• الثلاثاء 01 جُمادى الآخرة 1446 هـ ,الموافق :03 ديسمبر 2024 م


  • الجزء ( 4 ) المجموعة 1

  •  


    ٥- هل الإحصار عن الحج والعمرة خاص بالعدو أو يشمل كل مانع كالمرض ونحوه ؟

    ١٢- الاشتراط في الحج والعمرة ، قيل بمشروعيته ، وقيل واجب لظاهر الأمر ، وقيل مستحب .

    ١٥- سميت عمرة القضاء والقضية بذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاضى المشركين على الصلح وليس لمعنى أنه سيقضيها في عام قادم .

    ١٦- من ارتكب محضور لعذر كما جرى لكعب بسبب القمل في شعره وحلق رأسه فهو مخير بين ذبيحة أو صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين . كما في البخاري ١٨١٤ .

    ١٩- النسك يطلق على العبادة وعلى الذبح المخصوص .

    ٢٠- إطعام ستة مساكين جاء في البخاري ١٨١٥ بلفظ " أو تصدق بفرق بين ستة ". والفرق ثلاثة آصع .

    ٢٣- حديث 1817 اشتكى كعب من تساقط القمل على وجهه " قال الرسول صلى الله عليه وسلم : أيؤذيك هوامك .

    ويستفاد منه : تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهم .

    وإذا رأى ببعض أتباعه ضرراً سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه.

    ٢٦- نقل ابن قدامة الاتفاق على وجوب الجزاء على من قتل الصيد عمداً في الحرم .

    ٢٧- الصحيح أن حكم صيد المحرم كحكم الميتة .

    ٢٩- إذا دلّ المُحِرم الحلال على الصيد لم يأكل منه اتفاقاً . وص ٣٥

    ٣٧- إذا أعطي المُحِرم لحماً ولم يدر هل صيد لأجله أم لا فليأكل على أصل الإباحة .

    ٣٨- لا يجوز للمُحِرم قتل الصيد إلا إن صال عليه فقتله فيجوز .

    ٤١- الجمع بين النصوص في الأكل من صيد الحلال وتقديم لحمه للمٌحِرم ، أن نقول : ما علم أنه صاده لأجل المُحِرم فلا و مالم يصده له فيجوز وهذا اختيار الجمهور .

     ويؤيد هذا حديث " صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ". أخرجه الترمذي والنسائي .

    - رد الرسول صلى الله عليه وسلم هدية اللحم لذلك الذي قدمها له لأنه مُحِرم ، وفيه : جواز رد الهدية لعلة ، وترجم المصنف له باب رد الهدية لعلة .

    ٤٤- حديث 1829 " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ".

    التقييد بالخمس مفهوم عدد ولا عبرة به عند الأكثر .

    وفي رواية " الذئب والنمر " عند ابن خزيمة ولكن قيل إنها تفسير للكلب العقور .

    ٤٥- سبب تسمية الخمس بالفواسق ، لأن الفسق مأخوذ من الخروج لغةً .

    وهي خارجة عن غيرها في طبع الإيذاء وعدم الانتفاع ، وقيل لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتلها .

    ٤٦- رواية الغراب مطلقة هكذا أصح من الغراب الأبقع مع أنها عند مسلم .

    وممن ضعفها ابن بطال وابن عبد البر ، ورد عليهم ابن حجر وصححها .

    - كان ابن عباس إذا سمع الغراب قال : اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك .

     ٤٧ - أجمعوا على جواز قتل العقرب والحية والفأر .

    ٤٨ - في الكلب منافع كالحراسة واقتفاء الأثر وشم الروائح وخفة النوم والتودد وقبول التعليم ما ليس لغيره .

    - أول من اتخذ الكلب للحراسة نوح عليه السلام .

    - يدخل في الكلب العقور كل حيوان يؤذيك كالأسد والنمر وغيرها واختاره مالك ووافقه الجمهور .

    - حديث " اللهم سلط عليه كلباً من كلابك " حديث حسن . أخرجه الحاكم .

    ٥٠- أجمعوا على جواز قتل الوزغ في الحل والحرم .

    ٥٢- في قول الصحابي " سمعته أذناي ووعاه قلبي " ذكر ذلك تأكيداً لاستماع ، ويؤخذ منه أن العقل في القلب .

    ٥٣- حديث 1834 " ولا يعضد شجره " .

    قال القرطبي : خص الفقهاء الشجر المنهي عن قطعه بما ينبته الله من غير صنع آدمي .

    رواية " ولا يعضد شوكه " قال به الجمهور ومنعوا قطعه .

    - قال ابن قدامة : ولا بأس من الانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي .

    ٥٤- حديث 1832 " فليبلغ الشاهد الغائب " .

    قال ابن جرير : فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد ، وإلا لم يكن للأمر بالتبيلغ فائدة .

    ٥٧- حديث 1834 " لا هجرة بعد الفتح " .

    تضمن بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن مكة تستمر دار إسلام .

    - أجمعوا على إقامة حد القتل في الحرم لمن أوقع القتل فيها .

    والخلاف فيمن أوقع القتل خارج الحرم ثم لجأ للحرم .

     وقالوا : ينبغي للإمام أن يلجئه للخروج ثم يقيم الحد عليه خارجه .

    ٥٩- أجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع .

    - الاستثناء في الكلام لابد أن يكون الاستثناء متصلاً إما لفظاً وإما حكماً واختاره الجمهور .

    ٦٠- لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ، قال : إلا الإذخر .

    فيه : جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد .

    ٦٢- مسألة نكاح المحرم .

    ٦٣- في حديث ابن عمر عند أحمد وأبو داود " نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلبس النقاب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ".

    قلت : فيه النص على عدم تحديد لون لثياب المرأة المحرمة .

    ٦٥- الورس ، نبات باليمن وقيل يؤتى به من الهند والصين وليس بنبات بل يشبه زهر العصفر .

    - الكلام على رواية " ولا تخمروا وجهه " للمحرم .

    قيل لا يجوز للمُحِرم تغطية وجهه لظاهر الحديث .

    وهناك من طعن فيها كالبيهقي وابن المنذر .

    ولكن رجح الحافظ صحتها وقال : ظاهر اللفظ الصحة وهي عند مسلم . وعند النسائي " ولا تخمروا وجهه ولا رأسه " وقيل إنه واقعة عين لهذا الميت .

    والجواب بل هي للنسك وعامة في كل محرم .

    والأصل أن ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص .

    ٦٦- جواز غسل الميت بالسدر لحديث " اغسلوه بماء وسدر " واستدل به الشافعي على جواز قطع السدر لهذا الحديث .

    ٦٧- روى مالك في الموطأ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام .

    ٧١- حديث ١٨٤٥ " ممن أراد الحج والعمرة " .

    تتفرع عنه مسألة المتردد في الدخول لمكة هل يلزمه الإحرام ؟ خلاف مشهور ، والشافعي لا يلزمه والجمهور يوجبون عليه ذلك .

    ٧٣- لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً لم يدخلها بإحرام .

    جاء هذا مرسلاً عند مالك ، وعند ابن أبي شيبة ، وهو ظاهر ما في البخاري ١٨٤٦ أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر .

    ٧٥- حديث ١٨٤٦ " لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً قيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه .

    فيه فوائد :

    1- يؤخذ منه إقامة حد القتل في الحرم .

    وأجيب أن قتله كان في الساعة التي أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم .

    2- استدل به على جواز قتل الأسير صبراً ومن غير أن يعرض عليه الإسلام .

    3- جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر .

    ٧٨- حديث 1852 عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم  فقالت : إن أمى نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم . حجى عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء .

    فيه فوائد :

    1- مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه .

    2- يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتي وادعى لإذعانه .

    ٧٩- من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه .

    - بالإجماع على عدم جواز الحج عمن يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب .

    - لا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل .

    ٨٢- في السنن وصحيح ابن خزيمة عن لقيط بن عامر قال : يا رسول الله أن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة فقال : حج عن أبيك واعتمر .

    ٨٣- بالإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة .

    ٨٥- أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج به كان له تطوعاً عند الجمهور .

    - قال ابن عباس : أيما غلام حج به أهله فعليه حجة أخرى .

    ٨٩- كان عثمان يحج بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده ، وفيه جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن زوجاً ولا محرماً.

    ٩٠- حديث 1864 " لا تسافر المرأة مسافة يومين " وفي رواية " يوم " .

    قال النووي : ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفر فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم  .

    قال ابن المنير : وقع الاختلاف في مواطن لاختلاف السائلين .

    ٩١- حديث ١٨٦٠ " أذن عمر لأزواج النبي في آخر حجة حجها ، فبعث معهن عثمان و عبد الرحمن بن عوف ".

    قال الحافظ : وهذا من الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق لاتفاق عمر وعثمان وابن عوف ونساء النبي وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن .

    - ضابط المَحْرم عند العلماء : من حرُم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها .

    ٩٢- حديث ١٨٦٢ " ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها مَحْرم " فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع .

    - نقل ابن المنذر الإجماع أن للرجل منع زوجته من الخروج في الأسفار كلها ، وإنما اختلفوا فيما كان واجباً .

    ٩٨- المدينة عَلَمٌ على البلدة المعروفة التي هاجر لها الرسول صلى الله عليه وسلم ودفن بها ، فإذا أطلقت تبادر إلى الفهم أنها المراد .

    ٩٩- حديث " مابين لابتيها " اللابتان جمع لابة بالتخفيف وهي الحرة وهي الحجارة السود .

    ١٠٠- قال ابن قدامة يحرم صيد المدينة وقطع شجرها ، و به قال أكثر أهل العلم .

    ١٠١- حديث 1870 " من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله ".

    فيه أن المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء .

    والمراد بالحدث : الظلم أو ماهو أعم من ذلك ، وهو في المدينة من الكبائر ، وفيه جواز لعن أهل المعاصي والفساد .

    ١٠٣- حديث 1870 عن على  رضى الله عنه قال : ما عندنا شىء إلا كتاب الله ، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم  المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا ، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ".

    فيه رد على ما تدعيه الشيعة بأنه كان عند علي وآل بيته من النبي عليه الصلاة والسلام أمور كثيرة أعلمه بها سراً تشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الإمارة .

    ١٠٤- حديث ١٨٧١ " أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة ، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد ".

    المعنى بتأكل القرى : غلب فضلها على فضل غيرها .

    وقيل : تفتح القرى فيأكلون أموالهم ويسبون ذراريهم .

    ١٠٥- تسمية المدينة بيثرب .

    في الحديث " يقولون يثرب " أي أن بعض المنافقين يسميها يثرب

    واسمها الذي يليق بها المدينة ، وفهم بعض العلماء كراهية تسميتها يثرب وقالوا : ما وقع في القرآن هو حكاية عن قول غير المؤمنين.

    وسبب الكراهة : لأن يثرب من التثريب وهو التوبيخ والملامة .

    أو من الثرب وهو الفساد .

    وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن .

    ١٠٥- قوله " تنفي الناس " قيل هذا خاص بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام بها إلا من ثبت إيمانه .

    وقال النووي هذا ليس بظاهر لأنه عند مسلم " لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد ".

    قال الحافظ : وهذا والله أعلم زمن الدجال وأما مابين الزمنين فلا .

    ١٠٥- من فضل المدينة أنها أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام فصار الجميع في صحائف أهلها ، وأجاب بعضهم عن هذا : بأن أهل المدينة الذين فتحوا البلاد كان معظمهم من أهل مكة فالفضل ثابت للفريقين .

    ١٠٦- عند مسلم " إن الله سمى المدينة طابة ".

    والطاب والطيب لغتان بمعنى ، واشتقاقها من الشيء الطيب ، وقيل لطهارة تربتها وقيل لطيب ساكنيها وقيل من طيب العيش بها .

    - من أسماء المدينة : المدينة . طيبة . المطيبة . الدار . جابرة . منيرة " وقيل لها أربعين اسم .

    ١٠٧- حديث ١٨٧٥ " تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف يريد عواف السباع والطير ".

    قال النووي : المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة .

    قال الحافظ : وروى عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف بن مالك قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر إلينا فقال : أما والله ليدعنها أهلها مذللة أربعين عاماً للعوافي .

    قال الحافظ : وهذا لم يقع قطعاً .

    ١٠٨- رواية " فيجدانها وحشاً " أي ذات وحش أو يجدان أهلها صاروا وحوشاً ، وذات وحش أي خالية ليس بها أحد .

    ١١٠- الإقامة بالمدينة خير من اليمن والشام والعراق بالإجماع .

    - اختلفوا في الأفضلية بينها وبين مكة .

    ١١٢- حديث ١٨٧٦ " الإيمان يأرز للمدينة كما تأرز الحية إلى جحره ".

    قال الحافظ : وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل ذلك جميع الأزمنة .

    ١١٥- قال الحافظ : حاصل ما في الأحاديث إعلامه صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل المدينة ولا الرعب منه .

    ١١٧- حديث ١٨٨٦ " كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها .

    قال الحافظ : وهذا لحبه صلى الله عليه وسلم للمدينة لطيب ذاتها وأهلها .

    ١١٩- حديث ١٨٨٨ " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ".

    المراد : كروضة من رياض الجنة ونزول الرحمة والسعادة .

    وقيل : العبادة فيه تؤدي للجنة .

    وقيل : إن نفس الموضع ينقل للجنة يوم القيامة ويكون على الحوض لحديث ومنبري على حوضي ، واستدل به على تفضيل المدينة على مكة .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    فوائد دعوة الجاليات

    0:00

    تأملات من قصة شعيب عليه السلام

    0:00

    لمثل هذا فليعمل العاملون

    0:00

    ففروا إلى الله

    0:00

    أمور لا تفطر

    0:00



    عدد الزوار

    5014564

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1600 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة