٨- حديث ٢٣٢٢ عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أمسك كلباً فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط ، إلا كلب حرث أو ماشية .
قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : إلا كلب غنم أو حرث أو صيد .
وقال أبو حازم عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : كلب صيد أو ماشية .
المراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط .
وسبب النقصان هو : امتناع الملائكة من دخول البيت ، أو ما يلحق بالمارين من الأذى ، أو لأن بعضها شياطين .
واختلف في القيراطين ، فهل يساويان القيراطين في الصلاة على الجنازة .
فقيل ما في الجنازة من باب الفضل وهنا من باب العقوبة وباب الفضل أوسع .
وهل يستثنى هذا الكلب من الأمر بالغسل من الولوغ ؟ قيل به .
وفي الحديث : الحث على الاستكثار من العمل الصالح والتحذير من العمل بما ينقصها .
٣٧- حديث ٢٣٥١ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه ، وعن يمينه غلام أصغر القوم ، والأشياخ عن يساره فقال : يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ ؟ قال : ما كنت لأوثر بفضلى منك أحدا يا رسول الله . فأعطاه إياه .
قلت : هذا أدبٌ كبير في مراعاة مشاعر الآخرين ولو كانوا صغاراً.
٥٢- في حديث ٢٣٦٣ " في كل كبدةٍ رطبةٍ أجر ".
استدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق .
٥٦- حديث ٢٣٧٣ " لأن يأخذ أحدكم أحبلاً فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أُعطي أم مُنع ".
قلت : هذا نص واضح في الحث على العمل والتكسب ولو كانت المهنة فيها نقص في الظاهر ولكنها خير من سؤال الناس .
٥٩- في حديث ٢٣٧٧ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب للأنصار قطعاً من المزارع بالبحرين فقال الأنصار : إن فعلت يا رسول الله فاكتب لإخواننا من قريش .
فيه فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستئثار بشيء من الدنيا دون المهاجرين .
٦٠- حديث ٢٣٧٨ " من حق الإبل أن تُحلب على الماء ".
المراد حلبها عند الماء لنفع من يحضر من المساكين .
٦٦- حديث 2387 " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله ".
معنى أتلفه الله ، يقع له في نفسه أو معاشه في الدنيا ، وقيل الإتلاف هو عذاب الآخرة .
٦٧- حديث " إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه " رواه ابن ماجه والحاكم بسند حسن .
٦٩- حديث ٢٣٩٠ " أن رجلاً تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهمّ به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه فقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء ".
فيه فوائد :
1- فيه مقاضاة الإمام وولي الأمر وأنه مثل غيره .
2- خلق الرسول وصبره على صاحب الحق .
3- صاحب الحق ربما يسيء الطلب وهذا لا يجعلنا نقصر في تلبية حاجته .
4- جواز القضاء بأحسن مما أخذت إذا لم يكن هناك شرط فيحرم حينها بالاتفاق وبه قال الجمهور .
وبوب عليه البخاري في موضع آخر " باب حسن القضاء " أي استحباب حسن أداء الدين .
٧٤- حديث ٢٣٩٧ " كان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته : اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم . فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم ؟ فقال : إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ".
فيه : سد الذرائع لأن الدَّين ذريعة للكذب والخلف للوعد .
٧٦- المفلس شرعاً من تزيد ديونه على موجوده ، سمي مفلساً لأنه يمنع من التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة .
٨٢- باب ما ينهى عن إضاعة المال ، قال تعالى " والله لا يحب الفساد " ، " إن الله لا يصلح عمل المفسدين " وقال تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ". وحديث " إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات .. وإضاعة المال ".
٨٣- في قوله تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " .
الصواب أنها عامة في حق كل سفيه صغيراً كان أم كبيراً ذكراً كان أو أنثى والسفيه هو الذي يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره .
- " حرم عليكم عقوق الأمهات " خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء ولينبه أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف .
٨٤- حديث ٢٤٠٩ " والرجل في مال أبيه راع وهو مسئول عن رعيته ".
قلت : ليت الأبناء يدركون ذلك ويحفظوا مال والدهم من التبذير .
٩٤- حديث ٢٤٢٦ في اللقطة " عرفها حولاً ثم قال عرفها حولاً ثم قال عرفها حولاً ".
كيف نجمع بينها وبين النصوص في تعريفها عاماً واحداً ؟
فالجواب : أن يحمل الثلاثة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد زيادة الورع عن التصرف في اللقطة .
قال المنذري : لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شيء جاء عن عمر .
٩٦- ضالة الإبل أي لقطتها ، والجمهور على أنها لا تلتقط .
٩٩- الضالة لا تقال إلا للحيوان وما سواه يقال لها لقطة .
- لقطة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب ، ولو أخذتها وتصرفت فيها فجاء صاحبها فعليك غرامتها ، ولا يُعرِّفها إن وجدها في الفلاة قاله الشافعي ، ولكن يُعرِّفها إن وجدها في قرية .
١٠٣- الشيء التافه لا بأس بالتقاطه ولا يُعرَّف ، ويدل عليه حديث ٢٤٣١ " مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها ". وأما حديث جابر " رخص لنا رسول الله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به " فقد رواه أبو داود وفي سنده ضعف . واختلف في رفعه ووقفه .
١٠٦- لقطة مكة لا تحل إلا لمُنشد ، أي للتعريف .
- لقطة العسكر في بلاد الحرب بعد تفرقهم لا تعرف في غيرهم بالاتفاق .
- الحافظ يسمي المدينة ب " النبوية ".
- لقطة عَرَفة والمدينة وغيرها كبقية البلاد .
١٠٦- حديث ٢٤٣٥ " لا يحلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه ".
استثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه وإن لم يقع منه إذن خاص أو عام .
١٠٩- إذا مر ببستان هل يأخذ منه شيء ؟
قال النووي : قال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيء إلا في حال الضرورة ، وقال أحمد : إذا لم يكن على البستان حائط جاز الأكل من الفاكهة الرطبة .
١١٠- بالغ بعضهم فكره التقاط اللقطة واستدل بحديث " ضالة المسلم حرق النار " أخرجه النسائي بسند صحيح .
وحمل الجمهور ذلك على من لم يُعرِّفها وحجتهم حديث زيد بن خالد عن مسلم " من آو الضالة فهو ضال ما لم يعرفها ".
١١٧- حديث ٢٤٤٢ " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه " .
لا يظلمه خبر بمعنى الأمر ، لا يسلمه أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه .
- " ومن ستر مسلماً " أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس ، وهذا لا يعني ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه .
١٢٠- أخرج النسائي وابن ماجه بسند حسن عن عائشة قالت : دخلتُ على زينب بنت جحش فسبتني فردعها النبي صلى الله عليه وسلم فأبت فقال لي سبيها فسببتها حتى جف ريقها في فمها فرأيتُ وجهه يتهلل ".
وهذا داخل في " والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون " يعني ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا .
١٢٤- حديث ٢٤٥٤ " من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ".
وفي الحديث الآخر " طوقه من سبع أرضين " .
قيل المعنى : أن يُكلف نقل ما ظلم منها في القيامة فيكون كالطوق في عنقه ، وقيل يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين ، وهذا يدل على أن غصب الأرض من الكبائر .
١٢٧- حديث ٢٤٥٥ " نهى عن الإقران - في التمر - إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه ".
النهي لئلا يُجحف بالرفقة فإن أذنوا له جاز .
وفي ص ١٥٦ قال الحافظ : قال ابن بطال : النهي عن القِران من حسن الأدب في الأكل عند الجمهور لا على التحريم .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
الزواج والرزق
0:00
عقيدتنا
0:00
الإمام محمد بن المنكدر
0:00
قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله
0:00
من عجائب الصدقة
0:00
عدد الزوار
4973008
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |