٢٤٥- في مسألة العدد المعين في شرط المتواتر ، قال الحافظ : لا يشترط العدد في التواتر .
٢٤٥- نقل النووي أن حديث " من كذب علي متعمداً " جاء عن نحو مائتين من الصحابة .
٢٤٦- استقر الإجماع على جواز كتابة العلم بل على استحبابه بل لا يبعد وجوبه على من خشي منه النسيان ممن يتعين عليه تبليغ .
٢٤٧- الدية تسمى العقل ، وسميت بذلك لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهي الحبال .
٢٥٠- عبدالله بن عمرو كان يكتب الحديث وكان أبو هريرة يحفظ ، وكثرت الرواية عن أبي هريرة ولم تكثر عن عبد الله بن عمرو ، والسبب : كان عبدالله مشتغلا بالعبادة أكثر من التعليم ، وكان أكثر مقامه بالطائف ومصر ولم تكن الرحلة إليهما ، وأنه قد ظفر ببعض كتب أهل الكتاب من الشام وكان يحدث منها فتجنب كثير من التابعين الأخذ عنه ، وأن أبا هريرة اختص بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له بالحفظ وعدم النسيان .
٢٥٣- من مراجع ابن حجر في فتح الباري كتاب ابن تيمية في الرد على الرافضي .
٢٥٣- في قصة رفع تعيين ليلة القدر بسبب اثنين تلاحا فرفعت .
قال الحافظ : وفيه أن الاختلاف قد يكون سبباً في حرمان الخير .
٢٥٨- حديث " لاسمر إلا مصل أو مسافر " رواه أحمد بسند فيه مجهول .
-- سمر عمر مع أبي موسى رضي الله عنهما في مذاكرة الفقه فقال أبو موسى الصلاة ، فقال عمر : إنا في صلاة .
٢٦١- حديث " 120 " قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم .
قال الحافظ : وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم .
٢٦٥- مسألة هل الخضر نبي .
قال الحافظ : ومن أوضح ما يستدل به على نبوته قوله تعالى " وما فعلته عن أمري " وينبغي اعتقاد كونه نبي لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي .
٢٦٧- قال الحافظ : وإن كان الخضر نبياً فليس برسول بالاتفاق .
-- من قال إن الولي أفضل من النبي فهو كافر بالاتفاق .
-- كلام جميل في الحث على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من السير وراء طرق الصوفية ومن يقول بأن هناك علم الظاهر وهناك من لديه علم الباطن .
٢٦٩- قال البخاري باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار .
وأخرج بسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُسأل عند الجمرات .
قال الحافظ : وفيه أن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل .
وفيه : دفع توهم من يظن أن الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة فيه تضييقاً على الرامين .
٢٧١- قال البخاري : باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه ، وأخرج حديث " لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس وباب يخرجون .
وفي الحديث فوائد :
1- أن قريشاً كانت تعظم الكعبة فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غيّر بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك .
2- وفيه : ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة .
3- وفيه : ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه .
4- أن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرماً .
٢٧٢- كره مالك التحدث بأحاديث الصفات ، وكره أبو يوسف التحدث بالغرائب وكره أحمد التحدث بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان .
٢٧٣- قال الحافظ رحمه الله تعالى : دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة .
٢٧٧- قوله " تربت يمينك " أي افتقرت وصارت على التراب وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها .
٢٧٩- في الإحرام ، ليس هناك لبس مخصوص ولكن يجب تجنب شيء مخصوص .
٢٨١- نقل ابن عبدالبر الاتفاق على أن غسل الجنابة إنما فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كما فرضت الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء .
٢٨١- لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على ثلاث بل ورد عنه ذم ما زاد عليها ، كما في حديث " أنه توضأ ثلاثاً ثم قال " من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ".
٢٨٢- حديث " من الوضوء إسراف ولو كنت على نهر جار ".
قال الحافظ : روي بمعناه حديث مرفوع عند أحمد وابن ماجه بإسناد لين .
٢٨٢- حديث " الوضوء على الوضوء نور على نور " قال الحافظ : حديث ضعيف .
٢٨٣- القبول المنفي في الأحاديث ، يحتمل الصحة كحديث " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " وقد يكون القبول المنفي يقصد به الثواب كحديث "'من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة أربعين يوما ".
٢٨٣- التيمم يعتبر وضوء بدل عن الماء لحديث " الصعيد الطيب وضوء المسلم " رواه النسائي عن أبي ذر مرفوعاً بسند قوي ، فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه .
٢٨٤- الصحابي نعيم المجمر كان هو وأبوه يبخران مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم .
٢٨٤- لفظ أمتي قد يراد به أمة الإجابة وهو المسلمون وقد يراد بها أمة الدعوة .
-- الوضوء ليس من خصائص الأمة لما ورد في الحديث في قصة سارة زوجة إبراهيم أنها توضأت ، وفي قصة جريج العابد ، والظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء .
٢٨٥- حديث " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي " ضعيف .
٢٩٠- في حجة الوداع وفي مزدلفة توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم ، رواه عبدالله بن أحمد في زيادات المسند بإسناد حسن ، قال الحافظ : فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب .
٢٩٢- يرى الحافظ أن وقت الجماع فيه صمت ، قال في الذكر عند الجماع بالتسمية : لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره من باب أولى .
قلت : أين الدليل ؟
٢٩٤- قال الحافظ : وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهاراً للعبودية ويجهر بها للتعليم .
-- التسمية قبل دخول الخلاء جاءت في حديث " إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث " قال الحافظ : رواه العمري وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية .
٢٩٦- مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة .
-- حديث " نهى عن استقبال القبلتين ببول أو غائط "حديث ضعيف لأن فيه راوياً مجهول الحال .
٣٠٣- لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازاً .
٣٠٤- العنزة هي الحربة الصغيرة وقيل إن النجاشي أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم .
٣٠٥- الاستنجاء باليمين ورد النهي عنه ، قال الحافظ رحمه الله تعالى : والجمهور يكرهونه للتنزيه .
-- غالب نصوص الشريعة تكون بصيغة الخطاب للرجال ، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ماخص.
٣٠٦- يرى البخاري أن النهي عن مس الذكر إنما هو حال البول لحديث " إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ". فيكون ماعدا هذه الحال مباح .
٣٠٨- في سبب المنع من الاستجمار بالعظام والروث قال " هما من طعام الجن " قال الحافظ رحمه الله تعالى : يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياساً من باب الأولى ، وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم .
٣٠٩- في الاستجمار يستحب الإيتار لحديث " ومن استجمر فليوتر " وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد "'ومن لا فلا حرج ".
٣١٢- مسح الرأس ثلاثاً ، لم يقل به أكثر العلماء ولكن الشافعي يرى التثليث لرواية " توضأ ثلاثاً ثلاثاً " والجواب أن هذا محتمل وجاءت الروايات الأخرى مبينة له أنه لم يكرر المسح ، وقالوا إن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل .
٣١٣- الدلك ليس بشرط على الصحيح عند أكثر العلماء . و ص 428
٣١٣- في حديث صلاة ركعتين بعد الوضوء لا يحدث فيهما نفسه ، قال الحافظ رحمه الله تعالى : المراد به ماتسترسل النفس معه ويمكن قطعه لأن قوله " يحدث " يقتضي تكسباً منه فأما ما يهجم من الخواطر والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه .
--- في حديث " غفر له ماتقدم من ذنبه " في الركعتين بعد الوضوء .
قال الحافظ : ظاهره يعم الصغائر والكبائر لكن العلماء حملوه على الصغائر لوروده مقيداً باستشناء الكبائر في غير هذه الرواية .
٣١٥- الاستنثار هو استفعال من النثر وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ .
٣١٦- قال الفراء : يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف في الطهارة .
٣١٧- في حديث " 162 " أين باتت يده " حمله الجمهور على القيام من أي نوم ليلاً أو نهاراً وخصه أحمد بنوم الليل لقوله " باتت " لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل .
-- والجمهور على أن الأمر للندب ، واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء .
٣١٨- في حديث " 162 " إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يده .. ".
فيه فوائد :
1- وفيه الأخذ بالوثيقة .
2- العمل بالاحتياط في العبادة .
3- الكناية عما يستحيى منه إذا حصل الإفهام بها .
4- استحباب غسل النجاسة ثلاثاً لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى .
٣٢٠- كلمة " ويل " اختلف في معناه وأظهرها مارواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعاً " ويل واد في جهنم ".
-- أصل المضمضة في اللغة التحريك ، وفي الشرع : أن يضع الماء في فمه ثم يديره ثم يمجه .
٣٢١- بعض الصحابة كانوا يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته أبو القاسم وهو حسن ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن .
٣٢٥- من حديث " 168 " كان يعجبه التيمن " قال الحافظ : واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد .
٣٣٠- اسم الصحابي الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحج معمر بن عبدالله كما ذكر البخاري .
٣٣٠- في حديث ولوغ الكلب .. رواية " فليرقه " عند مسلم والنسائي ، لكن ضعفها النسائي ، والكناني يقول : غير محفوظة ، وكذا ابن عبدالبر وابن منده . قال الحافظ : وصحت موقوفاً عند ابن عدي عن أبي هريرة . وعند الدارقطني .
٣٣١- رواية " أولاهن " أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضاً .
٣٣٢- ظاهر النصوص تشمل أي كلب سواء المأذون فيه أو لا ، لأن أل هنا للجنس.
٣٣٣- قال الحافظ رحمه الله تعالى عن حديث ولوغ الكلب : والكلام عن هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جداً ويمكن أن يفرد بالتصنيف .
٣٣٤- حديث " كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك " قال الحافظ : والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها .
وقال : واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف ، لأنهم لم يكونوا يرشون ، وهذا يدل على نفي صب الماء .
٣٣٨- يرى البخاري أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها لذكره قول الحسن : مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم ، وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه ينبع دماً .
٣٣٩- الأعجمي هو غير الفصيح بالعربية ولو كان عربي الأصل.
٣٤٣- لا يكره الاستعانة بالغير في صب الإناء في الوضوء ، قال المغيرة فجعلت أصب الماء على الرسول صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري 182 .
٣٤٧- الإغماء ينقض الوضوء بالإجماع .
٣٥٧- وقد اتفق على كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزئاً .
٣٥٧- الأحاديث التي ورد فيها تكرار مسح الرأس إن صحت تحمل على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس .
٣٥٨- اتفقوا على جواز التطهر بالماء المسخن إلا ما نقل عن مجاهد .
-- يجوز استعمال مياه أهل الكتاب لحديث توضأ عمر من بيت نصرانية .
-- الصحابي إذا أضاف الفعل لزمن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع وهذا هو الصحيح ، وكما في قصة إباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ولو كان منهياً لنهى عنه القرآن.
٣٥٩- حديث " 193 " كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم جميعاً " .
قيل في معناه أقوال ، والأولى : أن يقال لا مانع من هذا قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم .
٣٦٦- المسح على الخفين أفضل من نزعهما وغسل القدمين لما في ذلك من مخالفة أهل البدع كالخوارج والروافض .
-- أحاديث المسح على الخفين متواترة وبلغت نحو الثمانين .
٣٧١- المسح على الخفين خاص في الوضوء وأما الغسل فلا بالإجماع .
٣٧٢- قال النووي : كان الخلاف معروفاً بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مسته النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل .
٣٧5- حديث " 211 " أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فتمضمض وقال إن له دسماً .
وعند ابن ماجه " تمضمضوا من اللبن " بسند حسن قاله الحافظ .
وهو للاستحباب بدليل ما عند أبي داود بسند حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبناً ولم يتمضمض ولم يتوضأ ".
٣٧٧- حديث " 212 " إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ ".
قيل إن هذا خاص بصلاة الليل لأن الفريضة ليست في وقت نوم .
قال الحافظ : العبرة بعموم اللفظ فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت .
٣٨٠- قد تأتي " في " للتعليل وقد خفي هذا على أكثر النحويين ، وهي في حديث " عذبت امرأة في هرة " وحديث " وما يعذبان في كبير ".
-- حديث " وما يعذبان في كبير " أي في نظرهما وهو كبير عند الله ، وقيل : ليس بكبير في مشقة الاحتراز عنه .
-- جاءت رواية " لا يستتر من بوله " عند البخاري أي لا يجعل بينه وبين بوله ستره فهو لا يتحفظ منه ، وجاءت " لا يستنزه " عند مسلم من التنزه وهو الإبعاد ، كلها تدل على الوقاية من نجاسة البول ، وليس المراد التحذير من كشف العورة لأن العذاب هنا ليس على مجرد الكشف ، بل للبول علاقة هنا .
٣٨٢- لماذا وضع الجريدتين على القبر ؟ خلاف طويل .
٣٨٣- الصحابي بريدة بن الحصيب أوصى أن يوضع على قبره جريدتان ، ولم يوافقه أحد من الصحابة . قال ابن باز رحمه الله تعالى – كما في حاشية الفتح - : الصواب استنكار مافعله بريدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها .
-- في قصة القبرين ، لا يعرف اسمهما ، والظاهر أن هذا عمد من الرواة لقصد الستر عليهما وهو عمل مستحسن وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به .
-- الرد على القرطبي في زعمه أن أحدهما سعد بن معاذ .
-- ظاهر الروايات أنهما مسلمين وليسا من الجاهلية كما قيل لرواية " قبرين جديدين " عند ابن ماجه .
٣٨٤- في رواية أحمد والطبراني " وأما الآخر فكان يمشي بالغيبة " وإسنادها صحيح .
٣٨٨- لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بترك الأعرابي يبول في المسجد ؟
لأمرين : لو قطع بوله ربما تضرر الأعرابي ، ربما لا يسلم من تنجيس مكان آخر أو ثوبه .
في حديث بول الأعرابي فوائد :
1- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
2- الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في نفوس الصحابة .
3- دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح .
4- تعيين الماء لإزالة النجاسة .
5- الرفق بالجاهل في التعليم .
6- حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم .
7- تعظيم المساجد وتنزيهها عن الأقذار .
٣٨٩- الصبي الذي بال على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحسن أو الحسين ، كذا في رواية الطبراني بإسناد حسن .
٣٩٠- حديث " 223 " فوائد من قصة جلوس الصبي وبوله على الرسول صلى الله عليه وسلم :
1- الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع .
2- الرفق بالصغار .
3- حكم بول الصبي أنه يرش فقط إذا لم يأكل الطعام ، وأما البنت فيغسل ولو كانت صغيرة كما في عدة روايات صحيحة وليست على شرط البخاري .
4- قيل في التفريق بين بول الصبي والصبية أقوال ركيكة ، وأظهرها أن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث فحصلت الرخصة بذلك .
٣٩٢- حديث " 224 " بال الرسول صلى الله عليه وسلم في سباطة القوم ؟ وفي الحديث فوائد :
1- السباطة محل وضع النفايات .
2- ثبت أنه بال واقفاً عندها ، قيل : يحتمل أنه علم إذنهم بذلك ، أو كان هذا فيما يتسامح فيه الناس .
3- السبب أنه كان مشغولاً بمصالح المسلمين فطال عليه المجلس فخرج وجاءه البول ففعل ذلك ولو ابتعد أكثر لتضرر ، وقيل فعله لبيان الجواز ، وهو في البول أخف من الغائط لأنه يحتاج لزيادة كشف ولما وراءه من الرائحة .
4- هذه السباطة رخوة والبول يتخلل منها ولا يرجع منها شيء لمن يبول .
5- قيل إنه بال قائما لشيء كان في ركبته ولكن هذه الرواية ضعفها الدارقطني والبيهقي وهي عند الحاكم .
6- أن أكثر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم البول قاعداً ، وأما قول عائشة رضي الله تعالى عنها " من حدثكم أنه كان يبول قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعداً ".
والجواب عن هذا أنها تكلمت بعلمها فقط وهو ماوقع منه في البيوت وأما في غير البيوت فهي لم تطلع عليه .
7- قد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم البول قياماً .
8- لا يصح في النهي عنه شيء .
9- هو جائز إذا أمن الرشاش .
10- قلت زاد ابن عثيمين رحمه الله تعالى : وأمن رؤية الناس عورته .
٣٩٦- الإستحاضة : جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه .
٣٩٧- الكلام على طهارة المني ، والصواب طهارته ، ومن الأدلة ماعند مسلم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها : لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفري " وهنا لم تذكر الغسل .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
رمضان والإعلام
0:00
الاتكاء الأبدي
0:00
تلاوة من سورة الرعد - 28-29
0:00
الإمام محمد بن المنكدر
0:00
من أخطاء الصائمين
0:00
عدد الزوار
5014564
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1600 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |