٤٤- حديث ٥٠٩٩ " الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة ".
أي وتبيح وماتبيح وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة .
ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والشهادة والعقل وإسقاط القصاص .
٤٧- التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة .
٤٩- قال عياض : انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب وإن كان بعضهم أشد من بعض .
٤٩- ماجاء في البخاري ٥١٠١ قال عروة : ثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أُرَيهُ بعض أهله بشر حيبةٍ قال له ماذا لقيت ؟ فقال أبو لهب : لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقي ثويبة .
هذا مرسل ولم يذكر عروة من حدثه به ، وعلى تقدير أن يكون موصول فهو منام ولا حجة فيه ، وعلى تقدير قبولها فلعلها خاصة بما كان للرسول صلى الله عليه وسلم بدليل قصة أبي طالب في تخفيف العذاب عنه .
قلت - سلطان - : الحيبة : بكسر الحاء المهملة وفتح الباء أي بشر حال، والحيبة والحوبة الهم والحزن. انظر: النهاية لابن الأثير (١/٤٦٦).
٥٠- بحث موسع في عدد الرضعات التي تحرم .
٥٦- شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة مقبولة عند جماعة من السلف .
٥٨- حديث ٥١٠٥ قال البخاري : وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا .. عن ابن عباس : حرم من الرضاع سبع .
قال الحافظ : وليس للبخاري في الصحيح رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع ، وأخرج عنه في المغازي حديثاً بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأن رحلته القديمة لقي كثيراً من مشايخ أحمد فاستغنى بهم .
وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادراً فمن ثم أكثر البخاري عن ابن المديني دون أحمد .
٦٠- في الجمع بين الزوجات القريبات من بعض .
أخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة ".
وأخرج الخلال عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن .
٦١- حديث " من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولابنتها " رواه ابن أبي شيبة عن أم هانئ مرفوعاً وإسناده مجهول .
٦٢- " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ".
الربيبة بنت امرأة الرجل سميت بذلك لأنها مربوبة وغلط من قال هو من التربية ، وأما الدخول بها فقيل : الجماع وهو أصح قولي الشافعي وقال الثلاثة هي الخلوة .
٦٣- لو كانت الربيبة ليست في حجره يعني ليست عنده هل تحرم عليه ؟
على خلاف ، والآية حرمتها بشرطين : أن تكون في حجره ، أن يدخل بأمها . ولاتحرم بوجود شرط واحد منهما بل لابد منهما معاً .
٦٦- الجمع بين الأختين حرام بالإجماع لقوله تعالى " وأن تجمعوا بين الأختين " ، وكذلك الجمع بين الأم وعمتها وخالتها محرم عند عامة العلماء ونُقل الإجماع فيه لحديث نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها .
٦٦- ذهب الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد.
ومن أمثلة ذلك : أحاديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها جاءت لتخصص عموم الآية " وأحل لكم ما وراء ذلكم ".
٦٧- تفسير الشغار وأنه تزويج الرجل بنته للآخر على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق .
جاء تفسير الشغار بهذا مرفوعاً عند عبدالرزاق والبيهقي وغيرهم وجاء موقوفاً عند البخاري عن ابن عمر ٥١١٢ .
فإن كان مرفوعاً فهو المقصود وإن كان موقوفاً فتفسير الصحابي مقبول لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال .
وأكثر الشافعية على أن علة النهي هو التشريك في البضع لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد وجعل البضع صداقاً مخالف لإيراد عقد النكاح ، واختاره ابن تيمية . ويرى أحمد أن علة النهي ترك ذكر المهر .
ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحة العقد فالجمهور أن العقد باطل .
قال النووي : أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك .
٦٩- الزواج بأن تهب المرأة نفسها للرجل بلا مهر لا يجوز عند الجمهور والنكاح باطل لأن ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى " خالصة لك من دون المؤمنين " .
هل يصح التزويج بلفظ الهبة ؟
ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث ، وذهب الأكثر أنه يصح بالكنايات واحتج لهم الطحاوي بالقياس على الطلاق فإنه يجوز بصرائحه وبكناياته مع القصد .
٧٠- الكلام عن نكاح المحرم والخلاف في توجيه الحديث .
٧٢- توجيه النصوص بزمن ورود أحاديث تحريم نكاح المتعة ، كلام طويل .
٧٩- قال عياض في سبب تحريم نكاح المتعة : هو التصريح بالشرط.
٧٩- أجمع السلف على تحريم المتعة ولا يلتفت لمن خالف من الروافض .
٨٠- قال البخاري : باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ، وأخرج بسنده قصة المرأة التي قالت : يا رسول الله ألك بي حاجة ؟
قال الحافظ : قال ابن المنير في الحاشية من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في حديث الواهبة استنبط من الحديث مالا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه .
٨١- قال البخاري : باب عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير .
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة .
قال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري .
فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا .
قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر ، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا .
وكنت أوجد عليه مني على عثمان ، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه .
فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئاً .
قال عمر قلت نعم .
قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله - صلى الله عليه وسلم قبلتها .
في الحديث فوائد :
1- فضل كتمان السر فإذا اظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن سمعه.
2- وفيه عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتذاره إليه وقد جبلت الطباع البشرية على ذلك ويحتمل أن يكون سبب كتمان أبي بكر ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوجها فيقع في قلب عمر انكسار ولعل اطلاع أبي بكر على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد خطبة حفصة كان بأخباره له صلى الله عليه وسلم أما على سبيل الاستشارة وإما لأنه كان لا يكتم عنه شيئاً مما يريده حتى ولا ما في العادة عليه غضاضة وهو كون ابنته عائشة عنده ولم يمنعه ذلك من اطلاعه على ما يريد لوثوقه بإيثاره إياه على نفسه ولهذا اطلع أبو بكر على ذلك قبل اطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة .
3- يؤخذ منه أن الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو لم تقع الخطبة فضلا عن الركون .
4- وفيه الرخصة في تزويج من عرض النبي صلى الله عليه وسلم بخطبتها أو أراد أن يتزوجها لقول الصديق لو تركها لقبلتها.
5- وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه وأنه لا استحياء في ذلك .
6- وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجاً لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجا .
7- وفيه أن من حلف لا يفشي سر فلان فأفشى فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث لأن صاحب السر هو الذي أفشاه فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف .
9- وفيه أنه يزوج بنته الثيب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لا تكره ذلك وكان الخاطب كفؤا لها ، وليس في الحديث تصريح بالنفي المذكور إلا أنه يؤخذ من غيره ، وقد ترجم له النسائي إنكاح الرجل بنته الكبيرة فإن أراد بالرضا لم يخالف القواعد وأن أراد بالإجبار فقد يمنع .
٨٥- التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح في من مات زوجها ، وحرام في المطلقة الرجعية ، ومختلف في البائن.
٨٧- أحاديث جواز النظر للمخطوبة قبل الخطبة .
٨٨- الجمهور على جواز النظر للمخطوبة إذا أراد ذلك بغير إذنها وخالف المالكية .
٨٨- استنبط البخاري وجوب الولي في عقد النكاح بالآيات " وانكحوا الأيامى " ، " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ".
وفي الحديث " لا نكاح إلا بولي " من حديث أبي موسى وهو عند أبي داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم .
٩٤- اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح ، فذهب الجمهور على أنه شرط وقالوا لا تزوج المرأة نفسها ، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف ، قاله ابن المنذر ، وخالف أبو حنيفة .
٩٦- قال المهلب أجمعوا على أنه يجوز للأب تجويز ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها .
٩٧- حديث " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، والسلطان ولي من لا ولي له " رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان .
٩٨- حديث ٥١٣٦ " لاتنكح الأيم حتى تستأمر ".
ظاهر الحديث أن الأيم هي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها للبكر وقد تطلق على من لا زوج لها أصلاً .
١٠٠- قال ابن المنذر : يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن .
١٠١- حديث ٥١٣٨ " أن خنساء بنت خدام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ".
وهذا إجماع إن كانت ثيب ، قاله الحافظ .
١٠٦- النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ، قيل النهي على التحريم وهو رأي الجمهور وهو عندهم لا يبطل العقد ، فإن أذن الخاطب الأول فلا بأس أو يترك ، وقيل بالعكس أيضاً فمن دعته امرأة ليتزوجها فيجيبها لذلك فلا يجوز لامرأة أخرى أن تدعوه وترغبه في نفسها .
١٠٩- حديث ٥١٤٦ " إن من البيان لسحرا " .
البيان نوعان : الأول ما يبين به المراد .
الثاني : تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين وهذا هو الذي يشله السحر ، والمذموم منه ما يقصد به الباطل وشبهه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته .
١١٠- في لفظ الدف ، يجوز ضم الدال وفتحها .
١١٠- حديث ٥١٤٧ " قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء : جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين بُني علي فجلس على فراشي فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ".
فيه إعلان النكاح بالدف والغناء بالمباح ، وفيه إقبال الإمام للعرس وإن كان فيه لهو مالم يخرج عن حد المباح .
١١١- المهر لاحد لأقله . وفيه حديث " التمس ولو خاتماً من حديد ".
١١٢- قال البخاري باب التزويج على القرآن وبغير صداق .
وأخرج حديث ٥١٤٦ " زوجتكها بما معك من القرآن ".
١١٧- من حديث زوجتكها بما معك من القران ، أنه لاحد لأقل المهر .
وقال الحافظ : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء . ص ١١٩
١١٨- قال الحافظ : والذي تحرر عندنا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره .
١١٩- يجوز أن يكون المهر على المنفعة صداقاً ولو كان تعليم القران .
وهذا هو الأظهر في معنى زوجتكها أي بتعليمك لها قاله عياض ومالك .
ويؤيد ذلك رواية " علمها " فهي نص في التعليم قاله القرطبي .
١٢٠- حديث " زوج الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القران ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهراً " مرسل وفيه من لا يعرف .
١٢٢- أصح الروايات في حديث مهر صاحب القران هو لفظ " زوجتكها ". ورواتها أكثر لاسيما وفيهم الحفاظ مثل مالك ورجحها الدارقطني ، ونقد بعضهم رواية ملكتكها " وجمهور العلماء على أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه .
١٢٣- لا يشترط تقدم الخطبة قبل الزواج لحديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها .
مكتبة الصوتيات
باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم(2 )
0:00
فضل مجالس الذكر
0:00
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين
0:00
الشوق للجنة
0:00
من أسباب الطلاق عند الرجال - 1
0:00
عدد الزوار
4970399
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |