• الخميس 16 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :25 ابريل 2024 م


  • الجزء ( 1 ) المجموعة 5

  •  



    633- حديث 434 عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة .

    في الحديث فوائد :

    1- جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب .

    2- وجوب بيان حكم ذلك على العالم به وذم فاعل المحرمات .

    3- أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل .

    4- كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه .

    ٦٢٨- باب الصلاة في مواضع الإبل .

    صلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعير وكذا ابن عمر .

    وفي البخاري صلى في مرابض الغنم .

    أما الإبل فقيل معاطن ومبارك ومناخ .

    ورد النهي عن معاطن الإبل ، والعلة أنها خلقت من الشياطين كما في حديث عبدالله من مغفل ، وفرق بعضهم بين اجتماع الإبل وبين الصلاة للواحدة أو الصلاة عليها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره .

    ٦٢٩- الصلاة وأمامك تنور نار .

    جاءت الكراهة عن ابن سيرين وقال : هو بيت نار .

    ووجه الكراهة أن فيه تشبه بمن يصلي لمعبودات كفرية كعباد النار ، ويدخل في ذلك الشمس والأصنام والتماثيل .

    ٦٣٠- حديث " 432 "  اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً ".

    المراد : أن القبور ليست محلاً للعبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة.

    ٦٣١- حديث أبي بكر مرفوعاً " ما قُبض نبي إلا دفن حيث يقبض " قال الحافظ : رواه ابن ماجه وفي إسناده حسين الهاشمي وهو ضعيف .

    -- الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ، جاءت الكراهة عن علي من قوله .

    وجاء حديث " نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة " قال الحافظ رحمه الله تعالى : رواه أبو داود وفي إسناده ضعف .

    ٦٣٢- حديث " 433 " " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم ".

    قال هذا لما مر بديار ثمود في حال توجهه لتبوك .

    وفيه الزجر عن السكنى في ديار المعذبين والإسراع عند المرور بها .

    والمراد بالمعنى العام التفكر في عقوبة الله لمن كفر بالله وعاقبه الله والاعتبار بحالهم حتى لا يغتر ويعمل مثلهم فيصيبه ما أصابهم .

    ٦٣٣- دُعي عمر رضي الله عنه لزيارة كنيسة فقال : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها . جاء هذا الأثر عند عبد الرزاق موصولاً .

    ٦٣٧- قال البخاري باب نوم الرجال في المسجد .

    عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال: أين ابن عمك ؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب قم أبا تراب .

    الفوائد :

    1- قوله " أين ابن عمك " فيه إطلاق ابن العم على أقارب الأب لأنه ابن عم أبيها لا ابن عمها ، وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة وكأنه صلى الله عليه وسلم فهم ما وقع بينهما فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي بينهما.

    2- جواز القائلة في المسجد .

    3- ممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه .

    4- فيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب .

    5- مداراة الصهر وتسكينه من غضبه .

    6- دخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه .

    7- لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة .

    ٦٤٠- صلاة تحية المسجد سنة عند أئمة الفتوى بالاتفاق وأهل الظاهر يرون الوجوب .

    ٦٤٢- قال أنس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لايعمرونها إلا قليلا . رواه ابن خزيمة وجاء عند أبي داود مرفوعاً " لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد " .

    ٦٤٤- أول من زخرف المساجد الوليد بن عبدالملك في أواخر عصر الصحابة .

    -- قال عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي : انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا ..

    في الحديث :

    1- إشارة إلى أن العلم لا يحوى جميعه أحد لأن ابن عباس مع سعة علمه أمر ابنه بالأخذ عن أبي سعيد فيحتمل أن يكون علمَ أن عنده ما ليس عنده ويحتمل أن يكون إرساله إليه لطلب علو الإسناد لأن أبا سعيد أقدم صحبة وأكثر سماعاً من النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس .

    2- فيه ما كان السلف عليه من التواضع وعدم التكبر .

    3- تعاهد أحوال المعاش بأنفسهم .

    4- الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم .

    5- إكرام طلبة العلم وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم .

    6- قوله " فأخذ رداءه فاحتبى " فيه التأهب لإلقاء العلم وترك التحديث في حالة المهنة إعظاما للحديث .

    ٦٤٧- حديث " لاتستعيذوا بالله من الفتن فإن فيها حصاد المنافقين " سئل عنه ابن وهب فقال : باطل .

    647 - حديث طلق بن علي قال : " بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول قربوا اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مساً وأشدكم له سبكاً ".

    رواه أحمد وفي لفظ له فأخذت المسحاة فخلطت الطين فكأنه أعجبه فقال : دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين " ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه " فقلت يا رسول الله أأنقل كما ينقلون ؟ فقال : لا ولكن اخلط لهم الطين فأنت أعلم به  .

    قلت : في ذلك الجودة والإتقان في الأعمال ، والحرص على تولية الأعمال من يتقنها .

    647 – حديث 448 في قصة المرأة التي قالت: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجاراً ؟ قال : إن شئت ، فعملت المنبر .

    في الحديث فوائد :

    1- قبول البذل إذا كان بغير سؤال .

    2- استنجاز الوعد ممن يعلم منه الإجابة .

    3- التقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير .

    648 - لما أراد عثمان رضي الله عنه بناء المسجد كره الناس ذلك وأحبوا أن يدعوه على هيئته أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

    قال الحافظ : ولم يبن عثمان المسجد إنشاء وإنما وسعه وشيّده ، فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدّد كما يطلق في حق من أنشأ أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض .

    649- كان بناء عثمان للمسجد النبوي سنة ثلاثين على المشهور وقيل في آخر سنة من خلافته .

    .. عجيبة : في كتاب السير عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب قال أخبرني مالك أن كعب الأحبار كان يقول عند بنيان عثمان المسجد لوددت أن هذا المسجد لا ينجز فإنه إذا فرغ من بنيانه قتل عثمان ، قال مالك فكان كذلك .

    ..  في حديث450  " من بنى مسجدا لله  " زاد بن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر عن عثمان " ولو كمفحص قطاة " .

    ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ " كمفحص قطاة أو أصغر " وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه .

    ص 649 . قال الحافظ : وقد شاهدنا كثيراً من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهي في غاية الصغر .

    قلت : وفي زمننا مثل ذلك .

    650 - روى أحمد من حديث واثلة بلفظ " بنى الله له في الجنة أفضل منه " وللطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ " أوسع منه " وهذا يشعر بأن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه ، وقال النووي : يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا .

    .. قوله " في الجنة " يتعلق ببنى أو هو حال من قوله مثله ، وفيه إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنة إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول .

    650 - حديث 451 " من مرّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلماً .

    في الحديث فوائد :

    1- إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره .

    2- تأكيد حرمة المسلم .

    3- جواز إدخال السلاح المسجد .

    4- فائدة : في الأوسط للطبراني من حديث أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقليب السلاح في المسجد .

    652 – حديث 453 أن حسان بن ثابت الأنصاري استشهد أبا هريرة رضي الله عنهما : أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان، أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس ؟ قال أبو هريرة: نعم .

    " يستشهد " أي يطلب الشهادة والمراد الإخبار بالحكم الشرعي وأطلق عليه الشهادة مبالغة في تقوية الخبر وقوله " أنشدك " بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة أي سألتك الله .

    قوله " أيده " أي قوّه ، وروح القدس المراد هنا جبريل بدليل حديث البراء عند المصنف أيضاً بلفظ وجبريل معك ، والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

    وفي الترمذي من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لحسان منبراً في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار .

    توضيح : وأما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي وحسنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المساجد .

    وإسناده صحيح إلى عمرو فمن يصحح نسخته يصححه ، وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال ، فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين والمأذون فيه ما سلم من ذلك ، وقيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه .

    653 – حديث 454 عن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوماُ على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم . وفي حديث 455 " يلعبون بحرابهم " .

    في الحديث فوائد :

    1- جواز الدخول بالحراب في المسجد ، وأظن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث السابق في النهي عن المرور في المسجد بالنصل غير مغمود ، والفرق بينهما أن التحفظ في هذه الصورة وهي صورة اللعب بالحراب سهل بخلاف مجرد المرور فإنه قد يقع بغتة فلا يتحفظ منه .

    2- اللعب بالحراب ليس لعباً مجرداً بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو .

    3- قال المهلب : المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه .

    4- في الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح .

    5- فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم معاشرته .

    6- فضل عائشة وعظيم محلها عنده .

    654 – حديث " جنبوا مساجدكم صبيانكم " ضعيف . قاله الحافظ.

    657- حديث 457 عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب قال: لبيك يا رسول الله قال: ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر، قال: لقد فعلت يا رسول الله ، قال: قم فاقضه .

    في الحديث فوائد :

    1- جواز رفع الصوت في المسجد وهو كذلك ما لم يتفاحش وقد أفرد له المصنف باباً ، والمنقول عن مالك منعه في المسجد مطلقاً ، وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز وبين رفعه باللغط ونحوه فلا ، قال المهلب : لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم ولبين لهما ذلك ، قلت ولمن منع أن يقول لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت.

    2- الاعتماد على الإشارة إذا فهمت .

    3- الشفاعة إلى صاحب الحق .

    4- إشارة الحاكم بالصلح .

    5- قبول الشفاعة .

    6- جواز إرخاء الستر على الباب .

    658- حديث 458 عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات قال: أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره - أو قال قبرها - فأتى قبرها فصلى عليها .

    قوله " أن رجلا أسود أو امرأة سوداء " الشك فيه من ثابت لأنه رواه عنه جماعة هكذا أو من أبي رافع .

    ورواه ابن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال " امرأة سوداء " ولم يشك .

    ورواه البيهقي بإسناد حسن من حديث بن بريدة عن أبيه فسماها أم محجن .

    فائدة : أفاد البيهقي أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق .

    وفي الحديث فوائد :

    1- فضل تنظيف المسجد .

    2- السؤال عن الخادم والصديق إذا غاب .

    3- فيه المكافأة بالدعاء .

    4- الترغيب في شهود جنائز أهل الخير .

    5- ندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه .

    6- الإعلام بالموت .

    660 - قال البخاري " باب الخدم للمسجد " .

    وقال ابن عباس رضي الله عنها : نذرت لك ما في بطني محرراً ، للمسجد يخدمه .

    قوله " محرراً " أي معتقاً والظاهر أنه كان في شرعهم صحة النذر في أولادهم ، وكأن غرض البخاري الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعاً عند الأمم السالفة حتى أن بعضهم وقع منه نذر ولده لخدمته .

    661- حديث " 461 " إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي  " .

    فيه روايات :

    رواه شبابة عن شعبة بلفظ " عرض لي فشد علي " .

    ووقع في رواية عبد الرزاق " عرض لي في صورة هر " .

    ولمسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه " جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي " .

    وللنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها " فأخذته فصرعته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي " وفهم ابن بطال وغيره منه أنه كان حين عرض له غير متشكل بغير صورته الأصلية فقالوا إن رؤية الشيطان على صورته التي خلق عليها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما غيره من الناس فلا لقوله تعالى " إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم " .

    664- حديث 464 في حديث أم سلمة رضي الله عنها قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة.

    قال ابن بطال : في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب ، وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة بل ذلك دائر على التلويث وعدمه فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول .

    667- حديث 469  " ربط ثمامة بن أثال في سارية من سواري المسجد ".

    قال الحافظ : في دخول المشرك المسجد مذاهب فعن الحنفية الجواز مطلقاً وعن المالكية والمزني المنع مطلقاً وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية وقيل يؤذن للكتابي خاصة وحديث الباب يرد عليه فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب .

    668- حديث 470 عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال: من أنتما - أو من أين أنتما ؟  قالا : من أهل الطائف ، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    قوله " لو كنتما " يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك .

    وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم إذا كان مما يخفى مثله .

    قوله " لأوجعتكما " زاد الإسماعيلي " جلداً " ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي .

    ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضها .

    671- حديث 475 حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى .

    قال الخطابي : فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك قلت – الحافظ - : الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين ، والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز .

    وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وسلم .

    قال الخطابي : وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة .

    وقال الداودي : فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي .

    675- مسألة التشبيك بين الأصابع . ملخصها .

    ورد النهي عن ذلك كما في حديث حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة " أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه .

    وهذا يحمل على النهي قبل الصلاة ، وفي داخلها يكون أشد .

    وتحمل أحاديث الجواز على أنها بعد الصلاة كما في ظاهر النصوص إذ كلها كانت بعد الصلاة كما في حديث سجود السهو " صلى بنا ركعتين ثم سلم فقام وشبك بين أصابعه ".

    تنبيه : حديث " إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه " في إسناده ضعيف ومجهول .

    فائدة : اختلف في حكمة النهي عن التشبيك فقيل : لكونه من الشيطان كما تقدم في رواية ابن أبي شيبة وقيل : لأن التشبيك يجلب النوم وهو من مظان الحدث .

    وقيل : لأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمصلين " ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم " .

    677- قال البخاري :  باب المساجد التي على طرق المدينة .

    قال الحافظ : أي في الطرق التي بين المدينة النبوية ومكة .

    قلت : تأمل هنا في تسمية الحافظ للمدينة بأنها النبوية .

    682- قال البخاري : باب سترة الإمام سترة من خلفه .

    لفظ ترجمة الباب ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا " سترة الإمام سترة لمن خلفه " وتفرد به سويد عن عاصم وسويد ضعيف عندهم .

    682- حديث 494 عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر . فمن ثم اتخذها الأمراء .

    في الحديث فوائد :

    1- الاحتياط للصلاة .

    2- أخذ آلة لدفع الأعداء لا سيما في السفر .

    3- جواز استخدام الغير .

    683- حديث 495 عن عون رضي الله عنه " أن الرسول صلى الله عليه وسلم  صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين " وله روايات ومنها " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالاً أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئاً تمسح به ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه .

    وفيها أيضا " وخرج في حلة حمراء مشمراً ".

    وفي رواية مالك بن مغول عن عون " كأني أنظر إلى وبيص ساقيه ".

    وبين فيها أيضا أن الوضوء الذي ابتدره الناس كان فضل الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم و، كذا هو في رواية شعبة عن الحكم وفي رواية مسلم من طريق الثوري عن عون ما يشعر بأن ذلك كان بعد خروجه من مكة بقوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة .

    فيه فوائد من مجموع رواياته :

    1- قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه .

    2- أن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه .

    3- تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم .

    4- استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر .

    5- استصحاب العنزة ونحوها .

    6- مشروعية الأذان في السفر .

    7- جواز النظر إلى الساق وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة .

    8- جواز لبس الثوب الأحمر وفيه خلاف .

    685 - قال البغوي : استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف .

    وقد ورد الأمر بالدنو منها ، وفيه بيان الحكمة في ذلك وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعاً " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ".

    687- في حديث كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة ".

    أخرجه من هذا الوجه أصحاب السنن ورجاله موثقون إلا أنه معلول فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال كان ابن جريج أخبرنا به هكذا فلقيت كثيراً فقال ليس من أبي سمعته ولكن عن بعض أهلي عن جدي فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث – بإخراج حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى في بطحان مكة وأمامه سترة - وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة .

    وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها ، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة .

    687- حديث 502 حدثنا يزيد بن أبي عبيد، قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف .

    قوله " التي عند المصحف " هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به ، ووقع عند مسلم بلفظ " يصلي وراء الصندوق " وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه .

    قلت : لعل هذا أصل لما هو موجود في مساجدنا الآن من وضع دولايب للمصاحف .

    689- ورد النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح وهو في السنن الثلاثة وحسنه الترمذي .

    قال المحب الطبري : كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك ومحل الكراهة عند عدم الضيق .

    والحكمة فيه : إما لانقطاع الصف ، أو لأنه موضع النعال .

    وقال القرطبي : روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين .

    691- في حديث علي رضي الله عنه قال " لقد رأيتنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح " رواه النسائي بإسناد حسن .

    691- حديث 507 عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها .

    قال القرطبي : في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء ، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين بها .

    وقال غيره : علة النهي عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين وقد تقدم ذلك فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة ، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقاً.

    692- فائدة : اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك ، فقيل ذراع وقيل ثلثا ذراع وهو أشهر لكن في مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل بن عمر كانت قدر ذراع .

    695- حديث 509 " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " .

    هنا مسائل وروايات :

    1- قوله " فليدفعه " جاء عند مسلم " في نحره " أي بالإشارة ولطيف المنع .

    2- " فليقاتله " يزيد في دفعه الثاني ، وأجمعوا أنه لايقاتله بالسلاح.

    3- نقل بعضهم الاتفاق على أنه لايجوز المشي من مكانه ليدفعه ، ولا العمل الكثير لمدافعته .

    4- " فإنما هو شيطان " أي فعله فعل الشيطان ، وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع وقد جاء في القرآن قوله تعالى " شياطين الإنس والجن " .

    5- فائدة : قال ابن بطال : في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين وأن الحكم للمعاني دون الأسماء لاستحالة أن يصير المار شيطاناً بمجرد مروره .

    ويحتمل أن يكون المعنى فإنما الحامل له على ذلك الشيطان ، وقد وقع في رواية الإسماعيلي فإن معه الشيطان , ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ " فإن معه القرين " .

    واستنبط ابن أبي جمرة من قوله " فإنما هو شيطان " أن المراد بقوله فليقاتله المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال ، قال لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها ، وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من المار.

    696 - فائدة : هل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار ؟ الظاهر الثاني ، وقيل : بل الأول أظهر لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره .

    696- فائدة : روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته ، وروى أبو نعيم عن عمر " لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس ".

    فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار وهما وإن كانا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع لأن مثلهما لا يقال بالرأي .

    696- حديث " 510 " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه  ".

    قوله " بين يدي المصلي " أي أمامه بالقرب منه ، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما .

    واختلف في تحديد ذلك فقيل : إذا مر بينه وبين مقدار سجوده وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع .

    696 – في حديث " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه " زاد الكشميهني " من الإثم " وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره والحديث في الموطأ بدونها ، وقال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك في شيء منه وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً .

    697- وفيه استعمال " لو " في باب الوعيد ولا يدخل ذلك في النهي لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند القدر .

    698- ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن وقف عامداً مثلاً بين يدي المصلي أو قعد أو رقد لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المار .

    698- ظاهره عموم النهي في كل مصل وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه لأن سترة إمامه سترة له أو إمامه سترة له ، والتعليل المذكور لا يطابق المدعى لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المار فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك .

    698- ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء المالكية قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أقسام :

    1- يأثم المار دون المصلي وعكسه .

    2- يأثمان جميعاً وعكسه .

    3- فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مشرع وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلي .

    4- الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعداً عن السترة ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار .

    5- الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعاً .

    6- الرابعة مثل الأولى لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعاً .

    699- حديث " 513 " عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشة ".

    قال الحافظ : وكأنه أشار أيضاً إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس ، وقال أبو داود : طرقه كلها واهية يعني حديث بن عباس .

    وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وهما واهيان .

    701- حديث " لايقطع الصلاة شيء " عند الدارقطني وعند أبي داود وكلها ضعيفة.

    701- مسألة هل تقطع المرأة الصلاة ، والخلاف في ذلك .

    وتلخيص ذلك أن من قال بأن حديث عائشة في نومها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ الأحاديث الصريحة في كون المرأة تقطع الصلاة ، هذا ليس بجيد لعدم معرفة التاريخ ولإمكانية الجمع .

    وقيل : الفرق بين كونها نائمة فلا تقطع وأما إذا مرت فتقطع .

    703- حديث 516 " كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها .

    فيه فوائد :

    1- كانت هذه في صلاة الجماعة لرواية " رأيت الرسول يؤم الناس " وعند أبي داود " الظهر أو العصر ".

    2- فرّق بعضهم بين الفريضة والنافلة والصواب عدم التفريق .

    3- ادعى بعضهم النسخ بأحاديث تحريم العمل في الصلاة بحديث " إن في الصلاة لشغلا " ولايصح هذا .

    4- ادعى بعضهم الخصوصية والأصل عدمها .

    5- حمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان صلاته .

    6- قال النووي : وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه .

    7- أن ثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة .

    8- الأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلّت أو تفرقت ، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز .

    9- قال الفاكهاني : وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول .

    10- جواز إدخال الصبيان المساجد .

    11- لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة ويحتمل أن يفرق بين ذوات المحارم وغيرهن .

    12- صحة صلاة من حمل آدمياً وكذا من حمل حيواناً طاهراً .

    13- تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأطفال وإكرامه لهم جبراً لهم ولوالديهم .

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    يسعى نورهم

    0:00

    النظافة ومخالفة اليهود

    0:00

    ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين

    0:00

    تأملات في سورة ق - 2

    0:00

    الثبات

    0:00



    عدد الزوار

    4158022

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة