حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم .
هنا أحوال :
1- أن تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالنافلة فهنا يحرم عليك البدء بالنافلة ، لأن مصلحة الفريضة أهم من النافلة .
2- أن تبدأ بالنافلة ثم تقام الصلاة وأنت لازلت في الركعة الأولى فيجب قطعها ، ويكفي النية بدون أن تُسلّم منها .
3- أن تقام الصلاة وقد رفعت من الركوع الثاني فيجوز لك أن تكملها خفيفة .
مكتبة الصوتيات
إن معي ربي
0:00
سورة طه
0:00
الحسد.. دليل النجاح
0:00
من خصائص ليالي رمضان
0:00
الذكاء العاطفي
0:00
عدد الزوار
9023492
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 67 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 97 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1758 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 930 ) مادة |
