حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم .
هنا أحوال :
1- أن تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالنافلة فهنا يحرم عليك البدء بالنافلة ، لأن مصلحة الفريضة أهم من النافلة .
2- أن تبدأ بالنافلة ثم تقام الصلاة وأنت لازلت في الركعة الأولى فيجب قطعها ، ويكفي النية بدون أن تُسلّم منها .
3- أن تقام الصلاة وقد رفعت من الركوع الثاني فيجوز لك أن تكملها خفيفة .
مكتبة الصوتيات
الابتلاء
0:00
تلاوة من سورة آل عمران للآيات 26 - 28
0:00
الفرقان - 68-71
0:00
تأملات في سورة الصف
0:00
التحذير من الغلو
0:00

عدد الزوار
6179928
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 37 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1668 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |