• الاحد 22 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :24 نوفمبر 2024 م


  • الجزء ( 10 ) المجموعة ( 2 )

  •  


    ١٠٨- قد يطلق المرض على مرض القلب إما للشبهة ، كقوله تعالى " في قلوبهم مرض "  أو للشهوة كقوله تعالى " فيطمع الذي في قلبه مرض ".

    ١٠٨- في الآية " من يعمل سوء يجز به " .

    قال ابن بطال : ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى على خطاياه في الدنيا بالمصائب التي تقع له فيها فتكون كفارة لها .

    ١٠٨- لفظ  " أصاب " يستعمل في الخير والشر " إن تصبك حسنةً تسؤهم وإن تصبك مصيبة ".

    ١٠٩- المصائب كفارات .

    عند ابن حبان  " إلا رفعه الله بها درجة وحطت عنه بها خطيئة " وعند الطبراني عن عائشة " ما ضرب عرق على مؤمن قط إلا حط الله به عنه خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة " وسنده جيد.

    ١١٠- هل مجرد حصول المصيبة سبب لتكفير الذنوب أو لابد من الصبر والرضا ليكون الأجر ؟ وانظر ص : ١١٣ - ١١٥

    ١١٠- الهم والغم والحزن ، جاءت في الحديث  ، والمعنى : الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به ، والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل ، والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء  فقده .

    ١١١- حديث " مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخر أخرى ". رواه أحمد .

    ١١٣- حديث ٥٦٤٥ " من يرد الله به خيراً يُصِب منه " .

    قال ابن الجوزي : أكثر المحدثين يرويه بكسر الصاد .

    ١١٣- ذكر الحافظ عدة نصوص في أن المصائب تكفر الذنوب ، ثم قال : وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن لأن الآدمي لا ينفك غالباً من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكر وأن الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له وفي حديث ابن مسعود " ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه " .

    وظاهره تعميم جميع الذنوب ، لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائر لحديث " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر " .

    فحملوا المطلقات الواردة في التكفير على هذا المقيد ويحتمل أن يكون معنى الأحاديث التي ظاهرها التعميم أن المذكورات صالحة لتكفير الذنوب فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب ويكون كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وخفته .

    ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة .

    وقد استدل به على أن مجرد حصول المرض أو غيره مما ذكر يترتب عليه التكفير المذكور سواء انضم إلى ذلك صبر المصاب أم لا وأبى ذلك قوم كالقرطبي في المفهم .

    ١١٤- حديث " من أعطي فشكر وابتلي فصبر وظلمَ فاستغفر ، وظُلِم فغفر ، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون " أخرجه الطبراني بسند حسن .

    ١١٥- العرب تسمي كل وجع مرضاً .

    ١١٦- روى النسائي وصححه الحاكم من حديث فاطمة بنت اليمان أخت حذيفة قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء نعوده ".

    قلت - سلطان - : فيه جواز زيارة النساء للرجل الصالح . ووجدت هذا في باب عيادة النساء الرجال ص ١٢٢

    ١١٧- حديث ٥٦٤٨ عن عبد الله قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك ، فقلت : يا رسول الله إنك توعك وعكاً شديداً ، فقال : أجل ، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم ".

    قال ابن الجوزي : في هذا الحديث دلالة على أن القوي يحمل ماحمل والضعيف يرفق به ، إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلي هان عليه البلاء ، ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه البلاء ، وأعلى من ذلك درجة من يرى أن هذا تصرف المالك في ملكة فيسلم ولا يعترض ، وأرفع منه من شغلته المحبة عن طلب رفع البلاء ، وأنهى المراتب من يتلذذ به لأنه عن اختياره نشأ .

    ١١٧- زيارة المريض في الأصل يندب لها ، وقد تصل للوجوب في حق بعض دون بعض .

    ١١٨- حديث " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث " رواه ابن ماجه عن أنس وهو حديث ضعيف جداً تفرد به مسلمة بن علي وهو متروك وقد سئل عنه أبو حاتم فقال : باطل .

    ١١٨- مما جاء في فضل زيارة المريض .

    ورد في فضل العيادة أحاديث كثيرة جياد منها عند مسلم والترمذي من حديث ثوبان " أن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة " .

    وخرفة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها فاء ثم هاء هي الثمرة إذا نضجت . شبّه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر .

    وقيل المراد بها هنا الطريق ، والمعنى أن العائد يمشي في طريق تؤديه إلى الجنة ، والتفسير الأول أولى فقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد من هذا الوجه وفيه قلت لأبي قلابة ما خرقة الجنة قال جناها وهو عند مسلم من جملة المرفوع .

    وأخرج البخاري أيضا في الأدب المفرد من طريق عمر بن الحكم عن جابر رفعه " من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها " .

    وأخرجه أحمد والبزار وصححه بن حبان والحاكم من هذا الوجه وألفاظهم فيه مختلفة ولأحمد نحوه من حديث كعب بن مالك بسند حسن .

    ١١٨- قال البخاري باب عيادة المغمى عليه .

    وأخرج حديث ٥٦١٥ قال جابر : مرضت مرضاً فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبا بكر وهما ماشيان فوجداني أغمى علي .

    المغمى هو الذي يصيبه غشى فتتعطل معه قوته الحساسة ، وفائدة الترجمة أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده ، بل فيها جبر لخاطر أهله وما يرجى بركة دعاء العائد.

    ١٢٠- حديث 5652 عن عطاء بن أبى رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى .

    قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت إني أصرع ، وإني أتكشف فادع الله لي .

    قال : إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك .

    فقالت أصبر . فقالت إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف ، فدعا لها.

    في الحديث فوائد :

    1- أن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة .

    2- أن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام الشدة .

    3- وفيه دليل على جواز ترك التداوي .

    4- وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير ، وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية ولكن إنما ينجع بأمرين أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل .

    ١٢١- حديث ٥٦٥٣ " يقول الله تعالى : إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة " .

    وهذا أعظم العوض لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا والالتذاذ بالجنة يبقى ببقاءها وهو شامل لكل من وقع له ذلك بالشرط المذكور .

    ١٢٤- حديث 5656 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم  إذا دخل على مريض يعوده فقال له : لا بأس طهور إن شاء الله .

    قال قلت طهور ، كلا بل هى حمى تفور  أو تثور على شيخ كبير ، تزيره القبور ، فقال النبي  صلى الله عليه وسلم : فنعم إذا .

    فيه فوائد :

    1- قوله تزيره بضم أوله من أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره .

    2- قوله فنعم إذا الفاء فيه معقبة لمحذوف تقديره إذا أبيت فنعم أي كان كما ظننت ، قال ابن التين : يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه ويحتمل أن يكون خبراً عما يئول إليه أمره .

    وقال غيره يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيموت من ذلك المرض فدعا له بأن تكون الحمى له طهرة لذنوبه ويحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابه .

    3- جاء عند الطبراني من حديث شرحبيل والد عبد الرحمن أن الأعرابي المذكور أصبح ميتا .

    وأخرجه الدولابي في الكني و ابن السكن في الصحابة ولفظه فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما قضى الله فهو كائن فأصبح الأعرابي ميتاً .

    4- لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته ولو كان أعرابياً جافياً ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه ويسليه عن ألمه بل يغبطه بسقمه إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله .

    5- وفيه أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول ويحسن جواب من يذكره بذلك .

     ١٢٤- باب عيادة المشرك .

    وأخرج حديث ٥٦٧٥ " عن أنس قال : كان غلاماً ليهود يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أسلم ، فأسلم ".

    قال ابن بطال : إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا ، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى .

    ١٢٥- حديث ٥٦٥٩ " قال سعد بن أبي وقاص : تشكيت فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ، ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعداً .

    وفي وضع اليد على المريض تأنيساً له وتعّرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه ، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحاً .

    وجاء عند أبي يعلى بسند حسن عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضاً يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول : بسم الله .

    ١٢٧- حديث " إذا دخلتم على المريض فنفِّسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئاً وهو يطيب نفس المريض " .

    رواه ابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد وفي سنده لين .

    وقوله " نفسوا " أي أطعموه في الحياة ففي ذلك تنفيس لما هو فيه من الكرب وطمأنينة لقلبه .

    ١٣١- ذكر الوجع ليس بشكاية فكم من ساكت وهو ساخط وكم من شاك وهو راض فالمعول في ذلك على القلب لا على نطق اللسان .

    ١٣١- من آداب العيادة :

    منها ما لا يختص بالعيادة كأن لا يقابل الباب عند الاستئذان ، وأن يدق الباب برفق ، وأن لا يبهم نفسه كأن يقول أنا ، وأن لا يحضر في وقت غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض للدواء ، وأن يخفف الجلوس ، وأن يغض البصر ويقلل السؤال ، وأن يظهر الرقة ، وأن يخلص الدعاء ، وأن يوسع للمريض في الأمل ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر .

    ١٣٣- من حديث ٥٦٧١ " لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ".

    حمله بعضهم على الضرر الدنيوي وأما إذا خشي الضرر الأخروي لم يدخل في النهي ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان " لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا ".

    على أن " في " في هذا الحديث سببية أي بسبب أمر الدنيا وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة .

    ١٣٩ - استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت والموت حتم مقضي فيكون ذلك عبثاً ، وأجيب بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء لأنه قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر أو رفع المرض ، وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون والجذام وسيء الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء .

    فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير ، ولم يقل بذلك إلا شذوذ ، والأحاديث الصحيحة ترد عليهم .

    وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه .

    بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالاً على ما قدر فيلزم ترك العمل جملة ، وردّ البلاء بالدعاء كردّ السهم بالترس وليس من شرط الإيمان بالقدر أن لا يتترس من رمى السهم .

    ١٤٠- الطب نوعان : 

    1- طب جسد وهو المراد هنا .

    2- وطب قلب ومعالجته خاصة بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى .

    وأما طب الجسد فمنه ما جاء في المنقول عنه صلى الله عليه و سلم ومنه ما جاء عن غيره ، وغالبه راجع إلى التجربة .

    ثم هو نوعان :

    1- نوع لا يحتاج إلى فكر ونظر بل فطر الله على معرفته الحيوانات مثل ما يدفع الجوع والعطش .

    2- ونوع يحتاج إلى الفكر والنظر كدفع ما يحدث في البدن مما يخرجه عن الاعتدال وهو إما إلى حرارة أو برودة وكل منهما إما إلى رطوبة أو يبوسة أو إلى ما يتركب منهما وغالب ما يقاوم الواحد منهما بضده .

    والدفع قد يقع من خارج البدن وقد يقع من داخله وهو أعسرهما والطريق إلى معرفته بتحقق السبب والعلامة فالطبيب الحاذق هو الذي يسعى في تفريق ما يضر بالبدن جمعه أو عكسه وفي تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أو عكسه .

    ومدار ذلك على ثلاثة أشياء : حفظ الصحة والاحتماء عن المؤذي واستفراغ المادة الفاسدة .

    وقد أشير إلى الثلاثة في القرآن :

    فالأول من قوله تعالى " فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " وذلك أن السفر مظنة النصب وهو من مغيرات الصحة فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر إبقاء على الجسد ، وكذا القول في المرض .

    الثاني وهو الحمية من قوله تعالى " ولا تقتلوا أنفسكم " فإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال الماء البارد .

    والثالث من قوله تعالى " أو به أذى من رأسه ففدية " فإنه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم لاستفراغ الأذى الحاصل من البخار المحتقن في الرأس .

    ١٤١- حديث ٥٦٧٨ " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ".

    وعند النسائي " فتداووا " ولأحمد عن أنس " إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا ".

    وعند البخاري في الأدب المفرد " تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ، إلا داء واحداً الهرم ".

    وعند النسائي " علمه من علمه وجهله من جهله ".

    ولمسلم عن جابر مرفوعاً " لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام ".

    وفي مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال في الحديث وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم مثلاً أو عبر بالإنزال عن التقدير وفيها التقييد بالحلال فلا يجوز التداوي بالحرام ، وأن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجع بل ربما أحدث داء آخر .

    ١٤٢- أخرج ابن ماجه من حديث أبي خزامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقي بها ودواء نتداوى به هل يرد من قدر الله شيئاً ؟ فقال : هي من قدر الله .

    ١٤٢- باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل .

    حديث ٥٦٧٩ عن الربيع بنت معوذ قالت : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة .

    تجوز مداواة المرأة للأجانب عن الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك .

    ١٤٥- كره النبي صلى الله عليه وسلم الكي لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها " آخر الدواء الكي ".

    ١٤٥- حديث ٥٦٨٠ " الشفاء في ثلاثة : شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار وأنهى أمتي عن الكي ".

    لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر في الثلاثة وإنما نبه على أصول العلاج وذلك أن الأمراض الامتلائية تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية ، وشفاء الدموية بإخراج الدم وإنما خص الحجم بالذكر لكثرة استعمال العرب والفهم له بخلاف الفصد فإنه وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهوداً لها غالباً على أن في التعبير بقوله شرطة محجم ما قد يتناول الفصد وأيضاً فالحجم في البلاد الحارة أنجح من الفصد والفصد في البلاد التي ليست بحارة أنجح من الحجم .

    وأما الامتلاء الصفراوي وما ذكر معه فدواؤه بالمسهل وقد نبه عليه بذكر العسل .

    وأما الكي فإنه يقع أخراً لإخراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات ، وإنما نهى عنه مع إثباته الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه فكرهه لذلك ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه حسم الداء فيتعجل الذي يكتوي التعذيب بالنار لأمر مظنون وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي .

    ويؤخذ من الجمع بين كراهته صلى الله عليه و سلم للكي وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقاً ولا يستعمل مطلقاً بل يستعمل عند تعينه طريقاً إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى .

    وعلى هذا التفسير يحمل حديث المغيرة رفعه " من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل " أخرجه الترمذي والنسائي وصححه بن حبان والحاكم .

    وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعاً وأن فيه مضرة فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    سورة الأعلى

    0:00

    إحذر هذه الآفة بعد رمضان

    0:00

    امتحان القلوب

    0:00

    المرأة والصبر على الأقدار

    0:00

    مسائل يكثر السؤال عنها

    0:00



    عدد الزوار

    4977589

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة