• السبت 11 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :20 ابريل 2024 م


  • من كلمات وقواعد ابن تيمية - 18 -

  •  

    1- ‏الذين أعطاهم الله العلم إذا لم يبلغوا الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم ، قال تعالى ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينّاه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ).

    وإن ضرر كتمانهم يتعدى البهائم وغيرها ، فيلعنهم اللاعنون حتى البهائم .

    كما أنه مُعلِّم الخير يصلي عليه الله وملائكته ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر والطير في جو السماء .

    2- وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم .

    3- وكذلك إظهارهم المعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم وتصرف القلوب عن أتباعهم  ، هي من أعظم الظلم ، و يستحقون من الذم والعقوبات عليه عليها ما لا يستحقه من أظهر الكذب أو المعاصي والبدع من غيرهم . 

    4- ترك أهل العلم تبليغ الدين كترك أهل القتال للجهاد . 28 / 188 

    5- ‏الهجر الشرعي نوعان :

    الأول : بمعنى ترك المنكرات .

    والثاني : بمعنى العقوبة عليها .

    فالأول : كقوله تعالى ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) فالمراد أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة .

    والثاني : الهجر على وجه التأديب ، وهو هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خُلِّفوا حتى أنزل الله توبتهم .

    6- وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ، وتظن أنها تفعله طاعة لله .

    7- العلا وتبوك من أرض الحجاز ، وبلدة معان من الشام . 

    8- ‏الحج يدخل في سبيل الله .
    روى أبو داود عن أم معقل رضي الله عنها أنها قالت : يارسول الله أن عليَّ حجة وإن لأبي معقل بكراً وهو الفتي من الإبل ، 
    قال أبو معقل : صدقت لقد جعلته في سبيل الله ، فقال صلى الله عليه وسلم : اعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله .

    وثبت عن ابن عمر أنه قال : أمَا إن الحج من سبيل الله .

    قال ابن حجر : اخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات» (١٠٥):
    ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطى ما يحج به يعني من الزكاة.

    ‏9- يجوز لمن كان عنده يتيم ، وعند اليتيم مال ، أن يتاجر فيه .

    10- قد عرف العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء الدين ، ولمّا كان ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهودياً ومره نصرانياً ، وقويت النصارى بسبب ذلك النصراني ، وبنو كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولائك الرافضة المنافقين .

    11- ‏أهل العلم لا يلعنون المعين من المسلمين كما ثبت في صحيح البخاري في حديث الذي كان يشرب الخمر فلعنه رجل ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله .
    وذلك لأن اللعن من باب الوعيد ، والوعيد العام لا يُقطع به للشخص المعين لأحد الأسباب التي ذكرها أهل العلم من توبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة .

    12- ‏إذا سلّم الذمّي على المسلم فإنه يرد عليه مثل تحيته ، وإن قال أهلا وسهلا فلا بأس .

    13- ُيمنع أهل الذمة من إظهار الأكل في نهار رمضان لأن هذا من المنكر في دين الإسلام .

    14- من كان عليه دين فطُولب به ، وليس له إلا عَرَضٌ فعليه أن يبيعه ليوفيه الدين ، فإن وفاء الدين واجب ، وإذا كان لايتم إلا بالبيع فليبيعه ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وللحاكم أن يكرهه على بيع ذلك العَرَض في وفاء دينه . 

    15- ‏قال سعيد ابن المسيب : لا خير فيمن لا يحب المال يعبد به ربه ، ويؤدي به أمانته ، ويصون به نفسه ، ويستغني به عن الخلق .

    ‏16- بيع الحرير للكفار جائز لحديث عمر رضي الله عنه .
    والدليل : عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد ، فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه ، فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك .
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة .
    ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل ، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منها حلة .
    فقال عمر : يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت ؟
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أكسكها لتلبسها ، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخا له بمكة مشركاً . رواه البخاري .


    بخلاف بيع الخمر ، 
    فإن الحرير ليس حراماً على الإطلاق ، و يُقاس عليه بيع آنية الذهب والفضة لهم ، وإذا جاز بيعها لهم جاز صناعتها لبيعها لهم وجاز عملها لهم بالأجرة .

    17- حديث " كسب الحجاب خبيث " رواه مسلم .

    وتسميته خبيث لا يدل على التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ، رواه البخاري ومسلم .

    وقد ورد تسمية الشيء أنه خبيث مثل حديث " من أكل من هذين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربنا مسجدنا " رواه أحمد .

    18- ‏لو أوصى الميت أن يُعمل له ختمة، فينبغي أن يُتصدق بذلك المال على المحتاجين من أهل القرآن، لأن الاستئجار على نفس التلاوة غير جائز، والثواب لا يصل إلى الميت الا إذا كان العمل لله، وما وقع بالأجر من النقود ونحوها فلا ثواب فيه ، ولم يُنقل عن السلف الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت. 

    19- ‏من وجد لقطة فيعرفها سنة قريباً من المكان الذي وجدها فيه ، فإن لم يجد صاحبها بعد سنة فله أن يتصرف فيها وله أن يتصدق بها .

    ‏20- إذا تعطل الإنتفاع بالوقف به ، جاز بيعه ويُصرف ثمنه في نظيره .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    عواقب النظر المحرم

    0:00

    معالم في الفتن

    0:00

    الحفاظ على الأبناء

    0:00

    وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه

    0:00

    تأملات من سورة الدخان - 2

    0:00



    عدد الزوار

    4139228

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1591 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة