حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم .
هنا أحوال :
1- أن تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالنافلة فهنا يحرم عليك البدء بالنافلة ، لأن مصلحة الفريضة أهم من النافلة .
2- أن تبدأ بالنافلة ثم تقام الصلاة وأنت لازلت في الركعة الأولى فيجب قطعها ، ويكفي النية بدون أن تُسلّم منها .
3- أن تقام الصلاة وقد رفعت من الركوع الثاني فيجوز لك أن تكملها خفيفة .
مكتبة الصوتيات
تأملات من قصة يوسف عليه السلام - 2
0:00
الحث على التعاون
0:00
الكلمة الطيبة
0:00
تعليقات على بعض الأبيات الشعرية
0:00
تلاوة من سورة الأنبياء 89-90
0:00
عدد الزوار
6933843
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 41 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1688 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 993 ) مادة |
