• السبت 21 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :23 نوفمبر 2024 م


  • مسائل في أحكام الأذان والإقامة


  •  

    تعريف الأذان .

    لغة : الإعلام  ، قال تعالى " وأذِّن في الناس بالحج ".

    شرعاً : التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة بالإعلام به ، قاله ابن عثيمين رحمه الله تعالى .

    وهو من الشعائر العظيمة حتى إنه دليل إسلام المدن والبلاد ، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغير على بلد حتى ينتظر فإن سمع أذاناً وإلا أغار . كما رواه البخاري .

    الحكمة من الأذان :

    إظهار شعائر الإسلام وكلمة التوحيد ، والإعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها ، والدعاء إلى الجماعة .

    حكم الأذان :

    اتفق الفقهاء على مشروعيته ، واختلفوا في وجوبه ، والصواب أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين واختاره ابن تيمية وابن عثيمين رحمهما الله تعالى ، ودليل كونه فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » رواه البخاري ، وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان الواحد، ولا يجب الأذان على كل واحد.

    قال بعض أهل العلم : ما طُلِب إيجاده من كل شخص بعينه فإنه فرض عين، وما طلب إيجاده بقطع النظرعن فاعله فهو فرض كفاية .

    والأذان يكون للصلاة المؤدية والمقضية في الحضر والسفر .

    مسألة : والأذان يكون في حال السفر أيضاً ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركه حضراً ولا سفراً .

    مسألة : إذا كان الإنسان في بلد قد أذّن فيه للصلاة ، كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ؛ ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس ؛ فلا يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد ، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة، لكن عليهم الإقامة. قاله ابن عثيمين رحمه الله تعالى .

    مسألة ، متى فرض الأذان ؟

    فرض في السنة الأولى وقيل في السنة الثانية .

    والأذان والإقامة مشروعان للرجال فقط .

    مسألة ، هل على المرأة أذان وإقامة ؟

    لا ، لأنهما شُرعا للإعلام وهي تصلي لوحدها وهما من خصائص الرجال .

    ولما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما " ليس على النساء أذان ولا إقامة ". رواه البيهقي وصححه الحافظ في التلخيص ٣١٣ ، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : كنا نصلي بغير إقامة . رواه البيهقي بسند حسن .

    ولكن لو كنّ جماعة نساء وأقمن فلا حرج لأن الإقامة إعلام الحاضرين بالصلاة .

    فضل الأذان :

    قال تعالى " ومن أحسن قولاً ممن دعا " ، قيل : إنها نزلت في المؤذنين .

    قال صلى الله عليه وسلم : أطول الناس أعناقاً يوم القيامة المؤذنون " رواه مسلم .

    قال صلى الله عليه وسلم : إذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة . رواه البخاري .

    زاد ابن خزيمة : " ولا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر " والمدر الطين اليابس .

    قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء ـ يعني الأذان ـ والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا . رواه البخاري .

    وقال صلى الله عليه وسلم  : والمؤذن يغفر له مد صوته وله أجر من صلى معه ". رواه أحمد والنسائي .

    والأذان يطرد الشيطان ، لحديث " إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط " رواه البخاري ، " والضراط " أي له صوت ، قال الحافظ رحمه الله تعالى : ظاهره أنه يتعمد ذلك ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرج منه عن سماع الأذان .

    ويحتمل أنه يحدث منه عند سماع الأذان خوف فيحدث له ذلك الصوت .

    قال صلى الله عليه وسلم  : من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة . رواه ابن ماجه وصححه الحاكم والألباني .

    مسألة ، أيهما أفضل الأذان أو الإمامة ؟

    الصحيح أن الأذان أفضل ؛ لورود الأحاديث الدالة على فضله .

    ولكن إذا قال قائل: الإمامة رُبطت بأوصاف شرعية مثل: « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » ومعلوم أن الأقرأ أفضل؛ فقرنها به يدل على أفضليتها ؟

    فنجيب عليه: بأننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة ، بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل، ولكننا نقول: إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله وتنبيه الناس على سبيل العموم، فالمؤذن إمام لكل من سمعه، حيث يقتدى به في دخول وقت الصلاة ؛ وإمساك الصائم وإفطاره ، ولأن الأذان أشق من الإمامة غالبا، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون؛ لأنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم؛ لأن الإمام يتعلق به جميع الناس، فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين، ولا سيما في الزمن السابق حيث لا ساعات ولا أدلة سهلة. قاله ابن عثيمين رحمه الله تعالى .

    فائدة ، ألفاظه كلها توحيد وتعظيم لله تعالى .

    مسألة ، بداية مشروعية الأذان والإقامة :

    عن عبدِ الله بن زيدِ بن عبد ربِّه رضي الله عنه قال: " لَمَّا أمَر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالناقوسِ ليَضرِبَ به الناسُ في الجَمْع للصلاة - وفي رواية: وهو كارهٌ ؛ لموافقتِهِ للنصارَى - طاف بي وأنا نائمٌ رجل يحمل ناقوسًا في يدِه، فقلتُ له: يا عبدَ الله، أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تَصْنَع به ؟

    قال: قلتُ: ندعو بهِ إلى الصلاة ، قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ مِن ذلك ؟ فقلتُ له: بلى، قال: تقول: اللهُ أكبر اللهُ أكبر، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، أشهد أنْ لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، حَيَّ على الفلاح، اللهُ أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

    ثم استأخَرَ غيرَ بعيد ، ثم قال: تقول إذا أُقيمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر، أشهد أنْ لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصلاة، قد قامتِ الصلاة، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إله إلا الله. فلمَّا أصبحتُ أتيتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبرتُهُ بما رأيتُ، فقال: ( إنَّها لرؤيا حق إنْ شاء الله، فقُمْ مع بلال فأَلْقِ عليه ما رأيتَ، فليُؤذِّن به؛ فإنَّه أنْدَى صوتًا منك ) .

    قال: فقمتُ مع بلالٍ، فجعلتُ ألقيه عليه، ويُؤذِّن به، قال: فسَمِعَ بذلك عمرُ، وهو في بيته فخرَج يَجرُّ رِداءَه، يقول: والذي بعثَك بالحقِّ لقدْ رأيتُ مثل الذي أُرِيَ، قال: فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم فلله الحمد . رواه ابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح .

    مسألة ، صفة الأذان :

    وَرَدَتْ ألفاظُ الأذان بكَيفيَّاتٍ مختلِفة، وكلُّها صحيحة، فبأيَّ صِيغة أذَّنَ أجْزأهُ:

    الأولى: أن يكون خمس عشرة كلمة ، بتربيعُ التكبيرِ الأوَّل -  يعني قوْل كلمة: الله أكبر 4 مرات ، وتَثنِيَة باقِي ألفاظ الأذان - يعني باقِي ألفاظ الأذان تُكَرَّر مرتين ، وهذا واردٌ في حديث عبدالله بن زيد المتقدِّم.

    الثانية: أن يكون تسع عشرة جملة ، بتَربيعُ التكبير الأوَّل، وتَثنِيَة باقِي ألفاظِه، مع ترجيع الشهادتين وذلك بأنْ يقول المؤذِّن الشهادتين أولاً بصوت منخفِض، ثم يَقولهما بعدَ ذلك بصوت مرتفِع .وهذا جاء في حديث أبي محذورة كما رواه مسلم .

    مسألة : يقول الأذان جملة جملة ، وهذا هو الأفضل على المشهور من مذهب الحنابلة ، وهناك صفة أخرى: أنه يقرن بين التكبيرتين في جميع التكبيرات فيقول: الله أكبر الله أكبر، ثم: الله أكبر الله أكبر، ويقول في التكبير الأخير: الله أكبر الله أكبر ، والأمر في ذلك واسع .

    مسألة ، صفة الإقامة :

    ١- كصفة الأذان بلا ترجيع ، وزيادة قد قامت الصلاة ، فتكون سبع عشرة جملة .

    2- تثنية التكبير وتكون الباقي وتراً وزيادة قد قامت الصلاة لحديث " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة " متفق عليه  ، فتكون كلمات الإقامة " ١١" جملة .

    مسألة : يُزاد في أذان الفجر " الصلاة خير من النوم " والمقصود به الأذان الثاني الذي بعد دخول الوقت .

    آداب المؤذن :

    أولاً : يجب على المؤذن أن يكون أميناً على أوقات الناس في صلواتهم ، ويتأكد ذلك في رمضان وخاصة في وقت أذان الفجر والمغرب ، وفي الحديث " الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن " رواه أحمد وهو صحيح بمجموع طرقه . الإرواء ٢١٧ .

    ومعنى الإمام ضامن أي يضمن صحة صلاة الناس خلفه فليحسن صلاته .

    قال صلى الله عليه وسلم : أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون . رواه البيهقي وحسنه الألباني .

    ثانياً : القيام ، وأجمعوا على استحبابه كما حكاه ابن المنذر في الأوسط ، ولو أذّن جالساً صح . قاله ابن جبرين رحمه الله تعالى .

    ثالثاً : استقبال القبلة ، وهذا مستحب بالإجماع كما نقله في المغني ، ويكره أن يخالف ذلك .

    رابعاً : أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر ، وهذا على الاستحباب لا على الوجوب ، وأما حديث " لا يؤذن إلا متوضئ " فلا يصح رواه الترمذي وفيه انقطاع .

    خامساً : أن يكون حسن الصوت لحديث " ألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك " وليحذر من تطريب الأذان ، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن التلحين في التطريب في الاذان مُحدَث .

    سادساً : أن يلتفت يميناً وشمالاً عند الحيعلتين وهو ظاهر السنة : أنه يلتفت يمينا لـ « حي على الصلاة » في المرتين جميعاً ، وشمالاً لـ « حي على الفلاح » في المرتين جميعاً ، ويلتفت في كل الجملة كما جاء عن بلال عند البخاري ومسلم .

    فائدة : ما يفعله بعض المؤذنين أنه يقول: « حي على » مستقبل القبلة ثم يلتفت ، لا أصل له.

    مسألة : عند قول المؤذن " الصلاة خير من النوم " هل يلتفت يميناً وشمالاً ، أو يبقى مستقبل القبلة ؟

    لم يأت في الروايات الالتفات عند قوله " الصلاة خير من النوم " فيبقى متوجهاً إلى القبلة.

    تنبيه : الحكمة من الالتفات يميناً وشمالاً إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناء على ذلك لا يلتفت من أذّن بمكبر الصوت؛ لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة؛ ولو التفت لضعف الصوت؛ لأنه ينحرف عن لاقط الصوت .

    سابعاً : أن يضع اصبعيه في أذنيه كما في حديث أبي جحيفة أنه رأى بلال يؤذن واصبعاه في أذنيه . رواه الترمذي وله شواهد يرتقي بها للحسن لغيره .

    وفائدتها :

    ١- ليرفع صوته .

    ٢- ليراها من بعيد فيعرف أنه أذان ، ولكن لو التفت أمام المكرفون ضعف صوته .

    ثامناً : أن يسترسل في الأذان - أي يتأنى - ويحدر في الإقامة لحديث عمر أنه قال لأبي الزبير مؤذن بيت المقدس : إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر ". رواه ابن أبي شيبة وسنده حسن في الشواهد . 

    تاسعاً : لا يؤذن قبل الوقت إلا للفجر لورود النص " لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم ". رواه البخاري ومسلم .

    مسألة : والأذان الأول مشروع على الصحيح مطلقاً وليس فقط في رمضان وهو قول الجمهور .

    مسألة : يصح أذان الصبي المميز المدرك .

    مسألة : يصح أذان الأعجمي الذي يقول " هي على الصلاة " لأن هذه قدرته والأولى أن يؤذن من هو سليم اللسان . قاله ابن جبرين رحمه الله تعالى .

    مسألة : الفرق بين الأذان  الإقامة :

    ١- في عدد الكلمات ، فكلمات الأذان أكثر.

    ٢- لا يضع اصبعه في أذنيه عند الإقامة .

    ٣- يسرع قليلاً في الإقامة .

    مسألة : شروط في الأذان :

    ١- أن يكون مرتباً .

    ٢- يكون متوالياً لا يفصل بينه بشيء ، ولكن لو كان الفصل يسير فلا بأس به وأما الفصل الكثير فلا .

    ٣- لا يزاد فيه ما ليس منه كما عند بعضهم " أشهد أن علياً ولي الله " .

    مسألة : سنن لمستمع الأذان :

    1- الترديد ، وهو سنة عند جمهور العلماء .

    2- إذا قال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، تجيبه ، ثم تقول بعد ذلك : رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً ، كما جاء عند ابن خزيمة بسند صحيح ورجحه ابن باز رحمه الله تعالى .

    3-  تقول " لاحول ولا قوة إلا بالله " عند قول المؤذن " حي على الصلاة وحي على الفلاح " كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم .

    4- عند سماع المؤذن يقول " الصلاة خير من النوم " تجيب وتقول الصلاة خير من النوم  ولا تقول " صدقت وبررت " لعموم حديث " فقولوا مثل مايقول " .

    5- تصلي على الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ، وصفتها كالصلاة الإبراهيمية التي في التشهد ، أو تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد .

    6- تقول : اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته . رواه البخاري .

    فائدة : وردت زيادات لا تصح في هذا الدعاء :

    1- زيادة " والدرجة الرفيعة " ، قال الحافظ ابن حجر : وليس في شيء من طرقه ذكر " الدرجة الرفيعة " . التلخيص الحبير 1- 518 ، وكذا قال الألباني .

    2- زيادة " إنك لا تخلف الميعاد " فقد رواها البيهقي وحسنها بعضهم وضعفها الأكثر ، ومنهم الحافظ ابن حجر وغيره .

    7- يدعو لنفسه ، لحديث " الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد " رواه الترمذي وصححه الألباني .

    وحديث " ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر " رواه الحاكم وصححه الألباني .

    تنبيه : لا ينبغي أن يُفرط المرء في سنة إجابة المؤذن .

    مسألة : من كان مشتغلاً بعباده كقراءة وذكر وعلم ، فيتوقف عنها ويجيب الأذان .

    مسألة : ظاهر الحديث " فقولوا " يشمل المحدث والجنب والحائض وغيرهم .

    مسألة : يجيب في الإقامة كما يجيب الأذان لعموم حديث " بين كل أذانين صلاة ". والإقامة تعتبر أذان ، واختاره ابن باز رحمه الله تعالى ، ولكن يقول قد قامت الصلاة ولا يقول أقامها الله وأدامها لأن الحديث فيها ضعيف رواه أبو داود وفي سنده مجهول .

    مسألة : هل المؤذن يتابع أذانه ؟

    الصحيح لا ، لأن قوله " إذا سمعتم المؤذن " لا يدخل فيه المؤذن ، ولكن يدعو بعد الأذان . شرح ابن رجب على البخاري ٣-٤٥٦

    مسألة : حالات ترك إجابة المؤذن :

    1- من كان في حال قضاء الحاجة فلا يجيب المؤذن .

    2- ومن كان يصلي لحديث " إن في الصلاة شغلاً " رواه البخاري .

    مسألة : من فاته بعض الأذان فكيف يجيب ؟

    قيل يعيد من جديد ثم يكمل ، وقيل يبدأ من الجملة التي سمعها ، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم ، كما في الفتاوى ٢-١٣٤

    مسألة : مخالفات في الأذان :

    ١- عدم إخلاص النية ، وقصد المال أو السكن الذي قد يوجد في المسجد .

    قال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة : واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً " رواه الترمذي بسند صحيح ، ولكن ما يُعطاه المؤذنون هو من بيت المال ولا بأس به ، لأن بيت المال إنما وُضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين.

    2- البسملة والاستعاذة قبله .

    ٢- التمطيط الزائد .

    ٣- مد لفظ الله أكبااااار ، لأن أكبار جمع كبر ، وهو الطبل .

    ٤- الاستفهام في آآله أكبر ، والاستفهام سؤال بمعنى هل الله أكبر .

    ٥- التأخر عن وقت الأذان .

    ٦- الأذان عبر المذياع كما يوجد في بعض البلاد .

    ٧- الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في المكرفون .

    ٨- زيادة : حي على خير العمل ، أشهد أن علياً ولي الله ، وهذه تبطل الأذان لأن الأذان عباده ولا يجوز الإحداث فيها . قاله ابن جبرين رحمه الله تعالى .

    مسألة : ماهي الصلوات التي لا يؤذن لها :

    الاستسقاء ، العيدين ، الجنائز ، التراويح ، وقلنا بأنه لا يؤذن لها لعدم ورود الدليل الذي يدل على ذلك .

    وأما الكسوف فينادى لها " الصلاة جامعة " كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم .

    مسألة : إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فعلى حالتين :

    1- إن كان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الخطيب فتصلي تحية المسجد ولا تجيب المؤذن لأن استماع الخطبة أهم من صلاة تحية المسجد .

    2- إن في كان غيرها من الصلوات الخمس ، فتنتظر وتجيب المؤذن ثم تصلي تحية المسجد .

    مسألة : من جمع بين الصلاتين فيؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة .

    مسألة : من قضى فوائت فيؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة ويؤدي معها راتبتها .

    مسألة : يحرم الخروج من المسجد لمن سمع الأذان فيه بلا عذر أو نية رجوع لحديث أبي هريرة رضي الله أنه رأى رجل خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم . قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم .

    مسألة : ليس هناك وقت محدد شرعاً في الفترة بين الأذان والإقامة فينظر للمصلحة العامة ولكن لا يشق على الناس فيتأخر جداً .

    واستدل بعضهم بحديث " اجعل بين أذانك وإقامتك نفساً قد مايقضي المعتصر حاجته في مهل وقدر مايفرغ الآكل من طعامه على مهل " وصححه الألباني في الصحيحة ٨٨٧

    مسألة : الأفضل أن يكون المؤذن هو الذي يقيم الصلاة ، لأن بلالاً رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الإقامة وهو الذي يؤذن، وهذا دليل من السنة.

    ولأنه ينبغي لمن تولى الأذان وهو الإعلام أولاً أن يتولى الإعلام ثانياً وهو الإقامة ، حتى لا يحصل التباس بين الناس ، وأما حديث " من أذن فهو يقيم ". فقد رواه أبو داود وفي سنده عبد الرحمن الأفريقي وهو ضعيف ، ولكن العمل على معناه عند أهل العلم .

    مسألة : إذا صلوا الجماعة بلا أذان ولا إقامة صحت صلاتهم مع تركهم للأفضل .

    مسألة : يجوز أذان الأعمى ، قالت عائشة : كان ابن أم مكتوم مؤذناً للرسول صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود .

    مسألة : ينبغي على المؤذن ينتظر الإمام ، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال : كان بلال يؤذن ثم يمهل فإذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة . رواه أبو داود .

    مسألة : ليس هناك حد في متى يقوم الناس للصلاة ، قاله مالك وغيره ، وقيل حينما يقول المؤذن : قد قامت الصلاة ، والأمر في ذلك واسع .

    مسألة : إذا انشغل الإمام بنفسه أو بغيره بعد الإقامة فلا تعاد الإقامة لأنه تم إعلام الحاضرين بالقيام للصلاة ، وفي البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر أنه على جنابة بعدما أراد تكبيرة الإحرام فذهب واغتسل وعاد ولم يعد الإقامة .

    وعند البخاري أن الصلاة أقيمت فجاء رجل فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلّمه ، ولم يُنقل أنه أعاد الإقامة .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تأملات من قصة شعيب عليه السلام

    0:00

    أهل السنة والجماعة : ( خصائصهم .. والمخالفين لهم )

    0:00

    فتنة المسيح الدجال

    0:00

    ما يجب ويستحب الوضوء له

    0:00

    تلاوة من سورة الزمر 54-61

    0:00



    عدد الزوار

    4973008

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة