حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم .
هنا أحوال :
1- أن تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالنافلة فهنا يحرم عليك البدء بالنافلة ، لأن مصلحة الفريضة أهم من النافلة .
2- أن تبدأ بالنافلة ثم تقام الصلاة وأنت لازلت في الركعة الأولى فيجب قطعها ، ويكفي النية بدون أن تُسلّم منها .
3- أن تقام الصلاة وقد رفعت من الركوع الثاني فيجوز لك أن تكملها خفيفة .
مكتبة الصوتيات
تأملات من قصة بناء الكعبة
0:00
أعظم نعيم
0:00
كيف تتخذ قرارك
0:00
إشارات في طلب العلم
0:00
شهادة الجوارح
0:00
عدد الزوار
7620621
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 49 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 94 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1729 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 975 ) مادة |
