• الخميس 19 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :21 نوفمبر 2024 م


  • الجزء ( 3 ) المجموعة 4

  •  


    ٢٩٧- حديث " ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر " .

    قال الحافظ : رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو وفي إسناده ضعف . وأخرجه أبو يعلى عن أنس وإسناده ضعيف .

    ٢٩٨- سبب وفاة أبي بكر رضي الله عنه .

    روى ابن سعد عن عائشة " أول بدء مرض أبي بكر أنه أغتسل يوم الإثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة وكان يوماً بارداً فحُم خمسة عشر يوماً ومات مساء الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة .

    - حديث " لا تغالوا في الكفن فإنه يُسلب سريعاً " رواه أبو داود عن علي مرفوعاً ، ولا يعارض حديث الأمر بتحسين الكفن ، لأن التحسين في الصفة والمغالاة في الثمن .

    - روى ابن سعد أن أبا بكر قال : كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما .

     ٢٩٩- قال البخاري : باب موت الفجأة . وأخرج حديث " إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت "  افتلتت يعني سلبت ، أي ماتت فجأة .

    حديث " موت الفجأة أخذة أسف " رواه أبو داود وفي سنده مقال .

    وأسف يعني غضب .

    ونقل النووي عن بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك .

    300- حديث 1390 " رأيت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسنماً . أي مرتفعاً ، وقد ذهب جماعة من العلماء لاستحباب تسنيم القبور .

    ٣٠٤- في حرص عمر على الدفن بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم ، يستفاد منه الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعاً في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير .

    - حديث ١٣٩٣ " لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ".

    هذا العموم مخصوص بحديث " وجبت وجبت ، أنتم شهداء الله في الأرض " ، وملخص الكلام هنا :

    - يجوز ذكر الكفار والفساق للتحذير منهم سواء قبل دفنهم أو بعد دفنهم ، لأن هذا كالشهادة عليهم .

    - لا يجوز سب الأموات بلا حاجة .

    - لا يجوز سب الكفار إذا تأذى منه المسلم الحي .

    - تكلم العلماء في الجرح والتعديل للحاجة مع أن هذا سب .

    - بعضهم فرّق فقبل الدفن يجوز وبعده لا ، وفعلت هذا عائشة في من استحق اللعن فكانت تلعنه وهو حي وأما بعد موته فلم تفعل .

    ٣٠٩- إخراج الزكاة سبب لنماء المال وثوابها مضاعف كما في حديث " إن الله يربي الصدقة " وطهرة للنفس من البخل ومن الذنوب .

    ٣١٢- من داوم على ترك السنن كان ذلك نقصاً في دينه فإن كان تركها تهاوناً بها ورغبةً عنها كان ذلك فسقاً لورود الوعيد " من رغب عن سنتي فليس مني ".

    - كان صدراً من الصحابة يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما .

    ٣١٤- قال البخاري باب البيعة على إيتاء الزكاة .

    وأخرج حديث جرير " بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم " هنا تضمنت البيعة على الزكاة وهذا دليل على وجوبها الشديد .

    ٣١٥- في الحديث ١٤٠٢ في عقوبة تارك الزكاة " تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها ".

    قوله على خير ما كانت أي من العظم والسمن ومن الكثرة لأنها تكون عنده على حالات مختلفة فتأتي على أكملها ليكون ذلك أنكى له .

    - في الحديث ١٤٠٣  " من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ".

    وعند مسلم " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره " ولا منافاة بين الروايتين لاحتمال اجتماع الأمرين معاً .

    وخص هذه المواضع " جبينه وجنبه وظهره "  لأنه أعرض عن الفقير بها ، وقيل لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالها على الأعضاء الرئيسية .

    والشجاع هو الذكر من الثعابين .

    والأقرع : لأنه يجتمع السم في رأسه حتى تتمعط فروة رأسه .

    زبيبتان : نكتتان سوداون فوق العين ، نابان يخرجان من فيه .

    يطوقه : يكون كالطوق له .

    بهلزمتيه : الشدقين ، وقيل : لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل الإنسان .

    ٣٢٣- الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .

    - كان أبو ذر له رأي في الزكاة شديد وكان يسكن الربذة فأمره عثمان بالانتقال منها مراعاةً لدفع مفسدة آراءه العلمية .

    قال أبو ذر : فكتب لي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها .

    ٣٢٧- في الآية " قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ".

    معروف : الرد الجميل .

    مغفرة : أي عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤل .

    - ظاهر الآية أن الصدقة تحبط بالمن والأذى .

    ٣٣٠- باب الصدقة قبل الرد .

    حديث ١٤١١ " تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها ..

    قال الحافظ : والظاهر أن هذا يقع في زمن كثرة المال وفيضه قرب الساعة .

    ٣٣٢- حديث 1416 قال أبو مسعود " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد ".

    قال الحافظ : تحامل أي نحمل على ظهورنا بالأجرة ، يريد نتكلف الحمل بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به .

    ٣٣٤- قال الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يرجع من عندك سائل ولو بشق تمرة " رواه البزار عن أبي هريرة .

    ٣٣٧- قال النووي : أجمع أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم .

    ٣٣٩- نقل الطبري الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء وصدقة التطوع على العكس من ذلك .

    - وكان الناس يخرجون الزكاة للسعاة وأما الآن فكل واحد يخرج زكاته بنفسه .

    ٣٤١- قصة الذي تصدق على غني وزانية وسارق ، فأتي يعني في المنام أو سمع هاتفاً ملكاً أو غيره .

    وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع .

    ٣٤٣- ذكر المؤلف كتابه النكت فقال : وقد تتبعت نظائر لذلك في " النكت في علوم الحديث لابن الصلاح ".

    - جواز الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته .

    - التحاكم بين الأب وابنه وأن هذا بمجرده لا يكون عقوقاً .

    - الأب لا رجوع له في صدقته على ولده بخلاف الهبة .

    ٣٤٦- قال ابن بطال : أجمعوا أن المديان لا يجوز له أن يتصدق بماله ويترك قضاء الدين .

    ٣٤٨- حديث 1426 قال صلى الله عليه وسلم " ابدأ بمن تعول " .

    فيه تقديم نفقه نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم .

    ٣٤٩- من مجموع الأحاديث يتلخص لنا أن اليد العليا هي المنفقة المعطية والسفلى هي السائلة وهو قول الجمهور .

    - وأما يد الآدمي فهي أربعة :

    ١- يد المعطي ، وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا .

    ٢- يد السائل ، وقد تضافرت الأخبار بأنها سفلى سواء أخذت أم لا ، وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا ، وللمقابلة بين العلو والسفل المشتق منهما .

    ٣- يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد اليد يد المعطي مثلا ، وهذه توصف بكونها عليا علواً معنوياً .

    ٤- يد الآخذ بغير سؤال ، وهذه قد اختلف فيها ، فذهب جمع إلى أنها سفلى ، وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس ، وأما المعنوي فلا يطرد فقد تكون عليا في بعض الصور ، وعليه يحمل كلام من أطلق كونها عليا .

    ٣٥٠- وأسفل الأيادي السائلة والمانعة .

    ٣٥١- باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها .

    حديث 1430 قال عقبة بن الحارث " صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو فقيل له ، فقال : كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيت فقسمته ". تبراً أي ذهباً .

    قال ابن بطال : فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود ، وزاد غيره : هو أخلص للذمة وأنفى للحاجة ، وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب .

    ومنه يؤخذ كراهية تبييت الصدقة .

    ٣٥٣- حديث 1434 " لا توعي فيوعي الله عليك ".

    وعيتُ الشيء حفظته ، والمراد : لا توعي ، لا تحفظ مالك عن الصدقة خشية النفاذ .

    وحديث ١٤٣٣  " لا تحصي فيحصي الله عليك " الإحصاء معرفة قدر الشيء وزناً أو عدداً . وحديث ١٤٣٣ " لا توكي فيوكي الله عليك " الإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يربط به ، ومن علم أن الله يرزقه بغير حساب فحقه أن يعطي ولايحسب .

    ٣٥٤- إذا أسلم الكافر فحسناته وهو كافر محفوظة ويثاب عليها بسبب إسلامه ، ويدل عليه " أسلمت على ما سلف من خير " ومعناه : ما فعلته من خير سابقاً هو لك .

    ٣٥٥- صدقة المرأة من مال زوجها .

    حديث ١٤٣٧ " إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك ".

    هذه المسألة على خلاف ، فأجازه بعضهم في التافه الذي لا يظهر نقصانه .

    ومنهم من حمله على إذن الزوج ولو بالإجمال ، وقيل على العادة .

    - الصدقة بطعام الزوج بغير إفساد أمر متفق عليه .

    في لفظ ١٤٤١ " إذا أنفقت من طعام ".

    ٣٥٨- حديث ١٤٤٢ " اللهم أعط ممسكاً تلفاً " التعبير بالعطية هنا للمشاكلة لأن التلف ليس بعطية ، والدعاء بالتلف يحمل على : تلف ذلك المال بعينه ، تلف نفس صاحب المال .

    ٣٦٢- والذي يظهر أن المراد أن صلاة الضحى تقوم مقام الثلاثمائة وستين حسنة التي يستحب للمرء أن يسعى في تحصيلها كل يوم ليعتق مفاصله التي هي بعددها .

    ٣٦٣- حديث أم عطية قالت : بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها منها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم شيء ؟ فقلت : لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة فقال هات قد بلغت محلها .

    قلت – سلطان - : فيه أصل لتبادل اللحم بين الجيران والأقارب .

    ٣٦٥- الوسق ستون صاعاً بالاتفاق .

    ٣٦٨- حديث 1450 " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ".

    قال مالك : معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة .

    - استدل به على إبطال الحيل والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن .

    - من كان عنده دون النصاب في الفضة ودون النصاب في الذهب فلا يجمع بينهما  ليزكيها .

    ٣٦٩-  من كانت لديه أموال في بلاد شتى فيجب أن يجمعها كلها ويزكيها .

    - الذين يتشاركون في الغنم كل واحد بأعداد متنوعة فهل يجمعونها ويزكونها إذا كانت مسرحها ومنامها واحد .

    ٣٧٣- الجمهور على أن مصطلح الفرض مثل الواجب .

    ٣٦٧- حديث فيه ذكر التيس .

    حديث ١٤٥٥ " ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ".

    ٣٧٨- المراد بكرائم الأموال نفائسها ، وقيل له نفيس لأن نفس صاحبه تتعلق به ، وقيل لكثرة منفعته .

    ٣٧٩- البقر اسم جنس يكون للمذكر والمؤنث ، اشتق من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة .

    ٣٨١- حديث 1462 قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزينب " صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ".

    يؤخذ منه جواز دفع الزكاة من المرأة لزوجها وانظر : ٣٨٦

    ٣٨٣- زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر .

    ٣٨٧- الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة على والده بالإجماع لأن نفقته على ابنه واجبة ، ولهذا قيل بجواز دفع الأم زكاتها لابنها لإنها لا تجب عليها نفقته .

    - أجمعوا أن الزوج لا يعطي الزكاة لزوجته لأن النفقة واجبة عليه.

    ٣٨٨- يرى ابن عباس والحسن ومجاهد جواز دفع الزكاة لمريد الحج .

    ٣٨٩-  قوله" في سبيل الله " عند الأكثر أنهم الغزاة فقط غنياً كان أو فقيراً ، ويرى ابن عمر وأحمد أن الحج يدخل في سبيل الله ، قال ابن عمر : أما أن الحج من سبيل الله . رواه أبو عبيد بسند صحيح .

    ٣٩١- حديث 1468 " وأما خالد بن الوليد فقد احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله .

    وفيه فوائد :

    1- جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة في سبيل الله .

    2- جواز أن يكون الوقف تحت يد محتبسه .

    3- الاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار عنه .

    4- جواز ذكر الرجل في غيبته لبيان العيب الذي وقع فيه .

    ٣٩٢- حديث ١٤٦٩ إن ناساً سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم .

    وفيه فوائد :

    1- ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من السخاء .

    2- إعطاء السائل مرتين .

    - حديث ١٤٧٠ " والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه ".

    فيه : الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك .

    ٣٩٥- السائل والمحروم .

    السائل واضح ، المحروم هو المتعفف الذي لا يسأل .

    - حديث ١٤٧٣ قال عمر رضي الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال : خذه ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك .

    فيه فوائد :

    قال الطبري : اختلفوا في قوله " فخذه " بعد إجماعهم على أنه أمر ندب ، فقيل : هو ندب لكل من أعطي عطية أبى قبولها كائناً من كان ، وهذا هو الراجح يعني بالشرطين المتقدمين .

    وقيل : هو مخصوص بالسلطان ، ويؤيده حديث سمرة في السنن : " إلا أن يسأل ذا سلطان " .

    وكان بعضهم يقول : يحرم قبول العطية من السلطان ، وبعضهم يقول : يكره ، وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر ، والكراهة محمولة على الورع ، وهو المشهور من تصرف السلف ، والله أعلم .

    والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالاً فلا ترد عطيته ، ومن علم كون ماله حراماً فتحرم عطيته ، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع ، ومن أباحه أخذ بالأصل .

    قال ابن المنذر : واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود " سمّاعون للكذب أكالون للسحت " وقد رهن الرسول صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي مع علمه بذلك ، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة .

    وفي حديث الباب :

    1- أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها ، وإن كان غيره أحوج إليه منه .

    2- أن رد عطية الإمام ليس من الأدب ، ولا سيما من الرسول صلى الله عليه وسلم .

    ٣٩٦- حديث ١٤٧٤ " ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزعة لحم ".

    مزعة أي قطعة ، والذي أحفظه عن المحدثين بضم الميم .

    والمراد من سأل تكثراً وهو غني لا تحل له الصدقة .

    ٤٠٠- " للذين أحصروا في سبيل الله ".

    المراد الذين حصرهم الجهل أي منعهم الاشتغال به من الضرب في الأرض أي التجارة .

    ٤٠١- نهى عن كثرة السؤال .

    أي المشكلات ، أو ما لا حاجة للسائل به ، وحمله على المعنى الأعم أولى .

    ٤٠٧- قال البخاري : لا يصح في زكاة العسل شيء ، وكذا قال الترمذي وكذا ابن المنذر .

    ٤٠٩- لا زكاة في الخضروات . قال الترمذي : لايصح فيه شيء .

    ٤١١- عند أحمد وأبي داود " أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين ".

    جاد بمعنى التمر إذا قطع من النخل ، فيؤخذ منه عشرة أوسق ليعلق في المسجد .

    ٤١٣- قال ابن المنذر : ليس لأحد أن يتصدق بالشيء ثم يشتريه للنهي الثابت عنه .

    حديث ١٤٩٠ " لا تشتر ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ".

    ٤١٦- حديث 1419 " لما أخذ الحسن من تمر الصدقة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كخ كخ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ".

    فيه فوائد :

    1- مخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز لأن الحسن كان طفلاً .

    2- تأديب الأطفال ومنعهم مما يضرهم ومن تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا على ذلك .

    ٤١٨- يرى البخاري جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد .

    ٤١٩- كان بعث معاذ لليمن سنة عشر قبل الحج .

    - بالاتفاق أن معاذ بقي في اليمن حتى عهد أبي بكر ثم توجه للشام ومات بها .

    ٤٢١- الكرائم جمع كريمة أي نفيسة وفيه أن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك .

    - في الحديث " فترد في فقراءهم " استدل به لقول مالك أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد .

    ٤٢٢- حديث " دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه " رواه أحمد عن أبي هريرة وإسناده حسن .

    - الزكاة لا تدفع للكافر لحديث " فترد في فقراءهم " أي المسلمين .

    - في بعض الأحاديث يأتي التركيز فقط على الشهادتين والصلاة والزكاة .

    والحكمة أن الأركان الخمسة : اعتقادي وهو الشهادتين وبدني وهو الصلاة ومالي وهو الزكاة ويتفرع عنهما الركنين الأخيرين .

    ٤٢٣- حديث ١٤٩٧ كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان .

    قال الحافظ : ولا ينحصر الدعاء بلفظ الصلاة بل جاء عند النسائي عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم قال في رجل بعث ناقة حسنة في الزكاة " اللهم بارك فيه وفي إبله ".

    - ومن هذا الحديث يستدل على جواز الصلاة على غير الأنبياء ، ومالك والجمهور على الكراهة .

    - صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته أي دعاءه لهم بالمغفرة وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى .

    ٤٢٧- في باب الركاز قال البخاري : وقال بعض الناس المعدن ركاز .

    قال ابن التين : المراد ببعض الناس هو أبو حنيفة .

    قال الحافظ : وهذا أول موضع ذكره البخاري بهذه الصيغة ويحتمل أن يريد أبو حنيفة وغيره من الكوفيين .

    - الركاز المال المدفون وهو اختيار الجمهور ، أما إذا وجده في طريق مسلوك فهو لقطة .

    ٤٢٨- حديث ١٥٠٠ قال أبو حميد استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبة .

    قال المهلب : حديث الباب أصل في محاسبة المؤتمن وأن المحاسبة تصحيح أمانته .

    ٤٢٩- حديث 1502 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبى طلحة ليحنكه ، فوافيته فى يده الميسم يسم إبل الصدقة .

    والحكمة فيه : ليعرفها صاحبها ولتمييزها من غيرها وليردها من التقطها .

    وفيه فوائد :

    1- أن الإمام يعتني بأموال الصدقة وتوليها بنفسه ويلتحق به جميع أمور المسلمين .

    2- مباشرة أعمال المهنة وترك الإستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبر .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    دعاء ورجاء

    0:00

    تلاوة من سورة الفرقان 27-32

    0:00

    مع القرآن

    0:00

    ثناء الله على معلمي الناس الخير

    0:00

    تأملات في سورة الطور - 2

    0:00



    عدد الزوار

    4970399

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة