• الاحد 26 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :05 مايو 2024 م


  • 81 مسألة في التعامل مع غير المسلم

  •  

     

    1 - جمهور العلماء على تحريم ابتداء الكافر بالسلام لحديث " لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام " رواه مسلم .

    2 - يجوز الرد على سلام الكافر ولكن بلفظ  " وعليكم " فإن سمعت منهم اللفظ " السلام عليكم " بكل وضوح فترد " وعليكم السلام فقط " بدون زيادة ورحمة الله ، حتى لا يكون دعاء لهم بالرحمة ، لأن الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة ولا بالرحمة بإجماع العلماء .

    3 - يجوز الرد عليهم بغير لفظ السلام مثل " أهلا وسهلاً "  قاله ابن تيمية ، نقله المرداوي في الإنصاف .

    4 - إذا كان هناك مجموعة فيهم مسلمون وكفار جاز السلام عليهم جميعاً وينوي أن يكون سلامه للمسلمين وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري .

    5 – لا يجوز البدء بمصافحة الكافر لأن فيه مزيد من التوقير ، وقد جاء النهي عن السلام أصلاً والمصافحة أرفع درجة منه .

    6 - يجوز الرد عليه بالمصافحة لأنه يجوز رد السلام عليهم فالمصافحة من باب أولى ، ولأن عدم الرد يؤدي لمفاسد اجتماعية ، وفي الرد مصالح دعوية ، وزيادة في تأليف قلوبهم للدعوة .

    7 - يجوز ابتداء الكافر بكلمات غير السلام مثل " صباح الخير " ونحوها مالم يكن فيه دعاء كما يكون للمسلم مثل السلام أو الدعاء بالرحمة فيمنع ، وقرره ابن تيمية .

    8 - يجوز الرد على تحية الكافر بلفظ غير السلام لأن ذلك من مقابلة الإحسان بمثله .

    9 - مصافحة الأجنبية لا تجوز ومن أدلة ذلك :

    - أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمس يد امرأة قط . رواه البخاري .

    - حديث " اليد تزني وزناها البطش " رواه مسلم ، ويدخل في معنى البطش مس الأجنبية . قاله النووي .

    - ولأن الإسلام حرّم النظر لها ، واللمس أقوى أثراً منه فيكون أشد تحريماً .

    10 - تجوز قبول هدية الكافر للمسلم وقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هدايا الملوك في زمنه ، وقبل هدية اليهودية للشاة التي أكل منها .

    وأما حديث " النهي عن زبد المشركين " فمحمول على حالة خاصة وهي من يريد الموالاة والتودد لأمر سيء يضمره .

    11 - يجوز قبول هدية الكافر للمسلم إذا أهادها في أعيادهم غير الكفرية ، مالم تكن حراماً كالخمر أو تكون ذبيحة ، لأنها أُهلت لغير الله، أي لتعظيم العيد الديني عندهم .

    12 - إن كانت الهدية حراماً من وجه وحلالاً من وجه جاز قبولها مثل الحرير فيجوز قبولها وتعطيه أهلك كما فعل علي رضي الله عنه لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم حريراً أُهدي له ، فشقه عليٌ بين نساءه . رواه مسلم .

    13 - يجوز قبول دعوة الكافر لطعامه أو مناسبة زواج ونحوها ، كما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة اليهود وأكل معهم ، بشرط أن لا يكون فيها محرم كالخمر أو اختلاط وموسيقى ونحو ذلك .

    14 - يجوز أن تدعو الكافر لزيارتك و تناول طعامك ، كما قال تعالى " وطعامكم حل لهم " وهذا الدليل فيه إشارة للتيسير في مخالطتهم . قاله ابن عاشور .

    15 - يجوز دخول الكنائس بشروط :

    - لا يكون فيها تصاوير ومنكرات كالاختلاط والنساء .
    - لا يوافق عيداً لهم .
    - لا يُطلب منك فعل شيء مما يدل على تعظيم ديناتهم كالركوع والانحناء ونحوها من شعاراتهم .
    - أن تأمن الفتنة مما فيها .

    ودليل الجواز :


    - دخول الصحابة لها ، وقد صلى فيها أبو موسى وغيره .

    - جاء عن أم سلمة وأم حبيبة في قصة الكنيسة لما رأوها في الحبشة فقصوا الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم دخولهم بل أنكر ما فيها من دفن قبور الصالحين . رواه البخاري .


    تنبيه : لا ينبغي أن يدخلها من قد يفتن الناس كالداعية أو المسؤول فيظن الناس أن هذا إقرارا منهم بما فيها .

    - يجوز حضور الوليمة فيها بالشروط السابقة والخلو من المنكرات.

    16 - تهنئة الكافر بعيده الديني منكر بالإجماع وفيه إقرار بكفره.

    17 – لا يجوز أن يُعان بأي شيء في إقامة ذلك العيد من وسائل ومبيعات ونحوها .

    18 – تهنئة الكافر بالزواج والولد ونحوها لا بأس بها لعموم قوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين  ) .

    19 - تجوز زيارة المريض الكافر ، وقد زار الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ، وجاره اليهودي الذي كان يعمل عنده .

    20 - تجوز رقية الكافر كما فعل أبو سعيد مع الكافر . رواه البخاري .

    21 – كذلك يجوز الدعاء له بالشفاء ونحوها لعموم قوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) .

    22 - تجوز تعزية المسلم في وفاة قريبه الكافر .

    23 - تجوز تعزية الكافر في وفاة قريبه المسلم .

    24 – تجوز تعزية الكافر في موت الكافر عند الجمهور ، ولكن لا يدعو لميته بالرحمة ولا بالمغفرة ، ولكن يختار لفظاً مناسباً مثل " أخلف الله عليكم ".

    25 - يحرم حضور جنازة الكافر عند الجمهور إلا اذا كان قريباً للمسلم كما فعل علي رضي الله عنه مع والده أبي طالب ، ومما يدل على ذلك أن الصحابة لم يحضروا جنائز الكفار في زمنهم .

    26 - في دعوة غير المسلمين لابد من دراسة الشبهات التي تثار في مجتمعهم حتى ترد عليهم لأنهم في الغالب سيسألونك عنها .

    27 - الكافر لا يُمكّن من المصحف بالإجماع ، ولكن يُعطى ترجمة المصحف .

    28 - يجوز للكافر دخول المسجد لمصلحة عند الجمهور كإصلاح خلل فيه ، أو إذا كان في دخوله ترغيب للإسلام ونحوه ، بشرط أن يستأذن المسلمين ، وأن لا يتعمد تنجيسه ، أو يدخل بلباس لا يناسب حرمة المسجد .

    والدليل على الجواز :
    - دخول وفد نصارى نجران للمسجد النبوي .
    - ربط ثمامة بن أثال في المسجد وقد كان كافراً .

    29 - لابأس من إطلاق لفظ الأخوة على غير المسلمين ترغيباً في دعوتهم ، وقد جرى استخدام لفظ الأخوة بين نوح وقومه وعاد وقومه وهكذا ، مع التأكيد على صيانة مبدأ الولاء والبراء .

    30 - ولكن لا يجوز إطلاقه في سياق القضايا الكفرية وعقائدهم ، كقول نحن إخوة في الدين .

    31 - يجوز إعطاء الكافر من الزكاة من باب تأليف القلوب وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض المشركين في زمنه .

    32 – لا يجوز إعطاء الكافر من زكاة الفطر لأنها خاصة للمسلمين ، وهذا مذهب الجمهور ، بدليل " فرض رسول الله زكاة الفطر طُعمة للمساكين " رواه أبو داود ، وفي رواية الدارقطني " اغنوهم في هذا اليوم " مما يدل على خصوصيتها للمسلم ، وهذا اختيار اللجنة الدائمة للفتاوى .

    33 - يجوز إعطاء الكافر من الكفارات عند الجمهور ، قياساً على الزكاة ، وعموم قول الله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) والأفضل إعطاءها للمسلم بلا خلاف .

    34 – يجوز إعطاء الكافر من صدقة التطوع بالإجماع ، بدليل " في كل كبد رطبة أجر " .

    35 - يجوز إعطاء الكافر من الأضحية وهو رأي الجمهور ، بدليل عموم قول الله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) ، والمسلم أولى منه .

    36 - تُشرع تهنئة المسلم الجديد ، وفي قصة تهنئة كعب لما تاب الله عليه دليلاً واضحاً ، وهذه توبة فكيف بالإسلام .

    37 - ومعانقته تدخل السرور عليه وترغبه في المجتمع المسلم .

    38 - الراجح عدم وجوب اغتسال المسلم الجديد لأن الناس كانوا يسلمون ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر كل واحد بالاغتسال .

    وأما قصة اغتسال قيس بن عاصم فالصحيح أنه من فعله لا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما في البخاري ، وما ورد فيُحمل على الاستحباب عند الجمهور.

    39 - وأما إن كان على جنابة ولم يغتسل فيجب عند الجمهور بسبب الجنابة .

    40 - إذا أسلم الطفل المميز صح إسلامه عند الجمهور ، كما جرى لبعض الصحابة كعلي رضي الله عنه فقد أسلم صغيراً وغيره من الصحابة ، وكما في قصة إسلام الغلام اليهودي جار الرسول صلى الله عليه وسلم .

    وأما حديث " رُفع القلم عن ثلاثة " فلا يعني عدم قبول إسلامه بل يعني عدم وجوب التكاليف عليه .

    41 - إذا أسلم أبوي الطفل أو أبوه فيحكم بإسلام الطفل إجماعاً .

    42 - وكذلك إذا أسلمت أمه على الصحيح .

    43 - المسلم الجديد يُعلّم أساسيات الدين فقط ، ثم هكذا تدريجياً ، وكذلك يُعلّم حقوق الناس والأحكام المهمة مع زوجته ، فالرجل الذي أسلم وتحته عشر نسوة قال له الرسول مباشرة : أمسك أربعاً وفارق سائرهن . رواه البيهقي بسند صحيح ، وذلك لحقوق الفروج والأعراض .

    44 - قراءة الفاتحة في الصلاة ركن ، والمسلم الجديد غير العربي يجب أن يتعلمها بالعربية عند الجمهور ، لأن القرآن عربي ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : صلوا كما رأيتموني أصلي . رواه البخاري .

    45 - إن لم يقدر على حفظ الفاتحة فيُعطى ورقة مكتوبة فيها سورة الفاتحة وينظر فيها في الصلاة ويقرأها بالعربية .

    45 - فإن لم يقدر فيذكر الله ، يسبح ويحمد الله ، ودليله حديث الأعرابي الذي قال للرسول إنه لا يقدر على الفاتحة فقال ﷺ قل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . رواه أبو داود بسند صحيح .

    46 – لا يجب على المسلم الجديد إعادة الصلوات التي فاتت في حال كفره بالإجماع ، لقوله تعالى " قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف " .

    47 - يجب على المسلم الجديد أن يصلي الصلاة الحاضرة بالإجماع .

    48 - إذا أسلم في آخر وقت العصر فيصلي الظهر والعصر ، وإذا أسلم في وقت العشاء فيصلي المغرب والعشاء ، عند الجمهور .

    49 - يجب على المسلم صوم رمضان إذا أدركه بالإجماع .

    50 - إذا أسلم في نهار يوم من رمضان فيمسك بقية اليوم ولا يقضيه عند بعض العلماء .

    51 - ختان المسلم الجديد سنة وليس بواجب عند بعض العلماء .

    وقيل بالوجوب ، ولكن ليس هناك نصٌ صريحٌ في الوجوب ، وأما حديث " الفطرة خمس " وذكر الختان ، فهذا لا يدل على الوجوب .

    وقد كان الناس يسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالختان وأما حديث " ألق شعر عنك الكفر واختتن " فلا يصح رواه أبو داود وسنده ضعيف .

    فالختان سنة وليس بواجب ، ومن ناحيةٍ أخرى فقد يسبب قولنا له اختتن أن يرفض الإسلام .

    تنبيه : لابد أن نعلم أن إسلامه لا يتوقف على الختان .

    52 - المسلمة إذا كان لها ولي مسلم فلا بد منه في التزويج لحديث " لا نكاح إلا بولي " .

    53 - لكن إذا كان وليها كافر فلا ولاية له عليها بالإجماع ، فيكون وليها السلطان المسلم أي الحاكم لحديث " فالسلطان ولي من لا ولي له "  رواه أبو داود .

    54 - إذا لم يوجد سلطان مسلم فيزوجها القاضي المسلم أو خطيب الجامع أو مدير المركز الإسلامي ونحوهم .

    55 - يجوز أن يتزوجها من أسلمت على يديه ويطلب من شخص آخر أن يكون وليها ، قال البخاري : " باب إذا كان الولي هو الخاطب ، وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوجه " .

    56 - إذا كانت المرأة كافرة كتابية وتزوجت كافراً كتابياً فيقرون على نكاحهم ، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر الكفار على أنكحتهم وهم لا يشترطون ولياً في أنكحتهم .

    57 - تصح ولاية الكافر على الكافرة الكتابية إذا تزوجها مسلم لقوله تعالى " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " .

    58 - إذا أسلم الزوجان فنكاحهما باق ويقرون عليه بالإجماع .

    59 - إذا أسلم الزوج الكتابي وزوجته لم تسلم فالنكاح باق لأنها كتابيه ، والقاعدة أنه يجوز الزواج منها ابتداءً فإبقاء النكاح واستدامته كذلك بالإجماع .

    60 - إذا أسلم الرجل ورفضت زوجته الإسلام وهي غير كتابيه كأن تكون بوذية أو غيره من الديانات الوثنية ، فيدعوها للإسلام فإن رفضت فيفرق بينهما .

    61 - وإن ترددت ، فيحسب لها فترة العدة التي للمطلقة ، فإن أسلمت فالحمد لله ، وإذا انتهت العدة ولم تسلم فيفرق بينهما عند الجمهور .

    62 - إذا أسلمت المرأة وزوجها كتابي فإن أسلمت قبل دخوله عليها فيفرق بينهما ولا عدة لها ويكون فسخاً .

    63 - وإن كان إسلامها بعد الدخول فتنتظر معه فترة عدتها ، ولا تمكنه من نفسها بالإجماع ، ولا تمكنه من مقدمات الجماع .

    64 - فإن أسلم فهو زوجها ، وإن مضت عدتها بلا إسلامه فيفرق بينهما ، قال تعالى " لا ترجعوهن الى الكفار لا هنّ لهم ولا هم يحلون لهنّ " .

    وهذا مذهب الجمهور ، وقيل : تبقى زوجته بدليل أن زينب بنت الرسول كان زوجها كافر فأسلم فرد نكاحها ولم يحدث شيئاً ، رواه أبو داود والترمذي .

    65 - هل يرث المسلم الكافر؟

    جاء في الصحيح " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر " متفق عليه ، وقد أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم .

    وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر . للحديث السابق .

    ولحديث " لا يتوارث أهل ملتين " رواه أبو داود والترمذي .

    ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر، فلم يرثه ، كما لا يرث الكافر المسلم.

    وقيل : يرث المسلم من الكافر ، واختاره معاوية وابن المسيب وابن تيمية وابن القيم ، وحملوا الحديث السابق على أن المقصود به الكافر الحربي ، وقالوا كما يجوز للمسلم الزواج من الكتابية فلماذا لا يرث من الكتابي .

    وقالوا هناك مصلحة ظاهرة ، حتى نرغب المسلم في الإسلام ، فإذا قلنا إنك لا ترث فقد يصده ذلك عن الإسلام .

    66 - من أسلم وهو ملتزم بعقد ربوي .

    فإن كان العقد له فما سبق من الربا لا حرج عليه فيه ، لقوله تعالى " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " .

    67 - يحرم عليه أن يأخذ مال ربوي جديد ، وإنما يأخذ رأس ماله ، قال تعالى " فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم " .

    77 - إن كان الشخص هو الباذل للربا ، فيلزمه فسخ العقد مباشرة إن كان قادراً بلا ضرر .

    78 - إن لم يقدر على إيقاف المعاملة الربوية بعد أن دخل فيها فلا حرج عليه أن يدفعه لأنه ليس باختياره ، ولكن ينوي أن لا يدخل في عقد ربوي جديد .

    79 - إذا أسلم ، وقد أخذ أموال بطريقة محرمة كالسرقة والغدر فيجب أن يعيد الأموال لأهلها ، قال تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) .

    ولحديث المغيرة " وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم ، وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلستُ منه في شيء " رواه البخاري . والمعنى أن أموال الكفار تعود لهم .

    80 - حلق شعر المسلم الجديد .

    ورد حديث " ألق عنك شعر الكفر واختتن " رواه أبو داود ، وكل ماورد في هذا الباب لا يصح منه شيء .

    وأجمع العلماء على عدم وجوب حلق شعر المسلم إما لعدم صحة الحديث ، أو يحمل على الاستحباب .

    ولكن هل يستحب الحلق ؟

    الجمهور على الاستحباب ، وقيل : لا يستحب إلا إذا كان شعره على هيئةٍ من سمات الكفار أو كان على هيئة القزع.

    وهذا الراجح لضعف الحديث السابق ، ولأن الناس كانوا يسلمون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأمر كل من أسلم بأن يحلق شعره .

    فالخلاصة لا يستحب إلا إذا كان في شعره مخالفة شرعية .

    81 - تغيير اسم المسلم الجديد .


    - يجب تغيره إن كان فيه تعبيد لغير الله مثل عبد الحسين .

    - ويجب تغييره إذا كان فيه معنى كفري مثل شنوده ، أي ابن الله .

    - ويجب تغييره إذا كان فيه معنى الفسق والفجور ، أو كان لرمزٍ نصراني ويهودي كبولس وبطرس ونحوه .

    - ويستحب تغييره إذا كان فيه معنى غير حميد ، مثل " عاصية " فقد غيرها الرسول صلى الله عليه وسلم لجميلة . رواه مسلم .

    - ويستحب تغييره إذا كان فيه تزكية مثل إيمان ونحوه .

    - ويكون جائزاً في غير ذلك .


    وقد يكون الأفضل إبقاء اسمه حتى لا يكون تنفيراً له من الإسلام أو قد يرفض أهله ذلك ، مالم يكن محرماً كما سبق .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    تأملات في سورة الرحمن - 2

    0:00

    الرحمة في الدعوة

    0:00

    تلاوة من سورة المطففين 22-26

    0:00

    عقيدتنا

    0:00

    الحث على التعاون

    0:00



    عدد الزوار

    4183814

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 92 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1595 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة