• الثلاثاء 07 شَوّال 1445 هـ ,الموافق :16 ابريل 2024 م


  • من أحكام النساء في رمضان





  • 1 - إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد طلوعه فما حكم صومها؟

    الجواب: صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر.

    فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها.

    2 - هل يفسد الصوم ما ينزل من الحامل من دم أو صفرة؟

    الجواب: الحامل لا يضرها ما نزل منها من دم أو صفرة، لأنه ليس بحيض ولا نفاس، إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق، فإنه إذا نزل منها دم في هذه الحال صار نفاساً، وكذلك في أوائل الحمل فإن بعض النساء لا تتأثر عادتهن في أول الحمل فتستمر على طبيعتها وعادتها، فهذه يكون دمها دم حيض.

    3 – البنت التي بلغت فغلبها الحياء من أهلها وكانت تُفطر عليها التوبة وقضاء ما فات مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارةً للتأخير إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقض.

    4 - لا تصوم الزوجة غير رمضان وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإذا سافر فيجوز لها الصوم بدون إذنه.

    5- الحائض إذا رأت القصّة البيضاء ـ وهو سائل أبيض يدفعه الرّحم بعد انتهاء الحيض ـ التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت، تنوي الصيام من الليل وتصوم، فإذا رجع دم الحيض أفطرت، ولو كان دماً يسيراً أو كدرة فإنه يقطع الصيام ما دام قد خرج في وقت العادة.

    6 - إذا استمر انقطاع الدم إلى المغرب وكانت قد صامت بنية من الليل صحّ صومها.

    7 - المرأة التي أحست بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها وأجزأها يومها.

    8 - المرأة التي تعرف أن عادتها تأتيها غداً تستمر على نيتها وصيامها ولا تُفطر حتى ترى الدم.

    9- الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها ولا تأخذ حبوب منع الحيض، وهكذا كانت أمهات المؤمنين ونساء السلف.

    بالإضافة إلى أنه قد ثبت طبياً ضرر كثير من هذه الموانع، وقد ابتليت كثير من النساء باضطراب الدورة بسبب ذلك، فإن فعلت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة وصامت أجزأها ذلك.

    10- دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام.

    11- إذا أسقطت الحامل جنيناً متخلّقاً أو ظهر فيه تخطيط لعضو كرأس أو يد فدمها دم نفاس، وإذا كان ما سقط علقة أو مضغة لحم لا يتبيّن فيه شيء من خَلْق الإنسان فدمها دم استحاضة وعليها الصيام إن استطاعت وإلا أفطرت وقضت.

    12 - النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تصوم وتغتسل للصلاة.

    فإن رجع إليها الدم في الأربعين أمسكت عن الصيام لأنه نفاس، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين نوت الصيام واغتسلت عند جمهور أهل العلم وتعتبر هذا دم استحاضة، إلا إن وافق وقت حيضها المعتاد فهو حيض.

    13 - الحامل إذا صامت ومعها نزيف فصيامها صحيح ولا يؤثّر ذلك على صحة صيامها.

    14- المرأة التي وجب عليها الصوم إذا جامعها زوجها في نهار رمضان برضاها فعليها الكفارة وقضاء ذلك اليوم، وأما إن كانت مكرهة فعليها الاجتهاد في دفعه ولا كفارة عليها.

    15 - يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يُشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج، وإذا شرعت المرأة في قضاء الصيام الواجب فلا يحلّ لها الإفطار إلا من عذر شرعي، ولا يحلّ لزوج المرأة أن يأمرها بالإفطار وهي تقضي، وليس له أن يُجامعها، وليس لها أن تطيعه في ذلك.

    16 - أمّا صيام النافلة فلا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ " رواه البخاري.

     


    مكتبة الصوتيات

    الشوق للجنة

    0:00

    سورة غافر

    0:00

    قواعد في الذكاء المالي

    0:00

    تأملات في سورة الشرح

    0:00

    مسائل في عقد الزواج

    0:00



    عدد الزوار

    4132162

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 21 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 90 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1590 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 996 ) مادة