• السبت 18 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :27 ابريل 2024 م


  • الجزء ( 4 ) المجموعة 5

  •  


    ٣٧٣- حديث ٢٠٩٥ في قصة المنبر والجذع الذي كان يخطب عليه " فلما كان يوم الجمعة قعد الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت .

    قال الراوي : بكت على ما كنت تسمع من الذكر .

    ٣٧٤- قال البخاري : باب شراء الإمام حوائجه بنفسه .

    واشترى الرسول صلى الله عليه وسلم جملاً من عمر ، واشترى طعاماً من يهودي ورهنه درعه .

    وفي هذا مباشرة الكبير والشريف حوائجه بنفسه وإن كان له من يكفيه .

    ٣٧٦- باب الأسواق كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام.

    قال ابن عباس : كانت عكاظ و مجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله " ليس عليكم جناح " في مواسم الحج .

    قال ابن بطال : وفيه أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيها .

    ٣٧٦- " فشاربون شرب الهيم " قال ابن عباس : الإبل العطاش .

    ٣٧٨- كره العلماء بيع السلاح في زمن الفتن لأنه من التعاون على الإثم .

    ٣٨٠- حديث 2101  " الجليس الصالح كحامل المسك " .

    وفيه : النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا ، وفيه ضرب الأمثال .

    ٣٨١- يجوز بيع ما لا يجوز لبسه ، وفي حديث 2104 " لما أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر قطعة حرير وقال : إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها ".

    ٣٨٢- باب صاحب السلعة أحق بالسوم وأخرج حديث " يا بني النجار ثامنوني بحائطكم " .

    قال الحافظ : لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة .

    ٣٩٨- حديث " أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق " أخرجه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر بسند حسن .

    قال ابن بطال : وهذا خرج مخرج الغالب وإلا فرب سوق يذكر الله فيه أكثر من كثير من المساجد .

    ٣٩٧- حديث ٢١١٨ " يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم ، قيل كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم ، قال : يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم ".

    قال المهلب : في الحديث أن من كثّر سواد قوم في المعصية مختاراً أن العقوبة تلزمه معهم ، واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شربة الخمر وإن لم يشرب .

    ٤٠١- في حديث ٢١٢٢ بتصرف " جلس الرسول صلى الله عليه وسلم بفناء بيت فاطمة وسأل عن الحسن فجاء يشتد أي يسرع في المشي حتى عانقه وقبله ، وفي رواية ورقاء فقال الرسول بيده هكذا أي مدها .

    وفيه فوائد :

    1- الجلوس بفناء الدار .

    2- رحمة الصغير والمزاح معه .

    ٤٠٩- حديث حكيم بن حزام " قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ، أبيعه منه ثم ابتاعه من السوق ؟ فقال : لاتبع ما ليس عندك ". رواه أصحاب السنن .

    ٤١٧- قال صلى الله عليه وسلم " المكر والخديعة في النار " رواه ابن عدي في الكامل وإسناده لابأس به من حديث قيس بن ساعده.

    ٤١٨- قال النووي : النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جداً .

    ويستثنى من الغرر :

    ١- ما يدخل في المبيع تبعاً فلو أفرد لم يصح بيعه .

    ٢- ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو لمشقته في تمييزه وتعيينه .

    ٤١٩- الجزور : البعير ذكراً أو أنثى .

     ٤٢٧- قال ابن السمعاني : التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة .

    ٤٧٨- باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب .

    وأخرج حديث ٢٢١٦ أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى شاة من رجل مشرك .

    قال ابن بطال في الحديث فوائد :

    1- معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين .

    2- جواز بيع الكافر .

    3- إثبات ملكه على ما في يده .

    ٤٧٩- حديث ٢٢١٧ قصة إبراهيم عليه السلام وسارة لما دخلا على الملك الكافر ، وقبل الخليل من الملك الكافر هديته " هاجر" .

    ٤٨٢- عند الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كنى صهيب أبا يحيى .

    - كل ما ينتفع به يصح بيعه ومالا فلا .

    ٤٨٣- كل ما أمر بقتله لم يجز بيعه .

    - الجمهور على جواز قتل الخنزير .

    ٤٨٥- نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم بيع الخمر ، واختلف في علة ذلك فقيل لنجاستها ، وقيل لعدم منفعتها ، وقيل للمبالغة في التنفير منها .

    ٤٩٤- حديث 2235 في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم  مع زوجته صفية ، قال أنس : فرأيت الرسول وضع ركبته عند البعير فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب .

    قلت : وهذا من جميل أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وحسن عشرته .

    ٤٩٥- الميتة : بفتح الميم مازالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية .

    ٤٩٧- حديث ٢٢٣٧ " نهى عن ثمن الكلب " .

    ظاهر النهي تحريم بيعه وهو عام في كل كلب معلماً كان أو غيره مما يجوز اقتناءه أو لا يجوز .

    ٤٩٨- في حديث ابن عباس مرفوعاً " نهى رسول الله عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فأملأ كفه تراباً " رواه أبو داود بسند صحيح .

    ٤٩٨- في النهي عن حلوان الكاهن ، هو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل ، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب ، وقيل له حلوان شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا مشقة .

    ٥١٦- حديث ٢٢٦٢ " ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم فقال الصحابة وأنت ، فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ". القيراط جزء من الدينار والدرهم .

    والحكمة من رعي الأنبياء للغنم قبل النبوة : أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم ، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم من الحلم والشفقة إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره .

    ٥١٧- استئجار المشرك ، وقد استأجر الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة رجل مشرك .

    قال ابن بطال : عامة الفقهاء يجيزون استئجار المشرك لما فيه من المذلة لهم وإنما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم .

    ومن الفوائد في قصة استئجار ذلك الرجل في الهجرة :

    1- استئجار الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه.

    2- استئجار الاثنين واحداً على عمل واحد .

    ٥٢٠- احتج الشافعي بقصة موسى مع والد الفتاتين على مشروعية الإجارة " على أن تأجرني ثماني حجج ".

    ٥٢٧- قال ابن عباس : لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك .

    قال الحافظ : وهذه أجر سمسرة لكنها مجهولة ولذلك لم يجزها الجمهور .

    ٥٢٩- كره أهل العلم أن يعمل المسلم عند الكافر إلا بشرطين :

    1- أن يكون فيما يحل للمسلم فعله .

    2- أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين .

    ٥٣٠- مسألة أخذ الأجر على الرقية .

    الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وخالف الأحناف .

    ٥٣٢- في قصة أبي سعيد في رقية الرجل مسائل :

    1- عند الترمذي أن عددهم ثلاثين .

    2- فلدغ ، أكثر ما يستعمل هذا للعقرب .

    3- في رواية " ولكن لا أرقيه حتى تجعلوا لنا غنماً ".

    4- في رواية " فقالوا إنا نعطيكم ثلاثين شاة ".

    5- في البخاري " فانطلق يتفل " ومحل التفل بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق فتحصل البركة في الريق الذي يتفله .

    5- وفي رواية " فقرأ الفاتحة سبع مرات ".

    6- في البخاري " فكأنما نشط من عقال ومابه قلبه " أي علة .

    7- فلما أعطوهم الغنم تردد بعضهم فيها حتى يأتون المدينة ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم .

    8- في البخاري " قد أصبتم واضربوا لي معكم بسهم " أي اجعلوا لي منه نصيباً .

    وفي القصة فوائد :

    1- مقابلة من امتنع من المكرمة بمثل صنيعه ، لما صنعه الراقي من الامتناع من الرقية في مقابلة امتناع أولئك من الضيافة .

    2- الاشتراك في الموهوب .

    3- جواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليها .

    4- جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه شبهة .

    5- الحكمة الربانية في العقاب حيث اختص باللدغ سيدهم الذي منع الضيافة .

    ٥٣٦- اختلف في أجرة الحجام .

    في البخاري ٢٢٧٨ أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره .

    ولذا اختار الجمهور الإباحة ، وأما حديث " كسب الحجام خبيث " فيدل على كراهته ولا يدل على تحريمه ، وفي الحديث : الأجرة على المعالجة بالطب .

    ٥٣٩- حديث ٢٢٨٤ نهى عن عسب الفحل .

    والفحل : الذكر من الحيوان فرساً كان أو جملاً .

    والمقصود من الحديث النهي عن تأجير الفحل للجماع .

    وعند مسلم " نهى عن بيع ضراب الجمل ".

    ٥٤٦- حديث ٢٢٨٩ كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جيء له بميت سأل هل عليه دين ؟

    ومرةً قالوا : عليه ثلاثة دنانير . فقال : صلوا على صاحبكم .

    فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه .

    قال الحافظ : ولكن بعد الفتوحات صار يصلي على صاحب الدين .

    ويؤكد ذلك حديث ٢٢٩٨ " فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه ومن ترك مالاُ فلورثته ".

    ٥٥٨- وهل كان يقضيه من ماله الخاص أو مال المسلمين ؟ وجهان .

    وقوله " فعلي قضاؤه " أي مما يفيء الله من الغنائم والصدقات .

    وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين .

    ٥٤٦- في رواية عن الحاكم " فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يسأله عن الديناران فقال قضيتهما يا رسول الله . فقال : الآن بردت عليه جلدته ".

    وعند الدارقطني من حديث علي في قصة مماثلة  " أن علي قال هي علي يا رسول وهم بريء منهما . فقال الرسول : جزاك الله خيراً وفك الله رهانك ".

    ٥٦٨- حديث صدقك وهو كذوب ، وفيه فوائد :

    1- أن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها.

    2- الكذاب قد يصدق .

    3- الجن يأكلون من طعام الإنس .

    4- وقد يتكلمون بكلام الإنس .

    5- أن الجن يسرقون ويخدعون .

    6- فضل آية الكرسي .

    7- أن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه .

    8- جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    أهمية النجاح

    0:00

    الحث على الصبر

    0:00

    عادات الأشخاص الناجحين

    0:00

    ماذا تفعل في الحالات التالية؟

    0:00

    تلاوة من سورة الأنبياء 89-90

    0:00



    عدد الزوار

    4162179

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة