• الخميس 19 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :21 نوفمبر 2024 م


  • الجزء ( 9 ) المجموعة ( 6 )

  •  

    ٣٢٧- في قوله تعالى " ولا تَنكحوا المشركات " .

    هذا عام مخصوص بقوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " وتبقى سائر المشركات على المنع .

    ٣٢٨- إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على الكفر فتعتد كالحرة ثم بعد ذلك تفسخ منه عند الجمهور ، فإن أسلم قبل خروجها من العدة فلا يجدد العقد بينهما ويصح نكاحهما لما جاء عن كثير ممن أسلم من الصحابة ولم يجدد الرسول صلى الله عليه وسلم أنكحتهم .

    ٣٢٧- إذا حلف لا يقرب زوجته ومضت أربعة أشهر فإنه يكون إيلاء ، وبعد ذلك تطلق منه زوجته إذا لم يأتها ، وهل مضي المدة يكفي عن الطلاق أو لابد من البيان بالطلاق ؟

    ٣٤٠- زوجة المفقود ماذا تفعل وكم المدة ؟

    جاء عن عمر رضي الله عنه أنها تنتظر أربع سنين وجاء مثله عن عثمان رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة .

    واتفق أكثرهم أن المدة تبدأ من حين ترفع أمرها للحاكم .

    ٣٤٢- ضالة الإبل لا يتعرض لها لاستقلالها بأمر نفسها ، وأما ضالة الغنم فحكمها حكم المال في وجوب تعويضه لصاحبه إذا حضر .

    ٣٤٢- سُمّي الظهار بذلك لأن الرجل يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي وخص الظهر لأنه محل الركوب ، ولو قال بطن وغيره لوقع الظهار عند الجمهور .

    ٣٤٧- ذهب الجمهور على أن الإشارة المفهمة تتنزل منزلة النطق.

    ٣٥١- التعريض هو أن يذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يذكر .

    ٣٥١- لا يقام الحد في التعريض كالتعريض بالقذف ليس قذفاً عند الجمهور ، كقول الرجل إن غلامي ولدت ولداً أسود .

    وقال المهلب : التعريض إذا كان سؤالاً فلا حد فيه ، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة .

    ٣٥٤- قال القفال في محاسن الشريعة : كررت أيمان اللعان لأنها أقيمت مقام أربعة شهود في غيره ليقام عليها الحد ومن ثم سميت شهادات .

    ٣٥٧- كانت الوفاة النبوية في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة بالاتفاق .

    ٣٦٦- إذا دخل الرجل على زوجته استحقت المهر كاملاً بالإجماع.

    ٣٧٢- رحل سعيد بن جبير من العراق إلى مكة من أجل مسألة اللعان .

    ٣٧٢- العناية بأوليات الأشياء والاهتمام بها لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما – في مسألة اللعان - : أول من سأل عن ذلك فلان .

    ٣٧٢- يسن للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن .

    ٣٧٢- استمر جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع لكن عمل الأكثر على خلافه فلا يحصى ما فرَّعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها .

    ٣٧٢- إذا كره العالم المسألة فله أن يعيبها .

    372 – من مجموع أحاديث اللعان ، فوائد ومنها :

    1- أن البلاء موكل بالمنطق .

    2- أن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ .

    3- ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهما لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل وقد نهج له الشارع سبيلاً إلى الراحة منها إما بالطلاق وأما باللعان .

    4- أن الاستفهام بأرأيت كان قديماً .

    5- أن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة .

    6- ذكر الدليل مع بيان الحكم .

    7- كراهة المسائل التي يترتب عليها هتك المسلم أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كان .

    8- أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي.

    9- أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه .

    10- أن من لقي شيئاً من المكروه بسبب غيره يعاتبه عليه .

    11- أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يرده كراهة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته .

    12- أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سراً وجهراً وأن لا عيب في ذلك على السائل ولو كان مما يستقبح .

    13- التحريض على التوبة والعمل بالستر .

    14- انحصار الحق في أحد الجانبين عند تعذر الواسطة لقوله " إن أحدكما كاذب " .

    15- أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه .

    16- أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن الملاعن للمرأة وللذي رميت به لأنه صرح في بعض طرقه بتسمية المقذوف ومع ذلك لم ينقل أن القاذف حد .

    ٣٧٦- من عادة العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث كقولهم " دريهمات ".

    ٣٧٧- إذا طلقت المرأة طلاقاً بائناً فلا تحل للأول حتى تتزوج آخر ويحصل الجماع منه بالإجماع ، واتفقوا على أنه إذا كان في نكاح فاسد لم يحلل .

    ٣٨٤- جمهور السلف وأئمة الفتوى في الأمصار على أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنتهي عدة الوفاة .

    ٣٨٤- المعنى الأصلي من العدد هو براءة الرحم .

    ٣٨٥- إذا وضعت الحامل التي مات زوجها فيجوز لها الزواج وهي في فترة النفاس لأن عدتها انتهت بمجرد الوضع واختاره الجمهور ، ولأن الآية حددت ذلك بوضع الحمل " أن يضعن حملهن " .

    ولقول سبيعة الأسلمية " أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت أن انكح ".

    وسواء كان ما وضعته الحامل قطعة لحم أو قد تخلق أو مولوداً كاملاً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الحِل على الوضع ولم يستفصل .

    ٣٩٠- اختلف السلف في المطلقة البائن هل السكنى والنفقة ؟

    ٣٩٢-  في آيات الطلاق قال تعالى " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " .

    المقصود منها أمر المعتدة بعدم كتمان أمر الحيض والطهر لأنه لايعلم بذلك إلا هي ، فهي مؤتمنة على رحمها ، ولذلك فإن المرأة تصدق في الحيض والحمل .

    ٣٩٣- المراجعة على ضربين :

    إما أن يراجعها وهي في العدة كما  في حديث ابن عمر لما طلق زوجته وأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ولم يذكر أنه احتاج إلى عقد جديد .

    وأما بعد العدة فلابد من عقد جديد كما في حديث معقل " كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها ".

    وأجمعوا على أن الحُر إذا طلق الحُرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها ولو كرهت ذلك .

    ٣٩٣- اختلف السلف فيما يكون به الزوج مراجعاً فقيل لو جامعها فقد راجعها وبه قال مالك وإسحق بشرط أن ينوي المراجعة ، وقال بعضهم لو لمسها بشهوة كفى ، وقال الشافعي المراجعة لا تكون إلا بالكلام  .

    ٣٩٥- معنى إحداد المرأة على زوجها ، مأخوذ من المنع ، وسميت العقوبة حداً لأنها تردع عن المعصية ، وقال ابن درستوية : معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها .

    ٣٩٥- حديث ٥٣٣٥ " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحتد فوق ثلاثة ليال إلا على زوجها أربعة أشهرٍ وعشراً  ".

    استدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد عليها ، وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية .

    والإحداد من حق الزوج وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب .

    ٣٩٦- المطلقة قبل الدخول بها لا إحداد عليها إجماعاً  .

    ٤٠١- حديث ٥٣٤١ " قالت أم عطية رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أضفار ".

    القسط والكست بالقاف والكاف  .

    قال النووي : القسط والأضفار نوعان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به آثر الدم لا للتطيب .

    ٤٠٥- من دخل على زوجته ثم طلقها فقد استحقت المهر كاملاً وعليها العدة ، وقال بهذا الأوزاعي وأحمد وجاء ذلك عن عمر وعلي ومعاذ بن جبل .

    قال الكوفيون : الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملاً سواء وطئ أم لم يطئ .

    واحتجوا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء الستر على المرأة هو وقوع الجماع فأقيمت الظنة مقام المئنة .

    ٤٠٨- " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " جاء عن ابن عباس وجماعة أن العفو مازاد عن الأهل .

    ٤٠٩- قال المهلب : النفقة على الأهل واجبة بالإجماع وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه .

    ٤١٠- أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : دينار أعطيته مسكيناً ودينار أعطيته في رقبة ودينار أعطيته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك ، ثم قال : الدينار الذي أنفقته على أهلك أعظم أجراً .

    ٤١٠- قال أبو قلابة : أي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عياله يعفهم وينفعهم الله به ؟

    ٤١٠- عند مسلم من حديث جابر مرفوعاً " ولهنّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .

    يدل هذا على وجوب النفقة على الزوجة ، ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوج .

    وهذا الوجوب على الكفاية على الراجح ، ولاسيما وقد نقل الأئمة الإجماع الفعلي في زمن الصحابة والتابعين على ذلك ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه .

    ٤١٦- أجمع العلماء على أن أجرة الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة .

    ٤١٦- حديث ٥٣٦١ " في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي لما سألاه عن خادم : ألا أدلكما على خير لكما من خادم  " .

    فيه دليل على أن الذي يلازم ذكر الله يُعطى أعظم من القوة التي يعملها له الخادم ، أو تسهُل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم لها ، هكذا استنبطه بعضهم ، والذي يظهر أن المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة ونفع الخادم مختص بالدار الدنيا والآخرة خير وأبقى .

    ٤١٩- الشُح هو البخل مع حرص ، وقيل البخل يختص بالمال وأما الشح فهو البخل بكل شيء .

    ٤١٩- من المواضع التي تجوز فيها الغيبة هو ذكر الزوجة عيب في زوجها من باب الاستشارة كما قالت هند زوجة أبي سفيان إنه رجل شحيح .

    وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء .

    ٤١٩- مسألة الظفر وهي أن من كان له حق عند غيره ورفض أن يعطيه أنه يجوز له أن يأخذ حقه منه بغير إذنه ، وهو قول الشافعي وجماعة ، والراجح أنه لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه ، ومنع أحمد منها .

    ٤٢٠- حديث 5364 عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي ، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف .

    فيه دليل على اعتبار العرف في الشرعيات ، واستدل به الخطابي على جواز القضاء على الغائب .

    ٤٢٥- من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئاً فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين ، من حديث ٥٣٧١ " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه ".

    ٤٣١- استحب الغزالي أن يقول المرء عند الطعام في اللقمة الأولى بسم الله وفي الثانية بسم الله الرحمن ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم ، قال الحافظ : ولم أر لاستحبابه دليلاً يذكر .

    ٤٣٢- حديث ٥٣٧٦ " يا غلام سم الله " .

    قلت - سلطان - : فيه جميل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يأكل معه الصغار .

    ٤٣٢- نقل النووي إجماع العلماء على استحباب التسمية قبل الطعام قال الحافظ : وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر ، فقد ذهب جماعة إلى الوجوب .

    ٤٣٣- في صحيح مسلم " فإن الشيطان يأكل بشماله ".

    الأولى حمل الحديث على الحقيقة وهي أن الشيطان يأكل على الحقيقة .

    ٤٣٣- كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام .

    ٤٣٣-  في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان يأكل بشماله : كل بيمينك ، فقال الرجل : لا استطيع ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : لا استطعت فما رفع يده " .

    قيل : كان هذا منافقاً ، والصواب أنه معدود في الصحابة وسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أنه تكبر عن توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم له .

    ٤٣٣- في حديث ٥٣٧٦ " وكل مما يليك " .

    هذا محمول عند العلماء على إذا كان الطعام نوعاً واحداً أما إذا اختلفت الأنواع فلا بأس .

    ٤٣٣-  في قصة الرجل الذي أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأكل بالشمال ، يؤخذ منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الأكل .

    وفيه استحباب تعليم أدب الأكل والشرب .

    ٤٣٤- حديث ٥٣٧٩ عن أنس رضي الله تعالى عنه أن خياطاً دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه ، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

    فيه فوائد :

    1- جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره وإجابة دعوته والأكل مع الخادم .

    2- بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصحابه وتعاهدهم بالمجيء لمنازلهم .

    ٤٣٨- حديث ٥٣٨١ " في قصة وليمة طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فأكلوا حتى شبعوا " قال فيه البخاري باب من أكل حتى شبع ، وفيه جواز الشبع .

    ٤٣٨- حديث " أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً في الآخرة ".

    أخرجه ابن ماجه عن سلمان بسند لين وأخرجه عن ابن عمر بسند فيه مقال وأخرج البزار نحوه عن أبي جحيفة بسند ضعيف .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    ما أجمل الإنكسار

    0:00

    عشرون بشارة

    0:00

    غياب العلماء وظهور الجهل

    0:00

    تأملات في سورة الذاريات - 1

    0:00

    هل صليت معنا ؟!

    0:00



    عدد الزوار

    4970399

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة