• الاربعاء 15 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :24 ابريل 2024 م


  • الجزء ( 3 ) المجموعة 2

  •  

    ٨٦- في حديث ابن عباس لما صلى بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم قال " فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها " .

    قال الحافظ : قال ابن بطال : استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره ، كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته ، وينشط لها إذا احتاج إليه أولى .

    ٩٠- بالإجماع على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها ، واختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور .

    ٩١- الفرق بين الكلام والفعل في الصلاة .

    قال ابن المنير : الفرق بين قليل الفعل فلا يبطل وبين قليل الكلام ، أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالباً لمصلحتها وتخلو من الكلام الأجنبي غالباً مطرداً .

    ٩٤- حديث " لو كان جريج عالماً لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادته ربه " فيه يزيد ابن حوشب وهو مجهول .

    ٩٥- في النهي عن مسح الحصى عند السجود ، قال " إن كنت فاعلاً فواحدة " وهي عند البخاري ١٢٠٧ وعند أصحاب السنن " فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى ".

    - حكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة ، قال الحافظ : وفيه نظر .

    ٩٦- علة الكراهة : المحافظة على الخشوع ، ولئلا يكثر العمل في الصلاة .

    وقيل " إن كل حصاة تحب أن يسجد عليها ".

    ٩٨- الأهواز ، بلدة معروفة بين البصرة وفارس فتحت في زمن عمر رضي الله عنه .

    ١٠٠- أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها .

    ١٠١- حديث ١٢١٣ " لما رأى نخامة تغيظ على أهل المسجد وقال : إن الله قِبل أحدكم ".

    قال الحافظ : وفيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذي يُنكر وإن كان الفعل صدر من أحدهم لأجل التحذير من معاودة ذلك .

    ١٠٢- كره مالك النفخ في الصلاة ولا يقطعها .

    - جاء الاتفاق على جواز البصاق في الصلاة فدل على جواز النفخ فيها إذ لا فرق بينهما .

    - الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة .

    - الفرق بين الضحك والبكاء في الصلاة فالضحك يهتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء .

    ١٠٤- حديث ١٢١٥ " كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً ".

    فيه من الفقه :

    1- جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام .

    2- جواز سبق المأمومين بعضهم بعضا في الأفعال .

    3- جواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير ، ولغير مقصود الصلاة .

    4- جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة ، وفي التشهد لمن يدرك الجماعة .

    ١٠٥- لا يكره السلام على المصلي وهو مذهب أحمد والجمهور .

    ١٠٦- حديث ١٢١٩ " نهى أن يصلي مختصراً " .

    أي يضع يده على خاصرته ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم .

    وقيل المراد أن يقرأ آية أو آيتين من آخر السورة .

    ويميل الحافظ للأول .

    والحكمة من ذلك : لأن اليهود تفعله ، وورد في رواية " لا تشبهوا اليهود " وقيل لأنها فعل المتكبرين .

    ١١٢- في قيام الرسول صلى الله عليه وسلم من التشهد وسجوده للسهو استدل الشافعية بالاكتفاء بسجدتين ولو تكرر السهو وذلك لأن الرسول فاته الجلوس والتشهد وفي كل واحد منها لو سها سجود ولكنه لم يسجد مرتين .

    ١١٣- المأموم يسجد مع الإمام ولو لم يسهو هو ، ونقل ابن حزم الإجماع على ذلك .

    ١١٣- ليس هناك تشهد بعد سجود السهو وانظر ١١٨ : وقد حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد وبعض الشافعية ، وعند الترمذي لفظ " فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم " قال الترمذي : غريب ، وضعفه البيهقي وابن عبدالبر وغيرهما .

    وقال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت .

    وقال الحافظ : زيادة أشعث في الحديث شاذة .

    ولكن قد صح عن ابن مسعود من قوله في التشهد بعد السهو .

    وابن حجر يرى أن الأحاديث الثلاثة في هذا المعنى ترتقي للحسن قال العلائي : وليس ذلك ببعيد .

    - النسيان والسهو وارد على الأنبياء فيما طريقه التشريع .

    - في سجود السهو إن كان للنقص فقبل السلام وإن عن زيادة فبعدها .

    قال ابن عبدالبر : وهذا موافق للنظر لأن النقص جبر فينبغي أن يكون من أصل الصلاة وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها.

    - مسألة السجود قبل أو بعد السلام .

    قال الخطابي : لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح ، وأيضاً فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام ، وهي عن نقصان ، وأما قول النووي : أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد ، فقد قال غيره : بل طريق أحمد أقوى ، لأنه قال : يستعمل كل حديث فيما ورد فيه ، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام ، قال : ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لرأيته كله قبل السلام ، لأنه من شأن الصلاة ، فيفعله قبل السلام .

    وقال إسحاق مثله ، إلا أنه قال : ما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان ، فحرر مذهبه من قولي أحمد ، ومالك ، وهو أعدل المذاهب فيما يظهر .

    ١١٤- لا خلاف عند مالك لو سجد قبل السلام أو بعده أن ذلك صحيح . نقله ابن عبدالبر .

    قال ابن قدامه : من ترك سجود السهو متعمداً قبل السلام بطلت صلاته ، وإلا فيتداركه إن لم يطل الفصل .

    ١٢٠- سجود السهو له تكبير عند الجمهور وهي تكبيرة واحدة فقط لأن هناك من قال بتكبيرة ثم تكبيرة للسجود وجاءت في رواية شاذة وبعدها سلام وجوباً .

    - حديث " وخرج سرعان المسجد " أي أوائل الناس خروجاً من المسجد وهم أصحاب الحاجات غالباً .

    ١٢١- حديث ذو اليدين غير حديث ذو الشمالين .

    ذو اليدين سمي بذلك لطول في يده ، وقيل كناية عن البذل والإنفاق.

    - نقل بعضهم الإجماع على عدم جواز السهو في الأقوال التبليغية ولكن الأفعال على خلاف ، وتعقب بعضهم بأن الفعل لو كان فيه شيء فسيأتي الوحي بعده للتصحيح مثل حديث لم أنس ولم تقصر .

    ١٢٢- إذا سلم من ركعتين ولم يطل الفصل فيكمل ما بقي وهذه المدة مقدرة بالعرف قاله الشافعي في الأم .

    ١٢٣- في حديث ذي اليدين فوائد ومنها :

    1- سجود السهو لا يتكرر بتكرار السهو ولو اختلف الجنس .

    2- اليقين لا يترك إلا بيقين لأن ذا اليدين كان على يقين أن الفرض أربع ركعات فلما اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على ثنتين سأل عن ذلك ولم ينكر الرسول عليه سؤاله .

    3- أن الإمام يرجع لقول المصلين في الصلاة حتى لو لم يتذكر .

    استدل به البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجد .

    4- جواز التعريف باللقب .

    ١٢٥- روى الدارقطني مرفوعاً " إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم " قال الحافظ : إسناده قوي .

    - الجمهور على أن السهو يقع في الفرض والتطوع وحكمه سواء .

    ١٢6- حديث 1233 عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان .

    وعند مسلم عن عائشة انه صلاها وأثبتها .

    وفي لفظ " ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط .

    وفي الحديث فوائد :

    1- جرى الخلاف هل هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم .

    قيل : خاص بمن جرى له مثل ما جرى للرسول صلى الله عليه وسلم .

    2- جواز الإشارة في الصلاة .

    3- جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له ولا يقدح في صلاته وأن الأدب أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه لئلا يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة .

    4- البحث عن علة الحكم ودليله .

    5- الترغيب في علو الإسناد .

    6- الجليل من الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره .

    7- لايعدل للفتوى مع وجود النص .

    8- العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره .

    9- فطنة أم سلمة وحكمتها ومراعاتها لضيوفها وأنها أرسلت الجارية ولم تترك الضيوف لوحدهم .

    10- زيارة النساء للمرأة وزوجها عندها .

    11- التنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم .

    12- جواز الإستنابة في طلب العلم .

    13- كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة .

    14- تعليم الوكيل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك .

    15- الاعتماد على خبر الآحاد والاعتماد عليه في الأحكام ولو كان شخصاً واحداً رجلاً أو امرأة لاكتفاء أم سلمة بخبر الجارية .

    ١٣١- الجنازة بالكسر هو النعش وبالفتح للميت .

    - قصة أبي زرعة لما جاءه الموت سألوه عن حديث معاذ في تلقين الميت فروى بسنده حتى ختم الحديث ومات حينها .

    لم يذكر الحافظ سندها ولا الحكم عليها ، وإنما قال روى أبو حاتم في ترجمة أبي زرعة .

    ١٣٧- معنى قول أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم لما مات " لا يجمع الله عليك موتتين ".

    وعنه أجوبة : فقيل هو على حقيقته ، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا ، فيقطع أيدي رجال ، لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى ، فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ، وكالذي مر على قرية ، وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها .

    وقيل : أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره ؛ إذ يحيا ليسأل ثم يموت ، وهذا جواب الداودي .

    وقيل : لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك .

    وقيل : كنى بالموت الثاني عن الكرب ، أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كرباً آخر .

    ١٤٠- لما نعى الرسول صلى الله عليه وسلم خبر وفاة النجاشي .

    قال الحافظ : النعي ليس كله ممنوعاً وإنما ينهى عما كان أهل الجاهلية يفعلونه فكانوا يرسلون من يعلن خبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق .

    ١٤١- الصحابي طلحة بن البراء البلوي مرض فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وبعد فترة مات ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وقف على قبره : اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. رواه أبو داود مختصراً والطبراني .

    ١٤٢- في الأحاديث في البخاري من مات له ثلاثة من الولد ، قال واثنان ، ولكن هل ثبتت رواية " وواحد " .

    وردت عدة روايات في الواحد .

    قال الحافظ : وليس في شيء من طرق هذه الأحاديث ما يصلح للاحتجاج ، بل وقع في البخاري معلقاً : ولم يسأله عن الواحد .

    ولكن يغني في هذا حديث " ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ". رواه البخاري .

    قال الحافظ : وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه وهو أصح ما ورد في ذلك .

    وقوله " احتسب " أي صبر راضياً بقضاء الله راجياً فضله .

    ١٤٣- انظر لعدة أحاديث في فضل الصبر على فقد الأولاد .

    - ضرورة الاحتساب في فقد الأولاد ، قال الحافظ : وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية فلابد من قيد الاحتساب .

    ١٤٤- في الحديث " لم يبلغوا الحنث " أي البلوغ فلم يكتب عليهم إثم .

    وخص الإثم لأن الثواب يكتب للصغير ، وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر .

    ١٤٥- عند ابن ماجه بسند حسن " إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل " وعند النسائي بسند صحيح " ما يسرك أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك ".

    - قوله " بفضل رحمته إياهم " أي بفضل رحمة الله للأولاد ، وقيل الضمير يعود للأب بسبب رحمته ، والأول أولى لحديث " بفضل رحمة الله إياهم " رواه ابن ماجه .

    ١٤٦- لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى والجمع والمفرد .

    ١٤٩- اختلف في المراد بالورود في الآية " وإن منكم إلا واردها " وأصح الأقوال قولان " الدخول و المرور " ولا تنافي بينهما فمن عبر بالدخول فهو في معنى المرور فوقها على الصراط .

    - جمهور العلماء على أن أولاد المسلمين في الجنة .

    149- حديث 1252 " مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبرٍ تبكي فقال : اتقي الله واصبري .

    قال الحافظ : فيه جواز مخاطبة الرجال النساء في مثل ذلك بما هو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو موعظة أو تعزية وأن ذلك لا يختص بعجوز دون شابة لما يترتب عليه من المصالح الدينية .

    - غسل للميت واجب عند الجمهور .

    ١٥١- حديث " من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ " لايصح ، رواه الترمذي وابن حبان وهو معلول ، لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة ، ورجح بعضهم وقفه .

    ١٥٢- وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في تاريخه : ليس فيمن غسل ميتاً فليغتسل حديث ثابت .

    - قال ابن المنذر : ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية وعليه عول الائمة .

    ١٥٣- في حديث أم عطية في غسل بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ، هي زينب أكبر بناته وماتت سنة  ثمان وجاءت مسماه في مسلم .

    - في حديث أم عطية " اغسلنها ثلاثاً أو خمساً إن رأيتن ذلك " .

    استدل به على وجوب غسل الميت ولكن هل قوله " إن رأيتن ذلك " راجع للغسل أو للعدد ؟

    والصواب الثاني ، لكن قوله ثلاثاً ليس للوجوب على المشهور .

    ١٥٤- الحكمة من الكافور في غسل الميت : تطييب رائحته ، وفيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفاذ وخاصية في تصليب الميت وطرد الهوام ومنع إسراع الفساد إليه وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك .

    ١٥٥- حديث 1253 عن أم عطية الأنصارية - رضى الله عنها - قالت دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته فقال « اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن فى الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذننى ، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال : أشعرنها إياه » . تعنى إزاره .

    قوله " أشعرنها إياه " أي اجعلن ثوبي شعاراً لابنتي ، والشعار الثوب الذي يلي الجسد ، والحكمة في أنه جعل ذلك بعد انتهاء الغسيل ليكون قريب العهد من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل .

    وفيه جواز تكفين المرأة بثوب الرجل ، وفي ٣-١٥٧ نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك .

    ١٥٦- حديث 1255 عن أم عطية - رضى الله عنها - قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى غسل ابنته : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها .

    الحكمة في الوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل .

    ١٥٩- في غسل الميت المرأة ينقض شعر رأسها ويجعل قرون ، وفي هذا تبليغ الماء للبشرة وتنظيف للشعر من الأوساخ .

    وفي سنن سعيد بن منصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك " اغسلنها وتراً واجعلن شعرها ضفائر ".

    ١٦١- لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل ابنته لم يأمر المغسلات بأن يغتسلن بعد ذلك وهذا يقوي من قال بعدم وجوب الغسل من غسل الميت لأنه موضع تعليم ولم يأمر به ، قال الخطابي : لا أعلم أحداً قال بوجوبه .

    ١٦٢- كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثياب بيض ، ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأفضل ، وفيه حديث " البسوا الثياب البيض فإنها أطهر ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم " صححه الترمذي والحاكم .

    - حديث " كان أحب اللباس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الحبرة " رواه الشيخان ، والحبرة بكسر الحاء وهي ما كان من البرود مخططاً .

    162- حديث 1265 " قال في المحرم الذي مات كفنوه في ثوبين "  .

    عند الجمهور هذا مستحب  ، وعند النسائي " ثوبيه اللذين أحرم فيهما ".

    واستدل به أن الإحرام لا ينقطع بالموت .

    وعلى ترك النيابة في الحج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد أن يكمل عنه حجه .

    قال ابن بطال : وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل .

    ١٦٤- بين المحرم والشهيد تقارب ، حيث يدفن المحرم في ثيابه وكذا الشهيد .

    ١٦٥- أغرب القرطبي فحكى عن الشافعي أن المحرم لا يُصلى عليه وليس ذلك بمعروف عنه .

    ١٦٧- حديث 1271 " كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف ".

    سحول بضم المهملتين أي بيض ، كرسف أي القطن .

    ١٦٩- قال سفيان : أجر القبر والغسل هو من الكفن ، أي من مال الميت .

    ١٧٠- حديث ١٢٧٧ عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها أتدرون ما البردة ؟ قالوا : الشملة ؟ قال : نعم ، قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال أكسنيها ما أحسنها ، قال القوم: ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد ، قال : إني والله ما سألته لألبسه إنما سألته لتكون كفني ، قال سهل : فكانت كفنه .

    فيه فوائد :

    1- جواز تحصيل ما لابد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته ، وهل يلحق بذلك حفر القبر ؟ فيه بحث .

    2- أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم محتاجاً لها ، عرفوا ذلك من حاله أو تقدم قول صريح .

    3- تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وبساطته مع الناس .

    4- قبول الهدية من المرأة .

    5- الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد أحداً .

    6- مشروعية الإنكار عند رؤية ما يخالف الأدب .

    7- جواز استحسان ما يراه الإنسان على غيره .

    ١٧٣- حديث 1278 أم عطية " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ".

    الجمهور على أن النهي للتنزيه .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    قواعد في الأسماء والصفات

    0:00

    التربية على سير الصالحين

    0:00

    سورة الصافات

    0:00

    مقدمة شريط/ 40 نداء لطالب التحفيظ

    0:00

    مرض الأمم

    0:00



    عدد الزوار

    4153196

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة