5- المواقيت جمع ميقات وهو مفعال من الوقت ، وهو القدر المحدد للفعل من الزمان والمكان .
6- نزل جبريل عليه السلام بمواقيت الصلاة في صبيحة ليلة الإسراء ، قاله ابن إسحاق في المغازي .
10- باب " منيبين إليه وأقيموا الصلاة ولاتكونوا من المشركين " .
قال الحافظ : هذه الآية مما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة لما يقتضيه مفهومها ، وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين فورد النهي عن التشبه بهم لا أن من وافقهم في الترك صار مشركاً ، وهي من أعظم ما ورد في القرآن في فضل الصلاة .
10- كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية ثم أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه .
11- معنى الفتنة في الأصل الاختبار والامتحان ، ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء ، وتطلق على الكفر والغلو في التأويل البعيد وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به ، وتكون في الخير والشر كقوله تعالى " ونبلوكم بالشر والخير فتنة " .
13- مُحصّل ما أجاب به العلماء مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال ، أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق بهم ، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن أدائها ، وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل ، أو أن أفضل ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت مِن وهي مراده .
14- حديث 527 عن ابن مسعود قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله ؟ قال: الصلاة على وقتها ، قال : ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين ، قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله، قال : حدثني بهن ولو استزدته لزادني .
وفي الحديث فوائد :
1- فضل تعظيم الوالدين .
2- أن أعمال البر يفضل بعضها على بعض .
3- السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد .
4- الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله .
5- ما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه .
6- أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره .
14- قال ابن بزيزة : الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن لأن فيه بذل النفس إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون .
15- النهر بفتح الهاء وسكونها ما بين جنبي الوادي سمي بذلك لسعته وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه .
18- الصلاة في الوقت خلف أئمة الجور .
جاء من طريق محمد بن أبي إسماعيل قال : كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد فأخروا الصلاة فنظرت إلى سعيد ابن جبير وعطاء يومئان إيماءً وهما قاعدان .
19- حديث 531 عن أنس بن مالك قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه .
قال الحافظ : ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات العبد .
21- يقال " أبرد " إذا دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجدا وأتهم إذا دخل تهامة .
21- الأمر بالإبراد أمر استحباب وقيل أمر إرشاد وقيل بل هو للوجوب حكاه عياض وغيره وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب ، نعم قال جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج .
22- بعضهم قال بتعجيل الظهر وترك الإبراد رغبة في الأجر لأنه أشق .
قال الحافظ : ولا التفات إلى من قال التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق بل قد يكون الأخف أفضل كما في قصر الصلاة في السفر .
22- الحكمة من الإبراد دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع .
23- في الحديث أن المؤذن أذن فقال له النبي أبرد ، المقصود أراد أن يؤذن بدليل الرواية الأخرى أو أنه بدأ في الأذان ثم أمره بالإبراد فتوقف .
23- حديث 537 عن أبي هريرة مرفوعاً " اشتكت النار إلى ربها فقالت : أكل بعضي بعضا ".
قال الحافظ : وقد اختلف في هذه الشكوى هل هي بلسان المقال أو بلسان الحال ، واختار كلاً طائفة ، وقال ابن عبد البر لكلا القولين وجه ونظائر ، والأول أرجح ، وقال عياض إنه الأظهر ، وقال القرطبي لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته ، قال وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته أولى ، وقال النووي نحو ذلك ثم قال حمله على حقيقته هو الصواب .
24- المراد بالزمهرير شدة البرد ، واستشكل وجوده في النار ولا إشكال لأن المراد بالنار محلها وفيها طبقة زمهريرية وفي الحديث " اشتكت النار إلى ربها " رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة .
25- جاءت النصوص بالإبراد للظهر ولكن هل يشمل الجمعة ، هذا مذهب بعض الشافعية وخالفهم الجمهور .
25- قوله " باب الإبراد بالظهر في السفر" .
أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحضر لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلاً أما إذا كان سائراً أو على سير ففيه جمع التقديم أو التأخير .
26- الأذان هل هو للوقت أو للصلاة وفيه خلاف مشهور والأمر المذكور في حديث " أبرد أبرد " يقوي القول بأنه للصلاة .
27- جاء في الحديث تسمية الظهر بالهاجرة ، والهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار ، قيل سميت بذلك من الهجر وهو الترك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون .
27- قوله في الحديث " خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر " فإنه يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر إذ لم ينقل أنه صلى قبله وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع .
28- مجموع أحاديث وقت صلاة العصر تفيد التبكير لها ، ومن هذه النصوص حديث 541 " والعصر يذهب أحدنا إلى أقصى المدينة والشمس حية ".
29- حديث 542 عن أنس بن مالك قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر، فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر .
وقد جاء الأمر بالإبراد ولامنافاة ، إذ هو لبيان الجواز وإن كان الإبراد أفضل .
31- مسألة الجمع في الحضر للحاجة ، جوزها بعضهم بشرط أن لاتتخذ عادة , وقال بذلك كثير من أهل الحديث واستدلوا بقول ابن عباس " أراد أن لايحرج أمته ".
قال الحافظ : وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع وقد جاء مثله عن ابن مسعود مرفوعاً أخرجه الطبراني ولفظه " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لئلا تحرج أمتي " .
33- في الحديث تسمية صلاة الظهر بالأولى ، وسميت بذلك لأنها أول صلاة صلاها جبريل بنبينا .
35- حديث 551 عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة .
قال النووي : في الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين أو أكثر والشمس لم تتغير ففيه دليل للجمهور في أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله .
37- حديث 552 " الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله " .
وتر ، قيل : أصيب في أهله وماله .
وقيل : أخذ أهله وماله فأصبح وتراً أي واحداً .
وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر وأن ذلك مختص بها.
39- حديث 553 عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله .
تمسك بظاهر الحديث أيضاً الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر .
وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله ، ومنهم من أول الحبط ومنهم من أول العمل ، فقيل المراد من تركها جاحداً لوجوبها أو معترفاً لكن مستخفاً مستهزئاً بمن أقامها وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط ولهذا أمر بالمبادرة إليها وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم .
وقيل المراد من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد ، وقيل غير ذلك .
40- حديث 554 " لاتضامون في رؤيته " بالتخفيف أي لايصيبكم ضيم .
وروي بفتح أوله والتشديد من الضم والمراد نفي الازدحام .
43- حديث 555 " يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ".
قيل هم الحفظة ، وخالف القرطبي لأن الحفظة لايفارقون العبد .
قلت : وفي الحديث شرف الصلاة لقوله " أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ".
وفي الحديث فوائد :
1- أن الصلاة أعلى العبادات لأنه وقع السؤال والجواب عنها .
2- الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة .
3- الإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين ، وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح وأن الأعمال ترفع آخر النهار فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله والله أعلم ، ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما .
4- تشريف هذه الأمة على غيرها ويستلزم تشريف نبيها على غيره .
5- الإخبار بأمور الغيب ومايترتب عليه من زيادة الإيمان .
6- الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا .
7- إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حباً ونتقرب إلى الله بذلك .
8- كلام الله تعالى مع ملائكته .
46- حديث 556 " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ".
قال الخطابي : المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها ، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة .
48- جمهور أهل المعرفة بالأخبار قالوا : إن مدة الفترة بين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة وثبت ذلك في صحيح البخاري عن سلمان .
49- اختلف العلماء في المريض هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر لما فيه من الرفق به أو لا ؟ فجوزه أحمد وإسحاق مطلقاً واختاره بعض الشافعية وجوزه مالك بشرطه والمشهور عن الشافعي وأصحابه المنع ولم أر في المسألة نقلاً عن أحد من الصحابة .
50- روى أحمد في مسنده من طريق علي بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع فنترامى حتى نأتي ديارنا فما يخفى علينا مواقع سهامنا . إسناده حسن .
51- قال ابن دقيق العيد : إذا تعارض في شخص أمران أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفرداً أو يؤخرها في الجماعة أيهما أفضل ؟
الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل وحديث الباب يدل عليه لقوله " وإذا رآهم أبطئوا أخر " فيؤخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم ، قلت – الحافظ - : ورواية مسلم بن إبراهيم التي تقدمت تدل على أخص من ذلك وهو أن انتظار من تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم يشق على الحاضرين .
52- حديث 563 " لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب ". قال الأعراب وتقول: هي العشاء.
إنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء وقتها وكره إطلاق اسم العشاء عليها لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى ، وعلى هذا لا يكره أيضا أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى ويؤيده قولهم العشاء الآخرة كما ثبت في الصحيح .
53- فائدة : لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كمن قال مثلا صليت العشاءين إذا قلنا إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء خوف اللبس لزوال اللبس في الصيغة المذكورة .
58- جاء عند الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعاً " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه " فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم والله أعلم .
59- قال البخاري : باب ما يكره من النوم قبل العشاء .
قال الترمذي : كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة .
ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم وهذا جيد حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت ، وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله .
59- قوله " والحديث بعدها " أي المحادثة وهذه الكراهة مخصوصة بما إذا لم يكن في أمر مطلوب ، وقيل الحكمة فيه لئلا يكون سبباً في ترك قيام الليل أو للاستغراق في الحديث ثم يستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح .
64- حديث 574 " من صلى البردين دخل الجنة " .
البردان بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية برد والمراد صلاة الفجر والعصر ويدل على ذلك قوله في حديث جرير " صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها " زاد في رواية لمسلم " يعني العصر والفجر " .
قال الخطابي : سميتا بردين لأنهما تصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة الحر.
66- ما رواه أصحاب السنن وصححه غير واحد من حديث رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " فقد حمله الشافعي وغيره على أن المراد بذلك تحقق طلوع الفجر وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة مسفراً .
67- حديث 578 عن عائشة رضي الله عنها قالت : كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
في الحديث فوائد :
1- استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت .
2- جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل ، ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة .
3- استدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف والله أعلم .
68- حديث 580 " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ".
قال التيمي : معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة وقيل المراد بالصلاة الجمعة .
ومفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركاً لها وهو الذي استقر عليه الاتفاق .
71- مسألة صلاة ذوات الأسباب والخلاف طويل فيها .
74- قوله " لا صلاة بعد العصر " قال ابن دقيق العيد : وصيغة النفي في ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي لأنا لو حملناه على نفي الفعل الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمه وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار فهذا وجه الأولوية وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي والتقدير لا تصلوا .
75- في النهي عن الصلاة وقت استواء الشمس عدة أحاديث :
1- حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه " وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع " .
2- حديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه " حتى يستقل الظل بالرمح فإذا أقبل الفيء فصل " وفي لفظ لأبي داود " حتى يعدل الرمح ظله ".
3- حديث أبي هريرة وهو عند بن ماجه والبيهقي ولفظه " حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل " وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظه " ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها وفي آخره " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات " وهو حديث مرسل مع قوة رجاله وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة .
75- في مسألة الصلاة وقت الزوال .
استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام ، وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال فدل على عدم الكراهة ، وجاء فيه حديث عن أبي قتادة مرفوعاً " أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " وفي إسناده انقطاع وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر والله أعلم .
76- تنبيه : قال بعض العلماء المراد بحصر الكراهة في الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وفي حالة الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها .
79- فائدة : المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت وأصل التبكير فعل الشيء بكرة والبكرة أول النهار ثم استعمل في فعل الشيء في أول وقته .
80- قوله " إن الله قبض أرواحكم " هو كقوله تعالى " الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها " ولا يلزم من قبض الروح الموت ، فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهراً وباطناً والنوم انقطاعه عن ظاهره .
81- حديث 595 عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: بعض القوم : لو عرست بنا يا رسول الله ؟ قال : أخاف أن تناموا عن الصلاة .
قال بلال : أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته ، فغلبته عيناه فنام ، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال: بلال أين ما قلت ؟ قال : ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى .
في الحديث من الفوائد :
1- جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية وغيرها ولكن بصيغة العرض لا بصيغة الاعتراض .
2- على الإمام أن يراعي المصالح الدينية .
3- الاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه .
4- جواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد .
5- قبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ .
6- الثقة بالنفس وحسن الظن بها لا سيما في مظان الغلبة وسلب الاختيار وإنما بادر بلال إلى قوله أنا أوقظكم اتباعاً لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان .
7- خروج الإمام بنفسه في الغزوات والسرايا .
8- فيه الرد على منكري القدر وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر .
وفي الحديث أيضاً الأذان للفائتة وبه قال الشافعي في القديم وأحمد وأبو ثور وبن المنذر ، وقال الأوزاعي ومالك والشافعي في الجديد لا يؤذن لها ، والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث وحمل الأذان هنا على الإقامة متعقب لأنه عقب الأذان بالوضوء ثم بارتفاع الشمس فلو كان المراد به الإقامة لما أخر الصلاة عنها ، نعم يمكن حمله على المعنى اللغوي وهو محض الإعلام ولا سيما على رواية الكشميهني وقد روى أبو داود وابن المنذر من حديث عمران بن حصين في نحو هذه القصة فأمر بلالاً فأذن فصلينا ركعتين ثم أمره فأقام فصلى الغداة .
9- فيه مشروعية الجماعة في الفوائت .
10- استدل به بعض المالكية على عدم قضاء السنة الراتبة لأنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركعتي الفجر ، ولا دلالة فيه لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع لا سيما وقد ثبت أنه ركعهما في حديث أبي قتادة هذا عند مسلم .
12- جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه .
82- قوله " ما كدت " قال اليعمري : لفظة " كاد " من أفعال المقاربة فإذا قلت كاد زيد يقوم فهم منها أنه قارب القيام ولم يقم ، قال والراجح فيها أن لا تقرن بأن بخلاف عسى فإن الراجح فيها أن تقرن .
82- حديث 596 عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب .
83- سبب تأخير صلاة الرسول للصلوات يوم الخندق " الخوف " ولم تكن صلاة الخوف نزلت ذلك الوقت .
84- وفي الحديث من الفوائد :
1- ترتيب الفوائت ، والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان وقال الشافعي لا يجب الترتيب فيها .
2- اختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير ؟
فقال بالأول مالك وقال بالثاني الشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أصحاب الحديث وقال بالثالث أشهب وقال عياض محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائت فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة .
3- اختلفوا في حد القليل فقيل صلاة يوم وقيل أربع صلوات .
4- فيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو نفي توهم .
5- وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي الاقتداء به في ذلك .
6- فيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت .
86- اختلف في المراد بقوله تعالى " وأقم الصلاة لذكري " فقيل :
المعنى لتذكرني فيها ، وقيل لأذكرك بالمدح ، وقيل المراد بقوله ذكري ذكر أمري ، وقيل المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتنى فإن الصلاة عبادة لله فمتى ذكرها ذكر المعبود .
87- حديث 559 " وكان يكره النوم قبلها – يعني العشاء – والحديث بعدها " .
قوله " وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها " لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقاً أو عن الوقت المختار والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل .
وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول : أسمراً أول الليل ونوماً آخره .
وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسماً للمادة .
88- روى الترمذي من حديث عمر - وحسّنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما .
88- حديث 601 عن عبد الله بن عمر قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد .
بيّن ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن فلا يبقى أحد ممن كان موجوداً حال تلك المقالة .
وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجوداً حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة ، وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتاً وغاية ما قيل فيه إنه بقي إلى سنة عشر ومائة وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .
قال النووي وغيره : احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر ، والجمهور على خلافه وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكني البحر فلم يدخل في الحديث ، قالوا ومعنى الحديث لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه فهو عام أريد به الخصوص ، وقيل احترز بالأرض عن الملائكة ، وقالوا خرج عيسى من ذلك وهو حي لأنه في السماء لا في الأرض ، وخرج إبليس لأنه على الماء أو في الهواء وأبعد من قال إن اللام في الأرض عهدية والمراد أرض المدينة .
والحق أنها للعموم وتتناول جميع بني آدم وأما من قال المراد أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة وخرج عيسى والخضر لأنهما ليسا من أمته فهو قول ضعيف لأن عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته والقول في الخضر إن كان حياً كالقول في عيسى .
مكتبة الصوتيات
تلاوة من سورة النساء 66-70
0:00
الصبر يا أختاه
0:00
قصة سليمان عليه السلام والنملة
0:00
الثبات
0:00
التلذذ بقراءة القرآن
0:00
عدد الزوار
4973008
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |