٥٩٢- سمي التروية بذلك لأنهم كانوا يروون فيها الإبل ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار و لا عيون .
وقيل أقوال شاذة ومنها أن آدم رأى حواء في ذلك المكان ، ولو صح لكان يوم الرؤية .
وقيل لأن إبراهيم رأى أنه يذبح ابنه هناك ولا يصح لأنه سيكون يوم الرؤيا .
وقيل إن جبريل أُري إبراهيم مناسك الحج ولا يصح لأنه سيكون يوم الرؤية .
٥٩٨- حديث ١٦٦٠ قال ابن عمر في يوم عرفة " فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج " .
فيه الاغتسال للوقوف يوم عرفة وأهل العلم يستحبونه .
٥٩٩- أيهما أفضل في عرفة الوقوف على الدابة أو تركه ؟
ذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون على الدعاء ولكي يراه الناس ويتعلمون منه وقيل عدمه .
٦٠٠ - كان ابن عمر إذا لم يدرك مع الإمام الصلاة بعرفة جمع بين الظهر والعصر في بيته وقال الجمهور به ، وقيل الجمع خاص بمن يصلي مع الإمام .
٦٠٥- حديث ١٦٦٦ " كان يسير العنق في حجة الوداع " .
المراد السير بين الإبطاء والإسراع .
٦٠٨- حديث 1669 " أردف الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه الفضل بن العباس في مزدلفة ".
وفيه : ارتداف أهل الفضل .
٦٠٩- حديث ١٦٧٢ " لما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة صلى المغرب ثم أناخ كل واحد بعيره في منزله ثم أقام وصلى العشاء ".
فيه فوائد :
1- أنه خفف القراءة في الصلاتين .
2- الرفق بالدواب وتخفيف المتاع عنها .
3- لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين وأن هذا لا يبطل الجمع .
4- الجمع في مزدلفة بالإجماع ولكن عند الشافعي أنه بسبب السفر وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك .
٦١٠- حديث ١٦٧١ قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سيره لمزدلفة " عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع ".
أي السير السريع ، وقال عمر بن عبد العزيز : ليس السابق من سبق بعيره وفرسه ولكن السابق من غفر له .
٦١١- سميت مزدلفة بجمع ، قيل : لان آدم اجتمع مع حواء فيها ، وقيل لأنه يجمع فيها بين الصلاتين ، وقيل لاجتماع الناس بها .
٦١١- نقل بعضهم الإجماع على ترك التنفل بين المغرب والعشاء وقت الجمع بينهما في مزدلفة .
ويخالف ذلك ما عند البخاري ١٦٧٥ من فعل ابن مسعود أنه صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين ودعا بالعشاء ثم صلى العشاء .
٦١٥- قال في المغني : لا نعلم خلافاً في جواز تقديم الضعفة بالليل من جمعٍ إلى منى .
سمي المشعر الحرام بذلك لأنه معلم للعبادة ، والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته .
٦١٦- يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس لقول ابن عمر " فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدم رمى الجمرة ". وانظر ٦١٧ توسع في ذكر الخلاف .
٦٢٣- هل يقطع التلبية بعد رمي الجمار كلها أو عند البدء بالأولى؟
قال الجمهور عند الأولى ، وقيل بعدها كلها لرواية " ثم قطع التلبية مع آخر حصاة " رواه ابن خزيمة وقال حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى .
٦٢٥- يجوز الاشتراك في الإبل والبقر ولكن حصل الاتفاق على أن لا يكون في أكثر من سبعة ، وأجمعوا أن الشاة ليس فيها اشتراك .
٦٢٦- إنما سميت البدنة لبدانتها أي لسمنها .
٦٢٧- القانع هو السائل ، والمعتر هو الذي يزورك ولا يسأل .
٦٢٩- ويل ، كلمة تقال لمن وقع في هلكة .
٦٣٣- الإحرام قبل الميقات ، نقل ابن المنذر الإجماع على الجواز .
وفعله ابن عمر ، وحصل الخلاف هل هو مثل الإحرام من الميقات أو دونه .
٦٤٤- نحر البقرة جائز إلا أن الذبح هو المستحب لقوله تعالى " إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ".
٦٤٩- في مسلم " أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر ثلاث وستين بدنه ، وأمر من كل بدنه ببعضها فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ".
قلت : وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب المرق .
٦٥٩- لا يُعطى الجزار من اللحم شيء ولكن يعطى مالاً وهذا ظاهر الحديث " ١٧١٦ قال علي أمرني رسول الله أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها ".
٦٥١- بالاتفاق على أن لحم الهدي لا يباع فكذلك الجلود .
٦٥٦- الحلق نسك عند الجمهور .
٦٦٠- المشروع للنساء التقصير بالإجماع .
في حديث اللهم ارحم المحلقين ، مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له .
تكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المخير بينهما .
٦٦٧- وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة : رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة ، وجمهور العلماء على عدم وجوب الترتيب بينهما .
٦٧١- بالاتفاق على مشروعية الخطبة يوم النحر .
٦٧٦- في حديث ١٧٤٣ رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس في ترك المبيت بليالي منى حينما استأذنه لذلك .
استدل به على وجوب المبيت لأن الرخصة يقابلها العزيمة ، وبالوجوب قال الجمهور ، وفيه استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام .
٦٧٧- الجمهور على أن رمي الجمار واجب يجبر بتركه دم .
٦٧٠- تمتاز جمرة العقبة عن الأخريين بأربعة أشياء :
1- اختصاصها بيوم النحر .
2- أن لا يوقف عندها .
3- ترمى ضحى ، ومن أسفلها استحباباً .
٦٨٠- جمرة العقبة سميت بذلك لأن الصحابة بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عندها ، وتسمى الجمرة الكبرى ، وليست من منى ، وسميت جمرة لتجمع الناس عندها ، يقال تجمر الناس إذا اجتمعوا وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمار فسميت تسمية الشيء بلازمه .
- أجمعوا أنه من حيث رمى الجمرة أجزأ والاختلاف في الأفضل من الجهات .
٦٨١- اجمعوا أن من لم يكبر عند الجمار فلاشيء عليه .
- لا خلاف أن جمرة العقبة لا يوقف عندها .
- ٦٨٣- إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب .
- من ترك التكبير عند الرمي فلاشي عليه بالإجماع .
- عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عطاء قال : كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة .
- السنة أن يتباعد عن موضع الرمي حتى لا يصيبه رمي غيره .
وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح كان ابن عمر يمشي إلى الجمار مقبلاً ومدبراً .
٦٨٥- قال النووي : طواف الوداع واجب يلزمه دم بتركه على الصحيح عندنا وهو قول الجمهور .
٦٨٦- قال ابن المنذر : قال عامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع .
٦٨٩- حديث 1726 قوله صلى الله عليه وسلم في صفية بنت حيي لما حاضت " عقرى حلقى " .
هذا مما يطلقه العرب ولا يقصدون المعنى ، والمراد عقرى عقرها الله ، وقيل جعلها عاقراً لا تلد ، وحلقى وجع في حلقها أو حلق شعرها .
٦٩٤- قال البخاري باب التجارة أيام موسم الحج والبيع في أسواق الجاهلية .
٦٩٥- سوق عكاظ من الجاهلية وكان الناس يتوافدون له من كل جهة ، وكان قائماً حتى كان أول تركه في زمن الخوارج سنة ١٢٩.
٦٩٨- جزم المصنف البخاري بوجوب العمرة ، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما .
- حديث " الأعرابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة يا رسول الله ؟ قال : لا وأن تعتمر خير لك ". رواه الترمذي وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف .
وحديث " الحج والعمرة فريضتان " رواه ابن عدي وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف .
وعن جابر قال " ليس مسلم إلا عليه عمرة " رواه ابن الجهم المالكي .
٦٩٨- حديث ١٧٧٣ " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ".
فيه استحباب الاستكثار من العمرة خلافاً لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية ، واستدل لهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة ، وأجيب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الشيء وهو يستحب فعله لئلا يوقع المشقة على أمته ، وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد .
٧٠٠- يرى أحمد أن يعتمر ثم ينتظر عشرة أيام لكي ينبت الشعر ليحلق أو يقصر .
٧٠٠ - هل الحج على الفور أو التراخي .
٧٠٢- روى ابن ماجه بسند صحيح عن مجاهد عن عائشة قالت " لم يعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة ".
٧٠٦- حديث 1782 قال ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة من الأنصار : ما منعك أن تحجي معنا ، قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه – لزوجها وابنها – وترك ناضحاً ننضح عليه قال : فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة .
٧٠٧- العمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب لا أنها تسقط الفرض .
- قال ابن رجب : فيه أن ثواب العمرة يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد .
٧٠٨- في حديث المرأة لما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة ، هل يفهم أن هذا خاص لها أم للعموم ؟
قال الحافظ : والظاهر حمله للعموم .
٧٠٩- لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر بمكة قبل الهجرة ، ولم يخرج من الحرم لأجل العمرة من الحل إلا ما جاء في كلامه مع عائشة .
٧١٠- ميقات العمرة لمن كان بمكة هو التنعيم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك وهو أقرب الحل من الحرم .
٧١١- قيل سمي التنعيم بذلك لأن الجبل الذي عن يمين الداخل هو ناعم والذي على اليسار يقال له منعم .
٧١٥- عند الدارقطني والحاكم " إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك ونصبك ".
والمعنى أن ثواب العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة ، والمراد بالنصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة . قاله النووي .
٧٢٤- حديث ١٧٩٨ لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه .
قلت : فيه فوائد :
1- تلقي القادم للحج والاحتفاء به .
2- تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصغار وتفاعله العاطفي معهم .
٧٢٦- قال البخاري باب من أسرع بناقته إذا بلغ المدينة .
حديث 1802 عن انس قال : كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابةً حركها ".
أوضع أي أسرع السير .
قلت : ولعل هذا دليل الشوق للأهل والوطن .
٧٣٠- قيل لبعضهم لم كان السفر قطعة من العذاب ؟ قال : لأن فيه فراق الأحباب .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
تلاوة من سورة الإسراء - 23-24
0:00
مسائل في الزكاة - 1
0:00
سورة طه
0:00
صفة الحج
0:00
تساؤلات
0:00
عدد الزوار
4970399
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |