٢٠٥- حديث ٥١٩٣ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح .
فيه فوائد :
1- الكناية عن الأشياء التي يُستحي منها ، وهذا كثير في الكتاب والسنة .
وعند ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى ".
2- منع الحقوق في الأبدان يوجب سخط الله إلا أن يتغمده الله بعفوه .
3- أن الملائكة تدعو على أصحاب المعاصي ماداموا فيها وذلك يدل على أنهم يدعون لأهل الطاعة ماداموا فيها .
4- فيه دليل على أن دعاء الملائكة مقبول ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم .
5- أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة .
6- الإرشاد إلى طلب مساعدة الزوج وطلب مرضاته .
7- أن أقوى التشويشات على الرجل ترك داعية النكاح ولذلك خص الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك .
٢٠٧- حديث ٥١٩٥ " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ".
الجمهور على تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها شاهد ، وأما لو كان مسافراً فيجوز لها .
وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير ولكن لو علمت برضاه جاز ذلك .
٢٠٨- إذا أنفقت المرأة من مال زوجها بغير إذنه الصريح أو المأخوذ من العرف فإنها تأثم .
٢١٠- اختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته ، فقال مالك : إن كان لغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما ونحوه عن أحمد ، وعن بعض السلف في كل أربع ليال مرة .
٢١١- في قوله تعالى " واهجروهن في المضاجع " لا مفهوم له وأنه تجوز الهجرة فيما زاد على ذلك كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من هجره لأزواجه ، وقال بعضهم إن المقصود بالهجر هنا أن لا يضاجعها ، والجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية .
٢١٤- جاء النهي عن ضرب النساء مطلقاً كما عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم " لا تضربوا إماء الله " .
٢١٤- في البعد عن ضرب النساء .
قال الحافظ : ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن العشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله .
٢١٦- إذا أضاف الصحابي فعله لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه وله حكم الرفع عند الأكثر ومنه حديث " كنا نعزل والقران ينزل " كما في البخاري ٥٢٠٨ ، فكأنه يقول فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراماً لم نقر عليه .
٢١٨- في العزل عن الزوجة إضرار بها لما فيه من تفويت لذتها .
ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة .
٢٢٠- يُلحق بمسألة العزل ، مسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله وقد أفتى بعض متأخري الشافعية بالمنع .
٢٢١- في حديث ٥٢١١ " كان إذا أراد سفراً اقرع بين نساءه " استدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك.
٢٢١- أخرج أبي داود والبيهقي واللفظ له عن عائشة " قلَّ يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعاً فيقبل ويلمس مادون الوقاع فإذا جاء إلى التي هو يومها بات عندها ".
٢٢٤- في العدل بين الزوجات إذا وفىّ في النفقة والإيواء لم يضره مازاد على ذلك من ميل القلب ، وقد روى الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نساءه فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا املك " .
قال الترمذي يعني به الحب والمودة كذلك فسره أهل العلم .
٢٢٦- في أول أيام العرس ، يكره للزوج أن يتأخر عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها . نص عليه الشافعي .
قال ابن دقيق العيد : أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة .
٢٢٧- حديث ٥٢١٥ " كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة " .
والحكمة في ذلك لإرادة العدل بينهن ، وقد عاش بعضهم بعده خمسين سنة فما دونها .
٢٢٨- حديث ٥٢١٩ " المتشبع بمالم يعط كلابس ثوبي زور ".
أي المتزين بما ليس عنده يتكثر ويتزين بالباطل ، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده تريد بذلك غيظ ضرتها ، وكذلك هذا في الرجال .
٢٣١- الغيرة ، قيل فيها : مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص وأشد مايكون ذلك بين الزوجين .
٢٣١- أشد الآدميين غيرة هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يغار لله ولدينه ولهذا كان لا ينتقم لنفسه .
٢٣٤- روى مسلم عن أسماء قالت : كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من خدمته شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحش له وأقوم عليه .
٢٣٦- ينبغي عدم مؤاخذة المرأة في حال غيرتها بما يصدر منها لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة ، وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعاً " أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه ".
٢٣٦- عن ابن مسعود مرفوعاً " إن الله كتب الغيرة على النساء فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد " أخرجه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقات لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم .
٢٣٦- حديث 5227 قال صلى الله عليه وسلم : بينما أنا نائم رأيتني في الجنة ، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر ، فقلت لمن هذا ؟ قال : هذا لعمر . فذكرت غيرته فوليتُ مدبراً . فبكى عمر وهو في المجلس ، ثم قال أو عليك يا رسول الله أغار .
استدل به على أن الحور العين يتوضأن ويصلين ، وقيل لا يلزم من كون الجنة لا تكليف فيها بالعبادة أن لا يصدر من أحد من العباد باختياره ما شاء من أنواع العبادة .
٢٣٧- حديث ٥٢٢٨ في فهم النفسيات بين الزوجين .
قالت عائشة : قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى ، فقالت : من أين تعرف ذلك ؟
فقال : أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبى قلت لا ورب إبراهيم ، قالت : قلت أجل يا رسول الله ما اهجر إلا اسمك .
٢٣٨- لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واخذ عائشة على غيرتها .
٢٤٠- قال الحافظ : والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يُتزوج على بناته ويُحتمل أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة رضي الله تعالى عنها .
٢٤٠- حديث " ٥٢٣٠ " قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته فاطمة " فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها " .
في الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام قليه وكثيره ، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم .
٢٤- حديث ٥٢٣٢ " إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله افرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت .
وعند الترمذي من حديث جابر مرفوعاً " لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم " ورجاله موثوقون لكن مجالد بن سعيد مختلف فيه .
وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى .
قال النووي : اتفق أهل اللغة على أن الأحماء هم أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه ، والمقصود في الحديث هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبناءه لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولايوصفون بالموت وإنما المراد بها هن أخو الزوج وابن الأخ .
ومعنى الحمو الموت :
1- أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية.
2- أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم .
3- أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها.
وقيل إن الخلوة بها تنزل منزلة الموت والعرب تصف الشيء المكروه بالموت .
٢٤٥- مفاوضة المرأة الأجنبية سراً لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة .
٢٤٥- حديث ٥٢٣٥ في قصة المخنث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم " لا يدخلن عليكم هذا " .
قال الحافظ : هذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور ، ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن .
٢٤٦- المخنث : هو من يشبه خلقة النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك فمن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك ، وإن كان بقصد منه وتكلف فهو المذموم ويطلق عليه اسم المخنث .
٢٤٨ - قال البخاري باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة .
وأخرج عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا انظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي اسأم فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو .
يتحدث العلماء عن مسألة نظر المرأة للرجل الأجنبي ، وحديث الباب يساعد من أجاز وقد كان هذا منها بعد نزول الحجاب وعمرها ستة عشر عاماً .
ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالإنتقاب لئلا يراهم النساء فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين .
ومن منع احتج بحديث أم سلمة المشهور " أفعمياوان أنتما " وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوي ، وأكثر ماعلل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة فإن من يعرف الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لروايته .
والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته لكون بن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به .
وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط ، وإن لم تكن فتنة فلا إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج .
٢٥٠- حديث ٥٢٤٠ " لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " .
قال القابسي :هذا أصل لمالك في سد الذرائع .
٢٥٠- نظر المرأة لعورة الرجل والرجل لعورة المرأة حرام بالإجماع ، ويحرم مس العورة بالإجماع .
٢٥٢- سمي الآتي بالليل طارقاً لأنه يحتاج غالباً إلى دق الباب .
٢٥١- حديث ٥٢٤٤ " إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً " .
التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى علة النهي إنما توجد حينئذ ، وأما الذي يخرج في النهار ويعود في الليل فلا يتأتى منه ما يحذر من الذي يطيل الغيبة .
والحكمة كما في رواية أخرى عند البخاري ٥٢٤٦ " كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة " .
وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصاً بين الزوجين .
٢٥٣- حديث ٥٢٤٦ " عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فعليك بالكيس الكيس .
قوله " فالكيس " بالفتح فيهما على الإغراء ، وقيل على التحذير من ترك الجماع .
قال الخطابي : الكيس هنا بمعنى الحذر وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التأني .
وقال ابن الأعرابي : الكيس العقل كأنه جعل طلب الولد عقلاً.
وقال غيره : أراد الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على الجماع .
قلت جزم ابن حبان في صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيهه على ما ذكر ويؤيده قوله في رواية محمد بن إسحاق " فإذا قدمت فاعمل عملاً كيساً " .
وفيه قال جابر : فدخلنا حين أمسينا فقلت للمرأة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعمل عملاً كيساً قالت سمعاً وطاعة فدونك ، قال فبت معها حتى أصبحت . أخرجه بن خزيمة في صحيحه .
٢٥٣- الجمع بين إباحة الدخول ليلاً على الأهل للقادم من سفر وبين ما ورد النهي عنه أن ذلك محمول على من أعلم أهله بذلك .
٢٥٥- ذكر الحافظ كتابه " الكلام على علوم ابن الصلاح ".
٢٥٨- في قوله تعالى " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب الجمع تعظيماً له أو على إرادة ضم أمته إليه ، والتقدير قل لأمتك .
٢٥٩- حديث ٥٢٥١ قصة تطليق ابن عمر لزوجته وهي حائض . والمباحث فيه كثيرة .
٢٦١- بالاتفاق على أن المطلقة إذا انتهت عدتها فلا رجعة لها .
٢٦٢- اتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة .
٢٦٣- الطلاق في طهر جامع فيه محرم عند الجمهور .
٢٦٣- اختلف الفقهاء في المراد بالطهر بعد الحيض هل هو انقطاع الدم أو التطهر بالاغتسال ؟ والصواب الثاني لما أخرجه النسائي " مر عبدالله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها ".
٢٦٣- الأحكام المرتبة على الحيض نوعان :
١- يزول بانقطاع الدم كصحة الغسل والصوم وترتب الصلاة في الذمة .
٢- لا يزول إلا بالغسل كصحة الصلاة والطواف وجواز اللبث في المسجد .
٢٦٣- طلاق الحامل من الطلاق السُنّي عند الجمهور .
٢٦٩- حديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " رواه أبو داود وأعل بالإرسال .
٢٧٥- روى سعيد بن منصور عن أنس " كان عمر إذا أتى برجل طلق امراته ثلاثاً أوجع ظهره " وسنده صحيح .
٢٧٥- مسألة الطلاق بثلاث في مجلس واحد .
٢٨٤- إذا قال لزوجته أنت علي حرام ، فقيل هذا ظهار واختاره أحمد وسعيد بن جبير ، وقيل غير ذلك ، والأقوال فيها أوصلها القرطبي إلى ١٨ قولاً ، وسبب الاختلاف أنه لم يرد نص واضح في الكتاب والسنة في ذلك فتجاذبتها أقوال العلماء .
٢٨٥- من حرّم على نفسه شيء فما الحكم ؟
قال أحمد : في الجميع كفارة يمين .
٢٨٦- قال الحافظ : والذي يظهر من مذهب البخاري أن الحرام ينصرف لنية القائل .
٢٨٦- عادة البخاري إذا صدر الباب بقول صحابي أو تابعي فهو اختياره في المسألة .
٢٨٧- حديث ٥٢٦٨ قالت عائشة رضي الله عنها : كان صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى .
٣٠٠- لو قال لزوجته يا أختي ويقصد أخته في الدين فلا بأس وقد قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزوجته ، ولو قالها يقصد الظهار فهو ظهار .
٣٠١- طلاق الغضبان والكلام على حديث " لاطلاق في غلاق " .
٣٠٢- كلام العلماء في طلاق المكره ، والجمهور على أنه لا يقع واستدلوا " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " فإذا كان الكفر معفو عنه في حال الإكراه فما دونه من باب أولى . وقرره الشافعي.
٣٠٢- ذهب الجمهور على عدم وقوع طلاق الناسي .
٣٠٣- قال عثمان " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق " رواه ابن أبي شيبة .
وطلاق السكران لا يقع عند عطاء وطاووس وعمر بن عبدالعزيز والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة .
٣٠٣- قال عقبة بن عامر : لا يجوز طلاق الموسوس لأن الوسوسة حديث النفس ولا مؤاخذة بما يقع في النفس ويدل عليه حديث ٥٢٦٩ " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ".
٣٠٧- الخلع هو فراق الزوجة على مال ، وأجمع العلماء على مشروعيته .
٣٠٧- الخلع طلاق عند الجمهور ، لأنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقاً ، والجمهور على جوازه بما قلّ أو كثر .
٣٠٩- ذهب الجمهور على أنه يجوز للزوج أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطى ، وقال مالك : لم أر أحداً ممن يُقتدى به يمنع ذلك ، لكنه ليس من مكارم الأخلاق .
٣١٤- الخلع يجوز في الحيض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن المرأة هل هي حائض أم لا .
٣١٤- حديث " المنتزعات والمختلعات هن المنافقات" أخرجه أحمد والنسائي وفي صحته نظر لأن الحسن من لم يسمع من أبي هريرة عند الأكثر .
٣١٤- حديث " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان .
٣٢٤- الهدية تملك بوضعها في بيت المهدي ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول .
٣٢٤- لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل لك إذا لم يكن فيه شبهة .
٣٢٦- جواز الهدية لأهل الرجل بغير استئذانه .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
ليس بينها وبينه حجاب
0:00
همسات في الإجازات
0:00
النظافة ومخالفة اليهود
0:00
رسائل للتعامل مع العاملين والخادمات
0:00
همسات حول الشتاء
0:00
عدد الزوار
4977589
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |