• السبت 21 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :23 نوفمبر 2024 م


  • مسائل في التيمم

  •  

    تعريف التيمم .

    لغة : القصد .

    واصطلاحا : التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص .

    حكم التيمم:

    أجمع العلماء على مشروعيته بدلاً من الماء في أحوال خاصة وهو من خصائص هذه الأمة، لحديث ( وجُعِلت لي الأرض مسجدا وطهورا) متفق عليه .

    مسائل :
    1- التيمم بدل عن الماء فله جميع الأحكام المتعلقة بالطهارة بالماء.

    2- لابد من النية للتيمم لعموم حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) أخرجه البخاري.

    3- قال بعضهم : يسن أن يسمي قبل التيمم، قياساً على الوضوء.

    صفة التيمم: أن يضرب بيديه الأرض مرة واحدة ويمسح بهما وجهه وكفيه .

    الدليل: حديث عمار رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه ثم كفيه.
    أخرجه البخاري ، وفي لفظ لمسلم ( وضرب بيده الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه ) أخرجه مسلم.

    مسألة  : قال ابن تيمية: ولا يجب الترتيب للمسح .

    مسألة : ورد في بعض الروايات ( أن التيمم إلى المرافق ) ولكن كل الروايات التي فيها مثل ذلك لا يصح منها شيء كما بين ذلك الحافظ في الفتح (1/444) .

    مسألة  : يجوز أن ينفخ التراب بعد ضربه في الأرض لما في البخاري ( ونفخ فيهما ) .

    مسألة  : هل تكون أصابعه مفرجة أو مضمومة ؟

    قال ابن عثيمين: الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيديه ليس فيها أنه فرج أصابعه وطهارة التيمم مبنية على التسهيل. .

    مسألة  : هل يخلل أصابعه عند التيمم ؟

    الأقرب : عدم مشروعيته لعدم الدليل، ولأن الطهارة بالتيمم مبنية على التخفيف والتيسير.

    مسألة : يكره تكرار المسح بالاتفاق .

    مسألة : لابد من الموالاة في التيمم أي لا يؤخر مسح عضو عن العضو الذي قبله. 

    متى يجوز التيمم ؟

    في أربعة أحوال:

    أولا: عند فقد الماء لقوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) .

    ثانياً: وجود الماء ولكن لا يكفي إلا لشرابه وطعامه لقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ).

    ثالثاً: الخوف من استعمال الماء كالبرد الشديد.

    والدليل قصة عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه لما كان مع الصحابة في سفر فأجنب فخشي من البرد فتيمم وصلى بأصحابه وهم متوضئين وهو متيمم، فلما جاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فقال: تذكرت قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فضحك الرسول ولم يقل شيئا . صحيح أبي داود ، وهذا السكوت تقريراً له على صحة ما فعل.

    قال ابن تيمية: التيمم لخشية البرد جائز بالاتفاق .

    ولكن إذا استطاع تسخين الماء وأمكنه من ذلك قبل خروج الوقت فلابد من ذلك كما في كشاف القناع (1/163) .

    تنبيه : وفي هذه القصة دليل على صحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم ، وأما حديث ( لا يؤم المتيمم المتوضئين ) فهو حديث ضعيف (تنقيح الكلام ص 201).

    رابعاً:

     إذا حال بينه وبينه الماء خوف من عدو أو حيوان ونحوه، فهنا يجوز له التيمم.

    مسألة : التيمم يرفع الحدث كالماء على الصحيح من أقوال العلماء وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين .

    ويترتب على هذا أنه يجوز لمن تيمم أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الصلوات الفرائض والنوافل حتى يجد الماء لحديث ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) قال في البلوغ: رواه البزار وصححه ابن القطان والترمذي وابن حبان، وهو في صحيح أبي داود.

     نبيه : ورد عن ابن عباس أنه قال ( من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى ) قال الحافظ في البلوغ: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.

    مسألة : يشترط أن يكون التراب طاهرا، قاله ابن تيمية .

    مسألة  : لا يصح التيمم بالطين ولا بالتراب المحترق .

    مسألة  : لا يستحب حمل التراب معه للتيمم إذا كان مسافرا، قاله ابن تيمية ، لأنه لم ينقل عن الصحابة ولا السلف مع كثرة أسفارهم.

    مسألة : من كان عليه جنابة وليس عنده ماء فليتيمم لأن التيمم كما سبق بدل عن الماء.

    مسألة : التيمم يكون لجميع الأحداث، الحدث الأصغر والأكبر بجميع فروعهما، لعموم حديث ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ) .

    مسألة : يجوز له أن يتيمم إذا خاف المرض أو خاف زيادة المرض ، قاله ابن تيمية .

    مسألة : من كان به جرح فالأولى أن يمسح عليه إن استطاع و إلا تيمم عنه ولا يلزمه مراعاة الترتيب، بل يتوضأ ثم يتيمم بعد الفراغ من الوضوء.

    تنبيه: الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة قاله ابن تيمية .

    مسألة : إذا خاف فوات وقت الصلاة تيمم.

    مثاله: إن دخل وقت الصلاة وهو جنب فلو اشتغل بتحصيل الماء خرج الوقت فهنا يتيمم لكي يصلي في الوقت، قاله ابن تيمية .

    ــ يجوز التيمم لخوف فوات التطوع.

    لأن التطوع بالتيمم خير من تفويته ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد من الليل يصليه وقد أصابته جنابة والماء البارد يضره، قاله ابن تيمية ، ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، كما في صحيح مسلم.

    مسألة : من تيمم ووجد الماء فله ثلاث حالات:

    أولاً: إذا تيمم وبعد الصلاة وجد الماء فالصحيح لا يعيد وصلاته صحيحة لحديث الرجلين ففي السنن ( أن رجلان من الصحابة لم يكن لديهما ماء فحضرت الصلاة وتيمما صعيدا طيبا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا الرسول فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. صحيح أبي داود .

    ثانياً: إذا تيمم وقبل أن يصلي وجد الماء فلابد من الوضوء بالماء لقوله تعالى( فلم تجدوا ماء ) وهنا قد وجده.

    ثالثاً: إذا تيمم ودخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة وجد الماء فهل يقطع صلاته ؟ على قولين والأحوط أن يقطعها ويتوضأ ويعيد صلاته ، وهو اختيار ابن عثيمين .

    مسألة : متى يبطل التيمم :

    1ـ بما يبطل به الوضوء من النواقض المعروفة .

    2ـ كذلك يبطل بوجود الماء .

     ويبطل بزوال العذر الذي من أجله أبيح التيمم، قاله ابن تيمية .

    تنبيه : هل يبطل التيمم بخروج الوقت ؟

    الصحيح أنه لا يبطل لأنه كالوضوء لا يبطل بخروج الوقت، وكما سبق في القاعدة أن التيمم رافع للحدث وأحكامه كأحكام الوضوء. 

    مسألة  : فاقد الطهورين هو من لا يستطيع الوضوء ولا التيمم.

    فهذا على الصحيح يصلي على حسب حاله ولا يعيد صلاته، لعموم قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن .

    مسألة : من كان عنده ماء لا يكفي لجميع وضوؤه فإنه يتوضأ به ويتيمم عن باقي الأعضاء التي لم يمسها الماء .

    مسألة : التيمم ووقت الصلاة .

    1ـ يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت لأنه يجوز للمتوضئ أن يتوضأ قبل دخول الوقت، قاله ابن تيمية .

    2ـ إذا لم يكن لديه ماء وسيخرج الوقت لو ذهب للبحث عنه فهنا يجب عليه أن يتيمم ويصلي في الوقت، قال ابن تيمية بالإجماع .

    مسألة : التيمم وشراء الماء .

    يجب على من وجد الماء وعنده قيمة الشراء أن يشتريه لكي يتوضأ، هذا إذا كان الثمن يسيرا وكان عنده من المال فاضلا عن حاجته، ولو أعطي ماء لوجب قبول هذه العطية .

    مسألة : قال بعضهم: من كان في بدنه نجاسة ولم يستطع إزالتها فإنه يتيمم ، ولكن هذا القول ضعيف لعدم وجود ما يدل عليه. 

     


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    نداء للمسرفين

    0:00

    تأملات في سورة التكاثر

    0:00

    مشاهد من حياة الشباب

    0:00

    أشراط الساعة

    0:00

    تلاوة من سورة الحديد - 20

    0:00



    عدد الزوار

    4973008

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة