مفهوم الإمامة والإمام:
الإمامة: مصدر أم الناس: صار لهم إماما يتبعونه في صلاته أي : تقدم رجل المصلين ليقتدوا به في صلاتهم .
والإمامة : رياسة المسلمين، والإمامة الكبرى: رياسة عامة في الدين والدنيا، خلافة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخلافة هي الإمامة الكبرى، وإمام المسلمين: الخليفة .
فضل الإمامة في الصلاة والعلم:
1 - الإمامة في الصلاة ولاية شرعية ذات فضل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) رواه مسلم .
ومعلوم أن الأقرأ أفضل، فقرنها بأقرأ يدل على أفضليتها ، ولكن يجب أن يكون عارفاً بصفة الصلاة متقناً لها .
مسألة :
حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - الذي فيه: ( فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم ) متفق عليه .
هنا قدّمَ الأكبر؛ لأنهم استووا في باقي الخصال والشروط؛ لأنهم هاجروا جميعا، وصحبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولازموه عشرين ليلة، فاستووا في الأخذ عنه، ولم يبق ما يقدم به إلا السن .
فالمراتب خمس: يقدم الأقرأ، فالأعلم بالسنة، فالأقدم هجرة، فالأقدم إسلاما، فالأكبر سنا .
2- الإمام في الصلاة يقتدى به في الخير، ويدل على ذلك عموم قول الله - عز وجل - في وصفه لعباد الرحمن، وأنهم يقولون في دعائهم لربهم: { والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما }. المعنى: اجعلنا أئمة يقتدى بنا في الخير .
3- دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - للأئمة بالإرشاد .
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال صلى الله عليه وسلم ( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين ) .
رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 105.
4 - الإمامة فضلها مشهور، تولاها النبي - صلى الله عليه وسلم - بنفسه، وكذلك خلفاؤه الراشدون، وما زال يتولاها أفضل المسلمين علما وعملا، ولا يمنع هذا الفضل العظيم أن يكون الأذان له ثواب أكثر؛ لما فيه من إعلان ذكر الله تعالى، ولما فيه من المشقة .
ولهذا اختلف العلماء في أيهما أفضل الأذان أم الإمامة ؟
فمنهم من قال: الإمامة أفضل، لما سبق من الأدلة، ومنهم من قال: الأذان أفضل، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين ).
واختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن الأذان أفضل من الإمامة .
وأما إمامة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإمامة الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - فكانت متعينة عليهم؛ فإنها وظيفة الإمام الأعظم ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان؛ لخصوص أحوالهم، وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل .
مسألة :
طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به ؛ لحديث عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال: ( أنت إمامهم واقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) رواه أبو داود ، وصححه الألباني في الإرواء، 5/ 315.
والحديث يدل على جواز طلب الإمامة في الخير، وقد ورد في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله بتلك الأوصاف الجميلة أنهم يقولون: { والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما }.
وليس ذلك من طلب الرياسة المكروهة ؛ فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان من طلبها، ولا يستحق أن يعطاها من سألها .
فإذا صلحت النية وتأكدت الرغبة في القيام بالواجب والدعوة إلى الله - عز وجل - فلا حرج من طلب ذلك.
مسألة :
حديث ( ولا يؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ) رواه مسلم .
معناه : أي لا يتقدم للإمامة في مجلس الرجل أو مسجده إلا بإذنه .
أنواع الإمامة في الصلاة على النحو الآتي:
1 - إمامة الصبي المميز جائزة على الصحيح ؛ لحديث عمرو بن سلمة قال: ( جئتكم والله من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - حقا، فقال: ( صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا ) فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني؛ لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين . رواه مسلم .
2- إمامة الأعمى صحيحة بلا كراهة ؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى أخرجه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 118 .
وقد عُدّت مرات استخلاف ابن أم مكتوم فبلغت ثلاث عشرة مرة، وهذا دليل على صحة إمامة الأعمى من دون كراهة في ذلك .
مسألة :
إمامة المرأة للنساء صحيحة؛ لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 118.
قال عبد الرحمن بن خلاد الراوي عنها: أنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا . رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 118.
وهذا يدل على مشروعية صلاة النساء جماعة منفردات عن الرجال ، ورجح الإمام ابن القيم - رحمه الله - استحباب صلاة النساء جماعة؛ لحديث أم ورقة ؛ ولأن عائشة رضي الله عنها أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطا . رواه عبد الرزاق في المصنف 3/ 141 .
ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) متفق عليه .
مسألة :
إمامة المفضول للفاضل صحيحة ؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - حينما كان مع النبي في غزوة تبوك، وذكر وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه جاء معه قال: حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، قال: ووجدنا عبد الرحمن وقد صلى بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتم صلاته، قال: فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته أقبل عليهم ثم قال: ( أحسنتم )، أو ( قد أصبتم )، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها . متفق عليه .
مسألة :
إمامة المتيمم للمتوضئ جائزة ؛ لحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟
فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئا .
وهذا يعتبر إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على صحة فعله .
رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 68.
مسألة :
إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر؛ للآثار في ذلك والإجماع .
قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة .
وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كان إذا قدم بمكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر .
رواه مالك في الموطأ موقوفا ، قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 402: وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات .
فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة الفريضة: كالظهر، والعصر، والعشاء، فإنه يلزمه أن يكمل صلاته أربعا، أما إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة، وقد صلى المقيم فريضته، فإنه يصلي مثل صلاة المسافر: ركعتين؛ لأنها في حقه نافلة .
وإذا أم المسافر المقيمين فأتم بهم فصلاتهم تامة صحيحة وخالف الأفضل .
مسألة :
إمامة المقيم للمسافر صحيحة، ويتم المسافر مثل صلاة إمامه، سواء أدرك جميع الصلاة، أو ركعة، أو أقل، وحتى لو دخل معه في التشهد الأخير قبل السلام فإنه يتم، وهذا هو الصواب من قولي أهل العلم .
لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من حديث موسى بن سلمة - رحمه الله - قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد ، وقال الألباني في إرواء الغليل، 3/ 21: قلت وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح .
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين . رواه مسلم .
وذكر الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعا .
مسألة :
إمامة المفترض للمتنفل صحيحة بلا خلاف؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه . رواه أبو داود، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/ 316 .
قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافا .
مسألة :
إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم تلك الصلاة . متفق عليه.
ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية لمعاذ هي النافلة، ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أنواع صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم رواه النسائي، وصححه الألباني، في صحيح سنن النسائي 1/ 340.
فالصلاة الأولى فرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، والثانية نفلا .
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
فعلى هذا تجوز صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح وغيرها ورجحه شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول عن هذين الحديثين: وهذا واضح في جواز إمامة المتنفل بالمفترض .
مسألة :
إمامة الفاسق الذي تصح صلاته لنفسه صحيحة على القول الصحيح من قولي أهل العلم ، إذا كانت معصيته أو بدعته لا تخرجه عن الإسلام ، لكن ينبغي أن لا يرتب إماما في الصلاة وغيرها .
والدليل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم . رواه البخاري .
ولأن جمعا من الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يصلون الجمعة، والجماعة، والأعياد خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون الصلاة ، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف ، وابن عمر كان - رضي الله عنه - من أشد الناس تحريا لاتباع السنة، واحتياطا لها، والحجاج معروف بأنه من أفسق الناس.
مسألة :
إمامة من يكرهه أكثر الجماعة بحق مكروهة على أقل الأحوال؛ لحديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون .
رواه الترمذي، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 228
قال الإمام الترمذي - رحمه الله تعالى -: وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه ، وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد، أو اثنان، أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم .
وذكر الشوكاني - رحمه الله -: أنه ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون، وقيد جماعة من أهل العلم ذلك بالكراهة الدينية لسبب شرعي .
فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها، وقيدوه بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين .
والجمهور على صحة صلاته بهم ، والعجيب أن ابن تيمية يرى أن صلاته باطلة . تسهيل الفقه 3 / 222
مسألة :
إمامة الزائر لقوم منهي عنها إلا بإذنهم ؛ لحديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( من زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم ) رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 112.
مسألة :
التقدم للإمامة في مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر عن الوقت المحدد أو بإذنه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ).
فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام ، كأن يوكله فيقول: صل بالناس، أو يقول للجماعة إذا تأخرت عن موعد الإقامة فصلوا.
ويجوز للجماعة إذا تأخر الإمام تأخرا ظاهرا أن يقدموا أحدهم؛ لفعل الصديق - رضي الله عنه - وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - حين غاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أحسنتم . متفق عليه .
مسألة :
الإمامة من المصحف صحيحة على الصحيح من قولي أهل العلم ؛ لأن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف . رواه البخاري .
قال الإمام ابن باز - رحمه الله -: يجوز ذلك إذا دعت الحاجة إليه .
وقوف المأموم مع الإمام أنواع :
1 - وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفيه: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره، فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه . رواه البخاري .
وهذا يدل على أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه، بدليل الإدارة، إذ لو كان اليسار موقفا له لما أداره في الصلاة ، وهذا هو الأفضل والأكمل .
ولو صلى عن يسار الإمام صحت صلاته ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أمره بإعادة تكبيرة الإحرام ، لكن السنة عن يمين الإمام .
2 - وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه: جئت حتى قمت عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه . رواه مسلم .
ومما يدل على ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - وفيه: ( فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم انصرف ) متفق عليه .
قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: فدل على جواز مصافة الصغير وأن المرأة الواحدة تصلي خلف الصف .
4 - وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - وفيه: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا . متفق عليه .
وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله -: أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفا، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه .
مسألة :
وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها، فإمامتهن تقوم وسطهن في صفهن، استحبابا؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت إذا أمت النساء وقفت في صفهن . أخرجه عبد الرزاق في المصنف .
وعائشة رضي الله عنها أيضا كانت إذا أمت النساء وقفت في صفهن أخرجه عبد الرزاق .
لأن ذلك أستر للمرأة ، والمرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع .
مسألة :
الأفضل أن يكون الرجال الفضلاء خلف الإمام .
لما في حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم- ثلاثا-. رواه مسلم .
قال الإمام النووي-رحمه الله تعالى-: فالأفضل إلى الأمام؛ لأنه أولى بالإكرام ؛ ولأنه ربما يحتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى؛ ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره .
مسألة :
إذا جاء الصبي إلى الصفوف الأول وسبق إلى مكان فالصواب أنه أحق به من غيره لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ) متفق عليه .
وفي لفظ: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه ، فقيل لنافع: الجمعة ؟ قال: الجمعة وغيرها .
وفي لفظ لمسلم: ( لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ) .
وإقامة الصبي من مكانه وتأخيره يؤدي إلى تنفير الصبيان من المساجد، وكراهتهم للرجل الذي أخرهم عن الصف ، وهذه مفسدة .
قال الإمام ابن باز - رحمه الله -: إذا كان الصبي مميزا عاقلا فلا يؤخر من مكانه؛ لأنه قد سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فكان أولى؛ ولما فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة إلى الصلاة، وإذا كان دون التمييز أو غير عاقل فإنه يؤخر؛ لأن صلاته غير صحيحة .
مسألة :
يجوز للإمام أن يأخذ أجرة على إمامته وهذا يعتبر من المصارف الشرعية لبيت مال المسلمين لأن فيه مصلحة لهم . تسهيل الفقه 2 / 224
مسألة :
لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال بلا خلاف ، كما نقله ابن حزم وغيره .
مسألة :
من صلى بالناس وهو يعلم أن صلاته فاسدة فهو آثم بالإجماع ، وصلاتهم صحيحة . تسهيل الفقه 2/ 260
مسألة :
ينبغي على الإمام أن يجعل هناك وقت كافي بين الأذان والإقامة ليتمكن الناس من الوضوء والإتيان للمسجد ، ولايطيل هذا الوقت حتى لايشق على الناس .
مسألة :
قد تحصل ظروف للإمام ، وحينها لابد أن يوكل أحد المتميزين في صلاتهم لينوب عنه سواء كان المؤذن أو غيره .
مسألة :
إذا قام الإمام للصلاة ثم تذكر أنه على غير طهارة أو انتقض وضوؤه فليذهب ليتوضأ وينتظره الناس ولا يعيد الإقامة كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أقيمت الصلاة ، فسوى الناس صفوفهم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتقدم، وهو جنب ، ثم قال: على مكانكم , فرجع فاغتسل، ثم خرج ورأسه يقطر ماء، فصلى بهم . رواه البخاري .
مسألة :
ينبغي للإمام أن يراعي الناس في صلاته فلا يطيل عليهم بما يشق عليهم ولا يخفف تخفيفاً يضر بالطمأنينة .
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري .
مكتبة الصوتيات
وصايا للتائبين
0:00
ذنوب الخلوات
0:00
تأملات من سورة الشورى - 2
0:00
من فضائل الإحسان
0:00
الحفاظ على الأبناء
0:00
عدد الزوار
4970399
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |