري ٥٤٥٨ كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال : الحمد لله .
والمائدة ربما تكون شيء يوضع عليه الطعام ، وربما تكون نفس الطعام يسمى مائدة ، فمن قال إنها شيء يوضع عليه الطعام لا ينافي ما قاله أنس لأن أنس تحدث عما رأى والمثبت مقدم على النافي .
٤٩٤- الخادم يطلق على الذكر والأنثى .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
موعظة
0:00
عشرون أدب مع الأصدقاء
0:00
تلاوة من سورة آل عمران - 14-17
0:00
موت القلوب
0:00
15 قاعدة في تربية الأبناء
0:00
عدد الزوار
4970399
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |