254- حديث 738 قال ابن عمر رضي الله : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة .
استدل به وبحديث عائشة على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم وهو قول الجمهور ووافقهم أبو يوسف ، وعن الحنفية تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم ، ومن حجة الجمهور حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته الذي أخرجه أبو داود بلفظ " لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر " ورواه الطبراني بلفظ " ثم يقول الله أكبر " وحديث أبي حميد " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثم قال الله أكبر " أخرجه ابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وهذا فيه بيان المراد بالتكبير وهو قول الله أكبر وروى البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر.
255- متى يرفع يديه حينما يكبر للإحرام ؟
1- يرفع يديه حين يكبر وهذا دليل المقارنة .
2- ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم .
3- في حديث الباب عند البخاري من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ " رفع يديه ثم كبر " وفي حديث مالك بن الحويرث عنده " كبر ثم رفع يديه " وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء والمرجح عند أصحابنا المقارنة ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع ، ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير .
4- قضية المعية أي ينتهي بانتهائه وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي وهو المرجح عند المالكية وصحح في الروضة تبعاً لأصلها أنه لا حد لانتهائه ، وقال صاحب الهداية من الحنفية الأصح يرفع ثم يكبر .
الحكمة من التكبير والرفع :
1- لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكر .
2- قال فريق من العلماء : الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى .
3- وقيل معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة.
4- وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر .
5- وقيل إلى استعظام ما دخل فيه .
6- وقيل إشارة إلى تمام القيام .
7- وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود .
8- وقيل ليستقبل بجميع بدنه قال القرطبي هذا أنسبها وتعقب .
9- قال الربيع قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين ؟ قال تعظيم الله واتباع سنة نبيه .
ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال : رفع اليدين من زينة الصلاة ، وعن عقبة بن عامر قال : بكل رفع عشر حسنات بكل إصبع حسنة .
257- قال البخاري في جزء رفع اليدين : من زعم أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بدعة فقد طعن في الصحابة فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ، قال ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع .
259- فائدة : لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة ، وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها .
261- أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير .
261- حديث " كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك " هذه رواية شاذة .
262- الرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف .
262- في وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة .
قال العلماء : الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل ، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع .
وقد سئل ابن المنير عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم وهو مقام الإحسان المبين في سؤال جبريل كما تقدم في كتاب الإيمان اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ؟
فأجاب بأن في التعليل برؤيته صلى الله عليه وسلم لهم تنبيهاً على رؤية الله تعالى لهم فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي صلى الله عليه وسلم يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى مع ما تضمنه الحديث من المعجزة له صلى الله عليه وسلم بذلك ولكونه يبعث شهيداً عليهم يوم القيامة فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم ليشهد لهم بحسن عبادتهم .
268- قوله " بأبي وأمي " الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل والتقدير أنت مفدي أو أفديك واستدل به على جواز قول ذلك وزعم بعضهم أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم .
269- قوله " بالماء والثلج والبرد " قال الخطابي : ذكر الثلج والبرد تأكيد أو لأنهما ماآن لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال .
وقال ابن دقيق العيد : عبر بذلك عن غاية المحو فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء .
قال : ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة يقع بها المحو وكأنه كقوله تعالى " واعف عنا واغفر لنا وارحمنا " .
وأشار الطيبي إلى هذا بحثاً فقال يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة ، ومنه قولهم برد الله مضجعه أي رحمه ووقاه عذاب النار انتهى ، ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة عنها فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقياً عن الماء إلى أبرد منه .
وقال التوربشتي : خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها منزلة من السماء .
وقال الكرماني : يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة الثلاثة فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال والغسل للماضي .
271- حديث 746 . عن أبي معمر قال : قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال: نعم ، قلنا : بم كنتم تعرفون ذاك ؟ قال : باضطراب لحيته .
قال الزين بن المنير : نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته .
وقال ابن بطال : فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة .
وقال الشافعي والكوفيون : يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع ، وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات وأخرجه البيهقي موصولاً وقال المرسل هو المحفوظ .
ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام .
272- قال ابن بطال : أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة ، واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء فكرهه شريح وطائفة وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة ، قال عياض : رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة .
273- أخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت " قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون " فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده . ووصله الحاكم بذكر أبي هريرة فيه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخره فطأطأ رأسه .
274- قال البخاري : باب الالتفات في الصلاة .
وأسند الحديث " قالت عائشة : سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ".
لم يبين المؤلف حكم الالتفات هنا ، لكن الحديث الذي يدل على الكراهة وهو إجماع لكن الجمهور على أنها للتنزيه وقال المتولي يحرم إلا للضرورة وهو قول أهل الظاهر ، وورد في كراهية الالتفات صريحاً على غير شرطه عدة أحاديث منها عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه " لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه عنه انصرف " .
ومن حديث الحارث الأشعري نحوه وزاد " فإذا صليتم فلا تلتفتوا " وأخرج الأول أيضاً أبو داود والنسائي ، والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله ، وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن .
274- حديث الاختلاس .
قال الطيبي : سمي اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفعلة بالمختلس لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة .
277- اعتنى البخاري بمسألة القراءة خلف الإمام وصنف فيها جزءاً مفرداً .
276- حديث 755 . عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر رضي الله عنه فعزله ، واستعمل عليهم عماراً فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه ، فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي ، قال أبو إسحاق : أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء ، فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين ، قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق ، فأرسل معه رجلاً أو رجالاً إلى الكوفة ، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه ، ويثنون معروفاً ، حتى دخل مسجداً لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال : أما إذ نشدتنا فإن سعداً كان لا يسير بالسرية ، ولا يقسم بالسوية ، ولا يعدل في القضية ، قال سعد : أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياءً وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن ، وكان بعد إذا سئل يقول : شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد ، قال عبد الملك : فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن .
في رواية " فقال سعد أتعلمني الأعراب الصلاة " أخرجه مسلم .
وفيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سعد التفرقة فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل ، وفيه أن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار .
قوله " لأدعون بثلاث " والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل الثلاث وهي الشجاعة حيث قال لا ينفر ، والعفة حيث قال لا يقسم ، والحكمة حيث قال لا يعدل ، فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين فقابلها بمثلها فطول العمر يتعلق بالنفس وطول الفقر يتعلق بالمال والوقوع في الفتن يتعلق بالدين .
ومن أعجب العجب أن سعداً مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه إذ علقه بشرط أن يكون كاذباً وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي .
وكان سعد معروفاً بإجابة الدعوة ، روى الطبراني من طريق الشعبي قال قيل لسعد متى أصبت الدعوة قال يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم استجب لسعد . وروى الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق قيس بن أبي حازم عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اللهم استجب لسعد إذا دعاك .
وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم :
1- جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة ، قال مالك قد عزل عمر سعداً وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة ، والذي يظهر أن عمر عزله حسماً لمادة الفتنة ، ففي رواية سيف قال عمر : لولا الاحتياط وأن لا يتقى من أمير مثل سعد لما عزلته ، وقيل عزله إيثاراً لقربه منه لكونه من أهل الشورى ، وقيل لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين .
2- قال المازري : اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل حتى يجتمع الأكثر على الشكوى منه .
3- فيه استفسار العامل عما قيل فيه .
4- السؤال عمن شكي في موضع عمله والاقتصار في المسألة على من يظن به الفضل .
5- أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره .
6- أن تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال .
7- فيه خطاب الرجل الجليل بكنيته .
8- الاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوؤه .
9- الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السب والافتراء الذي يقصد به دفع الضرر فيعزر قائل الأول دون الثاني ، ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه منهم أو عفا عنهم واكتفى بالدعاء على الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون غيره فإنه صار كالمنفرد بأذيته وقد جاء في الخبر " من دعا على ظالمه فقد انتصر " فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة في الدنيا فانتصر لنفسه وراعى حال من ظلمه لما كان فيه من وفور الديانة ، ويقال إنه إنما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من صحب صاحب الشريعة وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة .
10- فيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه وليس هو من طلب وقوع المعصية ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته ، ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم ومن الأول قول موسى عليه السلام " ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم " الآية.
11- فيه سلوك الورع في الدعاء .
282- مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة .
283- حديث " من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة " حديث ضعيف عند الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره .
286- روى مسلم من حديث حفصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها .
286- ذكر البخاري في جزء القراءة كلاماً معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء .
290- حديث 765 عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأ في المغرب بالطور . ولسعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري " فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن " .
واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة .
290- لم أر حديثاً مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة في المغرب بشيء من قصار المفصل إلا حديثاً في ابن ماجة عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص ، ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة ، فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول ، قال الدارقطني أخطأ فيه بعض رواته ، وأما حديث جابر ابن سمرة ففيه سعيد بن سماك وهو متروك والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب .
292- حديث 767 . عن البراء رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ " والتين والزيتون في العشاء " وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة " .
إنما قرأ في العشاء بقصار المفصل لكونه كان مسافراً والسفر يطلب فيه التخفيف .
294- حديث 772 . قال أبو هريرة : وإن لم تزد على قراءة أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير .
فيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهما ، وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة ، وقال به بعض الحنفية وابن كتانة من المالكية وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن أحمد .
296 – ابن لهيعة لايحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف .
298- قوله أسوة بكسر الهمزة وضمها أي قدوة .
299- روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أمّ الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين .
299- القراءة بالسورتين في ركعة وقراءة بعض السور في ركعة والنصوص في ذلك .
300- سميت الفاتحة السبع المثاني لأنها تثنى في كل صلاة .
301- اختلف هل رتب الصحابة السور بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد منهم ؟ قال القاضي أبو بكر : الصحيح الثاني ، وأما ترتيب الآيات فتوقيفي بلا خلاف .
302- جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجراناً لغيره .
302- المفصل يبدأ من ق إلى آخر القرآن على الصحيح ، وسمي مفصلاً لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح .
303- حديث 775 سمعت أبا وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : قرأت المفصل الليلة في ركعة ، فقال: هذاً كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن ، فذكر عشرين سورة من المفصل ، سورتين في كل ركعة .
وفي هذا الحديث من الفوائد :
1- كراهة الإفراط في سرعة التلاوة لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن ، ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر لكن القراءة بالتدبر أعظم أجراً .
2- جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها .
3- جواز الجمع بين السور لأنه إذا جمع بين السورتين ساغ الجمع بين ثلاث فصاعداً لعدم الفرق ، وقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور ؟ قالت : نعم من المفصل.
305- ذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائماً وأما غيرها فإن كان يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر وإلا فلا ، وذكر في حكمة اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة وفي ذلك الوقت يواطئ السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه .
306- قول " آمين " من أسماء الأفعال مثل صه للسكوت ، وتفتح في الوصل لأنها مبنية بالاتفاق مثل كيف ، وإنما لم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء ومعناها " اللهم استجب " عند الجمهور ، وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى كقول من قال معناه اللهم آمنا بخير ، وقيل كذلك يكون ، وقيل درجة في الجنة تجب لقائلها ، وقيل لمن استجيب له كما استجيب للملائكة ، وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى . رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف .
وقد جاء عن أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البيهقي من طريق حماد عن ثابت عن أبي رافع قال : كان أبو هريرة يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل في الصف .
وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك ، وقد وقع له ذلك مع غير مروان فروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان مؤذناً بالبحرين وأنه اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين والإمام بالبحرين كان العلاء بن الحضرمي بينه عبد الرزاق من طريق أبي سلمة عنه .
309- قوله: " فأمنوا " استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء ، لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور.
وقال الشيخ أبو محمد الجويني : لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره ، قال إمام الحرمين : يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه ، فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح ، ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب ، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملاً بظاهر الأمر .
قال ابن المنير : الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها ، لأن الملائكة لا غفلة عندهم ، فمن وافقهم كان متيقظاً .
ثم إن ظاهره أن المراد الملائكة جميعهم ، واختاره ابن بزيزة ، وقيل : الحفظة منهم ، وقيل : الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة .
والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء.
قوله : " غفر له ما تقدم من ذنبه " ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية وهو محمول عند العلماء على الصغائر .
311- فائدة : وقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأصم عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث: "وما تأخر " وهي زيادة شاذة .
311- حديث 781 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه "
قال ابن المنير : وأي فضل أعظم من كونه قولاً يسيراً لا كلفه فيه ثم قد ترتبت عليه المغفرة .
ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواءً كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله : " إذا قال أحدكم " لكن في رواية مسلم من هذا الوجه " إذا قال أحدكم في صلاته " فيحمل المطلق على المقيد.
نعم في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد - وساق مسلم إسنادها - " إذا أمن القارئ فأمنوا " فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقاً لكل من سمعه من مصل أو غيره. ويمكن أن يقال: المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه.
. روى البيهقي عن عطاء قال : أدركت مائتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين ، والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى .
312- الجهر بالبسملة .
روى النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم .
بوب النسائي عليه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وهو أصح حديث ورد في ذلك ، وقد تعقب استدلاله باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله أشبهكم أي في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة والجواب أن نعيماً ثقة فتقبل زيادته والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه .
312- قال ابن خزيمة : صلاة المرء خلف الصف وحده منهي عنها باتفاق ممن يقول تجزئه أو لا تجزئه ، وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة أخرى مأمور بها باتفاق ، وذهب إلى تحريمه أحمد وإسحاق وبعض محدثي الشافعية كابن خزيمة واستدلوا بحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة .
أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما ولابن خزيمة أيضاً من حديث علي بن شيبان نحوه وزاد " لا صلاة لمنفرد خلف الصف " واستدل الشافعي وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة لكن نهي عن العود إلى ذلك فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل .
وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة فمن ابتدأ الصلاة منفرداً خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة وإلا فتجب على عموم حديث وابصة .
استنبط بعضهم من قوله " لا تعد " أن ذلك الفعل كان جائزاً ثم ورد النهي عنه بقوله لا تعد فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة البخاري في جزء القراءة خلف الإمام .
314- روى الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً " إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف " واستدل بهذا الحديث على استحباب موافقة الداخل للإمام على أي حال وجده عليها .
وقد ورد الأمر بذلك صريحاً في سنن سعيد بن منصور من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكن معي على الحال التي أنا عليها ، وفي الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعاً وفي إسناده ضعف لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة .
316- الحكمة من التكبير في كل خفض ورفع .
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وأمر به ، والأصل أن الأمر للوجوب ، وقد قال صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلى " .
وأما ماروي عن عثمان ومعاوية من عدم إتمام التكبير فهو محمول على عدم الجهر بذلك لا أنهما تركاه إحساناً للظن بهما ، وعلى تسليم أن الترك وقع منهما فالحجة مقدمة على رأيهما رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين . والله أعلم
ولو قيل إن الحكمة في شرعية تكرار التكبير تنبيه المصلي على أن الله سبحانه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم فلا ينبغى التشاغل عن طاعته من الأشياء , بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب والقالب , والخشوع فيها تعظيماً له سبحانه وطلباً لرضاه , لكان ذلك متوجهاً . والله أعلم .
317- قوله : " لا أم لك " هي كلمة تقولها العرب عند الزجر، وكذا قوله في الرواية التي بعدها " ثكلتك أمك " فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه أو أن تفقده أمه، لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته.
321- قول الصحابي "سنة محمد " مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثاً مرفوعاً ، وقد خالف فيه قوم والراجح الأول.
324- المسيء صلاته ، هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، بينه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى عن رفاعة أن خلاداً دخل المسجد.
قوله: " ثم جاء فسلم " في رواية أبي أسامة " فجاء فسلم " وهي أولى لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ.
قوله : " فرد النبي صلى الله عليه وسلم " في رواية مسلم وكذا في رواية ابن نمير في الاستئذان " فقال وعليك السلام " وفي هذا تعقب على ابن المنير حيث قال فيه : أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام ، ولأنه لعله لم يرد عليه السلام تأديباً على جهله فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام .
والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره .
325- قوله : " فإنك لم تصل" قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ ، وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر ، ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد التعليم بالإعادة فدل على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان ، كذا قاله بعض المالكية وهو المهلب ومن تبعه ، وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة ، فسأله التعليم فعلمه ، فكأنه قال له أعد صلاتك على هذه الكيفية ، أشار إلى ذلك ابن المنير .
326- جلسة الاستراحة لم يقل بإيجابها أحد .
حديث المسيء دليل على وجوب الطمأنينة في الصلاة ، وقال بها الجمهور .
327- وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم:
1- وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة.
3- فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
4- حسن التعليم بغير تعنيف ، وإيضاح المسألة .
5- طلب المتعلم من العالم أن يعلمه.
6- تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال.
7- أن القيام في الصلاة ليس مقصوداً لذاته ، وإنما يقصد للقراءة فيه.
8- جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه.
9- التسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ .
10- حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطف معاشرته .
11- أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له وإن لم يسأله عنه ويكون من باب النصيحة لا من الكلام فيما لا معنى له . وموضع الدلالة منه كونه قال: "علمني " أي الصلاة فعلمه الصلاة ومقدماتها.
12- فيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة .
مسألة : لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء صلاته من أول مرة ؟
أجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن يكون فعله ناسياً أو غافلاً فيتذكره فيفعله من غير تعليم ، وليس ذلك من باب التقرير الخطأ ، بل من باب تحقق الخطأ.
وقال النووي نحوه ، قال : وإنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة.
وقال ابن الجوزي : يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه ، ورأى أن الوقت لم يفته ، فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك .
وقال ابن دقيق العيد : ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاً ، بل لا بد من انتفاء الموانع ، ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقي إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم ، لا سيما مع عدم خوف الفوات إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص.
328- حديث 794 . عن عائشة رضي الله عنها قالت :كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي .
قوله: " باب الدعاء في الركوع " قيل : الحكمة في تخصيص الركوع بالدعاء دون التسبيح - مع أن الحديث واحد - أنه قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك ، وأما التسبيح فلا خلاف فيه ، فاهتم هنا بذكر الدعاء لذلك ، وحجة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن عباس مرفوعاً وفيه: " فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم " لكنه لا مفهوم له فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود .
وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول هذا الذكر كله في الركوع وكذا في السجود .
331- جمع الإمام بين سمع الله لمن حمد وبين ربنا ولك الحمد .
قال الحافظ : وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما ، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف والجمهور ، والأحاديث الصحيحة تشهد له .
وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما .
332- حديث 799 . عَنْ رفاعة الزرقي قَالَ :كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة، وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا ؟
فقال الرجل: أنا يارسول الله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبهن أولاً .
استدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة .
340- الخلاف في مسألة وضع اليدين قبل الركبتين عند السجود .
حتى قال النووي : لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة .
340 - قوله: " ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجداً " فيه أن التكبير ذكر الهوي ، فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً.
قوله: " ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين " فيه أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول ، خلافاً لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائماً .
343 – قوله في السجود : " فرّج بين يديه " أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها ، قال القرطبي : الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ، ولا يتأذى بملاقاة الأرض .
وقال غيره : هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان .
وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية : الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد ، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده ، وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد .
وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: لا تفترش افتراش السبع وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
تلاوة من سورة طه 124-127
0:00
مقارنة بين الجنة والنار
0:00
في أول يوم من رمضان
0:00
إشارات في طلب العلم
0:00
تأملات في سورة الصف
0:00
عدد الزوار
4973008
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |