• الخميس 19 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :21 نوفمبر 2024 م


  • الجزء ( 13 ) المجموعة ( 3 )

  •  


    ١٢٢- حديث ٧١٣٩ قال عبد الله بن عمرو : أما بعد فإنه بلغني أن رجالاً منكم يحدّثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك جهالكم ، فإياكم والأماني التي تضل أهلها .

    ١٢٨- حديث ٧١٤١ " لا حسد إلا في اثنتين ، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها " .

    في الحديث : الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوي على أعمال الحق ووجد له أعواناً لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم وأداء الحق لمستحقه وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس وكل ذلك من القربات .

    ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه فقد أخرج البيهقي بسند قوي : أن أبا بكر لما ولي الخلافة ولّى عمر القضاء .

    وبسند آخر قوي : أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء.

    وكتب عمر إلى عماله : استعملوا صالحيكم على القضاء وأكفوهم.

    وبسند آخر لين أن معاوية سأل أبا الدرداء وكان يقضي بدمشق : من لهذا الأمر بعدك ؟ قال : فضالة بن عبيد ، وهؤلاء من أكابر الصحابة وفضلائهم وإنما فرّ منه من فرّ خشية العجز عنه وعند عدم المعين عليه ، وقد يتعارض الأمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح والله المستعان .

    ١٣٠- حديث ٧١٤٢ " اسمعوا وأطيعوا وإن أستعمل عليكم عبد حبشي ".

    قال الخطابي : قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود ، ومنه هذا المثل ، فأطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعاً .

    ١٣٢- حديث " لا طاعة في معصية الله " رواه أحمد والبزار وسنده قوي .

    ١٣٢- حديث ٧١٤٦ " يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ".

    أي أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه .

    ١٣٤- في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : إنك ضعيف ، وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها .

    قال النووي : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولاسيما من كان فيه ضعف .

    ١٣٤- حديث ٧١٤٨ " فنِعم المرضعة وبئست الفاطمة ".

    والمراد : نعم المرضعة للإمارة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها ، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة .

    ١٣٥- حديث ٧١٥٠ " ما من عبد يسترعيه الله رعيةً فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة " .

    قلت - سلطان - : فيه خطورة التفريط في مناصحة الرعية .

    ١٤٠- حديث ٧١٥٢ " ومن شاق شقق الله عليه يوم القيامة ".

    المراد النهي عن إدخال المشقة على الناس والإضرار بهم .

    قلت -سلطان - : ويدخل فيه حديث " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ". رواه مسلم .

    ١٤١- قال الحافظ : والأحاديث في سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر ماشياً وراكباً كثيرة .

    ١٤١- تنبيه ، قال الحافظ : وأما الحكاية التي تحكى عن مالك في تعزيره الذي سأله في الطريق ثم حدثه فكان يقول : وددت لو زادني سياطاً وزادني تحديثاً . لا تصح .

    ١٤١- جواز سكوت العالم عن جواب السائل والمستفتي إذا كانت المسألة لاتعرف أو كانت مما لا حاجة بالناس إليها أو كانت مما يخشى منها الفتنة أو سوء التأويل .

    ١٤٣- قال الداودي : الذي أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف .

    قال الحافظ : وهذه البطائق تُعطى للسابق لينظر في خصومته وهذا من العدل في الحكم .

    ١٤٣- قال معاوية رضي الله عنه سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : من ولاه الله من أمر الناس شيئاً فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة . رواه أبو داود والترمذي بسند جيد .

    وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكماً بين الناس فاحتجب عنهم لغير عذر لما في ذلك من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها ، واتفق العلماء على أنه يستحب تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر على المقيم ولا سيما إن خشي فوات الرفقة .

    ١٤٥- سبب تسمية الشرطة بذلك .

    1- قيل : لأنهم الأشداء الأقوياء من الجند ومنه في حديث الملاحم " وتشترط شرطة للموت أي متعاقدون على أن لا يفروا ولو ماتوا".

    2- قال الأزهري : شرط كل شيء خياره ومنه الشرط لأنهم نخبة الجند .

    3- وقيل : هم أول طائفة تتقدم الجيش وتشهد الوقعة .

    4- وقيل سموا شرطاً لأن لهم علامات يعرفون بها من هيئة وملبس ، وهو اختيار الأصمعي .

    5- وقيل : لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك يقال أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدها ، قاله أبو عبيد .

    6- وقيل مأخوذ من الشريط وهو الحبل المبرم لما فيه من الشدة .

    ١٤٧- حديث ٧١٥٨ عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان .

    قال المهلب : سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع وبذلك قال فقهاء الأمصار .

    وقال ابن دقيق العيد : فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه ، قال وعدّاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر وهو قياس مظنة على مظنة .

    وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره .

    وقد أخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي سعيد رفعه : لا يقض القاضي إلا وهو شبعان ريان .

    قال الشافعي في الأم : أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب فإن ذلك يغير القلب .

    مسألة : لو خالف فحكم في حال الغضب صح إن صادف الحق مع الكراهة هذا قول الجمهور .

    توضيح : تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قضى للزبير بشراج الحرة بعد أن أغضبه خصم الزبير لكن لا حجة فيه لرفع الكراهة عن غيره لعصمته صلى الله عليه وسلم فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضا .

    156 -  قال مزاحم بن زفر : قال لنا عمر بن عبد العزيز : خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة : أن يكون فهما ، حليما ، عفيفا ، عالماً سئولاً عن العلم .

    ١٥٦- المستحق للقضاء .

    قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب آداب القضاء له : لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافاً أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه قارئاً لكتاب الله عالماً بأكثر أحكامه عالماً بسنن رسول الله حافظاً لأكثرها وكذا أقوال الصحابة عالماً بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل الكتاب فإن لم يجد فالسنن فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به.

    ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع ويكون حافظاً للسانه وبطنه وفرجه فهماً بكلام الخصوم .

    ثم لا بد أن يكون عاقلاً مائلاً عن الهوى .

    ثم قال : وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم .

    وقال المهلب : لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك بل أن يراه الناس أهلاً لذلك .

    ١٥٧- اتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلا عن الحنفية وحجة الجمهور " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ".

    ١٥٨- حديث " القضاة ثلاثة " قال الحافظ : وجمعت طرقه في جزء . و ص 331

    ١٦٠- لفظ الحكومات قديم .

    قال الحافظ - في معرض كلامه عن رزق بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين - : أي ورزق العاملين عليها على الحكومات .

    ١٦١- قال أبو علي الكرابيسي : لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبةً من الصحابة ومن بعدهم وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهم خلافاً .

    ١٦١- قال عمر رضي الله عنه : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة قيم اليتيم إن استغنيت عنه تركت وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف . رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح .

    ١٦٣- جاء النهي عن سؤال المال واتفق العلماء على ذلك إلا للضرورة ، ومن أباح ذكر شروط : أن لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤل .

    ١٦٦- الراجح أن رحبة المسجد لها حكم المسجد فيصح فيها الاعتكاف .

    ١٦٨- إقامة الحدود في المسجد ، منعها الكوفيون والشافعي وأحمد وأجازه الشعبي ، وقال مالك لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد .

    قال ابن بطال : وقول من نزه ذلك أولى ، وفي الباب حديثان ضعيفان .

    ١٧٢- ابن العربي متساهل في نقل الإجماع .

    قال عنه الحافظ : كذا قال فجرى على عادته في التهويل والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف فيه .

    ١٧٣- حديث ٧١٧٢ " أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال : يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ".

    فيه فوائد :

    ١- الحض على الاتفاق لما فيه من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق .

    ٢- جواز نصب قاضيين في بلد واحد .

    ٣- الأمر بالتيسير في الأمور .

    ٤- الرفق بالرعية وتحبيب الإيمان إليهم وترك الشدة لئلا تنفر قلوبهم ولاسيما فيمن كان قريب العهد بالإسلام أو قارب حد التكليف من الأطفال ليتمكن من قلبه ويتمرن عليه وكذلك الإنسان في تدريب نفسه على العمل .

    ١٧٥-  حديث " هدايا العمال غلول " رواه أحمد وأبو عوانة عن أبي حميد مرفوعاً ، وفيه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازين ضعيفة .

    175- قال ابن بطال عن مالك : لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة خاصة ثم إن شاء أكل وان شاء ترك والترك أحب إلينا لأنه أنزه إلا أن يكون لأخ في الله أو خالص قرابة أو مودة وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم .

    ١٧٥- حديث 7174 عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى لي ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال العامل نبعثه ، فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا ، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، إن كان بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر .

    ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه : ألا هل بلغت . ثلاثاً .

    في الحديث فوائد :

    1- أن الإمام يخطب في الأمور المهمة .

    2- استعمال أما بعد في الخطبة .

    3- مشروعية محاسبة المؤتمن .

    4- منع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم .

    6- إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ .

    7- قال ابن المنير : يؤخذ من قوله " هلا جلس في بيت أبيه وأمه " جواز قبول الهدية ممن كان يهاديه قبل ذلك ،كذا قال ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة .

    8- أن من رأى متأولاً أخطأ في تأويل يضر من أخذ به ، أن يشهر القول للناس ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به .

    9- جواز توبيخ المخطئ .

    10- استعمال المفضول في الإمارة والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه .

    11- استشهاد الراوي والناقل بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس السامع وأبلغ في طمأنينته .

    ١٧٩- حديث ٧١٧٥ " كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر ، والسبب أنه أكثرهم قرآناً .

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تلاوة من سورة الدخان

    0:00

    نعمة الأمن

    0:00

    الصدق مع الله

    0:00

    من فضائل الدعوة

    0:00

    التلذذ بقراءة القرآن

    0:00



    عدد الزوار

    4970399

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة