- ألفاظ مشابهه للتشبه " المماثلة ، المحاكاة ، الاتباع ، التقليد ، التأسي ، الموافقة " .
- أشهر حديث في هذا الباب هو " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه أحمد وغيره ، عن ابن عمر ، وصححه ابن تيمية وابن حجر والعراقي .
- حديث " لتتبعنّ سَنَن من قبلكم شبراً بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم " قيل : يارسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : فمن . رواه مسلم .
- حديث " خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى " رواه مسلم .
- الأعاجم هم خلاف العرب سواء كان كافر أو مسلم .
والعجمة خاصة بالنسب لا باللسان ، فلو كان فصيح اللسان وهو أعجمي لبقي أعجمي ، على الصحيح .
- مصطلح الجاهلية :
١- مأخوذ من الجهل وهو خلو النفس من العلم .
٢- الزمن الذي قبل الإسلام ، وسُّمّي بذلك من الجهل بالدين .
- يدخل في الجهل :
١- اعتقاد الشيء بخلاف ماهو عليه .
٢- فعل الشيء بخلاف ماحقه أن يفعل .
- الجاهلية أقسام :
١- مطلقة وهي التي كانت قبل الإسلام .
٢- مقيدة ، فقد توجد عند الإنسان بعض صفات الجاهلية كالفخر بالأحساب والطعن فيها ونحو ذلك .
- إذا كانت البدعة محرمة فالتشبه بالمبتدعة حرام .
- النهي عن تشبه الرجال بالنساء والعكس ، وفيه نصوص : ليس منا ، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ، والعكس .
- الأعراب هم أهل البادية ، لأن كل أمة لها حاضرة وبادية ، فبادية العرب هم الأعراب ، وبادية الروم هم الأرمن ، وبادية الترك التتار ، وبادية الفرس هم الأكراد . قاله ابن تيمية .
- التشبه بالكفار في دينهم الخاص بهم ، يعتبر كفر واضح لعموم حديث " من تشبه بقوم فهو منهم ".
- التشبه بالكفار في القضايا الدنيوية الخاصة بهم محرم .
- يحرم التشبه بهم في عباداتهم ولو لم يقصد المسلم التشبه .
وهنا أمثلة : لاتصل في المقبرة ، لاتصل للنار ، لاتصل عند الشروق والغروب .
- مسألة التشبه بلباس الكفار لمن سكن في بلادهم .
قال ابن تيمية : لو أن المسلم بدار حرب ، أو دار كفر غير حرب ، لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر ، لما عليه في ذلك من الضرر ، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانًا في هديهم الظاهر ، إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين ، والاطلاع إلى باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك ، أو دفع الضرر عنهم ، وغير ذلك من المقاصد الصالحة . الاقتضاء ١-٤١٨
- المخالفة للكفار تكون في أصل الحكم ووصفه .
أصل الحكم مثل : أعيادهم الكفرية .
الوصف : مثل صوم عاشوراء ، فنخالفهم في صوم يوم قبله .
- يحرم التعاون في أفعال التشبه ، مثل بيع الأشياء التي لأعيادهم الكفرية .
- أفعال الجاهية نوعان :
١- أشياء أقرها الشرع مثل أنكحتهم حال الكفر ، وإكرام الضيف وتعظيم الحرم .
٢- أشياء نهى الشرع عنها ، مثل : النياحة ، الطعن في الأنساب ، ودليل التحريم حديث " أبغض الناس ثلاثة ، ومنهم : ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية " رواه البخاري .
- كل شيء من أمر الجاهلية فيحرم حتى لو لم يأت فيه نص بعينه .
- كل فعل ينسب إلى الشيطان أمراً أو اتصافاً فهو محرم .
- حديث " الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب " رواه أبو داود والترمذي وحسنة .
ومعنى أن الراكب شيطان ؛ قيل : لأنه تشبه بالشيطان ، لأن عادة الشياطين الانفراد في الأماكن الخالية كالأودية والحشوش ، ورجحه العراقي وقال : ولهذا جاء النهي أن ينام الإنسان لوحده .
وقيل : لأن المسافر وحده يقرب منه الشيطان ، فأطلق عليه اسم الشيطان لقربه منه .
ولم يقل أحد بحرمة السفر في حالة الانفراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض الصحابه لوحدهم في عدة أخبار مثل إرساله لعمر بن أمية في مكة يأتي بالأخبار ، وأرسل حبيب ابن زيد إلى مسيلمة ، ودحية الكلبي إلى هرقل ، وكلهم أرسلهم لوحدهم .
- يحرم تخصيص عاشوراء بأي عمل يدل على الحزن لما في ذلك من مشابهة الرافضة ، وبأي عمل يدل على الفرح لما في ذلك من مشابهة الناصبة ، ذكره ابن تيمية .
- لا يجوز تخصيص علي رضي الله عنه بقول " كرم الله وجهه " منعاً من مشابهة الرافضة .
- في النهي عن التشبه بين النساء والرجال هذا يرجع فيه للعرف وهذا يختلف باختلاف البلاد والأحوال .
- قال ابن تيمية : وأما إلباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ، ففيه قولان مشهوران للعلماء ؛ لكن أظهرهما أنه لا يجوز فإن ما حُرِّم على الرجل فعله حرُم عليه أن يمكن منه الصغير ، فإنه يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضربه عليها إذا بلغ عشرا فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات ؟
وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوباً من حرير فمزقه وقال : لا تلبسوهم الحرير ، وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان على ابنه .
وما حرم لبسه لم تحل صنعته ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم .
- يجوز خِضاب الرجل لشعر الرأس واللحية بالحناء خلافاً ليديه ورجله ، وذلك لورود الدليل في الأول على الجواز ، وبقاء الأمر في غيره على أصل المنع لأنه من خواص النساء .
- قال ابن تيمية : كلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم .
- لما تكلم ابن القيم عن مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم قال : وعلى هذا الأصل أكثر من 100 دليل . أحكام أهل الذمة ٢-٧٤٧
- ترك التشبه بالمبتدعة هو في حقيقته نوع من التأديب ، وصورة من إعلان الإنكار لما هم عليه من البدعة ، وهو من وسائل إبرازهم بصفة الابتداع الذي هم عليه ليعرف الناس ماهم عليه ، وهذا منهج السلف .
- ترك التشبه بالفسقة هو نوع من نهي المسلمين عن التشبه بهم ، ويدخل في ذلك زجرهم عما هم عليه من الفسق .
- كان اليهود إذا حاضت المرأة يعتزلونها ولا تساكنهم في البيت ، وتأثر أهل الجاهلية بذلك ، فجاء الإسلام فنهى عن القرب من الحائض في الجماع فقط ، وأما ما سوى ذلك فأباح كل المعاملات ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من نفس الموضع الذي تشرب منه زوجته الحائض ، ويأكل من نفس الموضع ، وغير ذلك من صور احترام المرأة في الإسلام .
- في الحديث : ولاتحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولاغروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان . رواه البخاري .
الصحيح في المراد بقرني الشيطان ، أنهما ناحيتا الرأس ، والمعنى أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة .
- وسُمّي شيطاناً لتمرده وعتوه ، وكل ماردٍ عاتٍ يُسمّى شيطان ، والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده من الخير والرحمة ، وقيل مشتق من شاط إذا هلك واحترق .
- من عادة اليهود عند قراءة التوراة أنهم يتمايلون ، والتشبه بهم عند قراءة القرآن بالتمايل ،كرهه بعض العلماء .
- جمهور العلماء على أن تغطية الفم في الصلاة مكروهة والدليل حديث " نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة " رواه البيهقي .
والحكمة في ذلك ، قيل : لأن فيه تشبه بالمجوس حل عبادة النيران .
وقيل : لأنه مناف للخشوع ، وقيل : لأن فيه سوء أدب مع الله .
ولكن إذا تثاءب فيشرع أن يغطي فاه لحديث " إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع " رواه البخاري ، وفي رواية لمسلم " فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل ".
ومن الحاجة أن يتلثم لشدة البرد كما نص عليه الحسن البصري ، أو الخوف من انتقال المرض إليه .
اما التلثم خارج الصلاة فيكره لأنه من عادة اللصوص ونحوهم والتشبه بهم لا ينبغي .
- مسألة القيام للجنازة ، فيها خلاف على قولين :
القول الأول : الكراهة ، وفيها حديث " علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد " وفي رواية لمسلم " قام فقمنا وقعد فقعدنا " .
وهذا الذي فهمه علي رضي الله عنه وجاء عن ابن عباس ، واختار ابن عبد البر أن هذا الحديث جمع القيام ونسخ القيام .
القول الثاني استحباب القيام .
وقيل أن القيام لأجل ملك الموت أو الملائكة ، وفي مسند أحمد أن رجل سأل النبي ﷺ يا رسول الله تمر بنا جنازة الكافر فنقوم لها ، قال نعم قوموا لها ، إنكم لستم تقومون لها وإنما تقومون إعظاماً للذي يقبض النفوس . رواه أحمد والحاكم وصححه الحاكم وأقره الذهبي .
وفي مسلم عن جابر : مرت بنا جنازة وقمنا لها ، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي ، فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، وعند مسلم " إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا .
- مسألة الخضاب بغير السواد .
الجمهور على أنه سنة والدليل حديث : إن اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم " رواه البخاري .
وحديث : إن أحسنتم ماغيرتم به الشيب الحناء والكتم . رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح .
وفي البخاري قال ابن عمر : وأما الصفرة فإني رأيت الرسول ﷺ يصبغ بها .
وجاء عن أبي بكر وعمر الخضاب .
وأما الأحاديث التي فيها ترك الشيب مثل حديث " من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة " رواه أبو داود والنسائي .
وحديث " كان يكره خصال وذكر منها تغيير الشيب " رواه أبو داود بإسناد حسن .
فهذه لا تنافي استحباب الخضاب و تغيير الشيب بل يبقى الأمر على انه مستحب .
وأما حديث " اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم " فهذا لايقتضي وجوب مخالفتهم بدليل ترك بعض الصحابة للخضاب ولو كان واجباً لماتركوه ، وهذه قرينة تصرف الأمر من الوجوب للندب .
مكتبة الصوتيات
باب صلاة الجماعة من كتاب عمدة الأحكام
0:00
الفرقان - 68-71
0:00
قصة الطفل الذي لم يغرق
0:00
أعظم مقامات العبادة
0:00
تأملات في سورة الذاريات - 2
0:00
عدد الزوار
5130830
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 27 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1616 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |