• الخميس 19 جُمادى الأولى 1446 هـ ,الموافق :21 نوفمبر 2024 م


  • مسائل في الزكاة ( 1 )



  • 1- ذكر الله الزكاة في القرآن مع الصلاة في ٨٢ آية .

    2- قال السرخسي : الزكاة ثلث الإيمان ، واستدل بقوله تعالى " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة " .

    3- الزكاة هي : التعبد لله تعالى في دفع مال مخصوص من أموال مخصوصة . هذا تعريف اين عثيمين لها ، رحمه الله تعالى .

    4- تجب الزكاة في مال الصغير ، واليتيم ، والمجنون عند جمهور العلماء ، لأنها حق في المال ، وكانت عائشة تخرج زكاة اليتيم ، وجاء هذا عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم .

    5- الصحيح أن تارك الزكاة تكاسلاً لايكفر ، ولكنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ومتعرض لعقوبة الله تعالى .

    قال السعدي : أجمع العلماء على أن مانع الزكاة أعظم إثماً من المدمن على الزنا أو السرقة أو شرب الخمر .

    6- قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهراً .

    وقال ابن قدامة : اتفق الصحابة على قتال مانعيها .

    7- الزكاة تخرج من تركة الميت قبل قسمة الإرث .

    8- من لم يخرج الزكاة عاماً أو أعوام ، وجب عليه أن يخرجها ، لأنها باقية في ذمته .

    9- قال ابن بطال : أجمعوا على أنه لاينتفع بالتورية إذا اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه .

    10- يحرم التحايل في إسقاط الزكاة ، مثل أن يهب شيء من زكاته لولده قبل تمام النصاب حتى لايزكي ، ثم يسترده بعد مضي الحول .

    ومثل : أن ينوي تأجير العقار قبل نهاية الحول حتى لايزكيه ، وهذا شيء عجيب ، كيف يخادعون الله الذي يعلم بكل شيء ؟

    11- يجوز صرف الزكاة في النواحي الدعوية ، وهذا داخل في مصرف " وفي سبيل الله " ، وكما أن جهاد الكفار بالسلاح يعتبر في سبيل الله ، فكذلك الجهاد بالكلمة والدعوة وغيرها داخل في سبيل الله .

    12- يمكن أن تصرف الزكاة لتعليم الفقير مهنة ينتفع بها ، أو يشتري بها مايعينه على تلك المهنة ليستغني عن الناس .

    13- شروط وجوب الزكاة .

    هناك شروط في المالك :

    ١- أن يكون المالك مسلماً .

    ٢- أن يملكه ملكاً تاماً .

    ٣- أن يكون قادر على التصرف فيه ، ليس بممنوع منه .

    14- هناك شروط في المال الزكوي :

    ١- أن يكون من أموال الزكاة كبهيمة الأنعام ، وعروض التجارة وغيرها .

    ٢- أن يبلغ هذا المال الزكوي النصاب .

    ٣- أن يحول الحول عليه .

    15- زكاة الحبوب والثمار ليست كل سنة بل حينما تشتد ويبدو صلاحها .

    وإذا كانت تسقى بكلفة من صاحبها ففيها نصف العشر ، أما إذا كانت تسقى بدون مشقة كأن تسقى من ماء المطر ففيها العشر .

    16- دليل اشتراط الحول في الزكاة .

    قال علي رضي الله عنه : من استفاد مالاً فليس عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول . رواه عبدالرزاق .

    وقال ابن عمر رضي الله عنه : لاتجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " . رواه مالك .

    17- من نسي بداية الحول في ماله الزكوي فليتحر ويتأكد .

    18- لابد أن يكون المال يبلغ النصاب وهو مايقارب ١٢٠٠ ريال ، بشرط أن لاينقص هذا المبلغ من حسابه طوال السنة ، فإن نقص فيبدأ يحسب الحول من رجوع ماله لهذا المبلغ ، وهذا رأي الجمهور .

    19- إذا اشترى أرض ب ١٠٠ ألف ونوى بها التجارة ، وبعد سنة أصبحت قيمتها ٢٠٠ ألف ، فهنا يزكي ٢٠٠ ألف مع أن هذا المبلغ لم يمضي عليه سنة .

    قال العلماء : هذا النماء للعقار تابع لأصله ومتولد منه فيجب أن يزكيه ، وقد نقل ابن قدامة الإجماع في ذلك .

    20- مال التقاعد الذي يعطى للموظف ليس فيه زكاة ، لأنه لم يكن في ملكه قبل ذلك ، ولكن لو أخذه وبقي عنده في الحساب سنة كاملة فيزكيه .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    هو الله

    0:00

    ادع إلى سبيل ربك

    0:00

    الصحبة الصالحة

    0:00

    هل رضيتم؟

    0:00

    قصة الكتاب

    0:00



    عدد الزوار

    4970399

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة