• الخميس 18 رَمَضان 1445 هـ ,الموافق :28 مارس 2024 م


  • الجزء ( 5 ) المجموعة ( 3 )

  •  


    ٣٠٦- حديث ٢٦٥١ " ويشهدون ولا يستشهدون ".

    كيف نجمع بينه وبين حديث زيد بن خالد عند مسلم " ألا أخبركم بخير الشهداء ، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ".

    الجمع بينهما :

    حديث زيد : من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها ، أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك .

    قال الحافظ : وهذا أحسن الأجوبة .

    وأما حديث " يشهدون ". يحمل على شهادة الزور ، وقيل يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملها .

    ٣٠٦- حديث 2652 " ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ".

    قال ابن الجوزي : المراد أنهم لا يتورعون ويستهينون بأمر الشهادة واليمين .

    - قال إبراهيم النخعي : كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد .

    أي ينهونهم على المبادرة بقول أشهد بالله وعلي عهد الله ، وكانوا يضربونهم حتى لا تصيرعادة لهم .

    ٣١٠- في الآية " ولا يشهدون الزور " .

    قال الطبري : أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يُخيل لمن سمعه أنه بخلاف ما هو به .

    ٣١١- في حديث ٢٦٥٤ " في الكبائر ، ألا وقول الزور ، فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت ".

    أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه .

    وفيه : ماكانوا عليه من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وسلم والمحبة له والشفقة عليه .

    ٣١٢- الذنوب كبائر وصغائر ، ومن أنكر وجود الصغيرة فإنه نظر إليها من جهة المخالفة لأمر الله ونهيه .

    قال الغزالي : إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقيه .

    ٣١٢- حديث ٢٦٥٥ " سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا ".

    زاد عباد بن عبدالله عن عائشة " تهجد رسول الله في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا ؟ قلت : نعم . قال : اللهم ارحم عباداً .

    قلت في الحديث فوائد :

    1- محبة الصوت الحسن في القرآن والدعاء لصاحبه .

    2- النسيان وارد على الرسول صلى الله عليه وسلم في حفظه للقرآن .

    ٣١٥- شهادة النساء .

    أجاز العلماء شهادة النساء وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال وقالوا لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص ، واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب ، واتفقوا على قبول شهادتهن مفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة وعيوب النساء .

    ٣١٨- شهادة المرضعة ، ذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي شهادة المرضعة في التفريق بين الزوجين لأنها شهادة على فعل نفسها ، وجاء عن علي وعمر وابن عباس أنهم امتنعوا عن التفريق بين الزوجين بذلك .

    قال الحافظ : ولو فتح الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت .

    ٣٢٤- في مسألة العدد في التزكية ، فالمرجح عند الشافعية والمالكية اشتراط اثنين كما في الشهادة .

    ٣٢٦- إذا توقف الحاكم في أمر أحد لم يكن ذلك قدحاً فيه .

    - في أحاديث المدح في وجه الرجل :

    حديث ٢٦٦٢ " أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ويلك قطعت عنق صاحبك مراراً .

    وحديث ٢٦٦٣ " سمع النبي رجل يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال : أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل ".

    ٣٢٧- في قبول شهادة الصبيان استدل البخاري بقصة قبول ابن عمر للجهاد وعمره ١٥ سنة .

    قال الحافظ : وقبل الجمهور أخبار الصبيان وشهادتهم إذا انضمت إليها قرينة .

    ٣٢٧- بالإجماع على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام ، وأجمعوا على أنه لا أثر للجماع في المنام إلا مع الإنزال .

    ٣٢٨- الجمهور على أن سن ١٥ هو علامة البلوغ في الرجال لحديث ابن عمر في عرضه في غزوة أحد وقبوله لما بلغ ١٥ ولما جاء في رواية عبد الرزاق وأبي عوانة وابن حبان " عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فلم يجزني ولم يرني بلغت " وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها .

    وفي الحديث : أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب فمن وجده أهلاً استصحبه وإلا رده ، وقد وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وغيرهما .

    ٣٢٩- أكثر أهل السير على أن غزوة الخندق كانت في سنة خمس من الهجرة واختلفوا في الشهر ، واتفقوا أن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث .

    ٣٣٥- باب اليمين بعد العصر .

    حديث ٢٦٧٢ " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ورجلاً ساوم رجلاً سلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها ".

    قيل : خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت بعد العصر لأنه وقت شهود ملائكة الليل والنهار ، وقيل لأنه وقت ارتفاع الأعمال .

    وفي  ص ٣٣٧ ذكر الحافظ أحاديث في تغليظ اليمين عند المنبر النبوي " لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار " أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم .

    والحديث الثاني " من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئء مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " أخرجه النسائي ورجاله ثقات .

    ٣٤٧- القرعة قال بها الجمهور في الجملة .

    وفيها أحاديث " كان إذا سافر أقرع بين نساءه " ٢٦٨٨

    وحديث " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه " ٢٦٨٩

    وفي قصة مريم " إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " .

    ألقوا أقلامهم في نهر قويق المشهور في حلب وارتفع قلم زكريا .

    ٣٤٨- في قصة يونس " فساهم " فرموه في البحر .

    وهذا كان في شرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البعض وليس ذلك في شرعنا لأنهم مستوون في عصمة الأنفس فلا يجوز إلقاءهم فيها بقرعة ولا بغيرها .

    ٣٤٨- شرح جميل لحديث 2686 " مثل المُدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم ".

    ٣٥١- الصلح أقسام : صلح المسلم مع الكافر ، والصلح بين الزوجين ، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة ، والصلح في الجراح ، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في الأملاك أو المشتركات .

    ٣٥٤- اتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار .

    - واتفقوا على أن الكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها .

    ٣٥٥- حديث ٢٦٩٧ " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ".

    هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده .

    وقال الطرقي : هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع .

    ٣٥٨- في أوراق الصلح لابد من ضبط الأسماء كتابةً " هذا ما صالح عليه فلان ابن فلان ".

    ٣٦٦- قال ابن بطال : اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا حل الأجل ، فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن يحط عنه شيئاً قبل أن يقبضه مكانه .

    ٣٩١- حديث ٣٧٣٢ قصة صلح الحديبية " لما ناقش عمر رسول الله ، قال عمر : فعملتُ لذلك أعمالاً ".

    قلت : أي اجتهد في أعمال صالحة لعلها تمحو جرأته ونقاشه .

    ٣٩٣- الحديبية سميت بذلك لبئر كان بالقرب منها .

    ٣٩٦- قال ابن القيم : وقد حُفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعاً .

    ٤٠١- في حديث صلح الحديبية " قال أبو بكر لذلك الكافر : امصص بظر اللات " .

    والمقصود بالبظر قطعة تبقى في فرج المرأة ، واللات أحد أصنام قريش ، وكانت العرب تشتم بذلك ولكن بلفظ الأم فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة الثقفي  بإقامة من كان يعبد مقام أمه .

    وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك .

    - كان الصحابي قائم على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف .

    قال الحافظ : فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس لأن محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبرياء .

    ٤٠٢- كان من عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولاسيما عند الملاطفة وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير .

    - لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة .

    ٤٠٩- لماذا لم يقم الصحابة بالامتثال للحلق حينما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

    قيل : لاحتمال أن يكون للندب ، لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح ، استغرق فكرهم في الحدث عن ذلك .

    - استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في تلك الحادثة  ووفور عقلها ، ويستفاد من الحادثة أن الفعل مع القول أشد تأثيراً .

    ٤١٠- في فترة الصلح دخل أناس في الإسلام مثل من كان قبل أو أكثر .

    ٤١٥- فوائد نفيسة من مجموع قصة الحديبية .

    ٤٢٠- الوصية في المال ، قال الزهري : جعل الله الوصية حقاً فيما قلّ أو كثر .

    ٤٢٢- ظاهر حديث ابن عمر في الوصية يدل على الوجوب وقال به بعضهم .

    ٤٢٣- قال ابن عباس : الإضرار بالوصية من الكبائر ". رواه سعيد بن منصور موقوفاً بسند صحيح .

    ٤٢٤- حديث 2738 " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " .

    قال الحافظ : وقوله " مكتوبة " أعم من أن تكون بخطه أو بغير خطه ويستفاد منه أن الأشياء المهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه يخون غالباً .

    ٤٢٠- حديث ٢٧٤١ عن الأسود قال : ذكروا عند عائشة  أن علياً  كان وصياً ، فقالت : متى أوصى إليه وقد كنتُ مسندته - صلى الله عليه وسلم - إلى صدري ، فدعا بالطست ، فلقد انخنث في حجري فماشعرت أنه قد مات فمتى أوصي إليه  ". ومعنى " انخنث " أي مال في حجري .

    وفي ص ٤٢٦ قال القرطبي : كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي ، فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك ، ومن ذلك قول عائشة هذا .

    ومن ذلك أن علياً لم يدع شيء لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة .

    ٤٢٧- مجمل وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته كانت بأشياء ومنها :

    1- لا يترك في جزيرة العرب دينان .

    2- إنفاذ جيش أسامة .

    3- أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم . أخرجه مسلم .

    4- أوصى بكتاب الله .

    5- الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم . أخرجه النسائي .

    6- وأدو الزكاة بعد الصلاة . أخرجه ابن ماجه .

    7- حذر من الفتن عند موته ولزوم الجماعة والطاعة . أخرجه سيف بن عمر في الفتوح .

    8- أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وأبنائهم من بعدهم . الطبراني في الأوسط . وفيه من لا يعرف .

    9- وأوصى أن يصلوا عليه أرسالاً بغير إمام . رواه الحاكم بسند ضعيف .

    10- أوصى أن يغسلوه بسبع قرب من بئر غرس . أخرجه ابن ماجه .

    ٤٣١- حديث 2742 " خير من أن تدعه عالة يتكففون الناس " أي يسألون الناس بأكفهم ، يقال تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه للسؤال .

    ٤٣٢- إذا كان المرء مأجوراً باللقمة إذا وضعها في فم زوجته فكيف بما هو أعلى من ذلك ؟

    ٤٣٤- في حديث ٢٧٤٢ في قصة سعد بن أبي وقاص في توريث ابنته ، والثلث كثير .

    هنا فوائد ومنها : النظر في مصالح الورثة .

    ٤٣٥- استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث .

    - أول من أوصى بالثلث في الإسلام هو البراء بن معرور أوصى به للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله النبي ورده على ورثته ، أخرجه الحاكم .

    ٤٣٨- حديث " لا وصية لوارث " له طرق ، وبمجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً .

    أكثر العلماء على أن الوصية للوارث تجوز إذا أذن الورثة .

    ٤٤٠- قال بعض السلف عن بعض أهل الترف : يعصون الله في أموالهم مرتين ، يبخلون بها وهي في أيديهم يعني في الحياة ، ويسرفون فيها إذا خرجت من أيديهم ، يعني بعد الموت .

    ٤٤٤- قضاء دين الميت مقدم على الوصية عند أهل العلم ونقل الإجماع عليه .

    ٤٥١- يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه إذا اشترط ذلك .

    وقال عمر رضي الله تعالى عنه : لا جناح على من وليه أن يأكل منه . وقد يلي الواقف وغيره .

    ٤٥٣- يجوز الوقف ولو لم يعين مصرفه ، وأولى الناس به أقاربه لاسيما إذا كانوا فقراء .

    ٤٦٧- في حديث ٢٧٦٩ قال أنس : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل وكان أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب .

    وفيه فوائد :

    1- اتخاذ الحوائط والبساتين .

    2- دخول أهل العلم والفضل فيها والاستظلال بظلها والأكل من ثمرها والراحة والتنزه فيها وقد يكون ذلك مستحباً يترتب عليه الأجر إذا قصد به إجمام النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة .

    3- وفيه كسب العقار .

    4- زيادة الصدقة في التطوع على قدر نصاب الزكاة خلافاً لمن قيدها به .

    ٤٧٢- حديث عمر في الوقف ٢٧٧٢ " أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني فيه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ".

    فيه فوائد :

    1- هذا الحديث أول صدقة موقوفة في الإسلام .

    2- قال الشافعي : لم يزل العدد الكثير من الصحابة فمن بعدهم يلون أوقافهم .

    3- استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير .

    4- أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به ، فلا يصح وقف مالا يدوم الانتفاع به كالطعام .

    5- الراجح أن الواقف إذا لم يشترط للناظر قدر عمله جاز له أن يأخذ بقدر عمله .

    ٤٧٤- باب وقف الأرض للمسجد .

    حديث ٢٧٢٤ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال " لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا ، فقالوا : لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ".

    قال الحافظ : لم يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه .

    ٤٧٥- وقف المنقولات والدواب . وفيه حديث ٢٧٧٥ أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله وقد أوقفها .

    وهذا دليل على صحة الوقف في المنقولات فلا تباع ولا توهب بل ينتفع بها والانتفاع في كل شيء بحسبه .

    ٤٧٨- ٤٧٩ ذكر الحافظ عدة أحاديث وآثار في فضل عثمان رضي الله تعالى عنه .

    ٤٨٣- هل تقبل شهادة الكافر على المسلم أو تقبل على الكافر فقط .

    - الصحابي إذا حكى سبب نزول الآية كان ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفاقاً . 


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ( 5 )

    0:00

    بشرى لأصحاب الذنوب

    0:00

    ادع إلى سبيل ربك

    0:00

    تلاوة من سورة الإسراء - 23-24

    0:00

    الكنز المفقود

    0:00



    عدد الزوار

    4099961

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 90 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1589 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة