• السبت 21 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :23 نوفمبر 2024 م


  • الجزء ( 4 ) المجموعة 2

  •  

    ١٢٥- حديث " ١٨٩٤ " الصيام جنة " قيل لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات .

    ١٢٦- " الصيام جنة فلا يرفث " الرفث الكلام الفاحش ويدخل فيه الجماع ومقدماته .

    ١٢٦- " فليقل إني صائم " وفي رواية " إني امرؤ " قيل يقولها للشخص الآخر وقيل يقولها في نفسه ، والأظهر أن يقولها للآخر ليرتدع ولأنه قول والقول لابد فيه من نطق اللسان .

    ١٢٧- لخلوف فم الصائم " خلوف بضم الخاء واللام على الأصح .

    واتفقوا أن المراد به تغير رائحة الفم بسبب الصيام .

    - ذكر الحافظ ستة معاني لقوله " أطيب عند الله من ريح المسك ".

    ١٢٨- وقع الخلاف في رائحة الصائم التي هي أطيب من المسك هل هي يوم القيامة أو في الدنيا .

    وردت رواية " أطيب عند الله يوم القيامة " وهي عند مسلم وأحمد والنسائي .

    وقيل في الدنيا لحديث " فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك " رواه الحسن بن سفيان قال المنذري إسناده مقارب ، والجمهور على أنه في الدنيا .

    ١٢٨- في دم الشهيد قال " ريح المسك " وفي خلوف الصائم قال " أطيب عند الله من ريح المسك " قال الحافظ : وهذا دليل أن الخلوف أعظم من دم الشهادة .

    ١٢٩- حديث " إلا الصيام فإنه لي " اختلف في المراد به .

    فقيل : لا يدخله الرياء .

    وقيل : أكثر الأعمال معلوم ثواب مضاعفتها إلا الصيام فقد انفرد الله بثوابه ويؤيد هذا حديث " كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ".

    وقيل : إنها إضافة تشريف وتكريم مثل بيت الله .

    وانظر لبقية الأقوال هناك .

    " إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب " المراد بالصابرين هنا هم الصائمون في أكثر الأقوال .

    ١٣٠- قال ابن عبد البر : كفى بقوله " الصوم لي " فضلاً للصيام على سائر العبادات .

    ١٣٤- باب الريان للصائمين .

    مشتق من الري وهو مناسب لحال الصائمين وفي الحديث الآخر عند النسائي " من دخله شرب ومن شرب لا يظمأ أبداً " .

    ١٣٤- حديث 1897 " من أنفق زوجين في سبيل الله " .

    أي أنفق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد .

    ١٣٥- حديث " لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله " أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر .

    ١٣٦- سبب تسميته برمضان .

    قيل : ترمض فيه الذنوب أي تحرق لأن الرمضاء شدة الحر .

    وقيل وافق ابتداء الصوم فيه زمناً حاراً .

    - حديث 1899 " وسلسلت الشياطين " قيل المراد بهم المردة .

    وفي حديث عند النسائي " إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ".

    ويحتمل المراد يقلُّ إغوائهم فيصيرون كالمصفدين .

    وتصفيدها عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات .

    و" غلقت أبواب النار " عبارة عن صرف الهمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار  .

    ١٣٧ - كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيراً فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك ؟

    فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين الذي حافظوا على شروطه وروعيت آدابه ، أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات ، أو المقصود تقليل الشرور فيه ، وهذا أمر محسوس ، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره ، إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية ؛ لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية .

    وقيل : في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف كأنه يقال له : قد كفت الشياطين عنك فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية .

    ١٣٨- رواية " وما تأخر " في تكفير الذنوب للصائم .

    عند أحمد من رواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ، ورواها عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بدون هذه الزيادة ، ومن طريق يحي بن سعيد بدونها .

    وهي عند النسائي ، واستنكرها ابن عبد البر ، وتكلم الحافظ فيها وقال في نهاية كلامه : وإسناده حسن .

    وقال : وقد استوعبت الكلام على طرقه في كتاب الخصال المكفرة .

    ١٣٩- قال البخاري : باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان ، وأخرج بسنده إلى ابن عباس : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أجود الناس بالخير .

    قال الزين بن المنير : وجه التشبيه بين أجوديته - صلى الله عليه وسلم - بالخير وبين أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سبباً لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة ، أي : فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم .

    ١٤٠- قال البيضاوي : ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة .

    ١٤٢- حديث 1905 " ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " بكسر الواو ، وهو رض الخصيتين .

    ومن فعل ذلك تنقطع شهوته ، ومقتضاه أن الصوم قامع لشهوة النكاح .

    ١٤٧- الخلاف في رؤية الهلال لأهل المطالع ، وأكثر أهل العلم على أن لكل بلد مطلعهم واختاره ابن عباس ، وقيل إذا رؤي في بلد لزم كل البلاد ولكن حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه .

    ١٤٩- حديث 1912 " شهران لا ينقصان ، شهرا عيد : رمضان وذو الحجة " ، قيل : لا يكون رمضان وذي الحجة إلا ثلاثين ، وهو قول مردود معاند للوجود والشهود .

    وقيل : لا ينقصان في الفضيلة ولو كانا تسعة وعشرين .

    وقيل : لا ينقصان في العدد إن جاء أحدهما ٢٩ جاء الآخر ٣٠ .

    وقيل : لا ينقص ثواب العمل فيهما .

    وهذان القولان مشهوران عن السلف .

    ١٥١- حديث " المغرب وتر النهار " عند الترمذي .

    وصلاة المغرب ليلية جهرية وأطلق كونها وتراً لقربها من النهار .

    - حديث ١٩١٣ " إنا أمة أمية " .

    منسوبة للأم فقيل أراد أمة العرب لأنها لا تكتب أو منسوب للأمهات لأن هذه صفتها غالبا ، والعرب الكتابة فيهم عزيزة ويسمون أميون .

    ١٥٢- علم النجوم نهت عنه الشريعة لأنه حدس وتخمين ليس فيه قطع ولا ظن غالب .

    - حديث ١٩١٤ " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ".

    أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف .

    والحكمة في ذلك :

    1- ليتقوى بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط .

    2- خشية اختلاط الفرض بالنفل .

    3- لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم .

    ١٥٣- الجمهور على جواز الصوم تطوعاً بعد منتصف شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه وقال أحمد وابن معين منكر .

    ١٥٤- حديث " أفضل الصيام بعد رمضان شعبان " قال الحافظ : إسناده ضعيف .

    ١٦١- مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة .

    - من أكل ظاناً الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور ، لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين .

    ١٦٤- حديث ١٩٢١ عن زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع النبي  صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة .

    قلت : كم كان بين الأذان والسحور ؟ قال : قدر خمسين آية .

    فيه فوائد :

    1- تقدير الأوقات بأعمال البدن وكانت العرب تقول قدر حلب شاة ونحر جزور .

    2- حسن الأدب في العبارة في قوله " مع رسول الله " ولم يقل نحن ورسول الله لما يشعر لفظ المعية من التبعية . وانظر : ١٩٤

    ١٦٥- نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور .

    ١٦٦- بركة السحور من جهات :

    1- اتباع السنة .

    2- مخالفة أهل الكتاب .

    3- التقوي على العبادة .

    4- الزيادة في النشاط .

    5- مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع .

    6- التسبب في الذكر والدعاء وقت الإجابة في وقت السحور .

    - يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب وعند أحمد عن أبي سعيد " السحور بركة ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الملائكة يصلون على المتسحرين " .

    ١٦٩- احتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث ابن عمر عن حفصة " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " ولفظ النسائي ولأبي داود والترمذي " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " واختلف في رفعه ووقفه ورجح الترمذي والنسائي الموقوف .

    - يرى ابن قدامة أن لكل يوم نية ولكن يرى أحمد ومالك أن نية واحدة تكفي لجميع الشهر .

    ١٧١- لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتلم لأن الاحتلام من الشيطان . قاله القرطبي .

    ١٧٦- الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل صح صومها عند كافة العلماء .

    ١٨٠- حديث ١٩٢٨ قالت عائشة : إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت ، لماذا ضحكت ؟ قيل : 

    1- لتعجبها ممن خالف في هذا .

    2- قيل لتعجبها من نفسه كيف تحدثت بهذا مما يستحي منه النساء .

    3- لإخبارها عن نفسها بذلك لأنها صاحبة القصة .

    4- أو سرورها بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم .

    ١٨٢- عند أحمد وأبي داود " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر ".

    ١٨٥- القاعدة أن النسيان لا يؤثر في المأمورات .

    ١٨٦- حديث " من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة " رواه ابن حبان والحاكم .

    ١٨٨- حديث " لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " رواه أصحاب السنن .

    يدل على إباحته في كل وقت وللصائم ولغيره وقبل الزوال وبعده .

    ١٩٠- قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه لاشيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه .

    - حديث " من أفطر يوماً من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه ".

    رواه أصحاب السنن وفيه ثلاث علل : الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة .

    ١٩٣- همة الحافظ رحمه الله تعالى في جمع طرق بعض الأحاديث " في حديث المجامع في نهار رمضان ".

    قال : هكذا توارد عليه أصحاب الزهري وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من أربعين نفساً .

    ١٩٥- الناسي في الجماع في نهار رمضان لاشيء عليه عند الجمهور .

    - من حديث المجامع ، استدل به على أن من ارتكب معصية وجاء مستفتياً أنه لا يعزر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه .

    ١٩٧- لو أطعم مسكين واحد في ستين يوم أجزأ عند الأحناف .

    - اختلفوا فيما لو وقع الجماع في الدبر ، ولو كان في فرج آخر .

    ١٩٨- الكفارة على الترتيب بين الثلاث .

    ٢٠١- هل تجب الكفارة على المرأة ؟

    قال الجمهور نعم ، وقال الشافعية لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بذلك .

    وقيل : سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم الكفارة لأنها ربما كانت مفطرة لعذر ، وبيان الحكم للرجل في نفس العلة يدل على أنها مثله ، وجاءت رواية " هلكت وأهلكت " وفيها مقال واستدل بها على أنها كانت مكرهة .

    ٢٠٣- هل تسقط الكفارة عنه إذا عجز عنها كلها ؟

    قال الجمهور : لا تسقط بالإعسار ، والذي أذن له في هذه الصدقة إنما كانت حسب حالته ، واستدل به على جواز إعطاء الصدقة لصنف واحد .

    - هل يقضي هذا اليوم الذي جامع فيه ؟

    لم يأت في الصحيحين رواية بالقضاء ولكن ورد لفظ " وصم يوماً " عند البيهقي وفي مرسل ابن المسيب ، وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصل .

    ٢٠٤- من فوائد حديث المجامع :

    1- استعمال الكناية فيما يستقبح من ذكره .

    2- الرفق بالمتعلم .

    3- الندم على المعصية .

    4- استشعار الخوف .

    5- الجلوس في المسجد لتعليم الناس .

    6- جواز الضحك عند وجود سببه .

    7- إخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة .

    8- إعطاء الكفارة أهل البيت الواحد .

    9- المضطر لما بيده لا يجب عليه أن يعطيه أو بعضه لمضطر آخر .

    ٢٠٥- جمع بعضهم كتاباً في الكلام عن حديث المجامع زوجته وكتب ألف فائدة وفائدة .

    ٢٠٦- نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء والإجماع على ترك القضاء لمن ذرعه القيء .

    - حديث " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض " قال البخاري : لم يصح . وقال أبو داود : سمعت أحمد يقول : ليس من ذا شيء ، وجاء عند ابن ماجه والحاكم ولا يصح إسناده ولكن العمل عليه عند أهل العلم .

    ٢٠٨- الكلام عن حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " .

    ٢١٤- الذي اتفق عليه أهل السير أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في العاشر من رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه.

    - يجوز للمرء المسافر أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل واختاره الجمهور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لمكة وهو صائم حتى بلغ الكديد فأفطر . البخاري ١٩٤٤

    - عند ابن خزيمة عن أبي هريرة قال " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران فأتي بطعام فقال لأبي بكر وعمر ادنوا وكلوا فقالا إنا صائمان فقال اعملوا لصاحبيكم ارحلوا لصاحبيكم ادنوا فكلا " .

    قال ابن خزيمة : فيه دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار .

    ٢١٦- مسألة التفضيل بين الصوم والفطر في السفر .

    ذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الأفضل الصوم لمن قدر عليه ، وقيل بالفطر عملاً بالرخصة ، وقيل مخير ، وقيل الأفضل أيسرهما .

    - روى الطبري عن مجاهد قال : إذا سافرت فلا تصم فإنك إن تصم قال أصحابك اكفوا الصائم ، ارفعوا للصائم ، وقاموا بأمرك وقالوا فلان صائم فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك .

    ٢١٧- حديث " الصائم في السفر كالمفطر في الحضر " .

    أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر بسند ضعيف والطبري عن عائشة بسند ضعيف .

    216 – حديث 1946 " ليس من البر الصوم في السفر " .

    محمول على سبب وهو أن من كان في حال يشق عليه مثل الصحابي الذي صام وظلله الناس لأنه تعب من شدة الصيام .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    أسماء يوم القيامة

    0:00

    العرض على الله

    0:00

    تلاوة من سورة الزمر

    0:00

    يونس عليه السلام

    0:00

    الحكمة

    0:00



    عدد الزوار

    4973008

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة