• السبت 11 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :20 ابريل 2024 م


  • الجزء ( 9 ) المجموعة ( 8 )

  •  


    ٤٩٤- قال البخاري : باب الأكل مع الخادم .

    ٤٩٤- حديث ٥٤٦٠ " إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة ".

    قال الحافظ : لأن العين لها حظ في المأكول فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام لتسكن نفسه فيكون اكف لشره .

    ٤٩٩- العروس نعت يستوي فيه الرجل والمرأة .

    ٤٩٩- في قوله تعالى " فإذا طعمتم فانتشروا " .

    وأما الانتشار بعد الأكل فالمراد به التوجه عن مكان الطعام للتخفيف عن صاحب المنزل .

    ٥٠٠- العقيقة اختلف في اشتقاقها .

    فقال أبو عبيد والأصمعي أصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود ، وتبعه الزمخشري وغيره .

    وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة لأنه يُحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح .

    وعن أحمد أنها مأخوذة من العق وهو الشق والقطع ورجحه بن عبد البر وطائفة .

    قال الخطابي : العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد سميت بذلك لأنها تعق مذابحها أي تشق وتقطع .

    ٥٠٠- حديث  ٥٤٦٧ " قال أبو موسى ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم " .

    فيه التسمية في يوم الولادة سواء حصلت العقيقة أم لا .

    وفي حديث أبي أسيد أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بابنه حين ولد فسماه المنذر . رواه البخاري .

    وعند مسلم من حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وُلد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم .

    قال البيهقي تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع . راجع ص ٥٠٢

    وأما حديث " تذبح عن يوم سابعه ويسمى " فقد اختلف هل هي يُسمى أو يُدمى بالدال بدل السين .

    ٥٠٣- عن ابن عباس قال " سبعة من السنة في الصبي يوم السابع : يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ من عقيقته ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة " . رواه الطبراني في الأوسط وفي سنده ضعف .

    ٥٠١- لم يُنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن ابنه إبراهيم .

    ٥٠١- التحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه ، والأولى استخدام التمر فإن لم يتيسر فرطب وإلا فشيء حلو وعسل النحل أولى من غيره .

    ٥٠٢- أفرط في العقيقة من قال بوجوبها ومن قال ببدعيتها .

    وادعى محمد بن الحسن نسخها بحديث " نسخ الأضحى كل ذبح " أخرجه الدارقطني من حديث علي وفي سنده ضعف .

    ٥٠٦- لو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقه ، ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال : لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه .

    ٥٠٦- جاءت رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً . رواه أبو داود عن ابن عباس .

    قيل إن الرواية الصحيحة " كبشين كبشين " كما أخرجها أبو الشيخ عن ابن عباس وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد عن التنصيص على التثنية للغلام بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار وهو كذلك .

    ٥٠٧- هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية ، وجهان والأصح أنه يشترط .

    ٥٠٧- الجمهور على أنه يجزي الإبل والبقر في العقيقة .

    ٥٠٧- في حديث العقيقة " وأميطوا الأذى " .

    قال ابن سيرين : إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو .

    وعند أبي داود بسند صحيح عن الحسن كذلك ، ووقع في حديث عائشة عند الحاكم " ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه " فعطفه عليه ، فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس .

    ٥٠٨- وقع الخلاف في لفظ " ويدمى " أو أنها " ويسمى " قال أبو داود خولف همام وهو وهم منه ولايؤخذ به . قال : و" يسمى " أصح .

    وانظر بقية المبحث .

    ٥٠٨- في الحديث " يذبح عنه يوم السابع " .

    تمسك به من قال إن العقيقة مؤقته باليوم السابع ، ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر وإن لم يتهيأ ففي يوم واحد وعشرين .

    وإن أخرت عن البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه لكن إن أراد أن يعق عن نفسه فعل .

    وقال ابن سيرين : لو اعلم أني لم يُعق عني لعققت عن نفسي .

    حديث " إن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه لما كبر " .

    لا يثبت ، فقد أخرجه البزار من رواية عبدالله بن محرر ، قال البزار تفرد به عبدالله وهو ضعيف .

    ٥٠٩- هل يُحسب يوم الولادة ؟

    نص مالك أن أول السبعة هو اليوم الذي يلي يوم الولادة إلا إن ولد قبل طلوع الفجر وكذا نقل عن الشافعي .

    ٥٠٩- الذي يذبح هو من تلزمه نفقة المولود وهو الأب وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما عق عن الحسن والحسين فيحتمل أن أبويه كانا معسرين أو تبرع بإذن الأب .

    ٥١٠- نص مالك أنه يُعق عن اليتيم من ماله ومنعه الشافعية .

    ٥١٠- حديث ٥٤٧٣ " لا فرع ولا عتيرة " .

    الفرع أول نتاج الإبل والغنم ، كانوا يذبحونه في الجاهلية لأصنامهم .

    وقيل الفرع هو ذبح كانوا إذا بلغت الإبل مانماه صاحبها ذبحوه ولا يأكل منه هو ولا أهل بيته والفرع أيضاً طعام أيضاً يصنع لنتاج الإبل كالخرس للولادة ، والعتيرة شاة تذبح عن أهل بيت في  رجب يتقربون بها لأصنامهم .

    ٥١٤- في قوله تعالى " أوفوا بالعقود " .

    قال ابن عباس بالعهود ، وأصل عقد الشيء بغيره وصله به كما يعقد الحبل بالحبل .

    ٥١٥- السهم وما في معناه إذا أصاب بحده حل وكانت ذكاته وإذا أصاب بعرضه لم يحل لأنه في معنى الخشبة الثقيلة ، والحجر ونحو ذلك .

    ٥١٦- اختلف في اشتراط التسمية في حل الصيد ، فقيل إنها سنة وذهب أحمد في الراجح عنه أنها شرط .

    ٥١٦- إباحة الكلاب المعلمة إلا الكلب الأسود عند أحمد لأنه شيطان .

    ٥١٦- ملخص صيد الكلب :

    1- لابد أن يكون مُعلّم .

    2- أن لا يشاركه غيره من الكلاب .

    3- أن تسمي قبل إرساله .

    4- لا يصح إلا أن ترسله لا أن يكون الذي ذهب ليصيده لنفسه .

    5- لو وجد حياً فلابد من تذكيته .

    6- يحرم الأكل إن أكل الكلب منه لأنه إنما أمسكه لنفسه وهو قول الجمهور .

    7- إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع وكذا اللهو .

    8- جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد .

    9- جواز بيع الكلب للصيد .

    10- طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب للإذن في الأكل من الموضع الذي أصاب منه ولم يذكر الغسل ولو كان واجباً لبينه .

    ٥٢٠- أجمعوا على أن السهم إذا أصاب الصيد فجرحه جاز أكله ولو لم يدر هل مات بالجرح أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه في الأرض .

    وأجمعوا على أنه لو تردى من جبل فمات لا يؤكل .

    ٥٢٢- البندقة ؛ تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها .

    ٥٢٢- حديث 5479 عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلاً يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال : إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين .

    ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف . أو كره الخذف ، وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا .

    وفيه جواز هجران من خالف السنة ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه .

    ٥٢٥- يصح الصيد بغير الكلب من أنواع الجوارح .

    ٥٢٨- قال البخاري باب ما جاء في الصيد .

    قال ابن المنير مقصده بهذه الترجمة على أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه مشروع ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره مباح وأما التصيد لمجرد اللهو فو محل الخلاف .

    ٥٣١- حديث " إن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم " رواه الدارقطني من حديث عبدالله بن سرجس وفي سنده ضعف .

    ٥٤٣- بعض الحيوانات التي تعيش في البر والبحر تستثنى من قوله تعالى " أحل لكم صيد البحر " .

    ومنها التمساح لأنه يعدو بنابه والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق بالسم .

    ٥٣٦- الجراد يقال إنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده .

    ٥٣٧- نقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد .

    ٥٤١- حديث ٥٤٩٨ " كنا مع النبي في ذي الحليفة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس ".

    وكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم صوناً للعسكر وحفظاً لأنه لو تقدمهم لخشي أن ينقطع الضعيف منهم دونه .

    ٥٤٢- البدنة تطلق على الناقة والبقرة .

    ٥٤٣- في كتاب الصيد ، المُدى وهي السكين ، وسميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان أي عمره .

    ٥٤٤- قوله " وأما الظفر فمدى الحبشة " .

    أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم ، ونهي عن ذلك لأن الذبح بها تعذيب للحيوان ولا يقع غالباً بها إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح .

    ٥٤٥-  الأنصاب حجارة كانت تنصب حول البيت يذبح عليها باسم الأصنام وقيل النصب ما يعبد من دون الله .

    ٥٤٨- عند الجمهور لا بأس بذبيحة المرأة والصبي إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية .

    ٥٥١- حديث 5507 عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوه . قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر .

    من فقه الحديث :

    قال المهلب : هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال .

    وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضاً فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لأن السنة لا تنوب عن الفرض .

    ودلّ هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه من أجل إنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية فعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح فرضه ومندوبه لئلا يواقعا شبهة من ذلك وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان .

    وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل فعرفهم بأصل الحل فيه .

    وقال ابن التين : يحتمل أن يراد بالتسمية هنا عند الأكل وبذلك جزم النووي .

    قال ابن التين : وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه ، وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها .

    ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمي .

    ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأن الغالب إنهم عرفوا التسمية .

    وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمي لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك .

    وعكس هذا الخطابي فقال فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه فسموا أنتم وكلوا كأنه قيل لهم لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا وهذا من أسلوب الحكيم كما نبه عليه الطيبي .

    ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في إنهم سموا أم لا .

    ٥٥٦- اختلفوا في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح والجمهور على الجواز.

    ٥٦٠- حديث " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة " رواه مسلم قال ابن أبي جمرة : فيه رحمة الله بعباده حتى في حال القتل .

    ٥٦٠- عند مسلم " لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً " أي منصوباً للرمي.

    ٥٦١- حديث ٥٥١٧ عن أبي موسى قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجاً .

    وسمي الدجاج بذلك لإسراعه في الإقبال والإدبار من دج يدج إذا أسرع .

    ٥٦٦- مسألة أكل لحم الخيل .

    قال بعض من منع أكل لحم الخيل بأنه لو جاز أكلها لجازت التضحية بها ، والجواب عن هذا :

    1- أن بعض حيوان البر يجوز أكله ولا يجوز الأضحية به .

    2- لو جازت الأضحية بالخيل لقل انتفاع الناس به في الجهاد .

    تنبيه : حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر والخيل والبغال  .

    قال الطحاوي : أهل الحديث يضعفون عكرمة ابن عمار .

    قال النسائي : الأحاديث في الإباحة أصح .

    ٥٧٠- حديث ٥٥٢٣ " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية ".

    منسوبة إلى الإنس ، ويقال أنيسة وهي التي تألف البيوت والأنس ضد الوحشة ، وفي لفظ آخر " الأهلية " .

    ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل لحوم الحمر الوحشية وقد جاء صريحا  في حديث أبي قتادة . ونقل الإجماع عليه ص ٥٧٣

    ٥٧٤- جاء عند الترمذي من حديث جابر بسند لابأس به " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ".

    واختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب فقيل إنه ما يتقوى به ويتوصل على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالباً كالأسد والفهد والصقر والعقاب وأما ما لا يعدو كالضبع والثعلب فلا ، وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها ، وأما الثعلب ففورد تحريمه في حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي وابن ماجه ولكن سنده ضعيف.

    ٥٧٥- يجوز الانتفاع بجلود الميتة المأكول لحمها بعد الدباغ عند الجمهور .

    ٥٧٧- المسك الذي في الغزال ، هو دم يجتمع في سرتها في وقت معلوم من السنة فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه .

    ٥٧٧- قال النووي : أجمعوا على أن المسك طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه ، وقد أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المسك أطيب الطيب .

    ٥٧٨- في قوله تعالى " في سبيل الله " .

    أي الذي يقتل في مقاتلة الكفار ، لكن يلتحق به من قتل في حرب البغاة وقطاع الطريق وإقامة المعروف لاشتراك الجميع في كونهم شهداء .

    قال ابن عبد البر : أصل الحديث في الكفار ويلتحق به هؤلاء في المعنى .

    ٥٧٨- الأرنب شديدة الجبن كثيرة الشبق وتحيض .

    ٥٧٩- جواز أكل الأرنب عند كافة العلماء إلا ما نقل عن ابن عمر وبعض التابعين .

    ٥٧٩- حديث " من اتبع الصيد غفل " .

    محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية .

    ٥٨٠- أحاديث في الضب . و ص ٥٨٣

    ٥٨١- طبخ اللحوم بالحنيذ قديم ، وفي حديث ٥٥٣٧ " أتي بضب محنوذ " قال الحافظ : محنوذ أي مشوي بالحجارة المحماة ، والحنيذ بمعناه .

    ٥٤٨- ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعيب طعاماً قط ، أي فيما يصنعه الآدمي لئلا ينكسر خاطره وينسب للتقصير ، وأما الذي خلق كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعاً .

    ٥٨٨- في حديث جابر عند مسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه " .

    النهي يدل على تحريم ذلك في الوجه فقط لأنه ثبت في البخاري ٥٥٤٢ عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يسم شاة في آذانها .

    وفيه حجة للجمهور في جواز الوسم بالكي وخالف الحنفية تمسكاً بعموم النهي عن التعذيب بالنار ، ومنهم من ادعى بنسخ وسم البهائم ، وجعله الجمهور مخصوصا من عموم النهي .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    امتحان القلوب

    0:00

    كتابة الإنجازات

    0:00

    تأملات في سورة الحديد - 4

    0:00

    باب الإمامة من كتاب عمدة الأحكام

    0:00

    القرية التي تحركت

    0:00



    عدد الزوار

    4138364

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة