• الثلاثاء 21 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :30 ابريل 2024 م


  • الجزء ( 9 ) المجموعة ( 3 )

  •  


    ١٢٤- حديث 5149 عن سهل بن سعد الساعدي قال إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك ، فلم يجبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها ، لك فر فيها رأيك فلم يجبها شيئاً ، ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك .

    فقام رجل فقال : يا رسول الله أنكحنيها .

    قال : هل عندك من شيء .

    قال : لا .

    قال : اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد .

    فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديد .

    فقال : هل معك من القرآن شيء ؟

    قال : معي سورة كذا وسورة كذا .

    قال : اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن .

    في القصة فوائد :

    1- أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة .

    2- وفيه أن الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال لأن الرجل كان لا شيء له وقد رضيت به كذا قاله بن بطال وما أدري من أين له أن المرأة كانت ذات مال .

    3- وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق وتأن ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفتٍ وسائلٍ وباحثٍ عن علم .

    4- وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجدا للمهر وكان عاجزاً عن غيره من الحقوق لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد قاله الباحي وتعقب باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم اطلع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوته وقوت امرأتة ولا سيما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير .

    5- استدل به على صحة النكاح بغير شهود ورد بأن ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة كما تقدم ظاهرا في أول الحديث وقال بن حبيب هو منسوخ بحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وتعقب .

    6- استدل به على صحة النكاح بغير ولي وتعقب باحتمال أنه لم يكن لها ولي خاص والإمام ولي من لا ولي له .

    7- نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم .

    8- وفي الحديث أيضا المراوضة في الصداق .

    9- خطبة المرء لنفسه .

    ١٢٦ - أخرج الطبراني في الصغير بسند حسن عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب أم مبشر بنت البراء فقالت إني شرطت لزوجي أن لا تزوج بعده فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يصلح .

    ١٢٧- حديث ٥١٥٢ " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها " وعند أبي نعيم في المستخرج " لا يصلح " وعند البيهقي " لا ينبغي ".

    من فقه الحديث :

    1- قوله " لا يحل " ظاهر في تحريم ذلك وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها .

    2- فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترض بما قسم الله لها .

    3- قوله " أختها " قال النووي معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك بقوله تكتفي ما في صحفتها قال والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين .

    ١٢٩- ما ورد فيما يقال للمتزوج " على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق " أخرجه الطبراني في الكبير بسند ضعيف .

    وزاد أبو عمرو البرقاني في معاشرة الأهلين " والرفاء والبنين " وفي سنده أبان العبدي وهو ضعيف .

    وأقوى من ذلك " كان رسول الله إذا رفأ إنسان قال بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في خير " والحديث أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ، وقوله رافأ أي دعا له .

    وقوله " رفأ " بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز معناه دعا له في موضع قولهم بالرفاء والبنين .

    وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية فورد النهي عنها كما روى بقي بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين فلما جاء الإسلام علمنا نبينا قال قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم .

    وأخرج النسائي والطبراني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له بالرفاء والبنين فقال لا تقولوا هكذا وقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم ورجاله ثقات الا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال .

    ودل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهورا عندهم غالبا حتى سمي كل دعاء للمتزوج ترفئة .

    واختلف في علة النهي عن ذلك ؟

    فقيل : لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله .

    وقيل : لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر .

    وأما الرفاء فمعناه الالتئام من رفأت الثوب ورفوته رفوا ورفاء وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه .

    وقال ابن المنير : الذي يظهر أنه صلى الله عليه و سلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلا لا دعاء فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلا أو ألف الله بينكما ورزقكما ولدا ذكرا ونحو ذلك .

    وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماضي قال شهدت شريحا وأتاه رجل من أهل الشام فقال إني تزوجت امرأة فقال بالرفاء والبنين الحديث وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدي بن أرطاة قال حدثت شريحاً إني تزوجت امرأة فقال بالرفاء والبنين فهو محمول على أن شريحاً لم يبلغه النهي عن ذلك ودل صنيع المؤلف على أن الدعاء للمتزوج بالبركة هو المشروع ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم لما قال له تزوجت بكرا أو ثيبا قال له بارك الله لك .

    ١٣١- العروس اسم للزوجين فيشمل الرجل والمرأة .

    ١٣١- حديث ٥١٧٥ " غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا ينبغي لرجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبن بها ".

    قال ابن المنير : يستفاد منه الرد على العامة في تقديمهم الحج على الزواج ظناً منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج بل الأولى أن يتعفف ثم يحج .

    ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل الخاص إذا كان لا يفوت به غرض .

    ١٣٤- أخرج النسائي حديث " رخص لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في اللهو عند العرس " وصححه الحاكم .

    وحديث  " أعلنوا النكاح " رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ، وزاد الترمذي وابن ماجه " واضربوا عليه بالدف " وسنده ضعيف ولأحمد والترمذي " فصل مابين الحلال والحرام الضرب بالدف " .

    واستدل بقوله " واضربوا " على أن ذلك لا يختص بالنساء ، لكنه ضعيف والأحاديث القوية التي فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن .

    ١٣٦- حديث ٥١٦٥ " أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله باسم الله ، اللهم جنبني الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، ثم قدر بينهما فى ذلك ، أو قضى ولد ، لم يضره شيطان أبداً .

    من فقه الحديث :

    1- اختلف في الضرر المنفي ، فقيل المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم أن عبادي ليس لك عليهم سلطان ، وقيل المراد لم يصرعه ، وقيل لم يضره في بدنه .

    وقال الداودي معنى لم يضره أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر وليس المراد عصمته منه عن المعصية .

    وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد أن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه ولعل هذا أقرب الأجوبة .

    ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل فإذا كان ذلك نادراً لم يبعد .

    2- وفي الحديث من الفوائد أيضا استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع .

    3- وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به .

    4- وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه .

    5- وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله .

    ١٣٨- روى أحمد من حديث بريدة قال لما خطب علي فاطمة قال الرسول صلى الله عليه وسلم : لابد للعرس من وليمة . وسنده لابأس به .

    قال بعضهم إن الوليمة سنة ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك والحقيقة وجود الخلاف ، ومنهم من استدل لوجوبها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب حضورها فدل على وجوبها هي أيضاً .

    ١٣٨-  متى تكون وليمة الزواج ؟

    قيل عند العقد وقيل بعده وقيل عند الدخول ، والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول ، واستحبه بعض المالكية وعليه عمل الناس اليوم . و ١٤٣

    139- حديث 5167 عن أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار: كم أصدقتها ؟

    قال وزن نواة من ذهب . وعن حميد سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي ، قال بارك الله لك في أهلك ومالك ، فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسمن فتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أولم ولو بشاة .

    في الحديث فوائد :

    1- لولا ثبوت أنه صلى الله عليه و سلم أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما تجزئ في الوليمة ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادرعليها وأيضاً فيعكر على الاستدلال أنه خطاب واحد وفيه اختلاف هل يستلزم العموم أو لا وقد أشار إلى ذلك الشافعي فيما نقله البيهقي عنه قال لا أعلمه أمر بذلك غير عبد الرحمن ولا أعلمه أنه صلى الله عليه و سلم ترك الوليمة فجعل ذلك مستندا في كون الوليمة ليست بحتم .

    2- يستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر قال عياض.

    3- أجمعوا على أن لا حد لأكثرها وأما أقلها فكذلك ومهما تيسر أجزأ والمستحب أنها على قدر حال الزوج وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوقها .

    4- في الحديث أيضا منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر ولعبد الرحمن بن عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجاً إليه .

    5- استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير حتى بإحدى زوجتيه .

    6- استحباب رد مثل ذلك على من آثر به لما يغلب في العادة من تكلف مثل ذلك فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز .

    7- أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيراً منه .

    8- استحباب التكسب وأن لا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله وكراهة قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرها .

    9- أن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها .

    10- استحباب الدعاء للمتزوج .

    11- سؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم ولا سيما إذا رأى منهم ما لم يعهد .

    12- جواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره .

    ١٤٣ - وردت رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بنواة من ذهب على عبد الرحمن بن عوف وقال أولم ولو بشاه " وهذا لو صح لكانت الشاة إعانة من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الإسناد ضعيف .

    ١٤٣- كثرة مال عبد الرحمن بن عوف مشهورة جداً .

    ١٤٣- قال عياض : أجمعوا على أنه لاحد لأكثر الوليمة والمستحب أنها على قدر حال الزوج .

    ١٤٦- حديث ٥١٧١ " قال أنس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش أولم عليها بشاه ".

    ولعل السبب في ذلك شكر الرب لأن تزويجها كان من قبل الوحي.

    قال ابن المنير : يؤخذ منه تفضيل بعض النساء في الولية وجواز تخصيص بعضهن ببعض الألطاف والإتحاف والهدايا .

    ١٤٩- المشهور في استعمل لفظ الوليمة أنها للعرس ، وتقيد في غيره فيقال وليمة الختان ، وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة .

    ١٤٩- قال الأزهري : الوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع وزناً ومعنى لأن الزوجين يجتمعان .

    ١٤٩- ذكر النووي تبعا لعياض أن الولائم ثمانية :

    1- الإعذار بعين مهملة وذال معجمة للختان .

    2- العقيقة للولادة .

    3- الخرس بضم المعجمة وسكون الراء ثم سين مهملة لسلامة المرأة من الطلق وقيل هو طعام الولادة .

    4- النقيعة لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغبار .

    5- الوكيرة للسكن المتجدد مأخوذ من الوكر وهو المأوى والمستقر.

    6- الوضيمة بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة.

    7- المأدبة لما يتخذ بلا سبب ، ودالها مضمومة ويجوز فتحها .

    ١٥٠- اختلف في النقيعة وهي التي تكون لقدوم المسافر هل يصنعها هو أو تصنع له ؟ قولان .

    ١٥٠- نقل ابن عبد البر والنووي الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس وفيه نظر .

    ١٥١- حديث " الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة ". رواه أبو داود والنسائي قال البخاري لا يصح إسناده .

    وعند أبي يعلى بسند حسن عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة أيام ".

    ١٥٢- جمهور العلماء على وجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس واستحبابها في غيرها .

    ١٥٣- حديث ٥١٧٧ " شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ".

    اللام للعهد الخارجي لأن أهل الجاهلية كان من عادتهم دعوة الأغنياء وترك الفقراء في وليمة العرس .

    ١٥٤- حديث ٥١٧٨ " لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت ".

    فيه فوائد :

    1- حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.

    2- قبول الهدية .

    3- إجابة الدعوة ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل .

    4- الحض على المواصلة والتحاب والتآلف .

    ١٥٥- حديث " إذا دعي أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه ". رواه مسلم ، هذا يؤيد مافهمه ابن عمر وأنه كان يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم .

    وعند أبي داود " فإن كان مفطراً فليطعم وان كان صائماً فليصل " والمراد بالصلاة هنا الدعاء .

    وقيل فليصل حقيقة ليحصل لها فضل الصلاة وتكون بركة لأهل البيت وفيه نظر .

    والذي فعله ابن عمر هو أنه دعا لهم كما في رواية أبي عوانة .

    هل يستحب له الإفطار لو كان صائم ؟

    قيل إن كان يشق على صاحب الدعوة فليفطر .

    وعند مسلم " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك " وعند الطيالسي والطبراني عن أبي سعيد قال دعا رجل إلى طعام فقال رجل إني صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعاكم أخوكم وتكلف لكم ، أفطر وصم يوماً مكانه إن شئت " وفي إسناده راو ضعيف لكنه توبع .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    يوم الجمع

    0:00

    العلم والخشية

    0:00

    أليس الله بأحكم الحاكمين

    0:00

    تلاوة من سورة الحديد - 20

    0:00

    قواعد ومسائل في اليوم الآخر

    0:00



    عدد الزوار

    4169951

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة