• الاثنين 20 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :29 ابريل 2024 م


  • فوائد من اختيارات ابن عثيمين



  • فوائد من كتاب لقائي مع ابن عثيمين للشيخ الطيار:

    58/ الصواب أن تقديم سعي العمرة لا يجوز على الطواف، والجواز إنما يكون في الحج.

    59/ حد التميز ، يحده بعضهم بالسابعة وهذا منضبط، ويحده بعضهم بمن عقل الخطاب ورد الجواب، ولكن هذا لا ينضبط.

    64/ الصاعق الكهربائي للحشرات لا بأس به.

    66/ الصور على الملابس لا تجوز لا للصغار ولا للكبار.

    69/ الأولى أن يخبر الضيوف أن هذه عقيقة.

    76/ إدخال الكتب التي فيها الصور للمسجد:

    -   إن كانت الصورة ظاهرة كالتي على الغلاف فلا تجوز.

    -   وإن كانت غير ظاهرة أي مخفية داخل الكتب فلا بأس بذلك.

    78/ حبوط العمل مقرون بالوفاة على الكفر لقوله تعالى: ( ومن يرتد منكم عن دينه فيمت ).

    79/ يجوز أن يصوم القضاء في يوم فاضل كعاشوراء بنية: القضاء وعاشورا.

    80/ أهل مكة الأولى ألا يقصروا الصلاة في الحج في منى، لأن منى صارت من أحياء مكة.

    80/ الطيب المخلوط بالكحول، ننظر لنسبة الكحول فإن كانت كثيرة حرم، وإلا فلا بأس، والأولى تجنبه.

    83/ الحجامة في عصرنا بالآلات الحديثة لا تفطر الحاجم.

    85/ بيع العينة، الصواب أنه هو: بيعتين في بيعة، وقرره ابن تيمية.

    92/ القنوت في صلاة الجمعة غير مشروع، اكتفاء بالدعاء في الخطبة.

    101/ الطواف لابد أن يكون متوالياً ، فإذا قطعه الإنسان وطال الفصل بين أجزاء الطواف فلا يمكن أن يكمله فلا بد من إعادته.

    103/ الراجح أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية، أما من كان يصلي مرة ويترك أخرى فلا يكفر.

    104/ الوصية الزائدة على الثلث لا يجوز قضاءها إلا إذا أجازها الورثة.

    105/ الصغير لا يلزمه شيء من أحكام الحج، حتى لو ارتكب محضوراً، حتى ولو تخلص من الإحرام.

    108/ بعض الكفلاء يحضرون العمال للبلاد ثم يتركونهم يمارسون الأعمال ويلزمونهم بمبالغ شهرية وهذا مخالف للنظام وأكل المال بالباطل.

    109/ الأفضل أن يكون الاغتسال للجمعة عند المضي إليها.

    110/ المُصَّلى الذي في المدرسة لا يأخذ حكم المسجد.

    110/ الأفضل للمعتكف أن ينشغل بالذكر وقراءة القرآن والصلاة وما أشبهها وإن دعت الحاجة إلى إلقاء الدروس فلا بأس به لأنه من الذكر.

    111/ سجود التلاوة في خارج الصلاة يكبر إذا سجد لا إذا قام.

    112/ السكتة بعد الفاتحة للإمام لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    116/ لا بأس بقول: (لا قدر الله).

    116/ لا أعلم ورود ذكر معين بين تكبيرات صلاة العيدين.

    119/ صلاة الراتبة وركعتي الطواف لا يتداخلان، فلا بد من صلاة ركعتين لكل منهما.

    120/ النائم إذا استيقظ يبدأ وقته من حين استيقظ فإن كان جنباً فلا يتيمم بل يغتسل.

    121/ ما جاء عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فإنه لا يجوز الأخذ به، بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم ولا يؤخذ به.

    156/ الذي يترجح عندي ما اختاره ابن تيمية أن من ترك الصلاة متعمداً من غير عذر شرعي حتى خرج وقتها فإنه لا ينفعه قضاؤها لكن عليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة.

    158/ إذا مرت المرأة بالمقبرة من غير قصد وقفت وسلمت فلا بأس بذلك.

    159/ تقبيل الرأس: إن كان الذي يقبل رأسه أهلاً لذلك لكونه نافعاً للمسلمين بماله أو بعلمه فلا بأس أن يقبل رأسه، وكذلك الأب والأخ الكبير ونحوه.

    162/ السنة في الأضحية واحدة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولو زاد على الواحدة فلا بأس.


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    نواقض الوضوء

    0:00

    تلاوة من سورة النمل 89-93

    0:00

    تلاوة من سورة النازعات 34-41

    0:00

    مقدمة في شرح القواعد الأربع

    0:00

    حكم التحليل والتحريم بغير علم

    0:00



    عدد الزوار

    4166778

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة