• الاثنين 20 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :29 ابريل 2024 م


  • مسائل في الطلاق والظهار وأحكام العدة .

  •  


    - طلاق الحائض أو في طهر جامعها فيه طلاق بدعي محرم، ولكن هل يقع؟

    أكثر أهل العلم على وقوعه، بل حكاه بعضهم إجماعاً، ولكن خالف في ذلك ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين ، ويرون عدم وقوعه .

    والحديث عند أصحاب القولين هو قصة طلاق ابن عمر لزوجته وهي حائض ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ثم يمسكها حتى تطهر، فإن بداله أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. رواه البخاري.

    وذهب القائلون بعدم وقوع هذه الطلاق برواية ( فردها عليّ ولم يرها شيئاً ) وهي عند أحمد وأبي داود.

    وقد ضعفها الشافعي، أبي داود، ابن عبد البر، ووصفوها بالشذوذ، فقد تفرد بها راويان عن ابن جريج وخالفهما خمسة من الرواة فلم يذكروها.

    وتفرد بها أبو الزبير وخالفه خمسة عشر من الرواة فلم يذكروها، وكثير منهم أوثق منه.

    قال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا.

    ويدخل الاحتمال في قوله: (ولم يرها شيئاً) فقيل: لم يرها شيئاً مشروعاً، وقيل غير ذلك.

    - إذا طلق زوجته قبل أن يدخل بها فهي بائن عنه، ولا عدة عليها، بالإجماع لقوله تعالى (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها). المغني (10/548) .

    - قاعدة في الرجعة للمطلقة .

    لابد من إرادة الإصلاح حين المراجعة كما قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً).

    قال ابن تيمية: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحاً و إمساكاً بالمعروف. الإنصاف (23/78).

    - أجمعوا على استحباب شاهدين عند المراجعة لقوله تعالى: ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ). المغني (10/ 559).

    - وأجمعوا على أنه لا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة. المغني (10/533).

    - إذا نكحت المعتدة بطل نكاحها بالإجماع لقوله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) ، وإذا دخل بها الزوج الثاني وجب التفريق بينهما، لما ثبت عن عمر وعلي من التفريق بينهما . وهو قول جمهور أهل العلم . العمدة (3/1449).

    أحكام العدد:

    -  لم يدخل بها ، لا عدة عليها .
    - دخل بها أي جلس معها بعد العقد ، وطلقها قبل الدخول فلاعدة عليها .

    -  دخل بها وجامعها ، عليها العدة .

    -  الحامل عدتها حتى تضع الحمل.

    -  المتوفى زوجها عدتها (4) أشهر و(10) سواء توفي قبل الدخول أو بعده.

    -  ذوات الحيض عدتها (3) (فعدتهن ثلاثة قروء) ، والقرء الحيض، وهذا فتوى أكابر الصحابة.

    -  يئسن من المحيض عدتها ثلاثة أشهر.

    -   لم يحضن عدتها ثلاثة أشهر.

    -   المفقود زوجها ، أفتى عمر وعثمان بالانتظار أربع سنين، والصواب أن ذلك بحسب نظر القاضي في الحال والواقعة والملابسات لفقد الزوج.

    -  تعليق الطلاق على فعل شيء معين أو عند وقت معين على حالتين :

    1- أن ينوي حقيقة الطلاق، فهنا يقع الطلاق عند عامة السلف والخلف.

    2- أن يقصد الحض والمنع لنفسه أو لغيره فالصواب عدم وقوع الطلاق، بل يعتبر يميناً وهو مذهب أهل الظاهر وابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين. شرح العمدة (3/1420).

    -  الظهار هو قول الرجل: أنتِ عليّ كظهر أمي، وهذا كناية عن الركوب، ولكنه كنى بالظهر وهو إنما يركب البطن، ولكنه ذكر الظهر كناية عن البطن وستراً له . الفتح (9/432).

    - من مات زوجها فلا نفقة لها ؛ لأن السنة وردت في بقاءها فقط في سكن زوجها وقت العدة ، ولم يأت دليل على النفقة ونحوها، وحكى بعضهم الإجماع . زاد المعاد (5/687) أحكام الإحداد (ص121).

    - المطلقة ثلاثاً هل لها حكم الإحداد ؟ على قولين : والصواب عدم ذلك أي لا يجب، لكن هل يجوز أم لا؟ هذا محل التوقف. الممتع (10/690).

    - المطلقة الرجعية تجب النفقة لها بالإجماع لقوله تعالى ( اسكنوهن من حيث سكنتم ). الإنصاف (24/308) .

    -  المطلقة البائن لا نفقة لها بالإجماع لكن إن كانت حامل، فلها النفقة بالإجماع  لقوله تعالى (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن).

    - أولى الناس بالحضانة أشدهم رعاية للطفل، فإذا كان الحاضن مفرطاً ومنحرفاً ومهملاً فلا حضانة له، خاصة في أزمنتنا هذه، قال ابن تيمية: كل من لم يقم بالواجب في ولايته، فلا ولاية له ، وقال ابن القيم: على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلابد أن نراعي صيانته وحفظه للطفل. زاد المعاد (5/474)، شرح العمدة (3/1511).

    -  نقل بعضهم الإجماع على أن المطلقة إذا خرجت من العدة لا يجب عليها إرضاع ولدها ، وأجمعوا على أن أجرة رضاعه على الأب. المغني (11/430).

    -  الأم أحق بالحضانة بالإجماع ما لم تتزوج لحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الشوكاني: هو حديث حسن لا مطعن في إسناده؛ ولكن لو أذن له الزوج في حضانة طفله فلا بأس. شرح (العمدة (3/1507).

    إسقاط الجنين:

    -  إذا كان قبل (40) يوم، فلا بأس لأنه لم تكتمل أعضاءه.

    - إذا لم تتم له ثلاثة أشهر فلا بأس عند وجود حاجة شرعية أو دفع ضرر لأنه هنا لم تنفخ فيه الروح.

    - إذا تم له أربعة أشهر فلا يجوز إسقاطه بالإجماع لأنه قد نفخت فيه الروح فأصبح آدمياً محترماً. الممتع (13/340)، شرح العمدة (3/1500).

    -قال د. عبد الرحمن السند في كتاب مسائل فقهية معاصرة (ص104): ولقد حدثني أحد كبار الأطباء أن قلب الجنين يبدأ بالنبض ويسمع عن طريق الأجهزة بعد مرور (42) يوم، وهذا يكون قبل نفخ الروح.

    - في حال الظهار لا يحل له جماع زوجته حتى يكفر، ولكن يجوز له الاستمتاع بما دون الجماع؛ لأن الله حرم الجماع فقط (من قبل أن يتماسا)، وقال القرطبي: هو قول الجمهور. التفسير (17/283).

    -  إذا مات الزوج قبل الدخول بها:

    · فلها مهر مثل نساءها –إن لم يكن أعطاها- وعليها العدة؛ لأن الرسول قضى بذلك في بروع بنت واشق. رواه أحمد، وصححه جمع من أهل العلم. العدة (3/1345).

    - إذا دخل الزوج، استقر المهر كاملاً لها ولو لم يحصل جماع، لما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق.

    وقيل: لا يجب الصداق كاملاً إلا إذا جامعها للآية: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) فالآية صريحة في أنه لا يجب قبل المسيس وهو الجماع. وهذا هو الأقرب. شرح العمدة (3/1351).

    - قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها. الإشراف (4/45).

    - الصواب عدم اشتراط الكفاءة في النكاح ولا دليل صحيح صريح يُعتمد عليه في هذا الباب، بل الأدلة من أفعال الصحابة على خلافه.

    -  ابنتي الرسول تزوجن من عثمان وهو ليس من بني هاشم.

    -  تزوجت زينب بنت جحش المولى زيد.

    -  تزوج بلال أخت عبد الرحمن بن عوف.

    - وأطال ابن القيم في تقرير هذه المسألة في الزاد (5/159-161).

    - مهر المرأة في الزواج، نقل القرطبي وابن رشد والحافظ على وجوب المهر.

    -  مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم (12) أوقية ، والأوقية= (40) درهم =480 درهم؛ وبالريال السعودي (1640 ريال)، هذا هو المهر لبنات أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. شرح العمدة 3/1339).

    - كل فراق كان بسبب المرأة قبل الدخول بها، فالمهر للزوج؛ لأنها فوتت على الزوج عوض الصداق –وهو استمتاعه بها -. شرح العمدة (3/1347).

    - إذا جاءت الفرقة من الزوج كالطلاق قبل الدخول بها، فالمهر ينتصف بينهما؛ للآية (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرقتم لهن فريضة فنصف ما فرقتم)، وأما إن لم يكن قد أعطاها شيء فلا شيء لها. العمدة (3/1348).

    - إذا خلا الزوج بزوجته بعد العقد ثم طلقها، فهل عليها عدة أم لابد من الجماع ؟

    على قولين، والأقرب أنه لا عدة لها إلا إذا جامعها، للآية: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها). شرح العمدة (3/1353).

    - ليس للزوج أن يهجر جماع زوجته بلا عذر نحو (4) أشهر كما قضى به عمر في الغزو، وقيل: لا مدة لذلك كما في الآية: (وعاشروهن بالمعروف) وليس من المعروف هجرها أربعة أشهر مع القدرة. شرح العمدة (3/1367).

    - قال ابن عبد البر في الاستذكار (6/82): لم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن، لا ميراث بينهما.

    - طلاق السكران لا يقع على الصحيح ، وهو اختيار عثمان رضي الله عنه كما رواه البخاري تعليقاً.


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    ماذا تفعل في الحالات التالية؟

    0:00

    تأملات في سورة الرحمن - 1

    0:00

    المرأة والإنفاق

    0:00

    اقرأ في سير الناجحين

    0:00

    الداعية واستخدام القصة

    0:00



    عدد الزوار

    4167019

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة