حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم .
هنا أحوال :
1- أن تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالنافلة فهنا يحرم عليك البدء بالنافلة ، لأن مصلحة الفريضة أهم من النافلة .
2- أن تبدأ بالنافلة ثم تقام الصلاة وأنت لازلت في الركعة الأولى فيجب قطعها ، ويكفي النية بدون أن تُسلّم منها .
3- أن تقام الصلاة وقد رفعت من الركوع الثاني فيجوز لك أن تكملها خفيفة .
مكتبة الصوتيات
داعش والإنترنت
0:00
من أسباب حفظ القرآن
0:00
رسائل في أعمال القلوب
0:00
تأملات في سورتي المسد والإخلاص
0:00
فتنة المسيح الدجال
0:00
عدد الزوار
7046020
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 44 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1695 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 993 ) مادة |
