1- ذكر الله الزكاة في القرآن مع الصلاة في ٨٢ آية .
2- قال السرخسي : الزكاة ثلث الإيمان ، واستدل بقوله تعالى " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة " .
3- الزكاة هي : التعبد لله تعالى في دفع مال مخصوص من أموال مخصوصة . هذا تعريف اين عثيمين لها ، رحمه الله تعالى .
4- تجب الزكاة في مال الصغير ، واليتيم ، والمجنون عند جمهور العلماء ، لأنها حق في المال ، وكانت عائشة تخرج زكاة اليتيم ، وجاء هذا عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم .
5- الصحيح أن تارك الزكاة تكاسلاً لايكفر ، ولكنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ومتعرض لعقوبة الله تعالى .
قال السعدي : أجمع العلماء على أن مانع الزكاة أعظم إثماً من المدمن على الزنا أو السرقة أو شرب الخمر .
6- قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهراً .
وقال ابن قدامة : اتفق الصحابة على قتال مانعيها .
7- الزكاة تخرج من تركة الميت قبل قسمة الإرث .
8- من لم يخرج الزكاة عاماً أو أعوام ، وجب عليه أن يخرجها ، لأنها باقية في ذمته .
9- قال ابن بطال : أجمعوا على أنه لاينتفع بالتورية إذا اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه .
10- يحرم التحايل في إسقاط الزكاة ، مثل أن يهب شيء من زكاته لولده قبل تمام النصاب حتى لايزكي ، ثم يسترده بعد مضي الحول .
ومثل : أن ينوي تأجير العقار قبل نهاية الحول حتى لايزكيه ، وهذا شيء عجيب ، كيف يخادعون الله الذي يعلم بكل شيء ؟
11- يجوز صرف الزكاة في النواحي الدعوية ، وهذا داخل في مصرف " وفي سبيل الله " ، وكما أن جهاد الكفار بالسلاح يعتبر في سبيل الله ، فكذلك الجهاد بالكلمة والدعوة وغيرها داخل في سبيل الله .
12- يمكن أن تصرف الزكاة لتعليم الفقير مهنة ينتفع بها ، أو يشتري بها مايعينه على تلك المهنة ليستغني عن الناس .
13- شروط وجوب الزكاة .
هناك شروط في المالك :
١- أن يكون المالك مسلماً .
٢- أن يملكه ملكاً تاماً .
٣- أن يكون قادر على التصرف فيه ، ليس بممنوع منه .
14- هناك شروط في المال الزكوي :
١- أن يكون من أموال الزكاة كبهيمة الأنعام ، وعروض التجارة وغيرها .
٢- أن يبلغ هذا المال الزكوي النصاب .
٣- أن يحول الحول عليه .
15- زكاة الحبوب والثمار ليست كل سنة بل حينما تشتد ويبدو صلاحها .
وإذا كانت تسقى بكلفة من صاحبها ففيها نصف العشر ، أما إذا كانت تسقى بدون مشقة كأن تسقى من ماء المطر ففيها العشر .
16- دليل اشتراط الحول في الزكاة .
قال علي رضي الله عنه : من استفاد مالاً فليس عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول . رواه عبدالرزاق .
وقال ابن عمر رضي الله عنه : لاتجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " . رواه مالك .
17- من نسي بداية الحول في ماله الزكوي فليتحر ويتأكد .
18- لابد أن يكون المال يبلغ النصاب وهو مايقارب ١٢٠٠ ريال ، بشرط أن لاينقص هذا المبلغ من حسابه طوال السنة ، فإن نقص فيبدأ يحسب الحول من رجوع ماله لهذا المبلغ ، وهذا رأي الجمهور .
19- إذا اشترى أرض ب ١٠٠ ألف ونوى بها التجارة ، وبعد سنة أصبحت قيمتها ٢٠٠ ألف ، فهنا يزكي ٢٠٠ ألف مع أن هذا المبلغ لم يمضي عليه سنة .
قال العلماء : هذا النماء للعقار تابع لأصله ومتولد منه فيجب أن يزكيه ، وقد نقل ابن قدامة الإجماع في ذلك .
20- مال التقاعد الذي يعطى للموظف ليس فيه زكاة ، لأنه لم يكن في ملكه قبل ذلك ، ولكن لو أخذه وبقي عنده في الحساب سنة كاملة فيزكيه .
عدد الزوار
4970399
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 24 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1596 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |