• الخميس 23 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :02 مايو 2024 م


  • الجزء ( 10 ) المجموعة ( 5 )

  •  


    ٣١٦- أحاديث الدعاء للبس الجديد .

    جاء فيها حديث ابن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه و سلم على عمر ثوبا فقال : ألبس جديداً وعش حميداً ومت شهيداً . أخرجه النسائي وابن ماجة وصححه بن حبان وأعله النسائي .

    وجاء أيضاً فيما يدعو به من لبس الثوب الجديد أحاديث منها ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.

    وأخرج الترمذي وابن ماجة وصححه الحاكم من حديث عمر رفعه " من لبس ثوباً جديداً فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله حياً وميتاً .

    وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث معاذ بن أنس رفعه " من لبس ثوباً فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه ".

    ٣١٨- حديث ٥٨٤٨ قال البراء : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه ".

    وعند أبي داود قال عامر : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بعير وعليه برد أحمر " وإسناده حسن  .

    والخلاف في لبس الأحمر جاء على سبعة أقوال ، وأعدل الأقوال أن الممنوع لبس الأحمر الخالص أما ما كان فيه خطوط حمراء  فلا بأس ، وعليه يُحمل لبس النبي صلى الله عليه وسلم لأن البرد لا يصبغ بالأحمر وإنما فيه خطوط حمراء .

    ٣٢١- النعال السبتية ، قيل لها ذلك لأنها تسبتت بالدباغ أي لانت .

    ٣٢١- قيل بتحريم المشي بين القبور بالنعال لحديث بشير بن الخصاصية قال بينما أمشي في المقابر وعلي نعلان إذا رجل يناديني من خلفي يا صاحب السبتيتين إذا كنت في هذا الموضع فاخلع نعليك .

    أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ، وقيل إنما نهاه لأذى فيهما.

    وقد ثبت في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم ، وهو دال على جواز لبس النعال في المقابر .

    وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وإذا جاز دخول المسجد بالنعل فالمقبرة أولى .

    قال الحافظ : ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت كما ورد النهي عن الجلوس على القبر .

    ٣٢٤- البدء باليمين في لبس النعال والخلع للشمال .

    قال الحليمي : وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدىء بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر .

    ٣٢٩- قال ابن دقيق العيد : إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب :

    الأولى : أن يأتي بالصيغة كقوله افعلوا أولا تفعلوا .

    الثانية : قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا وهو كالمرتبة الأولى في العمل به أمراً ونهياً وإنما نزل عنها لاحتمال أن يكون ظنّ ما ليس بأمر أمراً إلا أن هذا الاحتمال مرجوح للعلم بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة .

    المرتبة الثالثة : أمرنا ونهينا على البناء للمجهول وهي كالثانية وإنما نزلت عنها لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه و سلم .

    ٣٣٥- حديث " أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد لبس خاتم حديد فقال : مالي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه ".

    أخرجه أصحاب السنن من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه .

    وفي سنده أبو طيبة عبد الله بن مسلم المروزي ولايحتج به .

    وأما حديث " اذهب فالتمس ولو خاتماً من حديد " فليس بدليل على جواز لبسه لأنه يحمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته .

    ٣٣٩- مسألة التختم في اليمين أو الشمال ، والأحاديث جاءت بالأمرين ، ولكن رواة اليمين أحفظ وأكثر ، قاله الحافظ ، والبخاري يرى أن أصح شيء في الباب هو اليمين ، وجاء عن جمع من الصحابة ومنهم أبابكر وعمر التختم في اليمين ، وعند الشافعية اختلاف والأصح أن اليمين أفضل .

    قال الحافظ : ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل وإن كان للتختم به فاليسار أولى لأنه كالمودع فيها .

    ويترجح التختم باليمين مطلقاً لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة .

    ٣٤٣- الفتخ بالخاء ، هي الخواتيم التي كان يلبسها النساء في أصابع الرجلين . وقيل الخواتم التي لا فصوص لها .

    ٣٤٤- القرط ، ما يُحلى به الأذن ذهباً كان أو فضة .

    ٣٤٤- قال ابن عباس : أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن . رواه البخاري في العيدين .

    واستدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيه القرط وغيره مما يجوز لهن التزين به ، وجاء الجواز للأنثى عند أحمد والكراهة للصبي .

    ٣٤٤- حديث ٥٨٨٤ " كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال أين لكع ، ادع الحسن بن علي ، فقام الحسن يمشي وقال بيده هكذا فالتزمه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه ".

    ٣٤٩-  حديث " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " رواه الترمذي والنسائي من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً وسنده قوي .

    ٣٥١- علاج الوسواس .
    أخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير أن رجلاً قال لابن عباس إني أجد بللاً إذا قمت أصلي فقال له ابن عباس : انضح بماء فإذا وجدت من ذلك شيئاً فقل هو منه .

    ٣٥١- لما جمع الحافظ أحاديث " الفطرة " قال : ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع ، ومنها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملةً وتفصيلا ، والاحتياط للطهارتين ، والإحسان للمخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة ، ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان .

    ٣٥٢- معنى الفطرة أي من السنة التي كان عليها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع .

    ٣٥٢-حديث الفطرة خمس : " الختان والإستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب ".

    من الطريف قول ابن العربي تعليقاً على الحديث : عندي أن الخصال المذكورة واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين .

    ٣٥٥- قوله " الإستحداد " في التعبير بذلك كناية عما يستحيى منه إذا حصل الإفهام بها وأغنى عن التصريح .

    ٣٥٧- لم يثبت في ترتيب القص للأصابع شيء من الأحاديث .

    ٣٥٨- لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث .

    ٣٥٨- قال القرطبي : ذكر الأربعين في حديث الفطرة هو تحديداً لأكثر المدة ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة والضابط في ذلك الاحتياج .

    ٣٦٦- مسألة الخضاب .

    حديث ٥٨٩٩ " إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم ".

    ولأحمد بسند حسن " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة الأنصار بيض لحاهم فقال : يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب ".

    تمسك بهذا من أجاز الخضاب بالسواد .

    ورخص فيه بعضهم في الجهاد ورخص فيه بعضهم مطلقاً .

    ويرى النووي أن السواد مكروه كراهة تحريم ، وممن رخص في السواد سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وغيرهم .

    وأما حديث " يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة " فقالوا لا دلالة فيه لأنهم قوم هذه صفتهم .

    وأجابوا عن حديث " وجنبوه السواد " بأنه في حق من صار مستبشعاً وليس في حق كل أحد .

    ومنهم من أجازه للنساء دون الرجال .

    وأما خضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي .

    ٣٦٧- حديث " إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم " رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي ، الكتم : نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل للحمرة .

    واختضب بعض الصحابة وترك البعض ، وجمع الطبري بأن من خضب كان اللائق به كمن يستشنع شيبه ، ومن ترك كان اللائق به ذلك .

    وعلى ذلك حمل حديث أبي قحافة ، فمن كان في مثل حالته استحب له ذلك ، والخضاب مطلقاً أولى لما فيه من المخالفة لأهل الكتاب .

    إلا إذا كان عادة أهل البلد ترك ذلك وأن الذي ينفرد به منهم يصير في مقام الشهرة فالترك في حقه أولى ، ويتأكد المنع للخضاب بالسواد لمن دلس به .

    ٣٦٨-  حديث ٥٩٠٠ قال أنس : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء .

    ٣٦٩- حديث ٥٩٠٥ " كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالسبط ولا الجعد ".

    الشعر السبط هو الذي يسترسل فلا يتكسر منه شيء كشعر الهنود ، والجعد هو الذي يتجعد كشعر السودان ، وجاء لفظ القطط أي البالغ في الجعودة بحيث يتفلفل .

    ٣٧١- كانت كف النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحماً غير أنها مع ضخامتها كانت لينة .

    ٣٧٢- كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب منكبيه في أغلب أحواله وربما طال وجعل له ضفائر كما في حديث " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر " وفي لفظ " أربع ضفائر ". رواه أبو داود والترمذي بسند حسن .

    ٣٧٤- حديث 5917 " كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ".

    المعنى : قيل لتأليف قلوبهم ، والأقرب أنه في الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لهما إذا لم ينزل عليه شيء كان يعمل بموافقة أهل الكتاب لأنهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسوا على شريعة ، فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة على أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم .

    ٣٧٥- قال الحافظ : وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت على الثلاثين حكماً وقد أودعتها كتابي " القول الثبت في الصوم يوم السبت ".

    ٣٧٦- القزع سُمّي بذلك من القزعة وهي القطعة من السحاب وسُمّي شعر الرأس بذلك إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاً تشبيهاً بالسحاب المتفرق .

    ٣٧٨- قال البخاري باب تطييب المرأة زوجها بيدها .

    حديث ٥٩٢٢ قالت عائشة : طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه ، وطيبته بمنى قبل أن يفيض ". وبلفظ أصرح ٥٩٢٨ " كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد ".

    ٣٨٠- حديث " خمس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن في سفر ولاحضر : المرآة والمكحلة والمشط والمدري والسواك " .

    رواه الخطيب في الكفاية عن عائشة وفي سنده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.

    ٣٨٣- حديث ٥٩٢٩ عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب ، وعند أبي داود والنسائي " من عُرِض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل " ورواه مسلم بلفظ " ريحان ".

    قال الحافظ : والذين رووه بلفظ الطيب أكثر عدداً وأحفظ فروايتهم أولى .

    ٣٨٥- الوشم : أن يغرز في العضو إبره أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنوره أو غيرها فيخضر ، وقد يجعل دوائر وقد يكتب اسم المحبوب .

    قلت - سلطان - : عجيب أن يكون هذا في زمن الحافظ .

    ٣٨٥- حديث 5931 " في اللعن للواشمات ، قال : والمتفلجات للحسن .

    قال الحافظ : يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلاً جاز .

    ٣٨٥- المغيرات لخلق الله ، قال الحافظ : هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج وكذا الوصل .

    ٣٨٧- إنكار معاوية لبعض زينة المرأة المحرمة .

    حديث ٥٩٣٨ قال سعيد بن المسيب : قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فأخرج كبة من شعر وقال : ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور .

    ٣٩٠- ورود اللعن في الحديث من أقوى الدلالات على التحريم وعند بعضهم هي دليل على أن الفعل من كبائر الذنوب .

    ٣٩٣- الحكمة في تحريم ولعن النمص والوشم .

    قال الخطابي : إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش ولما فيها من تغيير الخلقة .

    ٤٩٣- حديث ٥٩٤٩ " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير ".

    ظاهره عموم الملائكة ، وقيل يستثنى الحفظة وجزم به الخطابي وغيره .

    وظاهره العموم في كل كلب واستثنى بعضهم الكلاب التي أذن فيها وهي كلاب الصيد والماشية والزرع .

    ٣٩٧- قال الخطابي : إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل .

    ٤٠١- جواز اتخاذ ما فيه صورة إذا كانت توطأ وممتهنة وهو رأي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين لحديث ٥٩٥٤ " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله . قالت : فجعلناه وسادة أو وسادتين ".

    أما إن كان معلقاً على حائط أو ملبوساً أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام .

    وهل لعب البنات تدخل في ذلك ؟

    وفي ص ٤٠٦ رواية عند أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان أن الذي أمر بجعلها وسادة هو جبريل " ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ".

    ٤٠٣- جواز التوبة من الذنوب إجمالاً وان لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به المؤاخذة .

    ٤٠٦- الصور التي تمنع دخول الملائكة هي التي تكون معلقة أو باقية على هيئتها مرتفعة وأما الممتهنة فلا تمنع .

    ٤٠٦- باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة ، وأخرج الحديث السابق .

    قال الرافعي : وفي دخول البيت الذي فيه الصورة وجهان قيل يحرم وقيل يكره .

    ٤٠٨- وجود مهنة ووظيفة التصوير قديماً .

    جاء رجل لابن عباس وقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي " وفي لفظ : إني أصور هذه التصاوير فما تأمرني ؟

    ٤١٠- حديث " نهى أن يركب ثلاثة على دابة " .

    رواه الطبراني في الأوسط عن جابر وسنده ضعيف ، وأخرج الطبري عن أبي سعيد مرفوعاً " لا يركب الدابة فوق اثنين " وفي سنده لين .

    قال النووي : ومذهبنا ومذهب كافة العلماء جواز ركوب ثلاثة على الدابة إذا كانت مطيقة .

    ٤١٢- أفرد ابن منده أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فبلغوا ثلاثين نفساً .

    ٤١٣- باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى .

    حديث ٥٩٦٩ " عن عباد بن تميم عن عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعاً إحدى رجليه على الأخرى ".

    زاد الإسماعيلي في روايته " وأن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان ".

    ٤١٤- في البخاري كتاب الأدب ، وفيه مجموعة من الأحاديث .

    قال الحافظ رحمه الله تعالى : وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح وفيه قليل من الآثار الموقوفة وهو كثير الفائدة .

    ٤١٦- حديث ٥٩٧١ " أمك ثم أمك ثم أمك ".

    قال ابن بطال : مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر وذلك لصعوبة الحمل والوضع والرضاع .

    ٤١٧- روى أحمد والنسائي وصححه الحاكم أن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقاً على المرأة ؟ فقال : زوجها . قلت : فعلى الرجل ؟ قال : أمه .

    ٤١٧- حديث ٥٩٢٧ " قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد ؟ فقال : لك أبوان ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد .

    أي اجتهد في برهما فإن ذلك يقوم مقام قتال العدو .

    ٤١٧- حديث ٥٩٧٣ " إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، قيل : وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ".

    قال ابن بطال : هذا الحديث أصل في سد الذرائع ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد إلى ما يحرم ، والأصل في ذلك قوله تعالى " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ".

    وفيه مراجعة الطالب شيخه فيما يشكل عليه . 


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    من وصايا لقمان

    0:00

    تلاوة خاشعة من سورة عبس

    0:00

    قصة المكان البعيد

    0:00

    تأملات في سورة ق - 2

    0:00

    ثمانون سؤالا وجوابا

    0:00



    عدد الزوار

    4175617

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة