حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم .
هنا أحوال :
1- أن تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالنافلة فهنا يحرم عليك البدء بالنافلة ، لأن مصلحة الفريضة أهم من النافلة .
2- أن تبدأ بالنافلة ثم تقام الصلاة وأنت لازلت في الركعة الأولى فيجب قطعها ، ويكفي النية بدون أن تُسلّم منها .
3- أن تقام الصلاة وقد رفعت من الركوع الثاني فيجوز لك أن تكملها خفيفة .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
الاهتمام بالمظهر عند الإمام أحمد
0:00
شهيد المحراب
0:00
التوازن في مطالب الحياة
0:00
ألحان وأحزان
0:00
أكثروا السجود
0:00
عدد الزوار
7929900
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 53 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 96 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1739 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 931 ) مادة |
