١٤٦- العسل يذكر ويؤنث ، وأسماؤه تزيد على المائة .
١٤٦- فوائد العسل .
وفيه من المنافع ما لخصه الموفق البغدادي وغيره فقالوا يجلو الأوساخ التي في العروق والأمعاء ، ويدفع الفضلات ويغسل خمل المعدة ويسخنها تسخيناً معتدلاً ، ويفتح أفواه العروق ويشد المعدة والكبد والكلى والمثانة والمنافذ .
وفيه تحليل للرطوبات أكلا وطلاء وتغذية .
وفيه حفظ المعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة وتنقية الكبد والصدر وإدرار البول والطمث ونفع للسعال الكائن من البلغم ونفع لأصحاب البلغم والأمزجة الباردة .
وإذا أضيف إليه الخل نفع أصحاب الصفراء ثم هو غذاء من الأغذيه ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة وحلوى من الحلاوات وطلاء من الأطلية ومفرح من المفرحات .
ومن منافعه أنه إذا شرب حاراً بدهن الورد نفع من نهش الحيوان وإذا شرب وحده بماء نفع من عضة الكلب الكلب .
وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته ثلاثة أشهر وكذلك الخيار والقرع والباذنجان والليمون ونحو ذلك من الفواكة .
وإذا لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصئبان وطول الشعر وحسنه ونعمه .
وإن اكتحل به جلا ظلمة البصر وإن استن به صقل الأسنان وحفظ صحتها .
وهو عجيب في حفظ جثث الموتى فلا يسرع إليها البلى .
وهو مع ذلك مأمون الغائلة قليل المضرة ولم يكن يعول قدماء الأطباء في الأدوية المركبة إلا عليه ولا ذكر للسكر في أكثر كتبهم أصلاً .
١٤٧- حديث " من لعق العسل ثلاث غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم بلاء " رواه ابن ماجه عن جابر وسنده ضعيف .
152- كلام عن الاستشفاء بالحبة السوداء .
١٥٣- التلبينة ، قال الأصمعي : هي حساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيها عسل . قال غيره : أو لبن . سميت تلبينة تشبيهاً لها باللبن في بياضها ورقتها .
قوله " فإنها تجم الفؤاد " أنها تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه .
١٥٥- حديث ٥٦٩١ . عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط .
قوله " استعط " أي استعمل السعوط وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في انفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب .
١٥٨- تحديد أيام للحجامة وبعض النصوص فيها .
ورد في عدد من الشهر أحاديث منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه " من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء " .
وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن أبي صالح وسعيد وثقه الأكثر وليّنه بعضهم من قبل حفظه وله شاهد من حديث بن عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات لكنه معلول وشاهد آخر من حديث أنس عند بن ماجة وسنده ضعيف .
وهو عند الترمذي من وجه آخر عن أنس لكن من فعله صلى الله عليه و سلم .
ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء ، قال حنبل بن إسحاق : كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت .
وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره .
قال الموفق البغدادي : وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه . والله أعلم .
١٥٩- قال ابن القيم : الحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع ، والفصد بالعكس .
١٦٠- ورد في فضل الحجامة في الرأس حديث " الحجامة في الرأس تنفع من سبع " وفيه عمر بن رباح وهو متروك .
١٦٢- حديث ٥٧٠١ " احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به ".
الشقيقة : وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه .
١٦٤- كلام عن الكي .
الكي جائز للحاجة والأولى تركه إذا لم يتعين وإذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره .
وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في الأحاديث .
وفضل تركه من قوله " وما أحب أن أكتوي " .
وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال رمى سعد بن معاذ على أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومن طريق أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه .
وروى الطحاوي وصححه الحاكم عن أنس قال كواني أبو طلحة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وأصله في البخاري وأنه كوى من ذات الجنب .
وعند الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة .
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا وفي لفظ فلم يفلحن ولم ينجحن . وسنده قوي .
والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث .
وقال ابن قتيبة : الكي نوعان :
1- كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع .
2- كي الجرح إذا نغل أي فسد والعضو إذا قطع فهو الذي يشرع التداوي به فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق .
وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز ، وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله وكذا الثناء على تاركه ، وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء والله أعلم .
ولم أر في أثر صحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم اكتوى إلا أن القرطبي نسب إلى كتاب أدب النفوس للطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى وذكره الحليمي بلفظ روى أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد .
قلت والثابت في الصحيح كما تقدم في غزوة أحد أن فاطمة أحرقت حصيرا فحشت به جرحه وليس هذا الكي المعهود وجزم بن التين بأنه اكتوى وعكسه ابن القيم في الهدى .
١٦٦- أحاديث في الإثمد .
ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس رفعه " اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر " أخرجه الترمذي وحسنه واللفظ له وابن ماجة وصححه ابن حبان ، وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن بن عباس في الشمائل ، وفي الباب عن جابر عند الترمذي في الشمائل وابن ماجة وابن عدي من ثلاث طرق عن ابن المنكدر عنه بلفظ " عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر " .
وعن علي عند بن أبي عاصم والطبراني ولفظه " عليكم بالأثمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر " وسنده حسن .
وعن ابن عمر بنحوه عند الترمذي في الشمائل .
وعن أنس في غريب مالك الدارقطني بلفظ " كان يأمرنا بالأثمد ". وعن سعيد بن هوذة عند أحمد بلفظ " اكتحلوا بالأثمد فإنه " الحديث وهو عند أبي داود من حديثه بلفظ " أنه أمر بالأثمد المروح عند النوم " .
وعن أبي هريرة بلفظ " خير أكحالكم الاثمد فإنه " الحديث أخرجه البزار وفي سنده مقال .
وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد . أخرجه البيهقي وفي سنده مقال .
وعن عائشة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إثمد يكتحل به عند منامه في كل عين ثلاثاً . أخرجه أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم بسند ضعيف .
والإثمد بكسر الهمزة والميم بينهما ثاء مثلثة ساكنة وحكى فيه ضم الهمزة حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد الحجاز وأجوده يؤتى به من أصبهان .
واختلف هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل أو هو نفس الكحل ذكره بن سيده وأشار إليه الجوهري .
وفي هذه الأحاديث استحباب الاكتحال بالإثمد ووقع الأمر بالاكتحال وتراً من حديث أبي هريرة في سنن أبي داود .
ووقع في بعض الأحاديث التي أشرت إليها كيفية الاكتحال وحاصله ثلاثا في كل عين فيكون الوتر في كل واحدة على حدة أو اثنتين في كل عين وواحدة بينهما أو في اليمين ثلاثاً وفي اليسرى ثنتين فيكون الوتر بالنسبة لهما جميعا ، وأرجحها الأول والله أعلم .
١٧٤- قال النووي : وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان أعمى وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجرداً فشفى وعاد إليه بصره .
١٧٥- واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله ويدفع الله عنه الضرر بنيته ، والعكس بالعكس .
١٧٧- حديث ٥٧١٥ جاءت أخت عكاشة للرسول صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة .
العذرة هو وجع الحلق وهو الذي يسمى سقوط اللهاة .
١٧٨- مرض الإسهال قديم ، وفي حديث ٥٧١٦ " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه ".
قال الحافظ : أي كثر خروج ما فيه يريد الإسهال .
١٨٠- حديث " عليكم بالشفاءين العسل والقران " أخرجه ابن ماجه والحاكم مرفوعاً وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم موقوفاً على ابن مسعود .
١٨٠- فبرأ ، بفتح الهمز هذه لغة أهل الحجاز ، وغيرهم يقول برأ بكسر الراء بوزن علم .
١٨١- في حديث " ولاصفر " قيل هو داء يأخذ البطن وقيل هو شهر صفر وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل المحرم .
١٨٣- حديث " لا رقية إلا من عين أو حمة " يحتمل أن يكون المراد لا رقية انفع من رقية العين والحمة .
١٨٤- حرق الحصير والتداوي به لسد الدم .
في حديث ٥٧٢٢ قالت فاطمة في مداواتها للنبي صلى الله عليه وسلم " عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فرقأ الدم ".
١٨٥- حديث ٥٧٢٣ " الحمى من فيح جهنم ".
اختلف في نسبتها إلى جهنم فقيل حقيقة ، واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك كما أن الفرح واللذة من نعيم الجنة .
١٨٦- الأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدم والتأثير المألوف وقوة الطباع .
١٨٧- قال أنس " إذا حُمّ أحدكم فليشن عليه الماء البارد من السحر ثلاث ليال ". رواه الطحاوي وأبو نعيم في الطب وصححه الحاكم وسنده قوي .
192- همة ابن حجر في البحث . تحت أحاديث " الطاعون " قال :
تنبيه يقع في الألسنة وهو في النهاية لابن الأثير تبعا لغريبي الهروي بلفظ " وخز إخوانكم " .
ولم أره بلفظ إخوانكم بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث المسندة لا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد أو الطبراني أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا ولا وجود لذلك في واحد منها والله أعلم .
١٩٥- الطاعون الذي خرج في الشام سُمّي عمواس ، قيل سمي بذلك لأنه عم وواسى .
١٩٨- تفصيل طويل في الخروج والدخول لبلد فيها الطاعون .
٢٠٣- أحاديث في انتشار الفاحشة وارتباطها بالأمراض .
وقع في حديث ابن عمر ما يدل على أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة أخرجه بن ماجة والبيهقي بلفظ " لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم " الحديث .
وفي إسناده خالد بن يزيد بن أبي مالك وكان من فقهاء الشام لكنه ضعيف عند أحمد وابن معين وغيرهما ووثقه أحمد بن صالح المصري وأبو زرعة الدمشقي وقال ابن حبان كان يخطئ كثيراً.
وله شاهد عن بن عباس في الموطأ بلفظ " ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت " الحديث وفيه انقطاع .
وأخرجه الحاكم من وجه آخر موصولاً بلفظ " إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله " .
وللطبراني موصولاً من وجه آخر عن بن عباس نحو سياق مالك وفي سنده مقال .
وله من حديث عمرو بن العاص بلفظ " ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء " الحديث وسنده ضعيف .
وفي حديث بريدة عند الحاكم بسند جيد بلفظ " ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت " .
ولأحمد من حديث عائشة مرفوعاً " لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فشا فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب " وسنده حسن .
٢٠٦- اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط :
1- أن يكون بكلام الله تعالى وأسماءه وصفاته .
2- أن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره .
3- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى .
٢٠٨- قال عياض : فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه الذكر كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر .
٢١٠- العين هي نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر ، وقد وقع عند أحمد رواية " العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم ".
٢١٠- وقد نقل عن بعض من كان معياناً أنه قال : إذا رأيت شيئاً يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني .
٢١١- والحق أن الله يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ما شاء من ألم أو هلكة وقد يصرفه قبل وقوعه إما بالاستعاذة أو بغيرها وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك .
٢١١- روى البزار بسند حسن عن جابر مرفوعاً " أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالأنفس ".
٢١٢- بعض الناس يصاب بالعين دائماً .
روى الترمذي وصححه النسائي من حديث أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم " قال : نعم .
٢١٥- العين تقع مع إعجاب ولو بغير حسد ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح وأن الذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء للذي يعجبه بالبركة .
٢١٥- اختلف في جريان القصاص في العائن إذا قتل بذلك .
قال القرطبي : لو أتلف العائن شيئا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفراً .
ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه ، وقالوا أنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا .
وقال النووي في الروضة : ولا دية فيه ولا كفارة لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلاً وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة وأيضاً فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين .
٢١٦- نقل ابن بطال عن بعض أهل العلم أن العائن إذا كان معروفاً أن يحبسه الإمام ويمنعه من مداخلة الناس ويُعطى رزقه إن كان فقيراً لأن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر بمنعه من مخالطة الناس ، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشرع آكله من حضور الجماعة ، قال النووي وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه .
٢١٧- حديث ٥٧٤٥ " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا ".
أي يأخذ ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها في التراب فيعلق به الشيء ثم يمسح به الموضع العليل أو الجرح ويقول تلك الكلمات.
قال البيضاوي : قد شهرت المباحث الطبية أن للريق مدخلاً في النضج وتعديل المزاج وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر .
قال النووي : قيل المراد بأرضنا أرض المدينة خاصة لبركتها وبعضنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لبركته لشريف ريقه فيكون مخصوصاً وفيه نظر .
٢٢٠- قال البخاري باب النفث في الرقية .
في هذه الترجمة إشارة في الرد على من كرهه .
وأخرج حديثين : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذات على نفسه قبل النوم وينفث ، وحديث أبي سعيد في رقية اللديغ " فجعل يقرأ ويتفل ".
٢٢٤- حديث " الطيرة شرك ، وما منا إلا تطير ولكن يذهبه الله بالتوكل ".
أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ولكن قوله " وما منا ..." مدرج من كلام ابن مسعود كما بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه .
٢٢٥- قال الطيبي : الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل من طريق حسن الظن بالله والطيرة لا تكون إلا في السوء فلذلك كرهت .
٢٢٦- قال الحليمي : وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق ، والتفاؤل حسن ظن به والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال .
٢٢٧- الكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرها : ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب ، والكاهن لفظ يطلق على العراف .
٢٢٩- السجع هو تناسب آخر الكلمات لفظاً ، والمكروه منه ما يقع مع التكلف في نعرض مدافعة الحق ، وأما ما يقع عفواً بلا تكلف في الأمور المباحة فجائز وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم .
٢٣١- الاحتساب في التحذير من الكهان .
قال القرطبي : يجب على المحتسب أن ينكر عليهم أشد النكير وعلى من يجيء إليهم ، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور . بتصرف .
٢٣٢- كل من استمال شيئاً فقد سحره ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالتها للنفوس ومنه قول الأطباء الطبيعة ساحرة ومنه حديث " إن من البيان لسحراً ". و ص ٢٤٨
٢٣٣- الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة : أن السحر يكون بمعاناة أقوال أعمال حتى يتم للساحر ما يريد ، والكرامة لا تحتاج لذلك بل إنما تقع غالباً اتفاقاً ، وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي .
نقل إمام الحرمين أن السحر لا يظهر إلا على فاسق وأن الكرامة لا تظهر على فاسق .
والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيراً في القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشر وفي الأبدان بالألم والسقم وإنما المنكور أن الجماد ينقلب حيواناً أو عكسه بسحر الساحر .
٢٣٥- تعلم السحر وتعليمه كفر بدليل " وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ". وبعضهم يرى أن من أنواعه مالا يكون كفراً .
٢٣٦- وقع في حديث ابن عباس عند البيهقي بسند ضعيف في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وجدوه وتراً فيه إحدى عشرة عقدة وأنزلت سورة الفلق والناس وجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة . وأخرجه ابن سعد بسند آخر منقطع .
٢٣٧- السنة التي سحر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة جاءت اليهود إلى لبيد بن الأعصم وقالوا له أنت أسحرنا وقد سحرنا محمداً فلم نصنع شيء ونجعل لك جعلاً على أن تسحره لنا سحراً ينكؤه وأعطوه ثلاثة دنانير " رواه الواقدي بسند مرسل .
٢٣٧- المدة التي بقي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مسحوراً هي ستة أشهر . جاء هذا عن الزهري كما في جامع معمر بسند صحيح .
٢٣٧- السحر الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من باب التخييل " حتى كان يرى أنه يأتي أهله ولا يأتيهم ".
٢٣٩- الملكان اللذان نزلا على النبي صلى الله عليه وسلم عند سحره هما جبريل وميكائيل ، ومجموع طرق الحديث يؤكد ذلك .
٢٤١- حديث 5763 " كره النبي صلى الله عليه وسلم إخراج السحر من البئر وإشاعة الأمر حتى قالت له عائشة : أفأخرجته ؟ قال : لا ، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وقال " كرهت أن أثير على الناس شراً " .
قال النووي : خشي من إخراجه وإشاعته ضرراً على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه ونحو ذلك .
٢٤٢- الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودي الذي سحره حتى لا تحدث فتنة تنفر الناس من الدخول في الإسلام وهو مثل تركه صلى الله عليه وسلم لقتل المنافقين.
وقد جاء عن عمر : اقتلوا كل ساحر وساحرة ، وجاء عن جندب : حد الساحر ضربه بالسيف .
فكيف نجمع بين ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لقتل لبيد الساحر وبين ما جاء عن الصحابة في قتله ؟
الجواب : أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك قتل الساحر خشية أن يثير على الناس الشر ، وأما فعل عمر وجندب وغيرهم فهو ردع للسحر .
قلت : وقد زالت الحكمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم .
٢٤٦- قال ابن القيم : وسلطان تأثير السحر في القلوب الضعيفة ولهذا غالب ما يوثر في النساء والصبيان لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها .
٢٤٨- اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام وهذا كله من البيان ، نعم الإفراط في كل شيء مذموم وخير الأمور أوساطها .
٢٤٩- تمر العجوة قيل إنه مما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في المدينة . ذكر هذا القزاز .
٢٥٠- عند النسائي من حديث جابر مرفوعاً " العجوة من الجنة وهي شفاء من السم ". وظاهر الروايات أنها تؤكل صباحاً لرواية " من تصبح . ومن اصطبح ".
وتكون تباعاً في أيام لرواية عائشة عند الطبري " كانت تأمر بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات ".
٢٥٠- قال الخطابي : كون العجوة تنفع من السحر والسم إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر .
وقال بعضهم إنه خاص بزمنه صلى الله عليه وسلم .
قلت - سلطان - : لا دليل على التخصيص بذلك .
ولذا قال الحافظ : قال بعض الشراح أما تخصيص تمر المدينة فواضح من ألفاظ المتن أما تخصيص زمانه بذلك فبعيد وأما خصوصية السبع فالظاهر أنه لسر فيها وإلا فيستحب أن يكون وتراً.
٢٥١- قال ابن القيم : والتمر في الأصل من أكثر الثمار تغذية لما فيه من الجوهر الرطب الحار وأكله على الريق يقتل الديدان لما فيه من القوة الترياقية .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
أعظم نعيم
0:00
تلاوة من سورة النازعات 34-41
0:00
سورة فاطر
0:00
ولا تحسبن الذين قتلوا..
0:00
عشرون أدب مع الأصدقاء
0:00
عدد الزوار
4970399
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |