• الخميس 23 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :02 مايو 2024 م


  • الجزء ( 9 ) المجموعة ( 1 )

  •  


    ٥- النكاح يكثر استعماله في الوطء ، وسمي به العقد لأنه سببه حتى قال بعضهم إنه لم يرد في الكتاب والسنة إلا في العقد إلا في قوله تعالى " حتى تنكح زوجاً غيره " فالمراد به الجماع ، وفي قوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " فالمراد به هنا هو البلوغ .

    ٨- معنى " فليس مني " أي ليس على طريقتي ولا يلزم أن يخرج من الملة .

    ٨- حديث 5063 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبىي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .

    قال أحدهم أما أنا فإني أصلى الليل أبدا .

    وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر .

    وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا .

    فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس منى .

    في الحديث فوائد :

    1- فضل النكاح والترغيب فيه .

    2- تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء .

    3- أن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعاً .

    4- تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم .

    5- بيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين .

    6- أن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب .

    7- قال الطبري : فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل .

    8- أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها.

    9- ملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخير الأمور الوسط .

    ٨- حديث ٥٠٦٥ لقي عثمان عبد الله بن مسعود فقال عثمان : يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة ، هل لك في أن نزوجك بكراً تذكرك ماكنت تعهد .

    قال الحافظ : يؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط بخلاف عكسها فبالعكس .

    ١٠ - " يا معشر " المعشر هم الجماعة الذين يشملهم وصف ما .

    والشباب جمع شاب ويجمع أيضاً على شببه وشبان بضم أوله والتثقيل .

    ١٠- الباءة ، قيل القدرة على مؤن النكاح ، وقيل : الجماع ، وعند النسائي رواية " من كان ذا طول فلينكح ".

    ١٢- حديث 5065 " ومن لم يستطع فعليه بالصوم " .

    عدل عن قوله فعليه بالجوع وقلة ما يثير الشهوة إلى ذكر الصوم إذ ما جاء لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة .

    ١٢- " فإنه له وجاء " جاء عند ابن حبان " فإنه له وجاء وهو الإخصاء ".

    وهي زيادة مدرجة في الخبر لم تقع إلا في طريق زيد بن أبي أنيسة وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر .

    ١٣- قال بن دقيق العيد : قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التسري وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم وهو المازري قال فالوجوب في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به كما تقدم قال .

    والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه .

    والكراهة في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة من عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة .

    وقيل الكراهة فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج .

    والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصوداً من كثر شهوة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك والإباحة فيما انتفت الدواعي والموانع .

    ومنهم من استمر بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته للظواهر الواردة في الترغيب فيه .

    قال عياض : هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة لقوله صلى الله عليه و سلم " فإني مكاثر بكم " ولظواهر الحض على النكاح والأمر به .

    فأما من لا ينسل ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت ، وقد يقال أنه مندوب أيضا لعموم قوله " لا رهبانية في الإسلام " .

    ١٤- في الحديث " ومن لم يستطع فعليه بالصوم ".

    إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه .

    واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية وحكاه البغوي في شرح السنة ، وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون مايقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه .

    واستنبط القرافي إلى جواز التشريك في العبادة حيث ذكر مصلحة الزواج وأنه لغض البصر وحفظ الفرج وفي نفس الوقت أمر به فهو قربة ومثاب عليها .

    واستدل بالحديث المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة فلو كان الاستمناء مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل .

    وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لتسكين الشهوة .

    ١٥- زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مات عنهم وهن في عصمته : سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة .

    ١٦- اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن . و ص ٤٢

    ١٧- قال ابن عباس لسعيد بن جبير : هل تزوجت ؟ خير هذه الأمة أكثرها نساء .

    قيل في المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة وكان أكثرها نساء ، وقيل إن الكلام لكل من أكثر النساء يكون من خير الأمة .

    ١٧- الحكمة من تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع .

    والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عدة أوجه :

    1- أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عندما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك .

    2- لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم .

    3- للزيادة في تألفهم لذلك .

    4- للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ .

    5- لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه.

    6- نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله .

    7- الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه ، وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن .

    8- ما تقدم مبسوطا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه صلى الله عليه و سلم .

    ١٨- في الحديث الذي أخرجه النسائي بسند صحيح عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري فأسلم فكان ذلك مهرها .

    ١٩- حديث ٥٠٧٢ عن أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وعند الأنصاري امرأتان ، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق ، فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال : مهيم يا عبد الرحمن ، فقال تزوجت أنصارية . قال : فما سقت ؟ قال : وزن نواة من ذهب . قال : أولم ولو بشاة .

    في الحديث فوائد :

    1- فيه ما كان عليه الصحابة من الإيثار حتى بالنفس والأهل .

    2- جواز نظر الرجل إلى المرأة عند إرادة تزويجها .

    3- جواز المواعدة بطلاق المرأة وسقوط الغيرة في مثل ذلك .

    4- تنزه الرجل عما يبذل له من مثل ذلك .

    5- ترجيح الاكتساب بالنفس بتجارة أو صناعة .

    6- مباشرة الكبار التجارة بأنفسهم مع وجود من يكفيهم ذلك من وكيل وغيره .

    ٢٠- قيل لمريم " البتول " لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة .

    وقيل لفاطمة البتول لانقطاعها عن الأزواج لغير علي أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف .

    ٢١- الخصي في الإنسان محرم بلا خلاف ، وفيه من المفاسد تعذيب النفس البشرية والتشويه وإدخال الضرر وفيه إبطال معنى الرجولة وتغيير خلق الله وكفر النعمة .

    قال القرطبي : والخصاء في الحيوان ممنوع إلا لمنفعة حاصلة كتطييب اللحم أو قطع الضرر عنه .

    ٢٢- روى الطبراني عن ابن عباس قال : شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة فقال ألا نختصي ؟ فقال : ليس منا من خصي أو اختصى .

    ٢٢- حديث 5076 عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنى رجل شاب وأنا أخاف على نفسى العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء ، فسكت عني ، ثم قلت مثل ذلك ، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك ، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق ، فاختص على ذلك أو ذر  .

    في الحديث فوائد :

    1-  ذم الاختصاء .

    2- أن القدر إذا نفذ لا تنفع الحيل .

    3- مشروعية شكوى الشخص ما يقع له للكبير ولو كان مما يستهجن ويستقبح .

    4- فيه إشارة إلى أن من لم يجد الصداق لا يتعرض للتزويج .

    5- جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث .

    6- الجواب لمن لا يقنع بالسكوت وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من مجرد السكوت .

    7- استحباب أن يقدم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره في السؤال .

    8- قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به : ويؤخذ منه أن مهما أمكن المكلف فعل شيء من الأسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد عملها لئلا يخالف الحكمة فإذا لم يقدر عليه وطن نفسه على الرضا بما قدره عليه مولاه ولا يتكلف من الأسباب ما لا طاقة به له .

     ٢٥- حديث 5080 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تزوجت ؟ فقلت تزوجت ثيباُ . فقال : ما لك وللعذارى ولعابها .

    ضبطه الأكثر بكسر اللام من الملاعبة ، ووقع في رواية المستملي " لعابها " بضم اللام والمراد به الريق ، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل وليس هو ببعيد كما قال القرطبي .

    وفي لفظ قال : هلا جارية تلاعبها وتلاعبك . البخاري 5080

    قال الحافظ " جاء رواية عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة " وتعضها وتعضك ".

    ٢٥- عند ابن ماجه " عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وانتق أرحاما " .

    ومعنى انتق أي أكثر حركة ، ولعله يريد أنها كثيرة الأولاد ، وعند الطبراني " وأرضى باليسير " .

    ٢٦- في قصة زواج جابر من ثيب لمصلحة أخواته وتربيتهن .

    في الحديث فوائد :

    1- فضيلة لجابر إذ قدم مصلحة أخواته على مصلحته .

    2- أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك .

    3- يؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيراً وإن لم يتعلق بالداعي .

    4- سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم وتفقده لهم وإن كان ذلك في باب النكاح وما يستحيى من ذكره .

    5- مشروعية خدمة المرأة لزوجها وما كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة .

    ٢٧- قال ابن بطال : يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في المهد ولكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء .

    ٢٧- باب إلى من ينكح وأي النساء خير ؟

    حديث ٥٠٨٢ " عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ".

    قلت - سلطان - : فيه إشاره إلى أن بعض النساء تتميز بالحنان والعاطفة على الأولاد أكثر من غيرها .

    وأهمية رعاية الزوجة لمال زوجها وحفظها له من التبذير .

    ٣٠- الأحاديث التي ورد فيها " فله أجران " ذكر الحافظ شيء منها ثم قال : وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك .

    ٣٤- قال البخاري : باب تزويج المعسر لقوله تعالى " إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله " وأخرج بسنده حديث " انظر ولو خاتماً من حديد ".

    قال الحافظ : ومحصل ذلك أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول المال في المآل .

    ٣٥- اعتبار الكفاءة في النسب هو مذهب الجمهور .

    قال الحافظ : ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث .

    ٣٨- حديث 5090 " تنكح المرأة لحسبها " .

    الحسب في الأصل الشرف بالآباء والأقارب .

    مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم .

    ٣٨- قال بعض الشافعية يستحب أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة.

    قال الحافظ : إن كان مستندهم إلى الخبر فلا أصل له ، أو إلى التجربة وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق فمتجه .

    ٣٩- حديث 5091 " هذا - يعني الفقير - خير من ملء الأرض من ذاك يعني الغني ".

    قال الحافظ : ولا يلزم من ذلك تفضيل كل غني على كل فقير .

    قلت - سلطان - : ولا يصح أن نفضل كل فقير على كل غني .

    ٤٠- حديث ٥٠٩٣ " الشؤم في المرأة والفرس والدار " .

    قلت - سلطان - : لعل الحديث الآخر يوضحه ، وهو حديث ٥٠٩٤ " إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس " .

    ٤١- في الآية " زُيَّن للناس حب الشهوات من النساء " .

    بدأ بالنساء قبل بقية الأنواع إشارةً إلى أنهن الأصل في ذلك .

    ٤٢- في الآية " فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ".

    الواو هنا بمعنى أو ، وجاء هذا من تفسير علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ، وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من أئمتهم .

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    الإيمان بالكتب

    0:00

    معالم في الذنوب

    0:00

    تلاوة من سورة ق 38-45

    0:00

    تأملات في سورة التكوير

    0:00

    الشوق للجنة

    0:00



    عدد الزوار

    4175383

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة