• السبت 21 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :23 نوفمبر 2024 م


  • الجزء ( 1 ) المجموعة 4

  •  

     

    ٥٨٥- حديث 380 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصل لكم ، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف .

    فيه فوائد :

    1- جواز صلاة النافلة جماعة في البيوت .

    2- تنظيف مكان المصلى .

    3- قيام الصبي مع الرجل صفاً .

    4- تأخير النساء عن صفوف الرجال .

    5- قيام المرأة صف لوحدها .

    6- نافلة النهار ركعتين .

    7- صحة صلاة المميز وعباداته .

    ٥٨٧- حديث ٣٨٣ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة أمامه اعتراض الجنازة .

    فيه : أن الصلاة إلى النائم لا تكره ، وقد وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك ، وهي محمولة إن ثبتت على ما إذا حصل شغل الفكر به .

    ٥٨٧- قال البخاري : باب السجود على الثوب في شدة الحر.

    وأخرج بسنده عن أنس رضي الله عنه قال : كنا نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود .

    فيه فوائد :

    1- جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها .

    2- فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة .

    3- استدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي ، قال النووي وبه قال أبو حنيفة والجمهور .

    4- فيه جواز العمل القليل في الصلاة .

    5- مراعاة الخشوع في الصلاة لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض .

    6- فيه تقديم الظهر في أول الوقت ، وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد يعارضه فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد ، وأحسن منهما أن يقال إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد ، أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم ابن دقيق العيد وهو أولى من دعوى تعارض الحديثين.

    7- فيه أن قول الصحابي كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع .

    ٥٩١- حديث 391 " من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته ".

    فيه فوائد :

    1- تعظيم شأن القبلة وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به وإلا فهو داخل في الصلاة لكونه من شروطها .

    2- وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك .

    ٥٩٥- انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة .

    و انظر ص ٥٩٨ . قلت : هذا لمن بداخل المسجد الحرام كما في ظاهر الكلام .

    599- يقال زار النبي صلى الله عليه وسلم أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة فصنعت له طعاماً وحانت الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ركعتين ثم أمر فاستدار إلى الكعبة واستقبل الميزاب فسُمّي مسجد القبلتين .

    قال ابن سعد قال الواقدي : هذا أثبت عندنا .

    --- بالإجماع على وجوب استقبال القبلة في الفريضة لكن رخص في شدة الخوف .

    ٦٠١- في حديث سجود السهو .

    قال الحافظ  : وفيه دليل على وقوع السهو من الأنبياء في الأفعال .

    ٦٠٢- قال عمر رضي الله عنه : وافقت ربي في ثلاث .

    أي وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت ، لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة لنفسه .

    - وهناك موافقات زادت على الثلاث ، قال الحافظ رحمه الله تعالى : وأكثر ماوقفنا منها بالتعيين على خمسة عشر لكن ذلك بحسب المنقول .

    ٦٠٣- في حديث البراء أن تحويل القبلة للصحابة بلغهم في صلاة العصر والمقصود بهم من هم داخل المدينة ، وفي حديث ابن عمر أن التحويل لأهل قباء بلغهم وهم في صلاة الصبح ولا منافاة بينهما .

    603- حديث 403 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة .

    فيه فوائد :

    1- أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات.

    2- استنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له .

    3- فيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد .

    4- فيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها .

    5- استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته .

    ٦٠٦- أحاديث في تحريم البزاق تجاه القبلة في الصلاة وفي خارجها .

    ٦٠٧- حديث " 406 " أنه صى الله عليه وسلم حك البصاق بيده وفي حديث آخر حك النخامة بحصاة .

    ٦٠٨- مسألة : البصاق جهة اليمين خارج الصلاة والكلام عنه . حديث ٤١٢

    ٦١١- في البصاق عن اليمين في الصلاة جاءت الرواية " ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك ".

    قوله " فإن عن يمينه ملكا " تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة فإن قلنا المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكاً آخر ، وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفاً له وتكريماً هكذا قاله جماعة من القدماء ولا يخفى ما فيه .

    وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفاً في هذا الحديث قال " ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات " .

    وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث " فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره " .

    فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين والله أعلم .

    -- قلت في معرض كلام النووي ذكر إن كان المسجد مبلطاً ، قلت وهذا دليل على وجود البلاط في زمنهم .  

    ٦١٢- في مجمل أحاديث البزاق في المسجد .

    من الفوائد : الندب إلى إزالة ما يتقذر عن المسجد .

    ٦١٣- حديث " 418  " إني لأراكم من وراء ظهري ".

    وردت أقوال ، قال الحافظ : والصواب المختار أنه محمول على ظاهره وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم .

    وقال في الحديث الذي يليه " صلى لنا النبي صلاة ثم رقى المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع  إني لأراكم من ورائي كما أراكم " وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة .

    ٦١٤- حديث 420 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق .

    يستفاد منه : جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيها ، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها .

    والجمهور على الجواز ، وخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه بن أبي شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان لقوله تعالى " وأن المساجد لله " ، وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك .

    -- فائدة في وضع الماء في المساجد من باب القسمة وتعليق القنو ، ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش .

    ٦٢٢- في حديث عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدراً من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله .

    قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك ؟

    قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له , قال: فآب في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم : أين مالك بن الدخيشن أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم : ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لا تقل ذلك ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله .

     قال: الله ورسوله أعلم قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله " .

    وفي هذا الحديث فوائد :

    1- إمامة الأعمى .

    2- إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى.

    3- أنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم .

    4- التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك .

    5- اتخاذ موضع معين للصلاة ، وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه .

    6- تسوية الصفوف .

    7- أن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره ، وكذا من أذن له صاحب المنزل .

    8- إجابة الفاضل دعوة المفضول .

    9- التبرك بالمشيئة .

    10- الوفاء بالوعد .

    11- استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك .

    12- الاستئذان على الداعي في بيته وإن تقدم منه طلب الحضور .

    14- اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ، والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة .

    15- أن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل .

    16- افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر .

    17- أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد .

    18- أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد .

    19- صلاة النوافل جماعة .

    20- أن الإمام إذا زار قوما أمهم .

    21- أن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى .

    22- أن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل .

    ٦٢٣- باب التيمن في دخول المسجد .

    في المستدرك للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول : من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى .
    والصحيح أن قول الصحابي من السنة كذا محمول على الرفع .

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    الحث على التعاون

    0:00

    إني أحب فلان

    0:00

    تتجافى جنوبهم عن المضاجع

    0:00

    تأملات في سورة الواقعة - 3

    0:00

    همسات في الحرب على الحوثيين

    0:00



    عدد الزوار

    4973008

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة