حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم .
هنا أحوال :
1- أن تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالنافلة فهنا يحرم عليك البدء بالنافلة ، لأن مصلحة الفريضة أهم من النافلة .
2- أن تبدأ بالنافلة ثم تقام الصلاة وأنت لازلت في الركعة الأولى فيجب قطعها ، ويكفي النية بدون أن تُسلّم منها .
3- أن تقام الصلاة وقد رفعت من الركوع الثاني فيجوز لك أن تكملها خفيفة .
مكتبة الصوتيات
القنوات والبحث عن الراحة
0:00
مسائل الجاهلية ( المسألة الأولى )
0:00
تلاوة من سورة طه 99-113
0:00
تأملات في سورة عبس
0:00
تلاوة من سورة يس 55-70
0:00

عدد الزوار
6566186
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 38 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1683 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |