حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم .
هنا أحوال :
1- أن تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالنافلة فهنا يحرم عليك البدء بالنافلة ، لأن مصلحة الفريضة أهم من النافلة .
2- أن تبدأ بالنافلة ثم تقام الصلاة وأنت لازلت في الركعة الأولى فيجب قطعها ، ويكفي النية بدون أن تُسلّم منها .
3- أن تقام الصلاة وقد رفعت من الركوع الثاني فيجوز لك أن تكملها خفيفة .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
تلاوة من سورة الفرقان 21-26
0:00
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ( 3 )
0:00
الموازين القسط
0:00
أربعون خاطرة في الصيف
0:00
أحاديث ضعيفة مشتهرة على الألسنة
0:00

عدد الزوار
5533793
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 33 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1640 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |