• السبت 21 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :23 نوفمبر 2024 م


  • مسائل في شروط الصلاة

  •  

    شروط الصلاة هي ما يتوقف عليها صحة الصلاة بحيث إذا أختل شرط منها فالصلاة غير صحيحة .

    والفرق بين شروط الصلاة وأركانها أن الشروط تستمر من قبل الصلاة حتى نهايتها، أما الأركان فهي داخل الصلاة .

    ١- الإسلام .

    فلا تصح الصلاة من الكافر ، لأن الله يقول: ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) ، وقال جل وعلا: ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ) .

    والكافر مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح ويعاقب عليها يوم القيامة .

    قال تعالى: ( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) .

    ولكن لا تصح منه الصلاة إلا بعد إسلامه، وإذا أسلم أمر بالصلاة .

    مسألة : ولا يعيد الصلوات التي تركها في حال كفره ، لقوله تعالى: ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) .

    ولحديث : " الإسلام يهدم ما كان قبله ". رواه مسلم .

    ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أسلم من الصحابة أن يعيدوا الصلوات التي فاتتهم .

    ٢- العقل ؛ وضده الجنون ، وكل العبادات تسقط عن المجنون؛ لأنه مرفوع عنه القلم لحديث: " رفع القلم عن ثلاثة والمجنون حتى يعقل " رواه أبو داود بسند صحيح .

    ويدخل في ذلك المغمى عليه ، وعند الحنابلة من أغمي عليه فوق ثلاثة أيام سقطت عنه الصلاة ، وأما من كان أقل من ثلاثة أيام فيقضي.

    واستدلوا بما جاء عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه في يوم وقام في نصف الليل فقضى الظهر والعصر والمغرب، وجاء مثله عن عمران بن حصين ولا يعلم مخالف من الصحابة فكان كالإجماع ولا يقضيها بعد ذلك  .

    والشافعية والمالكية وابن عثيمين يرون عدم القضاء على المغمى عليه .

    مسألة : ومن أغمي عليه بمحرم كشرب مسكر فيقضي؛ لأنه غير معذور ، وهذا قول عامة أهل العلم ونقل بعضهم الإجماع على ذلك .

    ٣- التمييز، وضده البلوغ ، لحديث: " رفع القلم عن ثلاثة ، والصغير حتى يكبر " رواه أبو داود بسند صحيح  .

    ولكن يؤمر بها الصغير ليتعود عليها لحديث: " مروا أولادكم بالصلاة لسبع ". رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح .

    ٤- رفع الحدث ، ويشمل الحدث الأصغر والأكبر .

    والدليل قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ).

    ولحديث: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ". متفق عليه .

    ٥- إزالة النجاسة : 

    ١- من البدن ، وفي المسألة حديث " اللذان يعذبان في القبر وكان أحدهما لا يستنزه من بوله " رواه البخاري .

    ٢- إزالة النجاسة من الثوب ، قال تعالى: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) .

    مسألة : من كان في ثيابه نجاسة فننظر إن كانت يسيرة فلا حرج عليه لمشقة التحرز منها، وأما إن كانت كثيرة فلا يجوز أن يصلي بها، والرسول صلى الله عليه وسلم خلع حذاءه لما أخبره جبريل بنجاسة فيها .

    مسألة : إذا نسي إزالتها فلا حرج عليه لقوله تعالى: ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) .

    ٣- إزالة النجاسة من المكان - البقعة -.

    قال تعالى في وصيته لإبراهيم لما بنى الكعبة ( وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ) .

    وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره بالماء . رواه البخاري .

    والأصل في الأماكن الطهارة حتى يتبين خلاف ذلك .

    مسألة : إذا كان هناك نجاسة ووضع عليها شيء صحت صلاته . قاله ابن باز رحمه الله تعالى .

    ٦- استقبال القبلة .

    استقبال القبلة في الصلاة فرضاً ونفلاً شرط لصحة الصلاة .

    قال تعالى: ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) .

    ولحديث المسيء صلاته لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم " ثم استقبل القبلة فكبر ". رواه البخاري ومسلم .

    وهنا أحوال :

    ١- من كان قريباً من الكعبة فيجب أن يستقبل عين الكعبة بالإجماع .

    ٢- من كان بعيداً فيستقبل الجهة .

    ٣- قال العلماء : لا بأس بالانحراف اليسير عن القبلة .

    مسائل :

    ١- إذا لم يعلم بالقبلة تحرّى وسأل وبحث ثم يصلي على حاله .

    ٢- إذا فرّط في البحث ثم صلى وتبين له أنه على غيرها أعاد صلاته لأنه مقصر في البحث .

    ٣- إذا تحرى ثم صلى وتبين بعد ذلك أنه على غيرها فلا إعادة عليه .

    ٤- إذا صلى وهو يظن القبلة في تلك الجهة ثم أخبروه وهو يصلي بعكسها فليتحرك باتجاه القبلة .

    مسألة ، ويستثنى من وجوب استقبال القبلة :

    ١- الخائف والمكره، قال تعالى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ) قال ابن عمر رضي الله عنهما : مستقبل القبلة أو غير مستقبلها . رواه البخاري .

    ويقاس على ذلك حال رجال الأمن في مطاردة المجرمين .

    ٢- من اجتمعت له ثلاثة أمور : ١- النافلة . ٢- في السفر . ٣- أن يكون راكباً . فيجوز أن يصلي على غير القبلة .

    لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة في السفر على الدابة حيثما توجهت به راحلته ويومئ بالركوع والسجود . رواه البخاري

    مسألة : هذا الحكم خاص بالسفر عند أكثر العلماء . 

    ٣- المريض الذي لا يقدر على استقبال القبلة كمن يكون على سرير المرض وهو بغير اتجاه القبلة ولا يقدر على تغيير مكانه فليصل على حاله ، قال تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) .

    مسألة ، الصلاة في المطار .

    إن كان المطار خارج البلد فيقصر الصلاة ، ويجمع صلاته مع الصلاة الأخرى إن كانت الصلاة مما تجمع كالعصر يجمعها مع الظهر أو العشاء يجمعها مع المغرب ، وأما إن كان المطار داخل البلد فلا يقصر ولايجمع .

    ٢- وأما الصلاة في الطائرة فهنا أحوال :
    1- إن كان سيخرج وقت الصلاة قبل وصوله للمدينة الأخرى فليصل في الطائرة حسب حاله ويتقي الله ما استطاع ، مثل أن يركب الطائرة قبل صلاة الفجر ثم يمضي عليه الوقت فيها حتى تطلع الشمس ، ففي هذه الحال يصلي في الطائرة واقفاً باتجاه القبلة إن وجد مكاناً لذلك ، وإلا فيصلي على الكرسي حسب حاله ولايشترط استقبال القبلة .

    2- إن كان سيصل للبلد الثاني في وقت الصلاة أو في وقت الصلاة الثانية فلايصلي في الطائرة ، بل يصلي في البلد الثاني ويجمع الأولى مع الثانية كالظهر مع العصر .

    مسألة : من كان في سيارة أو قطار ويخشى خروج وقت الصلاة المفروضة فيصلي فيها ولا حرج عليه ، كما في بعض أحوال الزحام في الحج كمن يكون في الباص ولا يقدر على النزول منه لأنه قد يدخل عليه وقت الفجر وهو في الباص ويطول انتظاره حتى يخرج الوقت .

    ٧- العلم بدخول الوقت :

    قال تعالى: ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ).

    وقد جاء جبريل ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الأوقات . كما أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح .

    مسألة : من صلى قبل الوقت جاهلاً أو عامداً فصلاته باطلة .

    مسألة : من أخّر الصلاة عن وقتها فهو على أحوال :

    ١- إن كان لعذر كنوم ونسيان فيصلي متى ذكرها لحديث " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " رواه البخاري ، ولا ينتظر حصول وقتها من اليوم الثاني .

    ٢- إن كان لغير عذر حتى يخرج وقتها، فهذا على خطر عظيم، وقال بعضهم يكفر لحديث: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ". رواه أحمد بسند جيد .

    ويرى بعضهم بأن من أخرها بلا عذر حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها ؛ لأنها لا تصح منه ، وهذا اختيار ابن عثيمين رحمه الله تعالى لحديث " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ". رواه البخاري .

    مسألة : تأخير الصلاة يجوز في حال السفر والمرض عند نية الجمع .

    تنبيه : بعض الناس رجالاً ونساءً اعتادوا تأخير الصلاة بسبب السهر في أوقات الإجازات الأسبوعية وربما فاتتهم صلاة الفجر وأحياناً الظهر .

    وبعضهم إذا سافر للنزهة لا يبالي بوقت الصلاة وكأن الصلاة لا وقت لها .

    ٨- ستر العورة :

    وفي الآية ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) فسرها العلماء بستر العورة، وهي للرجل ما بين السرة والركبة، والركبة والسرة ليستا عورة بالإجماع .

    مسألة : ويستحب عند الجمهور ستر الكتفين لحديث " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء ". رواه البخاري ومسلم .

    ومن الخطأ في العمرة كشف الكتفين عند الصلاة بالإحرام .

    مسألة : من الخطأ أن يلبس الرجل لباس شفاف في الصيف يظهر فخذه من وراء الثوب .

    مسألة : ومن الخطأ أن بعض الرجال يخرج من المسبح ويصلي بالشورت الذي يظهر الفخذ .

    مسألة : بعض الناس يأتي للصلاة بثياب النوم وهذا خلاف الأفضل ، قال صلى الله عليه وسلم " فإن الله أحق من تزين له " رواه البيهقي بسند صحيح .

    مسألة : تكره الصلاة في ملابس فيها صور.

    مسألة : الصلاة في الثوب المحرم كالحرير والمسبل صحيحة مع الإثم .

    مسألة : المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة ، قال صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " أخرجه أبو داود بسند صحيح .

    وإن كانت في مجمع الناس كالحديقة ونحوها فلا يجوز لها كشف الوجه حتى وهي تصلي .

    مسألة : والجمهور على أن كشف القدمين والكفين لا بأس به ، وقيل بالإجماع في ذلك .

    مسألة : ويجوز لها لبس العباءة على الكتف وهي تصلي .

    مسألة : لو انكشف جزء من العورة قدراً أو زماناً بلا قصد فلا حرج ويستره .

    مسألة : كره العلماء التلثم في الصلاة للرجل والمرأة ، لمنافاته لزينة الصلاة .

    ٩- النية :

    قال صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " متفق عليه .

    والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة .

    ولابد أن يستصحب النية ولا ينوي قطعها، فلو نوى قطع الصلاة بطلت، والتردد في القطع لا يبطلها .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    الصمت بين الزوجين

    0:00

    تأملات في سورتي المسد والإخلاص

    0:00

    تلاوة من سورة الكهف 49

    0:00

    أنواع الناس عند سماع الذكر

    0:00

    القلوب التي سافرت إلى السماء

    0:00



    عدد الزوار

    4973008

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة