• السبت 21 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :23 نوفمبر 2024 م


  • الجزء ( 2 ) المجموعة 8

  •  


    ٥٥٥- ذكر ابن حجر كتاب الوتر لمحمد بن نصر وقال : وهو كتاب نفيس في مجلدة .

    -- مسائل الخلاف في الوتر كثيرة ومنها : وجوبه . عدده . اختصاصه بقراءة . القنوت فيه . صلاته من قعود .

    ٥٥٦- مسألة التطوع بركعتين مفصولة أو موصولة بأربع ، وحديث " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " زيادة النهار معلولة عند أكثر أئمة الحديث ، في سنده علي الأزدي اخطأ فيها عن ابن عمر .

    قال ابن معين : من علي الأزدي حتى أقبل منه .

    روى ابن وهب عن ابن عمر قوله " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " قال الحافظ : إسناده قوي .

    -- من حديث " مثنى مثنى " استدل بعضهم على أن أقل النوافل هي ركعتان ماعدا الوتر .

    ٥٥٧- في صلاة الليل جاء الوصل والفصل من فعله صلى الله عليه وسلم ولكن الفصل أكثر وأحب عند بعضهم .

    -- مسألة قضاء الوتر في النهار والخلاف في ذلك .

    ٥٥٨- صلاة ركعتين بعد الوتر جالساً جائزة وفيها حديث عند مسلم.

    - من أوتر أول الليل ثم قام آخره هل ينقض وتره أو ماذا يفعل ؟

    قيل يصلي شفعاً ولايوتر مرة أخرى ولاينقض وتره وهذا رأي الأكثر لحديث " لا وتران في ليلة " وهو حديث حسن .

    وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة وفيه ما فيه .

    نقل بعض الأحناف أن الصحابة أجمعوا على صحة الوتر بثلاث موصولة .

    وعند الحاكم عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن .

    والجمع بين هذا وبين النهي عن الوتر بثلاث وقال " لا تشبهوا بالمغرب " أن المنهي أن يوتر بثلاث فيها تشهدين وأما إذا لم يجلس إلا في الثالثة فلا يعد تشبهاً بها .

    ٥٥٩- قال الحافظ : وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها ، ومنه ما جاء أن عثمان قرأ القرآن في ركعة ، وثبت عن سعد ومعاوية الوتر بركعة .

    واسم الوتر يطلق على الركعة المنفصلة لحديث " صلى واحدة توتر له ما قد صلى ".

    ٥٦١- في صلاة ابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أخذ الرسول بأذن ابن عباس .

    في رواية " فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل " وفي أخرى " فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني ".

    وفي هذا رد على من زعم أن أخذه الأذن إنما كان في حالة إدارته له من اليسار إلى اليمين متمسكاً برواية " فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه ".

    لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى مسك أذنه لما ذكره من تأنيسه وإيقاظه لأن حالته تقتضي ذلك لصغر سنه .

    ٥٦٢- الذي يغلب على الظن أن قصة مبيت ابن عباس عدم تعددها .

    - رواية صلاة الليل بثلاث عشر ركعة يحتمل أن معها سنة العشاء.

    ٥٦٢- حديث 689 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ .

    فوائد الحديث من مجموع الروايات :

    1- مبيت الصغير عند محرمه وان كان زوجها عندها .

    2- صحة صلاة الصبي .

    3- جواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه .

    5- جواز الاضطجاع مع المرأة الحائض .

    6- ترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن كان مميزاً بل مراهقا .

    7- صحة صلاة الصبي .

    8- جواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه ، وقد قيل إن المتعلم إذ تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه .

    9- حمل أفعاله - صلى الله عليه وسلم - على الاقتداء به .

    10- مشروعية التنفل بين المغرب والعشاء .

    11- فضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثاني .

    12- البداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة .

    13- تلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل .

    14- استحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث ، ولعله المراد بالوضوء للجنب .

    15- بيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه في ذلك .

    16- اتخاذ مؤذن راتب للمسجد .

    17- إعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة ، واستدعاؤه لها .

    18- الاستعانة باليد في الصلاة وتكرار ذلك .

    19-  مشروعية الجماعة في النافلة .

    20- الائتمام بمن لم ينو الإمامة .

    21- بيان موقف الإمام والمأموم .

    ٥٦٤- في حديث " كان يصلي من الليل مثنى مثنى ".

    استدل به على فضل الفصل لكونه أمر به وفعله وأما الوصل فورد من فعله .

    ٥٦٤- في حديث ابن عمر ٩٩٥ " كان يصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه ".

    المعنى : يسرع بها إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت ، ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهما .

    ٥٦٥- حديث " زادني ربي صلاة الوتر " رواه أحمد من حديث معاذ مرفوعاً وفي إسناده ضعف .

    وأما حديث بريده " الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا " ففي سنده أبو المنيب وفيه ضعف .

    ٥٦٦ حديث " أيقضني فأوترت " فيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة ولا يختص ذلك بالمفروضة .

    -- الراوي أبو بكر بن عمر بن عبدالرحمن ، قال الحافظ : لايعرف اسمه وهو ثقه وليس له في الصحيحين إلا حديث واحد .

    ٥٦٩- القنوت قبل الركوع وبعده .

    روى ابن ماجه من رواية حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال " قبل الركوع وبعده ". إسناده قوي .

    وروى ابن المنذر عن أنس أن الصحابة قنتوا قبل الركوع وبعده .

    وفعله عثمان قبل الركوع ليدرك الناس الركعة .

    قال الحافظ : وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح .

    ٥٧٠- الحكمة من جعل القنوت في النوازل في القيام لا في السجود مع أن السجود مظنة الإجابة فيه أقرب لحديث " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد " أن المطلوب من القنوت هو مشاركة المأموم للإمام في الدعاء والتأمين ومن ثم اتفقوا أن يجهر به .

    ٥٧١- الاستسقاء لغة : طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير ، وشرعاً : طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص .

    - بالاتفاق أن صلاة الاستسقاء مشروعة وأنها ركعتان إلا مانقل عن أبي حنيفة أنهم يبرزون للدعاء والتضرع وإن خطب لهم فحسن .

    وحكى ابن عبدالبر الإجماع على استحباب الخروج إلى الإستسقاء والبروز إلى ظاهر المصر .

    ٥٧٢- حديث 1006 " اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف " ما هو السر في إخراج البخاري لهذا الحديث في كتاب الاستسقاء ؟

    قال الحافظ : ووجه ذلك أنه كما شرع الدعاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين لمافيه من نفع للفريقين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا للمؤمنين .

    - المراد بسني يوسف ماوقع في زمانه من القحط في السنين السبع.

    ٥٧٣- حديث 1006 " غفار غفر الله لها " .

    قال الحافظ : فيه الدعاء بما يشتق من الاسم كأن يقول لأحمد ، أحمد الله عاقبتك ، ولعي : أعلاك الله ، وهو من جناس الاشتقاق .

    ٥٧٧- ألّف علي البصري جزءاً جمع فيه شعر أبي طالب وزعم في أوله أنه كان مسلماً ومات على الإسلام ، قال الحافظ : وقد بينتُ فساد هذا القول في ترجمة أبي طالب من كتاب الإصابة .

    ٥٧٩- عندما يحوّل الإمام رداءه في دعاء الاستسقاء ، ورد حديث " وحول الناس معه " رواه أحمد ، واستحب الجمهور هذا .

    - وقت تحويل الرداء ، في رواية البخاري " استسقى ، فقلب رداءه " وظاهرها أنه بعد الاستسقاء وليس كذلك بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء لما عند مالك ولفظه " حول رداءه حين استقبل القبلة " ولمسلم " وإنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه ".

    - اختلف في الحكمة من تحويل الرداء ، وجزم المهلب أنه من باب التفاؤل بتحويل الحال .

    ٥٨٠- أكثر أحكام الاستسقاء كالعيد إلا أنها ليس لها يوم معين .

    - أفاد ابن حبان أن خروج الرسول صلى الله عليه وسلم للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة .

    - هل الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة أم بعدها ؟

    في البخاري " ثم صلى ركعتين " واستدل به على أن الخطبة قبل الصلاة ، وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس ، لكن وقع عند أحمد التصريح بأن الصلاة قبل الخطبة .

    قال ابن باز في الحاشية : ويجمع بين الحديثين بجواز الأمرين . وانظر ٢-٥٩٦

    ٥٨٤- في البخاري في قصة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة للاستسقاء " فرفع يديه " زاد النسائي " ورفع الناس أيديهم مع رسول الله يدعون ".

    ٥٨٥- قال الصحابي " فما رأينا الشمس سبتاً " أي أسبوعا من السبت إلى السبت مثل قولك جمعةً ، ولكن قال سبتاً لأن الأنصار جاروا اليهود وتأثروا بكثير من اصطلاحاتهم .

    ٥٨٨- من حديث الاستسقاء الطويل ، فيه فوائد .

    1- جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة .

    2- قيام الواحد بأمر الجماعة .

    3- تكرار الدعاء ثلاثاء .

    4- إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء فيه بلا استقبال للقبلة ولا تحويل للرداء .

    5- معجزة الله لنبيه بنزول المطر مباشرة .

    6- جواز تبسم الخطيب تعجباً من أحوال الناس .

    ٥٨٩- جمع المنذري أحاديث الاستسقاء في جزء مفرد وأورد النووي منها في صفة الصلاة في شرح المهذب نحو ثلاثين حديثاً .

    ٥٩٥- قال الحافظ : وإني ليكثر تعجبي من كثرة إقدام الدمياطي على تغليط ما في الصحيح بمجرد التوهم مع إمكان التصويب بمزيد التأمل والتنقيب عن الطرق وجمع ما ورد في الباب من اختلاف الألفاظ ، فلله الحمد على ماعلم وانعم .

    ٥٩٦- الدعاء في الاستسقاء قائماً .

    قال الحافظ : قال ابن بطال : الحكمة فيه كونه حال خشوع وإنابة فيناسب القيام ، وقال غيره : القيام شعار الاعتناء والاهتمام ، والدعاء أهم أعمال الاستسقاء فناسبه القيام ، ويحتمل أن يكون قام ليراه الناس فيقتدوا بما يصنع .

    - قال ابن بطال : اجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء .

    ٥٧٩- نقل ابن بطال الإجماع على الجهر في صلاة الاستسقاء .

    ٦٠١- حديث 1031 قال أنس : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده في شيء إلا في الاستسقاء .

    قال الحافظ : ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء ، وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة ، وقد أفردها المصنف بترجمة في كتاب الدعوات وساق فيها عدة أحاديث ، فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى ، وحمل حديث أنس على نفي رؤيته ، وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره .

    وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة أما الرفع البليغ فيدل عليه قوله " حتى يرى بياض إبطيه " ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاء ، وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وبه حينئذ يرى بياض إبطيه .

    وأما صفة اليدين في ذلك فلما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء ولأبي داود من حديث أنس أيضا " كان يستسقي هكذا ومد يديه - وجعل بطونهما مما يلي الأرض - حتى رأيت بياض إبطيه " قال النووي : قال العلماء السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلاً ظهور كفيه إلى السماء ، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء . انتهى .

    وقال غيره : الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن كما قيل في تحويل الرداء ، أو هو إشارة إلى صفة المسئول وهو نزول السحاب إلى الأرض .

    ٦٠٤- حديث ١٠٣٣ في قصة الاستسقاء وأنه أمطرت أسبوعاً ، قال الراوي : فلم يجيء أحد من ناحيةٍ إلا حدث بالجود.

    قلت : هذا أصل لتناقل أخبار المطر .

    - قال البخاري " باب من تمطر " قال الحافظ : بتشديد الطاء أي تعرض وقوع المطر .

    ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلم عن أنس " حسر رسول الله ثوبه حتى أصابه المطر وقال لأنه حديث عهد بربه ".

    وفي البخاري لما نزل المطر على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة تقاطر من لحيته .

    قال الحافظ : وكأن البخاري أراد أن يبين أن تحادر المطر من لحيته صلى الله عليه وسلم لم يكن اتفاقاً وإنما كان قصداً فلذلك ترجم للحديث بقوله من تمطر ، أي قصد نزول المطر عليه لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم .

    ٦٠٤- في حديث أنس ١٠٣٤ " كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ".

    قال الحافظ : والتعبير بالريح الشديدة يخرج الريح الخفيفة .

    - حديث ابن عباس ١٠٣٥ " نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ".

    الصبا ريح تأتي من الشرق وهي التي جاءت يوم الأحزاب ، والدبور ريح شديدة نزلت بعاد .

    ٦٠٦- الصلاة عند الزلازل ؟ لم يثبت شيء على شرط البخاري .

    حكى ابن المنذر الخلاف فيها ، وقال بها أحمد وإسحاق وجماعة وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق ، وروى ابن حبان عن عائشة مرفوعاً " صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات " .

    - معنى حديث " يتقارب الزمان ".

    1- قيل على ظاهره فلا يظهر تفاوت الليل والنهار بالقصر والطول.

    2- يتقارب أهل الزمان في الشر وعدم الخير .

    3- تذهب البركة فيذهب اليوم والليل بسرعة .

    4- واختار ابن باز رحمه الله تعالى أنه تقارب المسافات بين المدن بسبب آلات النقل والإعلام .

    ٦٠٩- في حديث " أتدرون ماذا قال ربكم ".

    قال الحافظ : وفيه طرح الإمام المسألة على أصحابه وإن كانت لا تدرك إلا بدقة النظر .

    ٦١١- الكسوف لغة : التغير إلى سواد ومنه كسف وجهه وحاله .

    وكسفت الشمس أسودت وذهب شعاعها .

    ٦١٢- الجمهور على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة .

    ٦١٣- قال الصحابي " فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس " في رواية ابن خزيمة " فخطبنا وقال ". واستدل به أن الانجلاء لا يسقط الخطبة .

    ٦١٤- عند الكسوف يشرع أمور كلها وردت في البخاري " فافزعوا إلى الصلاة ، والى ذكر الله ، وادعوا ، وتصدقوا ، وكبروا " .

    - وقع الكسوف عند الأكثر في العاشر من شهر ربيع الأول في السنة العاشرة .

    ٦١٦- امتازت صلاة الكسوف بزيادة الركوع ، والعيد بزيادة التكبيرات ، والجنازة بترك الركوع والسجود ، والخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلة .

    - قوله فخطب الناس ، فيه مشروعية الخطبة ، والعجب أن مالكاً روى حديث هشام وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل به أصحابه .

    واستحب الخطبة الشافعي وأكثر أهل الحديث ولم ينقل عن أحمد فيها شيء وتركها المالكية وقال بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد الخطبة بقولها ذلك ، والجواب أن الأحاديث الصحيحة صرحت بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك .

    ٦١٥- حديث ١٠٤٤ عن عائشة قالت : خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً .

    وفي حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم :

    1- المبادرة  بالصلاة وسائر ما ذكر عند الكسوف .

    2- الزجر عن كثرة الضحك ، والحث على كثرة البكاء .

    3- التحقق بما سيصير إليه المرء من الموت والفناء والاعتبار بآيات الله .

    4- فيه الرد على من زعم أن للكواكب تأثيراً في الأرض لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر فكيف بما دونهما .

    5- وفيه تقديم الإمام في الموقف ، وتعديل الصفوف ، والتكبير بعد الوقوف في موضع الصلاة .

    6- بيان ما يخشى اعتقاده على غير الصواب .

    7- اهتمام الصحابة بنقل أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقتدى به فيها .

    8- ومن حكمة وقوع الكسوف تبيين أنموذج ما سيقع في القيامة ، وصورة عقاب من لم يذنب .

    9- التنبيه على سلوك طريق الخوف مع الرجاء لوقوع الكسوف بالكوكب ثم كشف ذلك عنه ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء .

    10- وفي الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من يعبد الشمس أو القمر وحمل بعضهم الأمر في قوله تعالى " لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن " على صلاة الكسوف لأنه الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما لما يظهر فيهما من التغيير والنقص المنزه عنه المعبود جل وعلا - سبحانه وتعالى .

    ٦٢١- قوله " فافزعوا " أي التجئوا وتوجهوا .

    وفيه المبادرة إلى المأمور به وأن الالتجاء عند المخاوف بالدعاء والاستغفار سبب لمحو ما فرط من العصيان .

    ٦٢٢- المشهور في لغة الفقهاء أن الكسوف للشمس وأن الخسوف للقمر .

    ٦٢٥- قوله : ( باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف ) وأخرج بسنده عن عائشة حديث الكسوف وفي آخره " ثم أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر ".

     قال ابن المنير في الحاشية : مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان نهارا ، والشيء بالشيء يذكر ، فيخاف من هذا كما يخاف من هذا ، فيحصل الاتعاظ بهذا في التمسك بما ينجي من غائلة الآخرة .

    ٦٣٠- في حديث " يكفرن العشير " قال الكرماني : لم يعد كفر العشير بالباء كما عدى الكفر بالله لأن كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف .

    ٦٣١- في حديث عائشة " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله .

    قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت ؟ قال صلى الله عليه وسلم : إني رأيت الجنة فتناولت عنقوداً ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ، وأريت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء ، قالوا بم يا رسول الله ؟ قال بكفرهن . قيل يكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت منك خيراً قط ".

    وفي الحديث من الفوائد :

    1- المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه واستدفاع البلاء بذكر الله وأنواع طاعته .

    2- معجزة ظاهرة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وما كان عليه من نصح أمته ، وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم .

    3- مراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمه .

    4- جواز الاستفهام عن علة الحكم .

    5- بيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه .

    6- تحريم كفران الحقوق .

    7- وجوب شكر المنعم .

    8- أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم .

    9- جواز إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة .

    10- تعذيب أهل التوحيد على المعاصي .

    11- جواز العمل في الصلاة إذا لم يكثر .

    ٦٣٥- حديث 1059 " فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعاً يخشى أن تكون الساعة ".

    كيف يكون هذا الخوف مع أن هناك بعض العلامات لم تظهر ؟

    الجواب :

    1- أن هذا ظن صحابي واجتهاد منه وليس في الحقيقة أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم .

    2- أن الكسوف لعله كان مقدمة لبعض العلامات الكبار ، وهذا أقرب .

    ٦٤٠- الجهر بالقراءة في الكسوف .

    حديث 1065 جاء في رواية عائشة " جهر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته في صلاة الخسوف ".

    لكن جاء عن ابن عباس أنه صلى مع الرسول فلم يسمع منه حرفاً ووصله البيهقي من طرق ثلاث أسانيدها واهية ، وعلى تقدير صحتها فمثبت الجهر معه زيادة علم فالأخذ به أولى .

    قال ابن العربي : الجهر عندي أولى لأنها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب فأشبهت العيد والاستسقاء .

    ٦٤٢- سورة النجم هي أول سورة نزلت فيها سجدة .

    ٦٤٣- حديث ١٠٦٩ . سجدة ص ، قال ابن عباس : ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد فيها . وعند النسائي  قال صلى الله عليه وسلم : سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكراً .

    وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم " ص " وهو على المنبر وسجد فيها وسجد الناس معه . رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم.

    ٦٤٤- روى ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يسجد للتلاوة بلا طهارة ، وأما ما رواه البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر " لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر " فيجمع بينهما بأنه أراد الطهارة الكبرى .

    ٦٤٦- حديث " لم يسجد في المفصل منذ تحول للمدينة " رواه أبو داود وسنده ضعيف وعلى تقدير ثبوته فرواية من أثبت مقدمة على النافي .

    ٦٤٧- قال ابن بطال : اجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد ، وقال عثمان : إنما السجدة على من استمعها .

    - من الأدلة على عدم وجوب سجدة التلاوة أن آيات السجود بعضها جاء بصيغة الخبر وبعضها بصيغة الأمر .

    ومنها : أن زيد بن ثابت قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها .

    ٦٥١- قرأ عمر رضي الله عنه النحل في خطبة الجمعة ونزل وسجد .

    قال الحافظ : إن للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة وإذا مر بآية أن يسجد وأن ذلك لا يقطع الخطبة ، وعمر فعل ذلك بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه احد منهم .

    - كره بعضهم قراءة آية فيها السجدة في صلاة سرية والسجود بها.

    ٦٥٢- من لم يجد مكاناً للسجود ، فيسجد على ظهر أخيه قاله عمر ، وبه قال أحمد والكوفيون  ، وقيل يؤخر حتى يرفعوا ، وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة .

    ٦٥٣- وقع الإجماع على أن المغرب والفجر لا تقصر فيهما الصلاة .

    ٦٥٦- حديث " أنه صلى بمكة ركعتين وقال يا أهل مكة أتموا فإنا أهل سفر " رواه الترمذي وهو حديث ضعيف من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف .

    - أهل مكة هل يقصرون بمنى ؟ على خلاف .

    ٦٦٢- الإجماع على عدم جواز سفر المرأة من غير محرم في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك .

    ٦٦٣- هل يقصر قبل أن يخرج من البيوت ؟ على خلاف والجمهور على عدم الجواز ، والاتفاق على القصر فيما إذا جاوز البيوت .

    قال ابن المنذر : ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة .

    ٦٦٤- عثمان أتم في السفر باجتهاد وتأول .

    قيل : لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار .

    وقيل : لأنه عزم الإقامة بمكة .

    وقيل غير ذلك .

    ٦٦٥- وعائشة تأولت كذلك ، والصواب أن فعل عثمان وعائشة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأيسر وهما أخذا على نفسهما بالشدة .

    ٦٧٠- في صلاة النافلة على الدابة ، استحب أحمد وغيره أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام لحديث أنس " أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل القبلة بناقته ثم صلى حيث وجهت ركابه . رواه أبو داود .

    - لا تجوز صلاة الفريضة على الدابة من غير ضرورة بالإجماع .

    ٦٧١- حديث ١١٠٠ قال ابن سيرين : استقبلنا أنساً حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر .

    قال الحافظ : وفيه تلقي المسافر .

    ٦٨٠- يجوز للمسافر النازل في مكان أن يجمع ، ودليله ما رواه مالك في الموطأ عن معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعاً . قال الشافعي في الأم : قوله ثم دخل وخرج لا يكون إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلاً ومسافراً .

    قال ابن عبدالبر : في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس .

    ٦٨٥- مناط وجوب الصلاة على المرء مادام عاقلاً ، فإذا ذهب العقل سقط التكليف .

    ٦٨٦- في صلاة الليل . قالت عائشة : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته بالليل جالساً .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    أحكام صلاة المسافر

    0:00

    كتابة الإنجازات

    0:00

    الإعتكاف

    0:00

    هل تسمع النداء ؟!

    0:00

    إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

    0:00



    عدد الزوار

    4973008

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة