حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم .
هنا أحوال :
1- أن تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالنافلة فهنا يحرم عليك البدء بالنافلة ، لأن مصلحة الفريضة أهم من النافلة .
2- أن تبدأ بالنافلة ثم تقام الصلاة وأنت لازلت في الركعة الأولى فيجب قطعها ، ويكفي النية بدون أن تُسلّم منها .
3- أن تقام الصلاة وقد رفعت من الركوع الثاني فيجوز لك أن تكملها خفيفة .
مكتبة الصوتيات
أحكام التبرك المشروع والممنوع
0:00
نداءات أهل النار
0:00
وصايا وإشارات في طلب العلم
0:00
تأملات من سورة محمد - 2
0:00
الدعوة
0:00
عدد الزوار
8186631
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 58 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 96 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1741 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 931 ) مادة |
