• الاحد 22 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :24 نوفمبر 2024 م


  • الجزء ( 10 ) المجموعة ( 4 )

  •  


    ٢٥٧- حديث 5777 عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود ، فجمعوا له ، فقال لهم رسول الله  صلى الله عليه وسلم : إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه .

    فقالوا : نعم يا أبا القاسم .

    فقال لهم رسول الله  صلى الله عليه وسلم : من أبوكم .

    قالوا : أبونا فلان .

    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذبتم بل أبوكم فلان .

    فقالوا : صدقت وبررت .

    فقال : هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه .

    فقالوا : نعم يا أبا القاسم ، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا .

    قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أهل النار .

    فقالوا نكون فيها يسيراً ، ثم تخلفوننا فيها .

    فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخسئوا فيها ، والله لا نخلفكم فيها أبداً .

    ثم قال لهم : فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه .

    قالوا : نعم .

    فقال : هل جعلتم في هذه الشاة سماُ ؟

    قالوا : نعم .

    فقال : ما حملكم على ذلك ؟

    فقالوا : أردنا إن كنت كذاباً نستريح منك ، وإن كنت نبياً لم يضرك.

    في الحديث فوائد :

    1- إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب .

    2- تكليم الجماد له .

    3- معاندة اليهود لاعترافهم بصدقه فيما أخبر به عن اسم أبيهم وبما وقع منهم من دسيسة السم ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذيبه .

    4- قتل من قتل بالسم قصاصاً ، وعن الحنفية إنما تجب فيه الدية ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقاً وأما إذا دسه عليه فأكله ففيه اختلاف للعلماء فإن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية ببشر بن البراء ففيه حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك والله أعلم .

    5- وفيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله لأن السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال وقيل إنه بعد حول .

    ٢٥٨- أخرج ابن أبي شيبة أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له احذر السم لا تسقيكه الأعاجم فقال ائتوني به ، فأتوه به فأخذه بيده وقال : بسم الله واقتحمه فلم يضره .

    قال الحافظ : ولكن لا يتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه .

    ٢٦١- سُمّي الذباب بذلك لكثرة حركته واضطرابه وفي حديث لا بأس بسنده عن ابن عمر مرفوعاً " الذباب كله في النار إلا النحل " أخرجه أبو يعلى ، وكونه في النار ليعذبهم فيها .

    ٢٦٢- جاء عن أنس أنه كان مع قوم فوقع الذباب في شرابه فغمسه بإصبعه ثلاثاً ثم قال بسم الله ، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ذلك . أخرجه البزار ورجاله ثقات .

    ٢٦٢- لم يأت تعيين في آي جناح يكون الشفاء في الذباب ، قال بعضهم تأملته فوجدته في الأيمن .

    ٢٦٢- بعضهم حملوا النص في الذباب على كل ما لا نفس له سائله ، وفيه نظر لجواز أن تكون العلة في الذباب قاصرةً وهي عموم البلوى به ، أو التعليل بأن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء وهذه علة منصوصة .

    ٢٦٣- في حديث وقوع الذباب في الشراب .

    قال الخطابي : تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء وما ألجأه إلى ذلك .

    قال وهذا سؤال جاهل أو متجاهل فإن كثيراً من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوي الحيوان وأن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتها وأن تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحاً وتؤخر آخر .

    وقال ابن الجوزي : ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقى السم من أسفلها والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم والذبابة تسحق مع الأثمد لجلاء البصر .

    وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه ، وهي بمنزلة السلاح له فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء فتتقابل المادتان فيزول الضرر بإذن الله تعالى .

    ٢٦٤- حديث " كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة " رواه أبو داود الطيالسي .

    ٢٦٥- الإسراف هو مجاوزة الحد في كل فعل وقول وهو في الإنفاق أشهر ، وفي الآية " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم " ، " فلا يسرف في القتل ".

    ٢٦٨- حديث ٥٧٨٧ " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ". يحتمل أن تكون " من " بيانية ويحتمل أن تكون سببية ويكون المراد الشخص نفسه أو المعنى ما أسفل من الكعبين من الذي يسامت الإزار في النار .

    ٢٦٨- عند الطبراني من حديث ابن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أسبلت إزاري فقال : يا ابن عمر كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار " .

    ٢٦٩- الخلاف في مسألة إسبال الإزار هل هو عام حتى لمن يقصد الخيلاء ، وص ٢٧٥

    ٢٧٠- قوله " لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء " أي لا ينظر له نظر رحمة .

    ٢٧١- الحاصل أن للرجال حالين ، حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق ، وحال جواز وهو إلى الكعبين .

    وكذلك للنساء حالان ، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر ، وحال جواز بقدر ذراع .

    ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبراً وقال هذا ذيل المرأة . وأخرجه أبو يعلى بلفظ شبر من ذيلها شبراً أو شبرين وقال لا تزدن على هذا ولم يسم فاطمة .

    قال الطبراني : تفرد به معتمر عن حميد .

    قلت و" أو " شك من الراوي والذي جزم بالشبر هو المعتمد ويؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبراً .

    ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه .

    ٢٧١- والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضراً لها شاكراً عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة .

    ٢٧٢- قال القرطبي : إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله ، فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكِبر المذموم .

    ٢٧٢- حديث ٥٧٨٩ " بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مُرجل جُمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ".

    يتجلجل أي يتحرك ، أي يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق .

    ومقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل فيمكن أن يلغز به فيقال : كافر لا يبلى جسده بعد الموت .

    ٢٧٥- تحريم الإسبال ولو من غير الخيلاء يمكن أن يؤخذ من :

    1- أن فيه تشبه بالنساء لأن المرأة تطيل ثوبها ، وفي الحديث " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة " صححه الحاكم .

    2- لا يأمن صاحبه من تنجيسه ويدل عليه حديث عبيد بن خالد قال : كنت أمشي وعلي برد أجره ، فقال لي رجل : ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم " رواه النسائي وسنده جيد .

    وفي قصة عمر لما قُتل ودخل عليه الشاب وقال له : ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك واتقى لربك ".

    3- أن الإسبال مظنة الخيلاء ولو لم يقصده ، ويؤيده عموم حديث ابن عمر مرفوعاً " وإياك وجر الإزار فإنه من المخيلة " رواه أحمد .

    وعند الطبراني من حديث أبي أمامة " إن الله لا يحب المسبل " وعند النسائي وصححه ابن حبان من حديث المغيرة " قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا سفيان لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين ".

    ٢٧٧- الرداء هو ما يوضع على العاتق أو بين الكتفين من الثياب على أي صفة كان .

    ٢٧٧- حديث ٥٨٩٤ " لا يلبس المحرم القميص " فيه دلالة على وجود القمصان حينئذ .

    ٢٨٤- لبس البرنس ، لبسه أنس ، وسئل مالك عنه فقال : لا بأس به ، وكرهه بعض السلف لأنه لبس الرهبان .

    ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث علي مرفوعاً " إياكم ولبوس الرهبان فإنه من تزيا بهم أو تشبه بهم فليس مني " أخرجه الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به .

    ٢٨٤- روى أحمد من حديث عميرة الأسدي قال : قدمت قبل مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى مني سراويل فأرجح لي .

    ٢٨٧- علو همة الحافظ رحمه الله تعالى في تتبع الطرق .

    في معرض كلامه عن حديث " دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر ".

    قال الحافظ : وقد ذكرت في شرح الحديث أن بضعة عشر نفساً رووه عن الزهري غير مالك وبينت مخارجها وعللها .

    ٢٨٨- الشملة : ما يشتمل به من الأكيسة أي يلتحف .

    الحبرة : من برود اليمن تصنع من قطن وكانت أشرف الثياب عندهم . وسميت بذلك لأنها تحبر أي تزين .

    ٢٩١- حديث ٥٨٢٣ " ألبس الرسول صلى الله عليه وسلم الخميصة لفتاة صغيرة وقال أبلي وأخلقي " .

    المعنى تطول حياتك حتى يبلى الثوب ويخلق .

    ٢٩٧- اختلف في علة تحريم الحرير على الرجال على رأيين : الفخر والخيلاء ، والثاني لكونه ثوب رفاهية وزينة ، ويحتمل علة ثالثة وهي التشبه بالمشركين ، وزاد بعضهم الإسراف .

    ٢٩٨- من تقوى عمر رضي الله تعالى عنه .

    روى أبو عوانة في صحيحه أن عتبة بن فرقد بعث مع غلام له إلى عمر بسلال فيها خبيص عليها اللبود فلما رآه عمر قال : أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا ؟ قال : لا  ، فقال : لا أريده .

    ٣٠٠- النص إذا ورد فيه لفظ " لكم " فهو خاص بالرجال ، وهل تدخل النساء فيه ؟ الراجح عند الأصوليين عدم دخولهن .

    ٣٠١- مراسيل الصحابة محتج بها عند جمهور من لا يحتج بالمراسيل ، لأنه إما أن يكون عند الواحد منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر ، واحتمال كونها عن تابعي لوجود رواية بعض الصحابة عن التابعين نادر .

    ٣٠٢- عمران بن حطان كان سنياً فتزوج من امرأة من الخوارج لينقلها إلى معتقده فنقلته هي إلى معتقدها .

    ٣٠٣- الوعيد في الآخرة قد ينصرف عن صاحبه ببعض الموانع كالتوبة والحسنات الماحية والمصائب التي تكفر ودعاء الوالد بشرائط وشفاعة من يؤذن لهم بالشفاعة وأعم من ذلك كله عفو أرحم الراحمين .

    ٣٠٣- يجوز لبس الثوب الذي فيه حرير بمقدار أربع أصابع ونحوها ، وكذا المطرز بالحرير مما بنحو ذلك القدر .

    ٣٠٣- حديث ٥٨٣٦ " قال البراء : أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتعجبون من هذا ؟ قلنا : نعم . قال : مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا ".

    خص المناديل بالذكر لكونها تمتهن فيكون ما فوقها أعلى منها بطريق الأولى .

    ٣٠٤- الجمهور على تحريم الجلوس على الحرير لحديث ٥٨٣٧ " نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه ".

    ٣٠٥- الحرير المحرم لبسه والجلوس عليه هو الحرير الصرف الخالص .

    ٣٠٦- ثبت النهي عن الركوب على جلود النمور ، أخرجه النسائي من حديث المقدام بن معد يكرب ، ولأبي داود " لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ".


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    من أحكام الأذان والإقامة

    0:00

    أحكام الإمام والمأموم - 2

    0:00

    الثبات

    0:00

    فضل التبليغ عن الله ورسوله

    0:00

    عبادات الشدائد

    0:00



    عدد الزوار

    4977589

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة