• الخميس 19 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :21 نوفمبر 2024 م


  • الجزء ( 3 ) المجموعة 6

  •  

    ٥٩٢- سمي التروية بذلك لأنهم كانوا يروون فيها الإبل ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار و لا عيون .

    وقيل أقوال شاذة ومنها أن آدم رأى حواء في ذلك المكان ، ولو صح لكان يوم الرؤية .

    وقيل لأن إبراهيم رأى أنه يذبح ابنه هناك ولا يصح لأنه سيكون يوم الرؤيا .

    وقيل إن جبريل أُري إبراهيم مناسك الحج ولا يصح لأنه سيكون يوم الرؤية .

    ٥٩٨- حديث ١٦٦٠ قال ابن عمر في يوم عرفة " فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج " .

    فيه الاغتسال للوقوف يوم عرفة وأهل العلم يستحبونه .

    ٥٩٩- أيهما أفضل في عرفة الوقوف على الدابة أو تركه ؟

    ذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون على الدعاء ولكي يراه الناس ويتعلمون منه وقيل عدمه .

    ٦٠٠ - كان ابن عمر إذا لم يدرك مع الإمام الصلاة بعرفة جمع بين الظهر والعصر في بيته وقال الجمهور به ، وقيل الجمع خاص بمن يصلي مع الإمام .

    ٦٠٥- حديث ١٦٦٦ " كان يسير العنق في حجة الوداع " .

    المراد  السير بين الإبطاء والإسراع .

    ٦٠٨- حديث 1669 " أردف الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه الفضل بن العباس في مزدلفة ".

    وفيه : ارتداف أهل الفضل .

    ٦٠٩- حديث ١٦٧٢ " لما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة صلى المغرب ثم أناخ كل واحد بعيره في منزله ثم أقام وصلى العشاء ".

    فيه فوائد :

    1- أنه خفف القراءة في الصلاتين .

    2- الرفق بالدواب وتخفيف المتاع عنها .

    3- لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين وأن هذا لا يبطل الجمع .

    4- الجمع في مزدلفة بالإجماع ولكن عند الشافعي أنه بسبب السفر وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك .

    ٦١٠- حديث ١٦٧١ قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سيره لمزدلفة " عليكم  بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع ".

    أي السير السريع ، وقال عمر بن عبد العزيز : ليس السابق من سبق بعيره وفرسه ولكن السابق من غفر له .

    ٦١١- سميت مزدلفة بجمع ، قيل : لان آدم اجتمع مع حواء فيها ، وقيل لأنه يجمع فيها بين الصلاتين ، وقيل لاجتماع الناس بها .

    ٦١١- نقل بعضهم الإجماع على ترك التنفل بين المغرب والعشاء وقت الجمع بينهما في مزدلفة .

    ويخالف ذلك ما عند البخاري ١٦٧٥ من فعل ابن مسعود أنه صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين ودعا بالعشاء ثم صلى العشاء .

    ٦١٥- قال في المغني : لا نعلم خلافاً في جواز تقديم الضعفة بالليل من جمعٍ إلى منى .

    سمي المشعر الحرام بذلك لأنه معلم للعبادة ، والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته .

    ٦١٦- يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لقول ابن عمر " فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدم رمى الجمرة ". وانظر ٦١٧ توسع في ذكر الخلاف .

    ٦٢٣- هل يقطع التلبية بعد رمي الجمار كلها أو عند البدء بالأولى؟

    قال الجمهور عند الأولى ، وقيل بعدها كلها لرواية " ثم قطع التلبية مع آخر حصاة " رواه ابن خزيمة وقال حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى .

    ٦٢٥- يجوز الاشتراك في الإبل والبقر ولكن حصل الاتفاق على أن لا يكون في أكثر من سبعة ، وأجمعوا أن الشاة ليس فيها اشتراك .

    ٦٢٦- إنما سميت البدنة لبدانتها أي لسمنها .

    ٦٢٧- القانع هو السائل ، والمعتر هو الذي يزورك ولا يسأل .

    ٦٢٩- ويل ، كلمة تقال لمن وقع في هلكة .

    ٦٣٣- الإحرام قبل الميقات ، نقل ابن المنذر الإجماع على الجواز .

    وفعله ابن عمر ، وحصل الخلاف هل هو مثل الإحرام من الميقات أو دونه .

    ٦٤٤- نحر البقرة جائز إلا أن الذبح هو المستحب لقوله تعالى " إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ".

    ٦٤٩- في مسلم " أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر ثلاث وستين بدنه ، وأمر من كل بدنه ببعضها فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ".

    قلت : وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب المرق .

    ٦٥٩- لا يُعطى الجزار من اللحم شيء ولكن يعطى مالاً وهذا ظاهر الحديث " ١٧١٦ قال علي أمرني رسول الله أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها ".

    ٦٥١- بالاتفاق على أن لحم الهدي لا يباع فكذلك الجلود .

    ٦٥٦- الحلق نسك عند الجمهور .

    ٦٦٠- المشروع للنساء التقصير بالإجماع .

    في حديث اللهم ارحم المحلقين ، مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له .

    تكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير بينهما .

    ٦٦٧- وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة : رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة ، وجمهور العلماء على عدم وجوب الترتيب بينهما .

    ٦٧١- بالاتفاق على مشروعية الخطبة يوم النحر .

    ٦٧٦- في حديث ١٧٤٣ رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس في ترك المبيت بليالي منى حينما استأذنه لذلك .

    استدل به على وجوب المبيت لأن الرخصة يقابلها العزيمة ، وبالوجوب قال الجمهور ، وفيه استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام .

    ٦٧٧- الجمهور على أن رمي الجمار واجب يجبر بتركه دم .

    ٦٧٠- تمتاز جمرة العقبة عن الأخريين بأربعة أشياء :

    1- اختصاصها بيوم النحر .

    2- أن لا يوقف عندها .

    3- ترمى ضحى ، ومن أسفلها استحباباً .

    ٦٨٠- جمرة العقبة سميت بذلك لأن الصحابة بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عندها ، وتسمى الجمرة الكبرى ، وليست من منى ، وسميت جمرة لتجمع الناس عندها ، يقال تجمر الناس إذا اجتمعوا وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمار فسميت تسمية الشيء بلازمه .

    - أجمعوا أنه من حيث رمى الجمرة أجزأ والاختلاف في الأفضل من الجهات .

    ٦٨١- اجمعوا أن من لم يكبر عند الجمار فلاشيء عليه .

    - لا خلاف أن جمرة العقبة لا يوقف عندها .

    - ٦٨٣- إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب .

    - من ترك التكبير عند الرمي فلاشي عليه بالإجماع .

    - عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء قال : كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة .

    - السنة أن يتباعد عن موضع الرمي حتى لا يصيبه رمي غيره .

    وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح كان ابن عمر يمشي إلى الجمار مقبلاً ومدبراً .

    ٦٨٥- قال النووي : طواف الوداع واجب يلزمه دم بتركه على الصحيح عندنا وهو قول الجمهور .

    ٦٨٦- قال ابن المنذر : قال عامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع .

    ٦٨٩- حديث 1726 قوله صلى الله عليه وسلم في صفية بنت حيي لما حاضت   " عقرى حلقى " .

    هذا مما يطلقه العرب ولا يقصدون المعنى ، والمراد عقرى عقرها الله ، وقيل جعلها عاقراً لا تلد ، وحلقى وجع في حلقها أو حلق شعرها .

    ٦٩٤- قال البخاري باب التجارة أيام موسم الحج والبيع في أسواق الجاهلية .

    ٦٩٥- سوق عكاظ من الجاهلية وكان الناس يتوافدون له من كل جهة ، وكان قائماً حتى كان أول تركه في زمن الخوارج سنة ١٢٩.

    ٦٩٨- جزم المصنف البخاري بوجوب العمرة ، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما .

    - حديث " الأعرابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة يا رسول الله ؟ قال : لا وأن تعتمر خير لك ". رواه الترمذي وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف .

    وحديث " الحج والعمرة فريضتان " رواه ابن عدي وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف .

    وعن جابر قال " ليس مسلم إلا عليه عمرة " رواه ابن الجهم المالكي .

    ٦٩٨- حديث ١٧٧٣ " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ".

    فيه استحباب الاستكثار من العمرة خلافاً لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ، واستدل لهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة ، وأجيب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الشيء وهو يستحب فعله لئلا يوقع المشقة على أمته ، وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد .

    ٧٠٠- يرى أحمد أن يعتمر ثم ينتظر عشرة أيام لكي ينبت الشعر ليحلق أو يقصر .

    ٧٠٠ - هل الحج على الفور أو التراخي .

    ٧٠٢- روى ابن ماجه بسند صحيح عن مجاهد عن عائشة قالت " لم يعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة ".

    ٧٠٦- حديث 1782 قال ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة من الأنصار : ما منعك أن تحجي معنا ، قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه – لزوجها وابنها – وترك ناضحاً ننضح عليه قال : فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة .

    ٧٠٧- العمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب لا أنها تسقط الفرض .

    - قال ابن رجب : فيه أن ثواب العمرة يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد .

    ٧٠٨- في حديث المرأة لما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة ، هل يفهم أن هذا خاص لها أم للعموم ؟

    قال الحافظ  : والظاهر حمله للعموم .

    ٧٠٩- لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر بمكة قبل الهجرة ، ولم يخرج من الحرم لأجل العمرة من الحل إلا ما جاء في كلامه مع عائشة .

    ٧١٠- ميقات العمرة لمن كان بمكة هو التنعيم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك وهو أقرب الحل من الحرم .

    ٧١١- قيل سمي التنعيم بذلك لأن الجبل الذي عن يمين الداخل هو ناعم والذي على اليسار يقال له منعم .

    ٧١٥- عند الدارقطني والحاكم " إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك ونصبك ".

    والمعنى أن ثواب العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة ، والمراد بالنصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة . قاله النووي .

    ٧٢٤- حديث ١٧٩٨ لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه .

    قلت : فيه فوائد :

    1- تلقي القادم للحج والاحتفاء به .

    2- تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصغار وتفاعله العاطفي معهم .

    ٧٢٦- قال البخاري باب من أسرع بناقته إذا بلغ المدينة .

    حديث 1802 عن انس قال : كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابةً حركها ".

    أوضع أي أسرع السير .

    قلت : ولعل هذا دليل الشوق للأهل والوطن .

    ٧٣٠- قيل لبعضهم لم كان السفر قطعة من العذاب ؟ قال : لأن فيه فراق الأحباب .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تلاوة من سورة الإسراء - 23-24

    0:00

    مسائل في الزكاة - 1

    0:00

    سورة طه

    0:00

    صفة الحج

    0:00

    تساؤلات

    0:00



    عدد الزوار

    4970399

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة