• الجمعة 17 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :26 ابريل 2024 م


  • الجزء ( 1 ) المجموعة 3

  •  

    397- حديث 230 عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني، يصيب الثوب؟ فقالت : كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه  .

    قال الحافظ : وفيه فوائد :

    1- جواز سؤال النساء عما يستحيى منه لمصلحة تعلم الأحكام .

    2- خدمة الزوجات لأزواجهن .

    3- بقاء الأثر بعد غسل الشيء لا يضر ، وهنا قالت عائشة " فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في بقع ثوبه ".

    ٤٠٣- حديث " 223 " في قصة الأعراب الذين أسلموا ثم اجتووا المدينة فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج لإبل الصدقة .

    اجتووا أي أصابهم داء ، وقيل : كرهوا المقام فيها ، وقيل أصابتهم حمى المدينة .

    وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ اللقاح وهي النوق ذوات الألبان .

    وكان عدد لقاح الرسول صلى الله عليه وسلم ١٥ قاله ابن سعد .

    وفي خروجهم من المدينة ينطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " إن المدينة تنفي خبثها " .

    وفي الحديث فوائد :

    1- طهارة أبوال الإبل ومأكول اللحم بالقياس .

    2- قتل الجماعة بالواحد .

    3- والمماثلة بالقصاص وليس ذلك من المثلة المنهي عنها .

    ٤٠٥- الواقدي لايحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف .

    ٤٠٦- في قصة الأعراب وقتلهم للراعي ثم قتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسمل أعينهم ، قيل : هذا كان قبل المثلة ومال البخاري لهذا والشافعي وغيرهم .

    ٤٠٨- في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم .

    قال الحافظ : لأنها من دواب الجنة ولم يصل في مرابض الإبل لأنها خلقت من الشياطين .

    -- حديث عائشة رضي الله عنها : أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف . رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح .

    -- قال الحافظ : لا أعلم خلافاً في تنجيس الماء إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة .

    ٤١١- الشهيد لم يشرع غسله لأن رائحة دمه تنتشر كالمسك يوم القيامة .

    ٤١٩- الكافر الحربي لا يجب دفنه .

    ٤٢٠- الدم نجس بالاتفاق .

    ٤٢١- نقل بعضهم الإجماع على طهارة ريق الإنسان .

    ٤٢٣- حديث " 243 " في غزوة أحد لما جرح الرسول صلى الله عليه وسلم قامت فاطمة رضي الله تعالى عنها بغسل الدم عن وجهه وأخذت حصير فأحرق ثم حشي به الجرح .

    وفيه فوائد :

    1- مشروعية التداوي ، ومعالجة الجراح .

    2- واتخاذ الترس في الحرب ، وأن هذا كله لايقدح في التوكل .

    3 - معالجة المرأة لأبيها ومحارمها .

    ٤٢٤- السواك من باب التنظيف والتطييب وليس من باب إزالة القاذورات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك أمام أصحابه ، وبوب البخاري " استياك الإمام بحضرة رعيته ".

    ٤٢٥- حديث 246 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي: كبر فدفعته إلى الأكبر منهما ".
    قال ابن بطال : فيه تقديم ذي السن في السواك ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام  .

    قال المهلب : هذا مالم يترتب القوم في الجلوس فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم اليمين ، قال الحافظ : وهو صحيح .

    -- يستحب غسل السواك قبل إعطاءه الغير بدليل فعل عائشة رضي الله عنها عند أبي داود " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله فابدأ به فاستاك ثم اغسله ثم ادفعه إليه " وهذا دال على عظيم أدبها وكبير فطنتها لأنها لم تغسله ابتداء حتى لايفوتها الاستشفاء بريقه صلى الله عليه وسلم ثم غسلته تأدباً وامتثالاً .

    ٤٣٠- تخليل شعر الرأس عند الاغتسال ليس بواجب اتفاقاً إلا إن كان الشعر ملبداً بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله.

    ٤٣١- حديث " 249 " كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة إلا رجليه ، وبعد الاغتسال يمر على رجليه .

    قال الحافظ : قال القرطبي الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء .

    ٤٣٢- في رواية أبي عوانة " ثم تمضمض واستنشق " في الاغتسال ، قيل بوجوبهما فيه .

    -- في رواية البخاري تقول ميمونة " فناولته ثوباً فلم يرده " وفي حديث ٢٧٦ بلفظ " فلم يأخذه "  قيل بكراهة تنشيف الأعضاء بعد الوضوء ، قال الحافظ : ولا حجة فيها لأنها واقعة حال يتطرق لها الاحتمال فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه مستعجلاً .

    ٤٣٩- الكف ، تذكر وتؤنث .

    ٤٤٣- يرى البخاري عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الاغتسال من الجنابة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما روت ذلك ميمونة ، فدل على أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء لا في الاغتسال .  

    ٤٤٨- من كان لديه نساء يطوف عليهم في ليلة واحدة فالغسل بينهما لا يجب بالإجماع ، ولكنه مستحب لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل عند كل واحده وقال : هذا أزكى وأطيب وأطهر ". رواه أبو داود والنسائي .

    قلت : هذا أصل للاغتسال قبل الجماع لأنه أطيب وأزكى ، وبعض الناس قد لا يفعلونه .

    448- حديث ٢٦٧ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كنت أطيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه .

    قلت : هذا أصل للطيب قبل جماع الزوجة .

    وقد قال بذلك ابن بطال تحت حديث ٢٧١ ، وقال : للرجال والنساء.

    ٤٥١- حديث " 268 " كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة .

    كيف نجمع بين هذا وبين العدل في المبيت ؟

    قيل : القسم لم يكن واجباً عليه ، قال الحافظ : وهذا قول طوائف من أهل العلم .

    وقيل : هذا قبل وجوب القسمة بينهن ، وقيل : هذا إذا قدم من سفر.

    - قال الحافظ : والحكمة في كثرة أزواجه ، أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها .

    ٤٥٣- حديث " 269 " عن علي أنه أمر المقداد فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذي. وعند مسلم " من أجل فاطمة ".

    فيه فوائد :

    1- جواز الاستنابة في الفتوى .

    2- احترام الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره .

    3- حسن المعاشرة مع الأصهار .

    4- استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيى منه عرفاً .

    5- ترك ذكر ما يتعلق بالجماع بحضرة أقارب الزوجة .

    6- جواز قبول خبر الواحد الثقة .

    7- نجاسة المذي وهو إجماع .

    456- حديث " 275 " أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليصلي بهم فتذكر أنه جنب فقال مكانكم ثم اغتسل وجاء .

    فيه فوائد :

    1- جواز التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة والاكتفاء بالإقامة السابقة .

    2- النسيان عند النبي صلى الله عليه وسلم دليل على كمال بشريته.

    ٤٦٤- قال الحافظ : من رأى في المنام أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللاً لم يجب عليه الغسل اتفاقاً .

    -- في حديث " 282 " أم سليم لما سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت .

    فيه : استفتاء المرأة بنفسها .

    وفي حديث أم سليم لما سألت عن الاستحاضة كذلك حديث ٣٠٦ وقال ص ٤٨٨ : وفيه جواز سماع صوت المرأة للحاجة .

    ٤٦٥- حديث " 283 " في قصة أبي هريرة لما كان جنباً فقابل الرسول صلى الله عليه وسلم  فتسلل ثم اغتسل .

    فيه فوائد :

    1- استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة .

    2- احترام أهل الفضل ومصاحبتهم على أكمل الهيئات .

    3- جواز تأخير غسل الجنابة .

    4- جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل اغتساله .

    ٤٦7- حديث " لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولاصورة ولاجنب " رواه أبو داود ، وزيادة " جنب " فيها " نجى الحضرمي " بضم النون ، لم يرو عنه غير ابنه فهو مجهول .

    وصححه ابن حبان والحاكم ، وحمله بعضهم على : من يتهاون بالاغتسال بشكل دائم.

    ٤٦٩- مسألة نوم الجنب إذا توضأ .

    فيه حديث " 288 " من فعله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة .

    وسئل أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ .

    ذهب الجمهور على الاستحباب ، والحكمة فيه أنه يخفف الحدث فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح .

    وليس للحائض أن تتوضأ قبل نومها لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها ، ولكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك .

    وفي الحديث : استحباب التنظيف عند النوم .

    قال ابن الجوزي : والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك .

    ٤٧٦- المحيض هو الحيض عند الجمهور وقيل زمانه وقيل مكانه.

    ٤٧٧- بداية تشريع الحيض .
    أخرج عبدالرزاق بسند صحيح عن ابن مسعود " كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً فكانت المرأة تتشرف للرجال فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن من المساجد ". وقال ابن عباس : ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن هبطت على الأرض ". رواه الحاكم وابن المنذر بسند صحيح .

    ٤٨١- حديث 298 عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مظطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفست ؟ قلت نعم فدعاني فاظطجعت معه في الخميلة .

    فيه : استحباب اتخاذ المرأة ثياباً للحيض غير ثيابها المعتادة .

    ٤٨٢- مسألة مباشرة الحائض .

    في حديث " 302 " كان الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر زوجته ويأمرها أن تتزر .

    والجواز مذهب الجمهور ، والمحرم هو الجماع في الفرج لرواية مسلم " اصنعوا كل شيء إلا الجماع ".

    وعند أبي داود " كان إذا أراد من الخائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً ".

    ٤٨٤- يا معشر ، المعشر هم كل جماعة أمرهم واحد .

    ٤٨٥- حديث 304 عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار . فقلن: وبم يا رسول الله ؟

    قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن  .

    قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟

    قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟

    قلن : بلى ، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن: بلى ، قال : فذلك من نقصان دينها .

    الفوائد :

    1- مشروعية الخروج للمصلى .

    2- الحث على الصدقة يوم العيد .

    3- حضور النساء للعيد بعيداً عن الرجال .

    4- عظة النساء لوحدهن .

    5- جحد النعم حرام .

    6- اللعن والجحد من كبائر الذنوب .

    7- تسمية بعض الذنوب كفراً .

    8- عدم توجيه النصح للمعين بل التعميم تسهيلاً للسامع .

    -- مسألة : هل تثاب الحائض في تركها للصلاة مثل المريض الذي يثاب على النوافل التي كان معتاد فعلها .

    ٤٨٦- فهمتُ من الشرح أن من أدلة جواز قراءة القرآن للحائض حديث "' افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " والحج محل الذكر والقرآن والتسبيح ، ومع ذلك لم ينهها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

    -- مسألة قراءة القرآن للجنب ، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ ورده من القرآن وهو جنب .

    ٤٨٧- استدل الجمهور على عدم قراءة الجنب للقرآن بحديث " كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة " رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وضعّف بعضهم رواته ، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة ، لكن قيل في الاستدلال به نظر لأنه مجرد فعل فلا يدل على تحريم ماعداه .

    وأما حديث ابن عمر مرفوعاً " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " فضعيف من جميع طرقه .

    ٤٨٨- المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وجوباً عند الجمهور لحديث " توضأي لكل صلاة ".

    ٤٩0- حديث " 311 " عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت في المسجد وهي مستحاضة .

    قال الحافظ :  وفيه جواز اعتكاف المستحاضة في المسجد وصحة صلاتها .

    493- حديث 313 قالت أم عطية : وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار .

    والكست نوع من البخور ويقال بالقاف ، والأظفار نوع من العطر بحجم الظفر ، وفيه الرخصة للحائض بذلك وهي حادة على زوجها لإزالة الرائحة.

    494- حديث 314 عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها أن تغتسل قال: خذي فرصة من مسك، فتطهري بها.

    قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها ، قالت : كيف ؟

    قال: سبحان الله، تطهري ، فاجتبذتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم.

    وفي هذا الحديث من الفوائد :

    1- التسبيح عند التعجب ، ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر .

    2- وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات .

    3- وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار :لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين . كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث .

    4- وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة .

    5- وتكرير الجواب لإفهام السائل .

    6- وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه .

    7- وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل .

    8- وفيه الرفق بالمتعلم .

    9- وإقامة العذر لمن لا يفهم .

    10- وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة .

    11- وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وحيائه .

    ٤٩٨- في حديث 317  عائشة " دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي ".

    هل هذا على الوجوب ؟ قال الحافظ : ظاهر الأمر الوجوب وبه قال أحمد ، والجمهور على الاستحباب لحديث " أم سلمة إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال : لا " رواه مسلم وفي رواية له " والحيضة ".

    504- في حديث " 324 " صلاة النساء العيد " أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور " .

    العواتق : جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو استحقت التزويج أو الكريمة على أهلها .

    ذوات الخدور : الخدر ستر يكون في البيت تقعد البكر وراءه .

    ٥٠٥- ما الحكمة من إبعاد الحيض عن المصلى في العيد ؟

    قال ابن المنير : لأن في وقوفهن وهن لايصلين مع المصليات إظهار باستهانة الحال .

    قال الحافظ : وفيه أن الحائض لا تهجر مواطن ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد .

    ٥٠٩- المستحاضة أم حبيبة استحيضت سبع سنين فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ، فكانت هي اجتهاداً من نفسها تغتسل لكل صلاة , وهذا مذهب الجمهور .

    وأما رواية أبي داود " فأمرها بالغسل لكل صلاة " فقد طعن الحفاظ فيها لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يثبتوها .

    ٥١١- عن عكرمة قال : كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها .
    قال الحافظ : وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمع منها .

    ٥١٤- حديث " 334 " قالت عائشة في قصة نزول التيمم " كنا في سفر وانقطع عقد لي ، فجاء أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام " .

    قلت : تأمل الحال ، في سفر والناس مرهقين ويبادل زوجته المشاعر في القرب منها لينام على فخذها .

    قال الحافظ : وفيه دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة .

    وفيه : جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلي تجملاً لأزواجهن .

    ٥٢١- في حديث " 335 " ونصرت بالرعب مسيرة شهر " .

    قال الحافظ : وإنما جعل الغاية شهراً لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه ، وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق ولو كان وحده بغير عسكر ، وهل هي حاصلة لأمته من بعده ؟ فيه احتمال .

    --  الأمم السابقة أبيحت لهم الصلوات في أماكن معينة كالبيع والصوامع .

    ٥٢٢- الأمم السابقة لم تحل لهم الغنائم لأنهم إما أنه لم يؤذن لهم في الجهاد ، وإما أن يكون أذن لهم ولكن بعد المعركة تأتي نار وتحرقه .

    " وأعطيت الشفاعة " قال ابن دقيق العيد : الأقرب أن اللام للعهد والمقصود الشفاعة العظمى .

    ٥٢٣- عند مسلم " وبعثت إلى كل أحمر وأسود " الأحمر العجم والأسود العرب ، وقيل : الأحمر الإنس والأسود الجن .

    ٥٢٣- في بعض الروايات " فضلت على الأنبياء بست ، بخمس ، بأربع " وقد أوصلها بعضهم بنحو ستين خصلة .

    وهنا فوائد :

    1- مشروعية تعدد نعم الله تعالى .

    2- إلقاء العلم قبل السؤال .

    ٥٢٤- حديث " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " ضعيف من جميع طرقه أخرجه الدارقطني من حديث جابر .

    -- في حديث " 336 " في قصة نزول التيمم " فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء ".

    قال الحافظ : فيه دليل على وجوب الصلاة على فاقد الطهورين ، واختاره أحمد وجمهور المحدثين والشافعي .

    ٥٢٨- في حديث " 338 " قال عمار لعمر في صفة التيمم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : كان يكفيك هكذا فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه .

    فيه فوائد :

    1- جواز النفخ للتراب العالق من التيمم .

    2- استحباب تخفيف التراب .

    3- سقوط استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف .

    4- أن التيمم للكفين فقط وأما الروايات التي فيها الذراعين والمرفقين فلا يصح منها شيء .

    5- كان عمار رضي الله عنه يفتي بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا مما يدل على أنه هو الثابت وما دونه باطل وراوي الحديث أعرف به من غيره .

    6- استحباب التعليم بالفعل .

    ٥٣٧- حديث " 344 " في قصة نوم الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر .

    الفوائد :

    1- قوله " لاضير " فيه تأنيس لقلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة لأنهم لم يتعمدوا ذلك .

    2- قوله " ارتحلوا " وقام بتغيير المكان ، قيل السبب في ذلك " ما عند مسلم " فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان " .

    وقيل : يستحب لمن حصلت له غفلة في مكان عن عباده استحب له التحول منه ، ومنه أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول عن مكانه إلى مكان آخر .

    3- فائدة : كيف ينام الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر مع أن هناك حديث في البخاري " تنام عيني ولا ينام قلبي ".

    الجواب : أن القلب يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث ونحوه ولا يدرك ما يدرك العين لأنها نائمة .

    - قوله " ونودي للصلاة " استدل به على الأذان للفوائت وجاء في مسلم صريحاً "'ونودي بالأذان ".

    - " فصلى بالناس " فيه مشروعية الجماعة في الفوائت .

    ٥٤١- في صلاة ابن عمرو بالصحابة وهو جنب بالتيمم ، وحديثه عند أبي داود ، قال الحافظ : وإسناده قوي .

    فيه : جواز صلاة المتيمم بالمتوضئين وجواز الاجتهاد زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

    ٥٤٨- في قصة الإسراء والمعراج فوائد :

    1- الجمهور على أنها في ليلة واحدة في اليقظة ، ويدل عليه ظاهر القرآن ، ولأن قريش كذبته ولو كان مناماً لم تكذبه .

    2- في بداية حديث الإسراء أن جبريل غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه .

    3- قال الحافظ : والحكمة في فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهراً وباطناً حين غسل بزمزم بالإيمان والحكمة ، ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ، ناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة وليظهر شرفه في الملأ الأعلى ، وليناجي ربه ، ومن ثم كان المصلي يناجي ربه .

    4- الإسراء كان قبل الهجرة بلا خلاف .

    ٥٤٩- حادثة شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت في ليلة الإسراء ، ووقعت وهو صغير عند مرضعته حليمة ، والحكمة من شق صدره وهو صغير لنزع العلقة التي هي حظ الشيطان ، وأما شق صدره في قصة الإسراء لاستعداده لتلقي الوحي وما جرى في ذلك المعراج .

    -- قوله " قال جبريل " عند فتح السماوات ، وفيه أن من أدب الاستئذان أن يسمي نفسه لئلا يلتبس بغيره .

    ٥٥١- في قصة تخفيف الصلاة  " فوضع شطرها " وفي بعضها " خمساً " والمراد بالشطر البعض .

    وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خمساً خمساً وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليها .

    ٥٥٤- فرضت الصلاة أولاً ركعتين ركعتين إلا المغرب ، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح .

    ثم بعد ذلك جاء القصر في السفر ، وبهذا تجتمع الأدلة التي وردت في هذا الباب .

    -- قصر الصلاة في السفر كان في السنة الرابعة .

    -- هل كان قبل فرض الصلاة صلاة ؟

    قيل بذلك ، ركعتان في الغداة وركعتان في الليل ، وقيل كان قيام الليل فرضاً فقط بدون تحديد .

    قلت : ولم يتبين لي شيء في ذلك .

    -- في قوله تعالى " خذوا زينتكم عند كل مسجد " نقل ابن حزم الاتفاق أن المراد ستر العورة .

    ٥٥٩- حديث ٣٥٧ دخلت أم هانئ على الرسول صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه ؟ فقال : من ؟ فقالت : أنا أم هانئ ، فقال : مرحباً بأم هانئ .

    قلت : جواز الرد بمرحباً فقط . وانظر 1- 160 من الفتح .

    ٥٦٤- قال البخاري " باب الصلاة في الجبة الشامية " وأخرج بسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسها .

    قال الحافظ : وهذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار مالم يتحقق نجاستها ، لأن الشام إذ ذاك دار كفر .

    ٥٦٦- قلت ورد في بعض الأحاديث في اللباس " في تبان وقميص " .
    قال الحافظ : التبان على هيئة السراويل إلا أنه ليس له رجلان وقد يتخذ من جلد .

    قلت : لعلها تشبه مايسمى في عصرنا بالتنورة عند النساء .

    ٥٧٣- مسألة الفخذ وهل هو عورة .

    ونقل النووي عن أكثر العلماء على أن الفخذ عورة وحملوا الأحاديث التي ظهر فيها فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على أنها قضايا خاصة يتطرق لها الاحتمال أنها خاصة أو على أصل الإباحة .

    وأما حديث " الفخذ عورة " فهو عام فالعمل به أولى .

    ٥٧٦- حديث 373 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي  .

    وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني .

    قال ابن بطال : إنما طلب منه ثوباً غيره ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً به ، وأن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة .

    وفيه : كراهية كل ما يشغل المصلي عن الصلاة من الأصباغ والنقوش .

    قال الطيبي : فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلاً عمن دونها .

    ٥٧٩- مسألة لبس الثوب الأحمر .

    ولبس الرسول صلى الله عليه وسلم الأحمر ولكن قيل لم يكن أحمر خالص بل فيه خطوط حمراء .

    وأما حديث أن رجل كان قد لبس ثوبان أحمران فسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه .

    فهو حديث ضعيف الإسناد رواه أبو داود .

    ٥٨٠- حديث 337 أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في منبره فكان يرجع عند السجود ليسجد .

    فيه فوائد :

    1- جواز الصلاة على الخشب .

    2- جواز الصلاة على المنبر .

    3- جواز اختلاف مكان الإمام والمأموم في العلو والسفل .

    4- جواز العمل اليسير في الصلاة .

    ٥٨٢- حديث ٣٧٩ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها : كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض .

    فيه : أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    الدعوة سبب لصلاح الأسر

    0:00

    تأملات في سورة محمد - 1

    0:00

    كيف نتأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام

    0:00

    رسائل للشباب

    0:00

    المرأة والخوف من الله

    0:00



    عدد الزوار

    4159215

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة