• السبت 21 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :23 نوفمبر 2024 م


  • الجزء ( 5 ) المجموعة ( 2 )

  •  

    ١٢٩ - حديث ٢٤٦٠ " عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : جاءت هند بنت عتبة فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسِّيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له لعيالنا ؟ فقال : لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف ".

    هذه المسألة تسمى بمسالة الظفر عند أهل العلم .

    وظاهر فعل البخاري اختيار الجواز ، وابن سيرين واستدل بقوله تعالى " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".

    واشترطوا في الجواز بما إذا لم يمكنه تحصيل حقه من القاضي .

    واتفقوا أن الكلام كله في الأموال لا في العقوبات البدنية ، وأن يأمن نسبته للسرقة . 

    ١٢٩- حديث ٢٤٦١ " إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف ".

    مسألة قرى الضيف  ، قيل بوجوبها على أهل القرى واختاره أحمد ، وقال الجمهور سنة مؤكدة ، وأجابوا عن الحديث السابق بأنها في حق المضطرين .

    ١٣٤- حديث ٢٤٥٦ " إياكم والجلوس في الطرقات ، قالوا : مالنا بد ".

    يدل أنهم كانوا يجلسون في أفنية البيوت وهي المكان المتسع أمام الدور ، مع مراعاة حقوق الطريق من رد السلام وغيره .

    ١٤٦- إزالة المنكر من البيت ، في حديث ٢٤٧٩ " عن عائشة أنها اتخذت على سهوة لها ستراً فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم ".

    والسهوة " طاقة أو رف يوضع فيه الشيء ".

    ١٤٨- قال ابن المنذر : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عن نفسه وماله إذا أريد ظلماً ، وكأنهم أجمعوا على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه.

    ١٤٨- حديث ٢٤٨١ غيرة نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من بعضهم .

    عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه ، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها ، فكسرت القصعة ، فضمها ، وجعل فيها الطعام وقال : كلوا ، وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا ، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة .

    وفي رواية أحمد " غارت أمكم " .

    وفيه فوائد :

    1- وقوله " غارت أمكم " اعتذار منه صلى الله عليه و سلم لئلا يحمل صنيعها على ما يذم بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها .

    2- وفي الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإنصافه وحلمه .

    3- قال ابن العربي : وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها والمظاهرة عليها فاقتصر على تغريمها للقصعة .

    ١٥٣- حديث ٢٤٨٦ موقف جميل من الأشعريين " عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلّ طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم ".

    فيه فوائد :

    1- منقبة للأشعريين .

    2- حديث الرجل عن مناقبه .

    3- فضيلة الإيثار والمواساة .

    4- استحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضاً .

    ١٦٠- حديث ٢٤٩٩ " أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها ".

    فيه جواز مشاركة الكافر ، وبوب عليه البخاري باب مشاركة الذمي والمشركين في الزراعة .

    قال الحافظ : وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها .

    ١٦١- العاطفة النبوية في حديث ٢٥٠١ " جيء بابن صغير للرسول صلى الله عليه وسلم ، فقالت أمه : بايعه ، فقال صلى الله عليه وسلم : هو صغير فمسح رأسه ودعا له " .

    ١٦٦- الرهن في الشرع هو : جعل مال وثيقة على دين .

    ١٦٨- لماذا رهن الرسول صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي لأجل طعام اشتراه ولم يتعامل مع الصحابة بدل اليهودي ؟

    قيل :

    1- لبيان الجواز .

    2- أو لأنهم لم يكن عندهم طعام فاضل عن حاجتهم .

    3- أو خشي أن لا يأخذوا ثمناً عليه فلم يرد التضييق عليهم .

    ١٧٠- في حديث ٢٥١٠ " من لكعب الأشرف فإنه آذى الله ورسوله " .

    فيه جواز قتل من سب رسول الله ولو كان ذا عهد .

    ١٧٦- حديث ٢٥١٨ عن أبى ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله ، وجهاد في سبيله ، قلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها ، قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : تعين صانعا أو تصنع لأخرق . قال : فإن لم أفعل ؟ قال : تدع الناس من الشر ، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك .

    فيه أن إعانة الصانع أفضل من غير الصانع لأن غير الصانع مظنة الإعانة فكل أحد يعينه غالباً  بخلاف الصانع فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته .

    ١٩١- المخطئ هو من أراد الصواب فصار إلى غيره والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي .

    ١٩١- حديث ٢٥٢٨ " إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم " .

    قالوا : ينبغي أن يعد هذا الحديث نصف الإسلام لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا ، والثاني ما يقع عن خطأ ونسيان أو إكراه فهذا معفو عنه بالاتفاق . زاد ابن ماجه " وما استكرهوا عليه ".

    ٢٠٦- حديث 2545 " إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم " .

    المقصود بذلك أن الخادم يتخول الأمور ويصلحها .

    ٢١٠- حديث ٢٥٥٢ "لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل سيدي ومولاي".

    اتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه .

    ٢١٤- حديث ٢٥٥٧ " إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه ".

    قلت : إنها دعوة للأخلاق النبيلة .

    ٢١٥- حديث ٢٥٥٩ " إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه ". وعند مسلم " فليتق " .

    ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب .

    قال العلماء : إنما نهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن .

    ٢٣٣- الصدقة هي هبة ما يتمحض  به ثواب الآخرة ، والهدية هي ما يكرم به الموهوب له .

    ٢٣٤- حديث " تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر " رواه الترمذي وفيه أبو معشر وهو يضعف .

    ٢٣٣- حديث ٢٥٦٦ " يا نساء المسلمات لا تحقرن جارةٌ لجارتها ولو فرسن شاة ".

    فِرسن بكسر الفاء وهو العظم قليل اللحم .

    وفيه المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله .

    ٢٣٦- حديث ٢٥٦٨ " لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت " .

    فيه الحض على قبول الهدية ولو قلّت لئلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء  فحضّ على ذلك لما فيه من التآلف .

    ٢٣٨- حديث ٢٥٧١ " الأيمنون الأيمنون ألا فيمّنوا " في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعطى الأعرابي الماء لأنه على يمينه وأبو بكر على يساره .

    ٢٤٠- حديث ٢٥٧٣ " أهدي للرسول صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو محرم فرده وقال أما إنا لم نرده إلا عليك إلا أنا حُرم ".

    فيه : لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية .

    ٢٤٢- لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الصدقة لأنها أوساخ الناس ولأن أخذ الصدقة منزلة ضعه ، والأنبياء منزهون عن ذلك ، بخلاف الهدية فإن العادة جارية بالإثابة عليها .

    - يجوز التصرف في الصدقة بالبيع والهدية وغير ذلك .

    ٢٤٣- حديث ٢٥٨١ " كان الصحابة إذا أرادوا أن يهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم هدية ترقبوا حتى يكون في بيت عائشة بعثوا بها لعلمهم بحب الرسول لذلك ، حتى اشتكى بعض نساءه لأم سلمة وقالوا : كلمي رسول الله يكلم الناس فيقول : من أراد أن يهدي إلى الرسول هدية فليهدها حيث كان من بيوت نساءه ".

    وفيه فوائد :

    1- قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة ومواضعها ليزيد ذلك في سرور المهدي إليه . 

    2- تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل .

    3- أن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن ، ولا يميل مع بعضهن على بعض .

    ٢٤٨- حديث " من عُرِض عليه طيب فلايرده فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة " رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح .

    وأخرجه مسلم من هذا الوجه ولكن بلفظ " ريحان " ورواية الجماعة أثبت .

    ٢٤٩- حديث ٢٥٨٥ " كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب عليها ".

    أي يعطي الذي يهدي له بدلها ، والمراد بالثواب المجازاة وأقله ما يساوي قيمة الهدية .

    ٢٥٠- حديث " سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر ". أخرجه الطحاوي .

    ٢٥٠- حديث " أنت ومالك لأبيك " أخرجه ابن ماجه والطبراني والبيهقي وابن حبان ، ومجموع طرقه لا تحطه عن القوة .

    ٢٥٣- حديث ٢٥٨٧ عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبى عطية ، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية ، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله .

    قال : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا .

    قال : فاتقوا الله ، واعدلوا بين أولادكم.

    قال فرجع فرد عطيته .

    في القصة مباحث :

    1- تمسك بالحديث من أوجب العطية بين الأولاد ، واختاره البخاري وأحمد ، ويجب أن يرجع فيها لو خالف .

    وفرق بعضهم إذا كان للعطية سبب كدَين للولد ، والجمهور يرون التسوية مستحبة ، والذين أوجبوا نظروا للعلة وأنها سبب للقطيعة .

    وقيل لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك واستدلوا بحديث " سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحد لفضلت النساء " أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن .

    واستدل به على أنه يجوز للأب أن يعود في عطيته لولده وكذلك الأم .

    2- في الحديث الندب إلى التآلف بين الأخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء .

    3- أن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب .

    4- مشروعية استفصال المفتي عما يحتمل الاستفصال .

    ٢٥٨- حديث ٢٥٩٠ " لا توعي فيوعي الله عليك ".

    أي لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازى بمثل ذلك .

    ٢٥٧- حديث ٢٥٩٢ " في قصة المرأة التي أعتقت وليدةً عندها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ".

    فيه أن النفقة والصدقة للأقارب أفضل من غيرهم .

    ويؤيده ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد من حديث سلمان بن عامر مرفوعاً " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة ".

    ولكن لا يلزم أن تكون الصدقة على ذي الرحم دائماً فقد يوجد مسكين أشد حاجة منه .

    ٢٦٠- حديث ٢٥٩٥ " قالت عائشة يا رسول الله : إن لي جارين فإلى أيها أهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك باباً .

    ٢٦٠- حديث ٢٥٩٦ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثى ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم  حمار وحش وهو بالأبواء - أو بودان - وهو محرم فرده ، قال صعب فلما عرف فى وجهي رده هديتي قال : ليس بنا رد عليك ، ولكنا حرم  .

    فيه أنه يجوز رفض الهدية لعلة شرعية والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل الهدية لأنه محرم .

    ٢٦٩- لا يصح حديث في أن من أهدي له هدية وعنده جلساء فهم شركاء له . قاله البخاري والعقيلي .

    ٢٧٠- حديث ٢٦١٢ " أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم عمر حلة من حرير ".

    فيه جواز هدية ما لا يجوز لبسه ، ولصاحبه التصرف فيه بالبيع والهبة لمن يجوز لباسه كالنساء .

    ٢٧١- روى ابن حبان حديث " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتاً مزوقاً " والتزويق ما يصنع على الجدران ويعلق عليها .

    وفي البخاري ٢٦١٣ " أنه صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة وخرج ثم جاء علي وذكرت ذلك له فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت على بابها ستراً موشياً ، فقال : مالي وللدنيا ". الموشي : المخطط بالألوان .

    ٢٧٢- في باب قبول الهدية من المشركين ، أشار البخاري لقصة الملك الذي أهدى هاجر لإبراهيم عليه السلام .

    وفيه جواز قبول هدية المشرك .

    وفيه تضعيف للحديث الذي جاء في عدم قبول هدية الكافر " إني لا أقبل هدية مشرك ". وهو مرسل ووصله بعضهم ولا يصح .

    وجاء في حديث آخر أن رجلاً أهدى للرسول ناقة فقال صلى الله عليه وسلم : أسلمت ؟ قال : لا . فقال : إني نهيت عن زبد المشركين ". رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي وابن خزيمة .

    ويحمل القبول على ما كان فيه مصلحة لتأليف القلوب على الإسلام وأما حديث الرفض فمحمول على من أراد بهديته التودد والموالاة .

    وعند مسلم أن أكيدر دومه أهدى للرسول ثوب حرير فأعطاه علياً فقال شققه خمراً بين الفواطم ".

    ٢٧٥- حديث ٢٦١٩ أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم حريراً لعمر فقال عمر : كيف ألبسها ، فقال الرسول : إني لم أكسكها لتلبسها ، تبيعها أو تكسوها ، فأرسل عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم ".

    وفيه جواز الإهداء للكافر .

    ٢٧٧- حديث ٢٦٢٢ " ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه ". 

    قوله " ليس لنا مثل السوء " هذا أبلغ من الزجر وأدل على التحريم مما لو قال : لا تعودوا في الهبة .

    جمهور العلماء على تحريم الرجوع في الهبة إلا هبة الوالد لولده ، جمعاً بين هذا الحديث وحديث النعمان " أشهد على هذا غيري ".

    ٢٨٦- حديث ٢٦٢٨ " كلام لعائشة في أن النساء كانوا يستعيرون منها ثوب العرس عند التزين ".

    قلت : هذا أصلٌ لما يوجد في زمننا من محلات لتأجير ثوب الزفاف .

    ٢٨٧- حديث ٢٦٣١ " أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلةٍ منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة ".

    المنيحة : العارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها زمناً ثم ترد لصاحبها .

    ٢٩٨- من كلام العلماء في صفات الشهود : أن يكون مسلماً حراً غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة ، ذا مروءة ، لا يكون عدواً للمشهود عليه ، ولا أصلاً للمشهود له ولا فرعاً منه .

    ٣٠٢- الجمهور على أن شهادة القاذف تقبل بعد توبته ويزول عنه اسم الفسق ، للآية " ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً .. إلا الذين تابوا " وما ورد من أحاديث في عدم قبول شهادة المحدود ، قال الحفاظ : لا يصح منها شيء .

    ٣٠٥- كلام عجيب في الحكمة من نفي الزاني سنة عن البلد .

    قال الحافظ : ووجهوه بأن للفصول الأربعة في النفس تأثيراً فإذا مضت أشعر ذلك بحسن السريرة ولهذا اعتبرت في مدة تغريب الزاني . 


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    من فضائل الإحسان

    0:00

    تلاوة من سورة الأنبياء

    0:00

    الإيمان بالله

    0:00

    يا صاحب الهم

    0:00

    أخلاق العلماء

    0:00



    عدد الزوار

    4973008

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة